moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 8599 لعام 1439 ه المقامه من/ عبدالرحمن محمد مشبب ال سعيد عسيري هويه وطنيه (...) ضد/ عيد ابو المكارم ابو المكارم شرف رخصه اقامه (...) القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييسا القاضي ابراهيم بن احمد جراح عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم للمحكمه المدعي وكاله بصحيفه دعوي ذكر فيها قايلا: في عام 1436ه اتفق موكلي مع المدعي عليه علي ان يقوم موكلي بشراء اربع مكاين نشاره خشب سوريه الصنع وتكون مجرده من المنشار والمسن وان يقوم المدعي عليه بحسب خبرته بتركيب المنشار والمسن عليها ثم يقوم بعرضها ومن ثم بيعها والارباح تكون بالمناصفه بين موكلي والمدعي عليه فقام موكلي وتحمل في ذمته مبلغ وقدره ثلاثون الف (30،000) ريال لاجل ذلك وقام بشراء المكاين في شهر رجب من عام 1436ه بمبلغ وقدره اجمالا خمسه وعشرون الف (25،000) ريال ومن ثم استلم المدعي عليه المكاين وقام بانجاز ما تم الاتفاق عليه من تركيب منشار ومسن ومن ثم قام ببيعها بعد اسبوع من شراء موكلي لها بمبلغ وقدره سبعون الف (70،000) ريال، وختم صحيفه الدعوي بطلب: الزام المدعي عليه ان يسلم لموكلي المبلغ المستحق في ذمته له وقدره خمسون الف (50،000) ريال, ثلاثون الف ريال منها راس المال وعشرون الف ريال منها ارباح. وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت الدايره لنظرها جلسه في تاريخ19/11/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي قدم صحيفه دعوي مكونه من ورقه واحده وباطلاع وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره وافهمت الاطراف بانها ستحيلهم الي اداره تبادل المذكرات لتقديم مذكرات الردود وفق الجدول المرفق. وفي جلسه 20/3/1440ه، حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليه وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده تضمنت انكاره للدعوي سلم المدعي وكاله نسخه منها وبسؤاله عن الجواب ذكر ان مذكره المدعي عليه تضمنت انكار الدعوي ولدي بينه تتمثل في شهاده شهود ساقدمها في الجلسه القادمه، وفي جلسه 3/5/1440ه، حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعي عن شهاده الشهود افاد بانهم يشهدون علي استلام المبلغ وحصول الاتفاق وافهمته الدايره بان هذا ليس محل النزاع كون المدعي عليه اقر باستلام المبلغ بحيله توريد المكاين بانه كان يطلب من المدعي هذا المبلغ بناء علي تعامل سابق، وافهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم جوابه بناء علي هذا الدفع، وفي جلسه 22/6/1440ه حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليه وبطلب الجواب من وكيل المدعي افاد بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم بينته علي استحقاق موكله لهذا المبلغ بناء علي التعامل السابق وانه ليس للشراكه محل هذه الدعوي، فطلب مهله لذلك. وفي جلسه 3/8/1440ه حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه افاد بان ليس لديه جواب وانه يطلب بينات المدعي علي دعواه وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته قدم محضر صادر من المحكمه العامه مبين فيه شهاده الشهود علي استلام مبلغ المطالبه وحصول التصفيه ووجود الارباح ثم قرر الاطراف اكتفاءهم. ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، والمبني علي اسبابه، ثم الغي الحكم من محكمه الاستيناف بحكمها القاضي باختصاص المحكمه واعيد ملف القضيه للدايره لمعاوده النظر في الدعوي، وعليه عقدت الدايره لنظرها جلسه 30/8/1442ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم ابلاغه اكثر من مره وسالت الدايره المدعي وكاله عن بينه موكله علي الارباح فاحال علي ما تقدم سابقا والمتضمن شهاده الشهود والمبينه شهادتهم في محضر المحكمه العامه وعليه افهمت الدايره المدعي وكاله بان له يمين خصمه علي نفي الارباح فاجاب بان موكله يقبل بتوجيه اليمين النافيه علي نفي الارباح و عليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين النافيه وان عدم حضوره يعد نكولا عن ادايها، وفي جلسه 14/9/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله/ ريان بن سعد عبدﷲ النفيسه، هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (422363933) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ابلاغه عبر البرنامج والمتضمن ارسال الرساله بنجاح للمدعي عليه اصاله، للحضور لاداء اليمين النافيه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات صلاحيتها للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه برد راس المال المسلم للمدعي عليه وقدره (30.000) ريال وكذلك الارباح وقدرها (20.000) ريال، في الشراكه محل هذه الدعوي، مما يكون من الاعمال التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه، وحيث تبلغ المدعي عليه لشخصه ولم يبدي اعتذارا لتخلفه، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتباره في حق المدعي عليه حضوريا بحسبان ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." واما من حيث الموضوع وحيث اقر وكيل المدعي عليه باستلام راس المال ولكنه نفي الشراكه ودفع بان استلام المبلغ محل المطالبه كان مقابل استحقاق للمدعي عليه جراء تعامل سابق، وحيث انكر المدعي هذا الدفع ولم يقدم المدعي عليه اي بينه رغم طلب الدايره بينه علي ذلك، ثم تخلف عن الحضور بعد ذلك، مسقطا بذلك حقه في تقديم البينه او طلب اليمين النافيه، مما يثبت لدي الدايره تسليم راس المال وعدم رده، واما ما يتعلق بالارباح وحيث لم يقدم المدعي اي بينه موصله او قرينه عاضده في حصول الربح، رغم افهام الدايره بتقديم بينه وتقرير اكتفايه بما قدم، والمتمثله في الشهاده المضبوطه في محضر ضبط الجلسه المنظوره لدي المحكمه العامه والمتضمنه شهاده عامل لدي المدعي مما تشيح الدايره النظر عنها لعدم قبولها، وكذلك شهاده شاهدين اخرين هما عبدالرحمن بن عبدالعزيز المنقاش، ونايف بن عبدﷲ بن عبدالعزيز الحاضر، وباطلاع الدايره تبين ان الشهاده مجمله ولم تورد الوقايع المشهود عليها وطريقه العلم بها، عوضا عن تضاربها، مما تري معه الدايره عدم صحه الاحتجاج بها، ولكون الالزام لا يكون الا بالبينات الواضحه والحجج القاطعه، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان له يمين خصمه النافيه للدعوي، فقرر قبول توجيهها، وعليه قامت الدايره بابلاغ المدعي عليه عبر رسايل البرنامج والمتضمن ابلاغ المدعي عليها بضروره الحضور في الموعد لاداء اليمين وان تخلفه يعد نكولا، الا انه تخلف دون ابداء معذره لذلك، مما يعد نكولا استنادا علي الفقره (2) من الماده(113) من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: " اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر، عد ناكلا كذلك" واذ النكول من مستندات الحكم بحسبان الماده (2021) من مجله الاحكام الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره والحال ما ذكر الي الحكم بالزام المدعي عليه بقيمه الارباح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ عيد ابو المكارم ابو المكارم شرف، اقامه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ عبدالرحمن محمد مشبب ال سعيد عسيري، هويه رقم: (...) مبلغا وقدره (50.000) خمسون الف ريال. وبالله التوفيق وصلي وﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو ابراهيم بن احمد جراح عضو عبدالاله بن سهل العتيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5017 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدالرحمن محمد مشبب ال سعيد عسيري هويه وطنيه (...) ضد/ عيد ابو المكارم ابو المكارم شرف رخصه اقامه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره خمسون الف ريال, ثلاثون الف ريال منها راس المال وعشرون الف ريال منها ارباح، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه/ عيد ابو المكارم ابو المكارم شرف, اقامه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ عبدالرحمن بن محمد بن مشبب ال سعيد عسيري, هويه رقم: (...) مبلغا وقدره (50.000) خمسون الف ريال، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين ان المطالبه في هذه الدعوي غير قابله للاستيناف؛ لكونها من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال، بناء علي نظام المحاكم التجاريه بالماده (78) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ونصها: (1. فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس....)؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان رييس الدايره محمد بن سعود العريفي