tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430415265 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-12-31 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:b869f5b9-4e6b-47f7-9f90-0c74148d7a02 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470391389 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
بوفيه (...) لتقديم الوجبات
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حاويه جمع نفايات لمده (١) سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وست ميه ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وست ميه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٨ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٨ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥ه والمبالغ حاله السداد هي (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٦م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٦م حتي ١٤٤٤/٠١/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٦م الي ١٤٤٤/٠١/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 25/5/1444ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيل المدعيه بالوكاله رقم:(...) وتاريخ (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وفي سبيل التحقق من الشروط الشكليه سالت الدايره وكيله المدعيه عن سبق اللجوء الي المصالحه فاجابت نعم سبق ان ذهبنا وانتهت بعدم المصالحه هكذا اجابت وبسؤالها عما يثبت ذلك اجابت قايله: ما عندي ما يثبت ذلك هكذا اجابت ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم
الاسباب: 
فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وحيث نصت الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: "تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه، علي ان يجري فيها الاتي: ا- التحقق من الاختصاص القضايي، وشروط قبول الدعوي..."، وحيث نصت الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه" وحيث ان هذه الدعوي مندرجه تحت الفقره الاولي من الماده الحاديه عشر من اللايحه. وحيث نصت الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي كيفيه التحقق من سبق اللجوء الي المصالحه فقد نصت علي: "يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او بتقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه"؛ ولان وكيله المدعيه لم تثبت سبق اللجوء الي المصالحه؛ ولان سبق اللجوء الي المصالحه ينطوي علي امور هامه قصدها المنظم، ومن اهمها انتهاء كثير من المنازعات من غير اللجوء الي المحاكم، وتحقيق العداله الناجزه في القضايا التي لا تنتهي بالمصالحه؛ كونها اقل بوجود المصالحه، وبما ان سبق اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي واجب، وعليه فهذه الدعوي تكون غير مقبوله، ولا ينال من ذلك ان الفقره الثانيه من الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي: "تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره من هذه الماده" فهذه الاحاله لا تتضمنها الحاله التي نحن بصددها، لان الماده (21) لم تتعرض لقبول الدعوي مع عدم وجود ما يثبت سبق اللجوء الي المصالحه، بل ذكرت احكاما تتعلق بقبول القيد اذا كانت الصحيفه مستوفيه للماده (20) من النظام او بعدم قبول القيد لعدم الاستيفاء، ولم تتعرض لحاله قبول القيد مع عدم الاستيفاء، وحيث ان الدايره القضاييه اصاله هي المسؤوله عن تطبيق احكام النظام، وهي التي تراقب تطبيق النظام في حال عدم التزام الاداره المختصه بتطبيقه، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي في القضيه رقم: (4470391389)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.