moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 9684 لعام 1441 ه المقامه من/ طايل سويلم معيض العتيبي هويه وطنيه (...) ضد/ حمدان بن عيد صنيتان الدلبحي هويه وطنيه (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ علي حسن علي هزازي، سجل مدني رقم (...) ووكاله رقم (401413853)، بلايحه دعوي مفادها: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (85,366,17) خمسه وثمانون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريال وسبعه عشر هلله، وجاء في لايحه الدعوي: انه بناء علي فسخ الشراكه المبرم بين المدعي والمدعي عليه والذي ذكر فيه ان علي المدعي عليه تقديم الحسابات المتبقيه والخاصه بالعمل مع المقاول روافد الطرق لاعتماد المصاريف وصافي الدخل حتي تاريخ 10/ 2/ 2018 ثم قدم المدعي عليه كشفا يبين ان المتبقي للمدعي من قيمه الاعمال مبلغا قدره (75,366,17) خمسه وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريالا وسبعه عشر هلله لم تصرف للمدعي حتي تاريخه بالاضافه لمطالبه المدعي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال قيمه غرفه جاهزه متنقله سلمها المدعي للمدعي عليه ابان الشراكه ولم يتم اعادتها بعد فسخها وحيث ان نوع العلاقه بين اطراف الدعوي كانت شراكه في مجال شراء وايجار المعدات الثقيله حيث ان الشراكه كانت شركه محاصه و نسبه الربح كانت 33.33%، وبعد قيد القضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم احيلت الي الدايره الرابعه والعشرون التي عقدت لها جلسه 10/11/1441ه وقررت فيها احاله هذه القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالتها الي دايره ثلاثيه لتعلقها بشراكه ببين الطرفين، ثم احيلت الي هذه الدايره التي افهمت المدعي عليه عبر الترافع الكتابي بتاريخ 15/1/1442ه بالجواب علي الدعوي، وبتاريخ 19/1/1442ه قدم المدعي عليه جوابه المتضمن ان البند الرابع عشر من العقد بين الطرفين اشترط اللجوء الي الصلح ثم التحكيم كخطوه اولي قبل اللجوء الي المحاكم، وبتاريخ 22/1/1442ه قدم وكيل المدعي جوابه المتضمن ان دعوي موكله نشات بعد فسخ عقد الشراكه بين الطرفين ولا عبره بما ورد فيه، ثم في تاريخ 11/2/1442ه قدم وكيل المدعي عليه جوابه المتضمن: ولو نشات الدعوي بعد فسخ عقد الشراكه بين الطرفين فان نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 بتاريخ 24 / 5 / 1433نص في الماده الحاديه والعشرون علي انه: "يعد شرط التحكيم الوارد في احد العقود اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخري. ولا يترتب علي بطلان العقد الذي يتضمن شرط التحكيم او فسخه او انهايه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته" ويسند علي صحه دفعه بما ورد في هذه الماده، ثم عقدت الدايره عده جلسات مرييه ففي جلسه 7/4/1442ه لم يتبين حضور اي من اطراف الدعوي ثم قررت الدايره شطبها، ثم في تاريخ 27/4/1442ه تقدم وكيل المدعي بطلب نظر الدعوي بعد الشطب فحددت لها الدايره جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي جري فيها فتح الدعوي بعد شطبها وحضر فيها وكيل المدعي بوكاله رقم 401413853 كما حضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم 421404997 ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (85,366) خمسه وثمانون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريال تمثل المتبقي من تصفيه الشراكه مع المدعي عليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه احال علي ما سبق تقديمه ودفع بوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان اطراف الدعوي اتفقا علي فسخ الشراكه بتاريخ 02/07/1439ه وعليه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ قدره (85,366,17) ريال، قيمه المتبقي من ارباح موكله من شراكته مع المدعي عليه في مجال شراء وتاجير المعدات الثقيله، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بوجود شرط التحكيم في البند الرابع عشر من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 19/10/1436ه، الذي نص علي " تختص المحاكم السعوديه بنظر النزاعات الناتجه عن العقد ويلجا الي الصلح والتحكيم كخطوه اولي قبل اللجوء الي المحاكم" ويتمسك بذلك, وحيث نصت الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/34) وتاريخ 1434/5/24ه علي انه: ( يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) وحيث دفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط التحكيم قبل تقديم دفوعه في موضوع الدعوي فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، ولا يؤثر في ذلك ما ذكره وكيل المدعي من ان دعوي موكله نشات بعد فسخ عقد الشراكه بين الطرفين المتضمن لشرط التحكيم وبالتالي لا عبره بما ورد فيه، حيث نصت الماده الحاديه والعشرون من نظام التحكيم علي انه: "يعد شرط التحكيم الوارد في احد العقود اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخري، ولا يترتب علي بطلان العقد الذي يتضمن شرط التحكيم او فسخه او انهايه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته" ويبدا حق الاعتراض علي الحكم بطلب استينافه خلال ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن محمد بن احمد الزيد عضو بكر بن خلف العنزي رييس الدايره بندر بن صالح الحميد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4736 لعام 1442 ه المقامه من/ طايل سويلم معيض العتيبي هويه وطنيه (...) ضد/ حمدان بن عيد صنيتان الدلبحي هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي بالزام المدعي عليه دفع مبلغ قدره (85,366,17) ريال، قيمه المتبقي من ارباح موكله من شراكته مع المدعي عليه في مجال شراء وتاجير المعدات الثقيله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم جواز نظر هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، حضر فيها وكيل المدعي عليه (المستانف ضده)، في حين تبين عدم حضور المدعي (المستانف) او من يمثله، رغم ثبوت تبلغهما بموعد الجلسه، وحيث ان الثابت في النظام ان الموعد المحدد لتسليم الحكم المعترض عليه كان في تاريخ 18 /08 /1442ه في حين ان وكيل المستانف كما هو مثبت في النظام تقدم بالاعتراض في تاريخ 06 /10 /1442ه، مما يكون معه طلب الاستيناف قد قدم بعد فوات المده محدده نظاما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدايره ان المستانف قدم طلب الاستيناف بعد نهايه المهله المحدده كما تم الاشاره الي ذلك في وقايع الحكم وبما ان وكيل المستانف قدم طلب الاستيناف بعد فوات المده كما هو مثبت في النظام، وبما الفقره (1) من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي ان " تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي