moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٢٥٢ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه ، سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه، لصاحبها (...) ، سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذا الالتماس حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا القرار في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي عليها/ (...)، بالتماس اعاده نظر علي حكم الدايره النهايي المؤرخ في ١٠/٦/١٤٤١ه ضمنه اعتراضه علي الحكم وزعمه اهدار حقه في الاستيناف رغم تقديمه خلال الاجل الا انه بسبب النظام تفاجا بصيروره الحكم نهايي واصدار طلب تنفيذ علي الحكم، مضيفا اسباب اعتراضه علي حكم الدايره محل الالتماس واعتراضه علي ما تم الاستناد عليه في الحكم المؤرخ طالبا قبول الالتماس واعاده النظر في الحكم وباطلاع الدايره علي ذلك حددت جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل الملتمس المشار اليه بعاليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار القرار. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وحيث يهدف طالب الالتماس الي نقض الدايره لحكمها النهايي الصادر في هذه القضيه؛ اتكاء علي ما تضمنه الطلب من حيثيات، وحيث ان هذه الدايره هي ناظره النزاع الاصلي ومصدره الحكم فيه، واذ ان ما تقدم به طالب الالتماس داخل في ولايه هذه الدايره واختصاصها بحسبان ما نصت عليه الماده (١/٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان من المقرر ان طلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها، اعمال اعاده النظر، اذ من المقرر فقها وقضاء صيانه الاحكام القضاييه لاسيما التي حازت الحجيه واكتسبت القطعيه، وبالتالي لا يسوغ النظر في حكم قضايي حايز للنهاييه الا في حدود ما اتاحه المنظم، وذلك في ضوء التقيد بالاحوال التي تجيز اعاده النظر في الاحكام النهاييه بحسبان ما ورد في الماده (١/٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه: (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، واذ انه باطلاع الدايره علي مذكره وكيل طالب الالتماس، استبان لها انها لم تتسق بالحالات الانفه التي فرضها المنظم وخول بشانها قبول الالتماس باعاده النظر، واسترعاء ذلك حين البت، وواقع الامر ان مستند الالتماس كلام مرسل، وبما ان البين انه لم يقدم وكيل طالب الالتماس مستندات تعذر تقديمها سابقا، ولم تر فيه الدايره ما يدعوها الي العدول عن حكمها محل الالتماس، ومن ثم اعاده النظر فيه، مما يتعين معه والحال ما سلف ايراده الي عدم قبول الالتماس. (الحكم) فلهذه الاسباب قررت الدايره: عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٢٠ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه، لصاحبها (...)، سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ ضمنها ان المدعي عليه تعاقد مع موكلته علي ان تقوم موكلته بتقديم خدمات انشاييه للاستفاده من الفنيين كدعم فني لصالح المدعي عليه وللقيام باعمال اللياسه علي ان تقدم موكلته المستخلصات والفواتير الشهريه في يوم ٢٥ من كل شهر ميلادي ابتداء من توقيع العقد بتاريخ ١/٥/٢٠١٥م، وقد التزمت موكلته بالاعمال المتفق عليها في العقد الا ان المدعي عليه خالف بنود العقد بعدم دفع المستحقات في الوقت المتفق عليه، طالبا الزام المدعي عليه بالمبالغ المتبقيه في ذمته وقدرها سبعون الف وسبعمايه وسبعه ريالات (٧٠.٧٠٧)، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بتاريخ ١٠/٦/١٤٤١ه المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ (٦٠.٥٢٢) ريال مع مبلغ اتعاب الخبره وقدرها (٩.٤٥٠) ريال، واكتسب الحكم القطعيه بفوات مواعيد الطعن، ثم تقدم المدعي عليه بالتماسه للدايره مصدره الحكم، واصدرت قرارها المؤرخ في ٢٠/١/١٤٤٢ه بعدم قبول الالتماس، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليه، فقدم مذكره اعتراض، والذي اجملها اعتراضه علي الحكم الصادر في القضيه، ومبررات تقديمه للالتماس بعد فوات مواعيد الطعن، وطلب وكيل المدعي عليه الغاء الحكم، والحكم بطلبات موكله المسوقه في صحيفه الاعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ ١/٤/١٤٤٢ه لنظرها بحضور طرفي القضيه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم، وبه تقضي. (الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد القرار الصادر في هذه القضيه؛ والقاضي ب "عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه"، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم".