gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (187453-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (187453-2023-PC) المقدم من المتهم في شان الدعوي رقم (125953-2022-PC) المقامه من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد المتهم، سجل تجاري رقم (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الخميس الموافق 2024/07/04م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: الدكتور / رييسا الدكتور / عضوا الاستاذ / عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / ...، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن مالك مؤسسه ... / .... هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1444/12/03ه، ضد القرار الابتدايي رقم (2022-1186-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، القاضي منطوقه بما ياتي: 1- ادانه المستورد (مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ، حضوريا بالتهريب الجمركي. 2- الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصنف المخالف مبلغا قدره (212,962) ميتان واثنا عشر الفا وتسعمايه واثنان وستون ريالا. 3- الزامه بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا قدره (212,962) ميتان واثنا عشر الفا وتسعمايه واثنان وستون ريالا، ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به مبلغا قدره (425,924) اربعمايه وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه واربعه وعشرون ريالا. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/02/16م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/03/15م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه عباره عن (اقمشه ) عايده للمؤسسه المستورده عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1437/12/18ه، حيث فسحت الارساليه بموجب تعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، وبفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (...) وتاريخ 2016/09/28م، المتضمنه عدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث تعيين الاس الهيدروجيني، وتمت مخاطبه المستورد لاعاده الارساليه الي الساحه الجمركيه الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي مخالفه المستورد للتعهد السندي الماخوذ عليه بتصرفه بالارساليه مخالفا بذلك ما نصت عليه الماده (56) من نظام الجمارك الموحد، مما يعد سلوكه تهريبا جمركيا طبقا للماده رقم (142) من نظام الجمارك الموحد، ورتبت ايقاع العقوبات بحق المستانف علي نحو ما ورد في منطوق قرارها. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل مالك المؤسسه تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكره بان القرار محل الاستيناف في وقايعه واللايحه الجوابيه المقدمه امام اللجنه الابتداييه مصدره القرار لا يتعلقان بالدعوي محل النظر حيث ان الوارد الفعلي هو صنف (اقمشه) الا انه في متن القرار يتحدث عن صنف اخر الا وهو ( مناشف) وان اللجنه مصدره القرار خلطت في قرارها بين دعويين لا صفحه 1 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (187453-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (187453-2023-PC) رابط بينهما، كما ان الثابت من خلال قرار اللجنه الابتداييه بان المؤسسه طلبت احاله القضيه الي لجنه تسويه المنازعات الجمركيه وتم قبول طلبنا من قبل رييس اللجنه الابتداييه، الا ان المؤسسه تفاجات بصدور قرار اللجنه رغم موافقته علي طلب الاحاله للتسويه الصلحيه، اضافه الي ان المخالفه المترتبه علي الصنف الوارد وفقا لتقرير المختبر تتمثل في قيمه الاس الهيدروجيني) وهي مخالفه شكليه لا تؤثر في سلامه الوارد وصحه وسلامه المستهلك له، واختتمت اللايحه بطلب المستانف قبول الاستيناف شكلا ونقض القرار الابتدايي في كل ما قضي به. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/06/01م تضمنت ما ملخصه ان المستانف تم تبليغه بنتيجه تقرير المختبر والتي تفيد بعدم مطابقه الارساليه محل الاشكال وان عليه اعاده الارساليه طبقا للتعهد الماخوذ عليه الا انه لم يتجاوب منتهكا بذلك التعهد السندي الماخوذ عليه، مما يعد تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد، كما ان المخالفه المترتبه علي الصنف الوارد وفقا لتقرير المختبر تتمثل في قيمه الاس الهيدروجيني) وهي من جنس المخالفات الفنيه لما ينطوي عليها من غش للمستهلكين، وفيما يتعلق بدفع وكيل المؤسسه بطلب التسويه الصلحيه فانه لم يرفق ما يثبت ذلك، كما ان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان يتوفر فيها الركن المادي والمعنوي وهو ما توفر في الواقعه محل النظر بقيام المؤسسه بالتصرف بالارساليه محل الاشكال، واختتمت مذكره الهييه بطلبها رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وقد ورد تعقيب عبر النظام الالي للامانه من قبل وكيل مالك المؤسسه بتاريخ 2023/06/01م تضمن ما ملخصه ان الهييه تجاهلت ما اشار اليه وكيل مالك المؤسسه بان القرار محل الاستيناف قد شابه بعض الاخطاء الفادحه، وان المؤسسه تقدمت بطلب التسويه وكانت تنتظر صدور محضر التسويه الا ان اللجنه اصدرت قرارها محل الاستيناف علي الرغم من قبولها لطلب المؤسسه بالاحاله للتسويه الصلحيه، كما ان الهييه تدعي وجود الركن المادي والمعنوي لقيام جريمه التهريب الجمركي في الواقعه محل النظر الا انها لم تقدم دليلا علي ذلك، واختتمت المؤسسه تعقيبها بطلبها قبول الاستيناف شكلا ونقض القرار الابتدايي في كل ما قضي به. وفي يوم الاثنين الموافق 01\07\2024م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رق م (1186-2022-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها بحالتها الراهنه. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ بالنتيجه التي انتهي اليها القرار محل الاستيناف من ادانه المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات المترتبه علي ذلك في حق المستانف ما يستحق الرد للوصول الي ما يبتغيه المستانف من رفع استينافه بطلبه نقض القرار الابتدايي محل الاستيناف بكل ما قضي به، ذلك ان جميع ما يثير المستانف من دفوع لا تنال من سلامه ما انتهي اليه القرار الابتدايي ويقوض كالاصل الثابت الذي بني عليه القرار الابتدايي صحه ما خلص اليه في حق المستانف بالنظر الي ان المعامله الجمركيه المرتبطه بانهاء اجراءات ادخال الارساليه الي البلاد تستوجب من جانب المستورد استحضار مراعاه الواجب العام الذي يستلزمه النظام الجمركي في حق المستورد عند تعامله مع الارساليه الوارده والمتجسد في الامتثال لكل ما يستوجبه النظام الجمركي وغيره من الانظمه المتعلق بها امر فسح الارساليه وذلك بلزوم عدم التصرف بها باي شكل كان الا بعد اجازتها والاذن له بالتصرف بها، فيكون انتهاك المستورد لذلك صفحه 2 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (187453-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (187453-2023-PC) الواجب بتصرفه بالارساليه دون اكتراث منه لامر الاذن بدخولها للبلاد مشكلا لسلوك مخالف لذلك الواجب العام المفترض فيه لا سيما وان ذلك الواجب مما هو معلوم بالضروره لديه مما لا ينتفي صواب عزو جرم التهريب الجمركي في حقه فيكون ما يدعيه في شان عدم توفر الاركان الماديه والمعنويه في واقعه التهريب المعزوه اليه لادانته بذلك الجرم حريا بالالتفات عنه، الامر الذي يتاكد معه ارتكابه الجريمه التهريب الجمركي علي نحو ما جاءت عليه صورته التي حددها نظام الجمارك الموحد في الماده (142) منه بادخاله الارساليه خلافا لاحكام المنع والتقييد المطلوب مراعاتها لاجل فسح الارساليه وهو مالم يكن عليه حال تعامل المستورد مع الارساليه علي نحو ما سبق بيانه، كما لا ينال من ذلك ما يدعي به المستانف للتشكيك في النتيجه التي انتهي اليها القرار ما يثيره من ان القرار محل الاستيناف يتناول واقعه متعلقه ب (مناشف) في حين ان الوارد الفعلي هو صنف اقمشه) وان اللجنه مصدره القرار قد خلطت فيه بين دعويين لا رابط بينهما، اذ ان مثل ذلك الدفع لا يغير من حقيقه الواقع في ثبوت تصرف المستورد بالارساليه محل الاشكال (اقمشه) والتي ثبت من خلال الاوراق عدم اجازه المختبر لها وبالتالي يكون ما اورده القرار من ذكر صنف ( مناشف) ما هو الا من قبيل الخطا المادي في ضبط وصف الصنف الوارد دون ان يؤثر ذلك علي ما هو ثابت فعلا من قيام المستورد بالتصرف بارساليه (اقمشه) المرتبطه بها الدعوي دون تحقق الاذن بفسحها خاصه وان المستانف لم يقدم رفق استينافه ما يناقض دلاله الظاهر من تصرفه بالارساليه دون الاذن بفسحها بموجب ما هو ثابت من الاوراق عدم اجازه المختبر لها، واما في شان ما يذكره من ان اللجنه الابتداييه اخطات بالفصل في الدعوي بالرغم مما يدعيه من طلبه التسويه الصلحيه فان ذلك الدفع من قبيل القول المرسل الذي لم يقم المستانف البييه والدليل عليه بتقديم ما يثبت قبول الاداره الجمركيه لطلب التسويه الصلحيه واجرايها قبل صدور الحكم الابتدايي علي الوجه الذي يقتضيه قبول تلك التسويه بموجب ما قررته الماده (151/ا) من نظام الجمارك الموحد، ولا ينال كذلك من النتيجه التي انتهي اليها القرار الي ادانه المستورد بجريمه التهريب الجمركي وعزوه في حقه النعي عليه بعدم صحه تلك النتيجه بالنظر الي ان المخالفه المرتبطه بالصنف الوارد (اقمشه التي جاء عليها تقرير المختبر لا ترقي لتكييف تصرف المستورد بالارساليه وهي محمله بتلك الملاحظه سوي اعتبارها مخالفه شكليه، ذلك ان مثل هذا الدفع مردود بالنظر الي ان المستورد ليس هو المخول في تقرير مدي ارتباط الارساليه بمخالفه شكليه او فنيه وان الواجب عليه متابعه امر اجازتها دون ان يقيم نفسه حكما بتقريره التصرف بها دونما اكتراث منه في شان اجازتها من عدمه، واخلاله بذلك الواجب يرتب تحمله لمسؤوليته وتبعاته، غير ان اللجنه الاستينافيه لاحظت ان ايقاع عقوبه الغرامه الجمركيه من قبل اللجنه مصدره القرار بحق المستورد جاء استنادا الي ما قررته الفقره (145/4) من نظام الجمارك الموحد بحسبانها من جنس البضايع الممنوعه، بينما كان المتعين فيما يتعلق بتطبيق عقوبه الغرامه الجمركيه اعمال ما قررته الفقره (145/2) بالنظر الي ان الاصناف المخالفه المرتبطه بواقعه التهريب ليست من جنس البضايع الممنوعه لذاتها وانما كان المنع واقعا عليها لمخالفتها المواصفات المطلوبه مما يقتضي تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه لتكون بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه واحتسابها مع مبلغ المصادره علي نحو ما سيرد مجموعه في منطوق هذا القرار، عليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق -1- قبول الاستيناف شكلا المقدم من مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) لمالكها / .... هويه وطنيه رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (1186-2022-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. 2 وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي بما قضي به في حق المستانف من ادانته بالتهريب الجمركي وعقوبه بدل المصادره المحكوم بها، مع تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه لتكون بمقدار مثلي صفحه 3 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (187453-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (187453-2023-PC) الرسوم الجمركيه، وليصبح مجموع المبلغ المطالب به المستورد مبلغا قدره (234,258) ميتان واربعه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وخمسون ريالا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه الدكتور /.... الاستاذ /.... رييس اللجنه الدكتور /... صفحه 4 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa