moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٥٧٠٢٨ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليهما جاء فيها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...)شركه شخص واحد وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٣٣%)، وراس مالها (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٧م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس المال وقدره (٩٥٠,٠٠٠.٠٠) تسع ميه وخمسون الفا ريال سعودي.). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (٩٥٠,٠٠٠.٠٠) تسع ميه وخمسون الفا ريال سعودي، للمسوغات التاليه: (عقد شراكه)، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٢/١٢/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤ه، حضر المدعي اصاله/ (...)، وحضر المدعي عليه اصاله/(...) وتبين وعدم حضور المدعي عليه الثاني/(...)، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه؛ ادعي بانه تم الاتفاق بينه وبين المدعي عليهما علي تاسيس مؤسسه (...) والتي تحولت الي شركه شخص واحد فيما بعد، ودفع لاجل ذلك مبلغا قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال، ثم دفع (٥٥٠,٠٠٠) خمسمايه وخمسون الفا عباره عن بضاعه، ويطلب اعاده راس المال، وبسؤاله عن التزامات الشركاء الاخرين فاجاب بان المدعي عليهما كل منهما دفع مبلغا قدره مليون ريال، وبسؤاله عن تقديمه لدعوي سابقه امام المحكمه العامه؛ فاجاب بانه لم يتقدم الي المحكمه العامه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/٠١/ ١٤٣٥ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت المحاكم التجاريه ينحصر اختصاصها في النزاعات الناشيه عن الشراكات في شركه المضاربه الفقهيه والشركات النظاميه، وحيث ان الشراكه محل الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم شركه المضاربه لكون المال مقدم من كلا الطرفين، كما انها لم تتخذ شكلا من اشكال الشركات النظاميه الوارده في الماده الرابعه من نظام الشركات التي بينت انواع الشركات النظاميه حيث نصت علي ان: تتخذ الشركه التي تؤسس وفقا لاحكام النظام احد الاشكال الاتيه: ا- شركه التضامن. ب- شركه التوصيه البسيطه. ج- شركه المساهمه. د- شركه المساهمه المبسطه. ه- الشركه ذات المسؤوليه المحدوده. . لذا فان ولايه هذه المحكمه تنحسر عن نظر هذه الدعوي، وحيث ان الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه قد اسندت النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصه الي المحاكم العامه، حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم..)، لذا فان الاختصاص ينعقد للمحاكم العامه بنظرها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.