moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439528008 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مكتب(...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان ممثل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليه بتسليم المبلغ المتبقي البالغ قدره (97.188) سبعه وتسعون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، تمثل توريد المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيريه والمؤرخه بتاريخ هذا اليوم:1444/01/06ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...)، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعد افهام الحاضر بمضمون الماده (245) من ذات اللايحه التي تنص علي في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي مصادقه علي صحه الرصيد بالمبلغ محل الدعوي البالغ قدره (97.188)سبعه وتسعون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي مختومه بختم وتوقيع المدعي عليه بالاضافه الي الفواتير، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه، قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بتسليم المبلغ المتبقي البالغ قدره (97.188) سبعه وتسعون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، تمثل توريد المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه، وقدمت لاثبات دعواها صوره من مصادقه رصيد ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليه، ودليل علي ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه للدعوي ولجلسه هذا اليوم، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه و نكولا وامتناعا عن الرد علي دعوي المدعيه و كما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليه / مكتب (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه /شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (97.188) سبعه وتسعون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي؛ ولما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق