tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530817548 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-03-02 date_hijri=1445-07-04 document_type=ruling entity=document_number:4511211244 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570790965 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفقت موكلته مع المدعي عليه بتاريخ 1439/10/16ه بصفته ممثل عن مؤسسه (...) بموجب عقد شراكه محدوده وان تدفع موكلتي مبلغا وقدره (100,000) مايه الف ريال علي ان يقوم المدعي عليه ب(بيع الاجهزه المنزليه والادوات الكهرباييه وتمديداتها وانظمه التبريد والتكييف وتركيبها وصيانتها واصلاحها) بهدف تحقيق الربحيه، وقامت موكلته بتحويل المبلغ علي حساب المدعي عليه من خلال الوسيط (...) وقام بتحويل المبلغ علي حساب المدعي عليه بمصرف (...) حواله بمبلغ (50,000) خمسون الف ريال بتاريخ 2018/07/04م وحواله بمبلغ (50,000) خمسون الف ريال بتاريخ 2018/07/25م ، وبموجب العقد فوضت موكلته المدعي عليه بالانابه عنها في البيع والشراء والترافع عنها او من ينوب عنه في الجهات ذات العلاقه ومتابعه العملاء وتحصيل المبالغ الخاصه بها وملاحقه المتعثرين عن السداد قضاييا دون تحمل موكلته اي مبالغ اضافيه وتزويد موكلته بالتقارير الدوريه وايداع الايراد الشهري الخاصه بموكلته في حسابها البنكي الموضح بالعقد خلال الفتره من العاشر حتي الخامس عشر ميلادي من كل شهر ولا يحق لموكلته التدخل في اداره العمل او الاعتراض علي اي امر يراه الطرف الاول مناسبا ويصب في مصلحه العمل كلما كان ذلك في حدود الشرع ولم يخرج مضمونه عن هذا العقد وقدرت الارباح المتوقعه من قيمه العقد بما لا يقل عن 40بالميه من اجمالي قيمه العقد لصالح موكلته، وما زاد عن ارباح من قيمه العقد فهي لصالح المدعي عليه وقدرت 10بالميه وتحصل في نهايه العقد، ويعتبر العقد ساري المفعول وتنتهي مدته بسحب موكلته راس المال الخاص به مع الارباح، ويحق للطرف الاول فسخ العقد في اي وقت يراه مناسبا بعد اعطاء موكلته راس المال مع الارباح ولكن المدعي عليه لم يلتزم ببنود العقد ولم يسلم راس المال المسلم له ، علما بانه صدر احكام سابقه علي المدعي عليه في نفس الموضوع بالصك رقم (...) وتاريخ 1445/02/05ه في القضيه رقم (4570077306) بالمحكمه التجاريه بالرياض، وطالب بالزام المدعي عليه بفسخ العقد واعاده راس المال بمبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال، وقدم سندا لطلبه: عقد شراكه بين (...) والمدعيه بتاريخ 1439/10/16ه بمبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/07/10ه وفيها: وتشير الدايره الي ورود مذكره من قبل المدعي وكاله ارفقت بملف القضيه بالطلب رقم 4511211244 وتاريخ 4-7-1445ه تضمنت ما استمهل لاجله من تقديم وايضاح البينه علي تسليم راس المال الخاص بالمدعيه للمدعي عليه وبعد الاطلاع والمداوله بشان البينات المقدمه علي دعوي تسليم راس المال افهمت الدايره المدعي وكاله بان له يمين المدعي عليه علي نفس استلام مبلغ المدعيه فان كان يطلبها في هذه الجلسه فقرر طلب اليمين من المدعي عليه علي نفي استلام مبلغ الدعوي الخاص بالمدعيه وعليه قررت الدايره في هذه الجلسه ابلاغ المدعي عليه باليمين بواسطه الرسايل النصيه عبر رقم الجوال الموثق لدي خدمات نظام ابشر وانه في حال تبلغه بذلك ولم يحضر او يقدم عذرا فانه يعد ناكلا ويجري المقتضي الشرعي والنظامي بموجب ذلك، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/08/11ه وفيها: تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته سلفا ولم يحضر المدعي عليه وتخلف عن اداء اليمين ونكوله عنها رغم ثبوت تبليغه بها بتبليغ رقم 98286662، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
قد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بفسخ العقد واعاده راس المال بمبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال، وبما ان للمدعي يمين المدعي عليه علي نفي ما يدعيه حيث البينه المقدمه علي تسليم المال للمدعي عليها غير موصله وغير كافيه حيث الذي ظهر منها ان الذي حول المبلغ عبر الحواله المصرفيه للمدعي عليه شخص اخر غير المدعيه ولا يوجد تفويض من قبل المدعي عليه علي استلام مال المدعيه بواسطه غيرها، وبما ان المدعي وكاله طلب يمين خصمه علي نفي استلام مال المدعيه، وبما ان المدعي عليه تبلغ بتوجه اليمين في حقه حسب ما ظهر لدي الدايره في النظام، وبما ان تبلغه وعدم حضوره يجعل له حكم الناكل لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: ( اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا ) ا.ه ، وحيث رات المحكمه فسخ العقد لعدم التزام المدعي عليه بتنفيذ العقد وعدم قيامه بالتزاماته وفق احكام شركه المضاربه في نظام المعاملات المدنيه في مواده 554 و 562 وبناء علي الفسخ استحقاق المدعيه استعاده راس مالها لان الاصل سلامه راس المال وعدم تعرضه للخساره او التلف، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، ويبقي حق الاعتراض قايما علي الحكم طبقا للمواد 78 و 79 من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليه (...)صاحب هويه رقم (...)ان يدفع ل(...) صاحبه هويه رقم (...)مبلغ وقدره 100000.00 ميه الف ريال سعودي فقط.