tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430691710 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-03-22 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:bfa53203-8363-47f3-b5e2-b31ff6d83237 entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٣٥١٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع: 
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلي قد باع علي المدعي عليها ملابس نساييه واطفال وجوارب رجاليه ونساييه بثمن وقدره (٨٥٠.٠٠٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها سددت (٣٣.٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥١٥,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها، في جلسه ٠٧/٠٧/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...) فيما لم يثبت للدايره تبلغ المدعي عليه وعليه فان الدايره تقرر تاجيل نظر القضيه وفي جلسه هذا اليوم ... حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وبصدد تحقق الدايره من القبول الشكلي والمسايل الاوليه للدعوي وبعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين لها عدم وجود اخطار او صلح او مصالحه وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك اجاب بانه تم ارسال اخطار للمدعي عليها ومرفق في المرفقات وفيما يتعلق بالصلح فقد تمت الاحاله للصلح والمدعي عليه لم يتجاوب فاغلق الطلب وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه.
الاسباب: 
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكليه قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي، فبما ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي يعد من المبالغ اليسيره وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والثلاثين بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والتي حدد المنظم لها شروطا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوي شكلا، ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت اللجوء للمصالحه والوساطه من قبل المدعي قبل قيد الدعوي، وبما ان الثابت من اوراق الدعوي عدم تقديم المدعي لما يثبت اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي الماثله، وفقا للماده (٥٩/١) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام التي نصت علي"١-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام" وصريح هذه الماده يوجب علي المدعي تقديم الوثيقه وهو ما يقع عبء علي عاتقه استنادا لذات الماده في فقرتها (۲) حيث نصت علي انه: "تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (۱) من هذه الماده" الامر الذي يوجب علي الدايره الحكم بعدم قبول الدعوي التزاما بما نصت عليه الماده المذكوره انفا وهو ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي؛ لعدم استيفاء ما اشير اليه انفا.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.