moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470212946 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي اصاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (انه بتاريخ 1440/01/14ه الموافق 2018/09/24م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه توريد مواد بناء وهو الاسمنت وتاريخ ابتداء التعامل 1440/01/14ه الموافق 2018/09/24م بثمن اجمالي قدره (12,490.50) اثنا عشر الف واربعمايه وتسعون ريال وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1440/02/2ه الموافق 2018/10/11م بمبلغ قدره(12,490.50) اثنا عشر الف واربعمايه وتسعون ريال وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/01/14ه الموافق 2018/09/24م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (12,490.50) اثنا عشر الف واربعمايه وتسعون ريال وخمسون هلله؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 23/03/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 29/03/1444ه، وفيها حضر ممثل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب ممثل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه الذي ابرزه عبر شاشه التيمز ثم سالت الدايره ممثل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه اجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي كشف الحساب الموقع من المدير المالي للمدعي عليها وبعرض الدعوي ومرفقاتها علي وكيل المدعي عليه اجاب بصحه موضوع هذه الدعوي وان المبلغ المستحق للمدعيه والذي لم يتم سداده حتي الان هو مبلغ (11.166) احدي عشر الف ومايه وسته وستون ريال وموكلتي تقر باستحقاق المدعيه لهذا المبلغ هكذا اجاب فعقب ممثل المدعيه بانه يحصر الدعوي بالمبلغ الذي اقرت به المدعي عليها ويطلب الزامها بسداد هذا المبلغ الذي اقرت به عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان ممثل المدعيه حصر طلبه في طلب الزام المدعي عليها بالمبلغ الذي اقرت به والبالغ قدره (11.166) احدي عشر الف ومايه وسته وستون ريال، يمثل قيمه توريد مواد بناء علي المدعي عليها؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه كشف الحساب الموقع من المدير المالي للمدعي عليها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ولما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي وذلك نظرا للقاعده الفقهيه (الاقرار حجه قاصره)، وكما ورد في الماده 14من نظام الاثبات ونصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه.)، اذ حضر وكيل المدعي عليها واقر بالمبلغ المذكور، اذ يعد ذلك الاقرار صحيحا كونه تحققت به شروط الاقرار الوارده في الماده 109 من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (يشترط في صحه الاقرار ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل اقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (11.166) احدي عشر الف ومايه وسته وستون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.