moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471106489 لعام 1444ه المدعي: وجيه احمد محمد خنيسه المدعي عليه: عماش بن سعد بن سمير الحربي عمر فتحي مصطفي بحر الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه ملحمه عماش بن سعد بن سمير الحربي التجاريه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (النسيم الغربي شارع سعد بن ابي وقاص) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها (٣٤٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه واربعون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٢/٠١/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٧م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس المال وقدره (١٧٠,٠٠٠.٠٠) مايه وسبعون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (١٧٠,٠٠٠.٠٠) مايه وسبعون الفا ريال سعودي، للمسوغات التاليه: (خلافات بين المدعي والمدعي عليهم)، هذه دعواي. . وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه / عمر فتحي مصطفي بحر اصاله عن نفسه كما حضر المدعي عليه / عماش الحربي، وفيها سالت الدايره المدعي اصاله عن الدعوي ارفق لايحه جاء نصها اشتري موكلي المحل الكاين في شارع الاربعين بالنسيم بالرياض وقد طلب من عماش سعد سمير الحربي هويه رقم (...) وجوال (...) تسجيل المحل باسمه مقابل مبلغ شهري 2500 ريال ووافق عماش علي ذلك وقد باشر موكلي اداره المحل بنفسه، وعمل لديه عمر فتحي مصطفي بحر مصري الجنسيه براتب شهري لانه علي كفاله عماش الحربي واستمر العمل علي هذا النحو عده سنوات، ثم عرض موكلي علي عمر فتحي مصطفي بحر اقامه رقم (...) وجوال (...) مشاركته في ملكيه المحل، علي ان تكون ملكيه المحل بينهما مناصفه، وقد اشهد موكلي كل من: 1 رياض رجب رياض 2 خالد احمد سليم وبدا الطرفين في اداره المحل الي ان اتسع نشاطهما وتمكنا من شراء محل اخر كاين في شارع الاربعين في النسيم سجل صوريا ايضا باسم عماش، واستمر موكلي في اداره المحلين بمشاركه عمر، الي ان دب الخلاف بين موكلي وبين كل من عمر، وعماش، وعليه؛ اتفق موكلي مع عمر علي فض الشراكه بينهما، علي ان يشتري موكلي نصيب عمر، وقد قيم المحلين بمبلغ قدره (340,000) ريال، وبالفعل وافق موكلي ان يعطي عمر مبلغ قدره (170,000) ريال، مقابل نصيبه من المحلين، وشهد علي هذا الاتفاق 1 عبد الكريم علي 2 سعيد ابو حمص3 علي فتحي4 عماد الشيخ غير ان موكلي قد فوجي برفض عمر فض الشراكه، رغم ان الخلافات بينهما قد استحكمت، ولم يتوقف الامر عند هذا الحد، بل ان عمر اتفق مع عماش الحربي علي انكار ملكيه موكلي للمحلين، وقد حاول موكلي التفاوض معهما وديا؛ لانهاء الخلاف والتوصل علي ترضيه مناسبه لكافه الاطراف، غير ان كافه محاولاته قد باءت بالفشل، وليس امامه سوي اللجوء للقضاء؛ لاسترداد نصيبه من ملكيه المحلين الذين اراد عمر، وعماش الحربي انكاره دون وجه حق. لذلك، وبناء علي ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: 1) اثبات ملكيه موكلي للمحلين الكاينين في شارع الاربعين حي النسيم 2) الزام عمر بان يدفع لموكلي مبلغا قدره (170,000) ريال قيمه نصيبه من المحلين المذكورين لانه رفض التنازل عن نصيبه مقابل استلامه لنصف المبلغ فافهمته الدايره بان طلبيه متعارضين وان عليه حصر دعواه في احدهما فحصر دعواه بطلب دفع المبلغ بمبلغ (170.000 ريال) فسالته الدايره عن نوع الشراكه مع المدعي عليهما ؟ فاجاب قايلا: الشراكه كانت قايمه علي مال وعمل من قبلي وعمر فتحي مصطفي فكلانا دفع مالا وقام بعمل بينما عماش كان شريكا بالاسم كان المحل باسم عماش الحربي وكان ياخذ علي الاسم (2500 ريال) فسالته الدايره هل تم رفع دعوي امام المحكمه العامه تخص هذا الطلب وهل صدر في شانها حكم ؟ فاجاب بالنفي بعد ذلك سالت الدايره المدعي عليه اصاله عمر فتحي مصطفي عن نوع الشراكه ؟ فاجاب قايلا: دفعت انا والمدعي اصاله مبلغ (55.000 ريال)، ولصلاحيه الفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع، وعلي المادتين رقم (13), ورقم (15) من النظام التجاري الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2)وتاريخ 15-1-1390ه, والماده رقم (4) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1-12-1443ه , وعلي الماده رقم (16/3,4) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه, وبما ان الدعوي تنعقد بموجب الموضوع والطلبات الوارده في صحيفه الدعوي المقيده لدي المحكمه, ويكون نطاقها بشان ما طلبه المدعي فيها, وبما ان المدعي اسس مطالبته بشان رد المال المدفوع لغرض فض المشاركه بينه وبين المدعي عليه: عمر فتحي, وبما ان المدعي حصر دعواه بشان هذه الطلب, وبما ان اتفق المدعي مع المدعي عليه حسب نموذج صحيفه الدعوي وكذلك ما ادعاه الاطراف في الجلسه التحضيريه لا يوصف بالمضاربه؛ لاشتراك اطرافه ببذل المال في وعاء المشاركه بالربحيه, وبما ان وجود المال من كلا الطرفين واقتسام الربح بشانه لا يكيف بانه من قبيل عقود المضاربه, كما لا يكيف بانه من قبيل عقود الشركات النظاميه الوارده في نظام الشركات الجديد والمحصوره فقط بشركه التضامن, والتوصيه البسيطه, والمساهمه, والمساهمه المبسطه, وذات المسؤوليه المحدوده, وبما ان الحكم بعدم الاختصاص يعتبر من قبيل المسايل الاوليه وتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بهذا الحكم حسب ما بينته الماده رقم (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435ه؛ فان الدايره تنتهي الي منطوقها ادناه, ويكون الاختصاص منعقد للمحكمه العامه؛ كونها صاحبه الولايه بنظر جميع الدعاوي الخارجه عن اختصاصات المحاكم الاخري وذلك استنادا للماده رقم (31) من النظام. نص الحكم: لذا حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي, واختصاص المحكمه العامه بالرياض بنظرها؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.