moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439186988 لعام 1443ه المدعي: احمد فيصل عنداني المدعي عليه: حسام الدين عزو - الزنبركجي الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بيع الكتب مندوب مبيعات)، ولم يدفع المدعي للمدعي عليه شييا، وقد قام المدعي عليه بالعمل (التعامل مع المورد)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مبيعات كتب مدرسيه عالميه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٦/١٢/١٨ه الموافق ٢٠١٥/١٠/٠١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (ايقاف من المدير المباشر حسام الزنبركجي)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اتفاق بين الطرفين وشهاده شهود)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم اثبات الشراكه القايمه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليه باثبات شراكتي مع المدعي عليه بنسبه (٣٣%) ثلاثه وثلاثون في الميه، في الثلث من صافي الربح من المبيعات مع المدعي عليه حسام الزنبركجي) هذه دعواي) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 12 / 09 / 1444 حضر اطراف الدعوي وكاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه وطلباته وبينته وادلته التي يستند اليها فاحال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوته من مرفقات، وملخصها:(حيث انه تم الاتفاق بين المدعي احمد فيصل عنداني والمدعي عليه حسام الزنبركجي بتاريخ 01/06/2015م علي ان يتم نقل كفاله المدعي من شركه تهامه الي مؤسسه مهند المهولس للتجاره حيث ان المدعي عليه هو القايم علي اعمال تلك المؤسسه والمدير الفعلي لها وتم الاتفاق بين الطرفين علي ان يتم الشراكه بينهم في نشاط بيع الكتب للمدارس العالميه ويقوم المدعي عليه بشراء الكتب من شركه تهامه وشركات عالميه اخري ويقوم المدعي ببيعها للمدارس بمهمه مندوب مبيعات ويستحق مقابل ذلك نسبه 33% من صافي الارباح وبناء علي هذا الاتفاق تم نقل كفاله المدعي من شركه تهامه الي مؤسسه مهند المهولس للتجاره وبدات الشراكه من 01/06/2015م حتي تاريخ 01/07/2017م وتم استلام عده دفعات من نصيب المدعي من المدعي عليه بما مجموعه حوالي سبعمايه الف ريال ونشا خلاف في الحسابات بين الطرفين ممن جعل المدعي عليه يرفض تسليم المدعي باقي نصيبه من الشراكه حيث ان اخر دفعه تم استلامها مبلغ 25000 خمسه وعشرون الف ريال بشهر 5 لعام 2021م عليه نطلب اثبات الشراكه بين الطرفين)، وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا ما يلي: (الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم تحقق شرط الاخطار قبل قيد الدعوي ان الثابت من مرفقات القضيه عدم تقديم المدعي ما يثبت اخطار المدعي عليه وهو شرط لازم لقيد الدعوي وفقا لنص الماده (19) من نظام المحكمه التجاريه والماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما ان الثابت ان المدعي سبق اقامه ذات الدعوي بذات الطلبات وصدر فيها حكما بعدم قبول الدعوي لذات السبب. (مرفق صوره الحكم) الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه المدعي عليه ان المدعي كان يعمل لدي شركه طيب الاصايل لانتاج البلاستيك (فرع بيع الكتب) لقاء اجر معلوم وتحت ادارتها واشرافها الي ان صدر حكم علي المدعي بمخالفته لنظام التستر التجاري، وقد سبق له اقامه دعويين امام المحكمه العماليه للمطالبه بمستحقاته، وقد حصر طلباته في الدعوي الاولي (بمكافاه نهايه الخدمه واجور متاخره وتعويض عن الفصل) وتمثلت طلباته في الدعوي الثانيه (عمولات عن فتره عمله لدي الشركه) وجميعها صدر فيها حكما بعدم الاختصاص؛ ولما كان المدعي عليه ليس له علاقه بالشركه التي كان يعمل بها المدعي وليس شريكا فيها، ولا تربطه بالمدعي علاقه شراكه او مضاربه، وحيث لا يمكن توجيه الدعوي القضاييه ضد شخص ليس له علاقه او صفه بالحق موضوع الدعوي، وانعدام تلك الصفه يترتب عليه عدم قبول الدعوي، تطبيقا لاحكام الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، فان المدعي عليه يدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. الدفع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي بما ان المحكمه التجاريه مختصه بنظر المنازعات المخصوصه حصرا في الماده رقم (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤٢ه والتي تنص علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١/ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه... ٣/منازعات الشركاء في شركه المضاربه...). وبما ان ما طلبه المدعي يتمثل في (اثبات شراكه المضاربه) اي ان الدعوي لا تتعلق بالنزاع بين الشركاء في شركه المضاربه لعدم ثبوت تلك الشراكه من الاساس، وان ما ادعاه المدعي لا يوصف بشركه المضاربه لانتفاء اركانها، ولا يوصف ايضا بالشركات النظاميه الوارده في نظام الشركات، وبما ان هذه المنازعه ليست بين تاجرين حيث ان طرفي التداعي (عاملين وافدين) واعمالهما لا تدخل من قبيل الاعمال التجاريه. وعلي ما تقدم ايراده، فان هذه الدعوي من قبيل الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم العامه كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه في الماده رقم (٣١) حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات النهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم)، وعليه فان المدعي عليه يدفع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي. الدفع بعدم سماع الدعوي للتقادم ذكر المدعي ان الشراكه المزعومه بدات في 1/10/2015م، ولم يحدد مده تلك الشراكه، كما ادعي ان حقه نشا في 31/12/2016م دون توضيح ذلك او اثباته، واقام دعواه الماثله في تاريخ 20/03/2022م. ولما كان ذلك، ولما نصت عليه الماده (24) من نظام المحكمه التجاريه من انه (لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي "خمس" سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به...) فان المدعي يدفع بعدم سماع الدعوي لرفعها بعد المواعيد المقرره نظاما. عدم تحرير الدعوي بالشكل اللازم ادعي المدعي ان ثمه (شركه مضاربه) مع المدعي عليه وانه لم يتم الاتفاق علي تحديد نصيبه من الارباح وان الشراكه بدات في 1/10/20215م وان حقه نشا في 31/12/2016م، وطلب اثبات شراكته بنسبه (33%)، وتصفيه حصته بسبب ايقافه عن العمل. وفضلا عن عدم صحه هذه الادعاءات علي اطلاقها، فان ما تقدم لم يكن مفصلا وواضحا ليتوجه معه العرض علي المدعي عليه للاجابه عليه؛ ولان المضاربه هي عقد يتضمن مال خاص معلوم قدره، من جايز التصرف، لعاقل مميز رشيد، يتجر به، بجزء مشاع معلوم من ربحه له حسب الشرط والاتفاق، وان من اهم اركانها (الصيغه والعاقدان والمعقود عليه والربح)، ولما كان المدعي لم يقدم عقد المضاربه وصيغته، ولم يقدم ما يثبت دفعه مالا معلوما للمضاربه، سيما وان من شروط المضاربه ان يكون راس المال معلوما فان كان مجهولا لا تصح المضاربه لان جهاله راس المال تؤدي الي جهاله الربح وكون الربح معلوما شرطا لصحه المضاربه. ولان الدعوي لا تصح الا محرره مفصله لان الحكم مرتب عليها، وان تكون معلومه المدعي به، وان يصرح المدعي بطلبه وبيناته، ولما جاء في المغني لابن قدامه رحمه الله ما نصه " ولا يسمع الحاكم الدعوي الا محرره الا في الوصيه والاقرار، لان الحاكم يسال المدعي عليه عما ادعاه" وبناء علي الماده السادسه والستين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، فاننا نلتمس من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي لعجز المدعي عن تحريرها.) وبعرضها علي المدعي طلب مهله للجواب. فافهم بارسالها عن طريق، ايميل الدايره (Comm-ryd-comm2@moj.gov.sa) كما افهم المدعي احضار بينته الجلسه القادمه. وفي الجلسه المؤرخه في 03 / 01 / 1444 حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله قدم مذكرته عبر الاتصال ونصها كما يلي: (حيث انه تم الاتفاق علي عقد شراكه مضاربه بين الطرفين المدعي احمد فيصل عنداني والمدعي عليه حسام الزنبركجي بتاريخ 01/06/2015م علي ان يتم نقل كفاله المدعي من شركه تهامه الي مؤسسه مهند المهولس للتجاره حيث ان المدعي عليه حسام هو القايم علي اعمال تلك المؤسسه والمدير الفعلي لها وتم الاتفاق بين الطرفين علي ان تتم الشراكه بينهم ليكون المعقود عليه في نشاط بيع الكتب للمدارس العالميه ويقوم المدعي عليه حسام بشراء الكتب من شركه تهامه وشركات عالميه اخري وذلك بدفع راس مال الشراكه ويقوم المدعي احمد ببذل الجهد ببيعها للمدارس بمهمه مندوب مبيعات ويستحق مقابل ذلك نسبه 33% من صافي الارباح والباقي للمدعي عليه حسام وبناء علي هذا الاتفاق تم نقل كفاله المدعي من شركه تهامه الي مؤسسه مهند المهولس للتجاره وبدات الشراكه من 01/06/2015م حتي تاريخ 01/07/2017م وكان مجموع المبيعات للشراكه هو 19859313 تسعه عشر مليون وثمانمايه وتسعه وخمسون الف وثلاثمايه وثلاثه عشر ريال سعودي وكانت ارباح الشراكه مبلغ وقدره 4717794 اربعه ملايين وسبعمايه وسبعه عشر الف واربعه وتسعون ريال سعودي ونصيب المدعي هو 1572598 واحد مليون وخمسمايه واثنان وسبعون الف وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريال وقد تم استلام عده دفعات من نصيب المدعي من المدعي عليه بما مجموعه 755588 سبعمايه وخمسه وخمسون الف وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريال وتبقي للمدعي احمد 817010 ثمانمايه وسبعه عشر الف وعشره ريالات سعودي، ونشا خلاف في الحسابات بين الطرفين ممن جعل المدعي عليه يرفض تسليم المدعي باقي نصيبه من الشراكه حيث ان اخر دفعه تم استلامها مبلغ 25000 خمسه وعشرون الف ريال بشهر 5 لعام 2021م عليه نطلب اثبات الشراكه بين الطرفين). ا. ه. وقد افاد وكيل المدعي بانه احضر معه شاهد يشهد باثبات الشراكه، وعليه جري افهامه بتقديم الشهاده مكتوبه مستوفيه البيانات الاساسيه وموقعه من قبل الشاهد، وقد جري افهام المدعي عليه وكاله بالجواب علي موضوع الدعوي وعلاقه المدعي بموكله وعن التحويلات من موكله للمدعي وماهيتها والرد علي مذكره المدعي الاخيره وما قدمه من مستندات فطلب مهله لذلك، وعليه جري افهام الاطراف بتبادل المذكرات وتقديم ما لديهم من مذكرات ومستندات الكترونيا عبر النظام وعلي بريد الدايره الرسمي، وعليه رفعت الجلسه. ثم في جلسه 16 / 02 / 1444 قدم المدعي عليه جوابا موضوعيا عن الدعوي جاء فيه: اولا: ان المدعي كان يعمل لدي شركه طيب الاصايل لانتاج البلاستيك (فرع الشركه لبيع الكتب) لقاء اجر معلوم وتحت ادارتها واشرافها الي ان صدر حكم علي المدعي بمخالفته لنظام التستر التجاري (الحكم النهايي بادانه المدعي- مرفق رقم1) وسبق للمدعي اقامه دعويين امام المحكمه العماليه ضد الشركه المذكوره وجميعها صدر فيها حكما بعدم الاختصاص بناء علي الحكم الصادر بالادانه بحق المدعي. (الاحكام العماليه – مرفق رقم2) ولما كان المدعي عليه لا تربطه بالمدعي علاقه شراكه او مضاربه، وحيث يطلب المدعي اثبات شراكته في شركه (طيب الاصايل) فانه يتوجب عليه رفع دعواه علي الشركه، وحيث لا يمكن توجيه الدعوي القضاييه ضد شخص ليس له صفه بالحق موضوع الدعوي، وانعدام تلك الصفه يترتب عليه عدم قبول الدعوي، تطبيقا لاحكام الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، فان المدعي عليه يدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. ثانيا: ادعي المدعي ان ثمه (شركه مضاربه) مع المدعي عليه وانه لم يتم الاتفاق علي تحديد نصيبه من الارباح وان الشراكه بدات في 1/10/2015م وان حقه نشا في 31/12/2016م، وطلب اثبات شراكته بنسبه (33%)، وتصفيه حصته بسبب ايقافه عن العمل! ولان المضاربه هي عقد يتضمن مال خاص معلوم قدره، من جايز التصرف، يتجر به، بجزء مشاع معلوم من ربحه له حسب الشرط والاتفاق، وان من اهم اركانها (الصيغه والعاقدان والمعقود عليه والربح)، ولما كان المدعي لم يقدم عقد المضاربه وصيغته، ولم يقدم ما يثبت دفعه مالا معلوما للمضاربه، سيما وان من شروط المضاربه ان يكون راس المال معلوما فان كان مجهولا لا تصح المضاربه لان جهاله راس المال تؤدي الي جهاله الربح كون تحديد الربح شرطا لصحه المضاربه. ولان المدعي لم يقدم ايه بينه تؤكد صحه ادعايه، وان التحويلات التي يدعيها ليست من حساب المدعي عليه، فان المدعي عليه يطلب رفض هذه الدعوي لعدم صحتها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان لديه شهود يشهدون بذلك وانه احضرهم للجلسه كما يذكر ان لديه مراسلات بريديه، تثبت القيام بالعمل، هذا وتشير الدايره الي ان المدعي ارفق شهاده شهود مكتوبه وموقعه وجاء فيها بحسب ما قدمه في الطلب المؤرخ في 16 / 02 / 1444 ما نصه: (ايمن محمد المظلوم ورقم الاقامه (...) وعمري 49 عاما واعمل مستثمر صاحب مؤسسه الانشاءات التطبيقيه واسكن في حي العليا بالرياض وعلي معرفه بطرفي النزاع. واشهد بالله العظيم ان المدعي عليه: حسام الدين الزنبركجي قال لي ان المدعي احمد فيصل عنداني انه شريك معه بنسبه الثلث من الارباح وذلك بالشراكه بينهم في مبيعات الكتب للمدارس العالميه. السلام عليكم.. اتقدم لفضيلتكم بالشهاده ادناه واسمي سهاد طباع سبيعي عمري 54 عاما ورقم الاقامه (...) مقيمه الان في الولايات المتحده الامريكيه في ولايه شيكاغو وعلاقتي بالطرفين كنت اعمل معهم في مؤسسه مهند المهولس في تدريب المدارس من 2016 الي 2018م. واشهد بالله العظيم ان حسام الدين الزنبركجي واحمد عنداني كانوا يعملون معا في مؤسسه مهند في مجال بيع الكتب التعليميه للمدارس العالميه. السلام عليكم.. اتقدم لفضيلتكم بالشهاده ادناه واسمي هو محمد فؤاد محمد عدنان نداف ورقم الاقامه (...) وعمري 47 واعمل موظف في شركه الاتصالات السعوديه واسكن في حي الورود بالرياض وعلاقتي بالطرفين علي معرفه سابقه بالطرفين. واشهد بالله العظيم ان المدعي عليه حسام الدين الزنبركجي و المدعي احمد عنداني كانوا يعملوا سويا في مكتبه مهند في بيع الكتب للمدارس العالميه) هكذا جاء نص ما ارفق وكيل المدعي. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه عن شهاده الشهود المكتوبه في الموقع فاجاب بان شهاده الشهود غير صحيحه وانه لا توجد صفه في الدعوي وعليه ان يرفعها علي الشركه او الشركاء في الشركه. وبسؤال المدعي عن ذلك اجاب بان المدعي عليه شريك مع موكله وان المؤسسه صوريه ولم يتعامل مع المؤسسه وان تعامله مع حسام، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر ان ذلك غير صحيح وانه لا يوجد اي عقد او اتفاقيه، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اعاده ارفاق الاحكام الصادره من المحكمه العماليه وارفاقها. وفي جلسه 14 / 03 / 1444 حضر الاطراف، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ما طلبته الدايره ذكر ان هنالك مشاكل في ارفاق ما طلب منه في النظام، وعليه افهمته الدايره باعاده محاوله ارفاقها عن طريق النظام وان تعذر فعلي ايميل الدايره، وارسال نسخه منه لوكيل المدعي، وقد ذكر: 19 من صفر للعام 1444 ه الموافق 15 من سبتمبر للعام 2022م صاحب الفضيله / رييس واعضاء الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد الموضوع /مذكره جوابيه (3) للرد علي الدعوي رقم (439186988) مقدمه من: حسام الدين عزو الزنبركجي- سوري الجنسيه بموجب الاقامه رقم (...) "المدعي عليه " ضد: احمد فيصل عنداني – سوري الجنسيه بموجب الاقامه رقم (...) "المدعي " بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبصفتي وكيلا عن المدعي عليه، وعطفا علي طلب صاحب الفضيله بارفاق الاحكام المنوه عنها بمذكرتنا الجوابيه السابقه والرد علي شهاده الشهود المرفقه، فانني اوجز ردي اجمالا من خلال ما يلي: اولا: مرفق لفضيلتكم الحكم النهايي بادانه المدعي في جريمه التستر التجاري، كما نرفق لفضيلتكم الاحكام الصادره في الدعاوي العماليه المرفوعه من المدعي ضد شركه طيب الاصايل، والتي حكم فيها بعدم الاختصاص بناء علي الحكم الصادر بالادانه بحق المدعي. (الاحكام – مرفق رقم1) ثانيا: بالنسبه الي شهاده الشهود والتي ورد فيها ان المدعي والمدعي عليه كانا يعملان في مؤسسه مهند التي تم تحويلها الي شركه طيب الاصايل فيما بعد، وما ذكره المدعي وكاله من ان تلك الشهادات تثبت القيام بالعمل وان المؤسسه صوريه وانه لم يتعامل مع المؤسسه وتعامله كان مع المدعي عليه، فاننا نفيد فضيلتكم بان هذه الشهاده غير موصله في الدعوي، ولا تؤكد صحه مطالبات المدعي، ويؤكد ذلك ان المدعي كان يعمل في مؤسسه مهند ويتقاضي اجرا معلوما منها، وهذا مثبت من الاحكام العماليه المرفقه، ومثبت من تحويلات المؤسسه لصالحه، وان العلاقه العماليه قد انتهت بموجب حكم نهايي بادانه المدعي بجريمه التستر، كما ان جميع الافادات التي قدمها المدعي لا تثبت الشراكه التي يدعيها المدعي، خاصه وانه لا يوجد ايه معاملات ماليه بين المدعي والمدعي عليه،كما ان المدعي عجز عن تقديم ايه بينه تثبت تلك الشراكه المزعومه، وعليه فان المدعي عليه يطلب رفض هذه الدعوي لعدم صحتها. وفقكم الله واحسن الله اليكم، وكيل المدعي عليه، المحامي / ناصر العنزي، ويرد وكيل المدعي خلال 10 ايام من استلامه عبر الطلبات علي القضيه، وان تعذر فعلي ايميل الدايره وارسال نسخه منه لوكيل المدعي عليه، ويتبادلان المذكرات، ويقرران الاكتفاء من عدمه، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المؤرخه في 15 / 04 / 1444 حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي وكاله: (ان الرد الذي وردنا من المدعي عليه وكاله غير ملاقي للدعوي والبينات المقدمه , فلم يرد علي البينات بل قام باعاده ما تم ذكره سابقا ونود ان نوضح لاصحاب الفضيله قضاه الدايره فيما يخص القضيتين العماليتين ان المدعي عليه وكاله ذكر بانه سبق للمدعي " اقامه دعوتين امام المحكمه العماليه ضد الشركه المذكوره وجميعها صدر فيها حكما بعدم الاختصاص بناء علي الحكم الصادر بالادانه بحق المدعي " وهذا صحيح الا ان المدعي عليه وكاله تجاهل نقطه مهمه في تسبيب جميع الاحكام وهو ان صرف النظر كان مبني علي ان العلاقه بين الطرفين شراكه بناء علي الحكم الصادر بحق موكلي , اي ان المدعي عليه وكاله ركز علي نقطه ادانه موكلي بالقضيه المذكوره بصكوك الاحكام دون التفصيل بالتسبب الحكم والذي يثبت صحه الدعوي , اذ ان المدعي عليه وكاله لو ذكر تسبيب الاحكام كاملا ثبت ان العلاقه بين المدعي والمدعي عليه شراكه هذا يثبت صحه الدعوي وانه يوجد شراكه مع المدعي عليه , الا انه تجزيته للتسبيب يثبت سوء نيته وصحه دعوي موكلي , ويوجد لدينا ميات الايميلات ومحادثات الواتس بين موكلي والمدعي عليه) هكذا قدم. كما حضر المدعي اصاله، ثم جري سؤاله عما لديه فقال: انني كنت موظفا لدي شركه اسمها تهامه، وقد وعدني المدعي عليه ان يسعي لنقل كفالتي علي مؤسسه مهند مهولس لاجل ان اكون شريكا معه بنسبه مبيعات الكتب وهذه المؤسسه هي التي كان المدعي عليه مسؤولا عن كل شيء فيها، فتم نقل كفالتي عليها، وبعد نقل كفالتي لمؤسسه مهند مهولس عملت فيها ببيع الكتب وقد اتفقت مع المدعي عليه علي ان يكون لي نسبه 33% من المبيعات التي اقوم بها ولم يف المدعي عليه بالتزامه وقد فصلت سابقا المتبقي لي هكذا قرر، وبسؤال المدعي اصاله: هل المبالغ للمبيعات تدخل لحساب مؤسسه مهند مهولس؟ فقال: نعم تدخل حساب المؤسسه لكن المدعي عليه هو المتصرف وقد وعدني بالنسبه هكذا قرر، وعليه وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان المدعي يدعي شراكته مع المدعي عليه بان يقوم المدعي ببيع الكتب في المؤسسه التي انتقل لها، ويكون له نسبه 33% من مبالغ المبيعات التي تمت عن طريقه، ويطلب اثبات شراكته وحساب مستحقاته بنحو ما بينه في مذكرات وما قدمه من مستندات في ملف القضيه والطلبات عليها، وبما ان هذه دعوي في المضاربه بعمل من المدعي ومال من المدعي عليه او من المؤسسه التي يعمل فيها بحجه انه المتصرف فيها، فان النزاع بحسب دعوي المدعي مضاربه، وعليه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليه ينكر الاتفاق محل الدعوي ويدفع بعدم الصفه في المدعي عليه وغير ذلك من الدفوع الشكليه، وبما انه بمناقشه المدعي اتضح انه انتقل للمؤسسه التي يعمل فيها المدعي عليه، وانه اتفق مع المدعي عليه بالنسبه التي يدعيها كربح له من المبيعات التي تتم عن طريقه، وبما ان المدعي مقر بان الاموال تدخل لحساب المؤسسه، وبما انه لا يسوغ الاحتجاج بان المدعي عليه المتصرف بها في مقابل كون الاموال تدخل لحساب المؤسسه باقرار المدعي، وبما ان العين ومحل الشراكه المدعي به وما نتج عنه يعود للمؤسسه لا شخص المدعي عليه، وحيث انه بذلك يكون المدعي عليه طريقا لاثبات الحق علي المؤسسه في مواجهه المدعي، لاسيما مع استحضار اقرار المدعي بكون الاموال تدخل لحساب المؤسسه، وانه يطلب نسبه من مبالغ هذه الاموال الداخله لحساب المؤسسه، كما ان الاموال لم تدخل لحساب المؤسسه الا لان اصل ما تمت المضاربه فيه يعود ملكيته لها، فكيف يحق للمدعي عليه اعطاء نسبه منها للمدعي دون تملك لها، وبما ان الدعوي تقام علي من بيده العين، لذا واستنادا للفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه فان الدايره تنتهي الي ان هذه الدعوي اقيمت علي غير ذي صفه، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439186988 لعام 1443ه المدعي: احمد فيصل عنداني المدعي عليه: حسام الدين عزو - الزنبركجي الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه باثبات شراكه موكله مع المدعي عليه بنسبه (٣٣%) ثلاثه وثلاثون في الميه، يمثل الثلث من صافي الربح من المبيعات، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوي، والحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (817,010) ثمانمايه وسبعه عشر الف وعشره ريالات، يمثل المتبقي من نصيب موكله من الارباح، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وتمسك بلايحه استينافه كما حضر المستانف ضده وتمسك بالحكم محل الاعتراض ثم قررا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله اصدار الحكم. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 25 / 04 /1444ه، الصادر في القضيه رقم (439186988) القاضي ب(بعدم قبول هذه الدعوي)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.