moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570103833 لعام 1445 ه المدعي : فيصل سعد علي الغامدي المدعي عليه : شركه المعلومه السابعه للنقل والتخزين (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 1445/02/05ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي: عبدالعزيز علي عبدالله الغامدي هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (445942561) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (81399335)وبناء علي الماده ( 30 ) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده ( 90 - 244 ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، ثم عرضت الدايره الصلح علي وكيل المدعي وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي ، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن تحرير دعواه ارفق ما نصه حيث ان المدعيه هي مؤسسه نشاطها البيع بالتجزيه للملابس الجاهزه الرجاليه والنساييه والاطفال والمحلات المشتركه والرياضيه والزي الموحد والمشالح الرجاليه والعبايات النساييه والفراء وكذلك البيع بالتجزيه للكماليات والاكسسوارات والاحذيه والحقايب وذلك حسب الانشطه المتضمنه في السجل كما ان المدعيه تملك موقعين الكترونيه باسم (ويزلي) والاخير باسم ( فريق المشاريع ) وتقوم من خلالهما بممارسه نشاطها المذكور في السجل التجاري , وحيث ان هذه الموقعين الالكترونيه تتطلب التعاقد مع شركه شحن لنقل البضايع الي العملاء بعد الشراء من الموقعين التابعه للمدعيه لذا فقد تم التعامل مع المدعي عليها شركه المعلومه السابعه للنقل والتخزين شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ( لافستا ) وقد تم العمل لفتره من الزمن دون اي مشاكل بحيث تكون اليه التعامل علي النحو التالي بيانه - العميل يقوم بطلب البضاعه من الموقع الالكتروني التابع للمدعيه ويكون الدفع عند استلام البضاعه - يقوم المدعي بتسليم البضاعه الي شركه النقل ( المدعي عليه ) ويقوم الاخير بدوره بتسليم البضاعه للعميل واستلام مبلغ البضاعه- يقوم المدعي عليه بخصم مستحقاته وتحويل قيمه البضاعه الي المدعيه بموجب فواتير يصدرها المدعي عليه وعليه فقد تم التعامل مع المدعي عليه عده مرات الي تاريخ نشوء الحق في 2022/09/01م حيث انه كان يوافق شهر اليوم الوطني السعودي وهو يعتبر موسم للمدعيه في حينه تم تسليم المدعي عليه جميع طلبات العملاء وقام بتسليمها العملاء وقام باستلام المبالغ الماليه من العملاء بموجب اقراره في الموقع الالكتروني الخاص به ( مرفق ) ولم يتم تحويل مبلغها حتي الان الي المدعيه مما ادي الي الاضرار بالمدعيه حيث ان قيامه بهذا الفعل ادي الي الاضرار التاليه المبالغ التي استلمها المدعي عليه من العملاء شامله الضريبه وبذلك تم سداد الضريبه عن طريق المدعي دون تحصيل مبالغها مما ادي الي الخساره جزء من المبالغ المستلمه من العملاء عن طريق المدعي عليه هي مستحقات موردين وموظفين مما اثر علي ايرادات ومصاريف المؤسسه المدعيه المبالغ التي استلمتها المدعي عليها لا حق لها بها وليس من حقها الاستفاده منها طوال هذه الفتره التي تجاوزت(10) اشهر حيث انها مبالغ خاصه بالمدعيه ولم تستطع استثمارها من جديد ان معدل دوران السيوله الماليه للبضاعه التي تم تسليمها للعميل تعدت(60) يوم مما ادي الي خساير ماليه علي المدعيه كذلك كما ان المدعيه قد قامت بتقديم عده تذاكر لحل هذه المشكله عن طريق الموقع الالكتروني للمدعي عليها ( مرفق ) ولكن دون اي جدوي من ذلك , بناء عليه اصحاب الفضيله , وحيث ان ما اقدمت عليه المدعي عليها هو من باب اكل اموال الناس بالباطل وللقواعد الفقهيه( الضرر يزال ) و ( لا ضرر ولا ضرار ) لذا فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليها بالتالي :- الزام المدعي عليها بسداد المبلغ الذي بذمتها لصالح المدعيه باجمالي مبلغ وقدره ( 63,567 ) ثلاثه وستون الفا وخمسمايه وسبعه وستون ريال سعوي وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي بيان استلام المبالغ الماليه من العملاء في الموقع الالكتروني التابع للمدعي عليها ، والتذاكر المرفوعه من المدعي لطلب تحويل المبلغ من خلال الموقع الالكتروني للمدعي عليها والفواتير السابقه للتعاملات التي تمت مع المدعي عليها، ثم طلبت الدايره من الحاضر احضار موكله لمناقشته في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لاحضار المدعي ولضروره اجابه المدعي عليها علي الدعوي. وفي جلسه 1445/02/21ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي اصاله: فيصل سعد علي الغامدي ووكيله: عبدالعزيز علي عبدالله الغامدي وبموجب الوكاله رقم (445942561) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (82739278) ، ثم عرضت الدايره اليمين المتممه علي المدعي اصاله علي المبلغ محل الدعوي بعد ان ذكرته بالله ومن عظم اليمين ومن مغبتها فاستعد لادايها قايلا (والله الذي لا اله الا هو فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده باني تعاملت مع المدعي عليها شركه المعلومه السابعه للنقل والتخزين علي نقل بضايع متنوعه وتبقي لي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (63.567) ثلاثه وستون الفا وخمسمايه وسبعه وستون ريال سعودي لم استلمه ولم اقبضه حتي الان والله العظيم والله العظيم والله العظيم )هكذا حلف ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين ، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (63.567) ثلاثه وستون الفا وخمسمايه وسبعه وستون ريال سعودي، تمثل قيمه نقل بضايع متنوعه، وترتب بذمه المدعي عليها المبلغ محل المطالبه لم تسدده حتي الان، وقدم لاثبات دعواه بيان استلام المبالغ الماليه من العملاء في الموقع الالكتروني التابع للمدعي عليها ، والتذاكر المرفوعه من المدعي لطلب تحويل المبلغ من خلال الموقع الالكتروني للمدعي عليها والفواتير السابقه للتعاملات التي تمت مع المدعي عليها، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي هذه البينات ورات بانها غير موصله للحكم بها، ولما كان الامر كذلك فقد رات الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي بحسب مانص عليه نظام الاثبات في الفقره (2) من الماده (92) ونصها: اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب. ونص الماده (105) من ذات النظام علي ان توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه فان حلف حكم له وان نكل لم يعتد بدليله ، وعليه فان الدايره وجهت اليمين المتممه للمدعي وقد حلفها وبذلك تكون بينات المدعي موصله للحكم وحجه علي المدعي عليها ودليلا علي ثبوت المبلغ محل المطالبه ، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها للجلسات ، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعي ونكولا وامتناعا من المدعي عليهاا عن الرد علي دعوي المدعي وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه المعلومه السابعه للنقل والتخزين شركه شخص واحد سجل تجاري رقم :(...) بان تدفع للمدعي/ فيصل سعد علي الغامدي هويه وطنيه رقم :(...) مبلغا وقدره (63.567 ) ثلاثه وستون الفا وخمسمايه وسبعه وستون ريال سعودي ؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.0 الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثالثهوبناء علي القضيه رقم 4570103833 لعام 1445 ه المدعي : فيصل سعد علي الغامدي المدعي عليه : شركه المعلومه السابعه للنقل والتخزين (شركه شخص واحد) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه في ذلك ، وتتلخص بالمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (63,567) ثلاثه وستون الفا وخمسمايه وسبعه وستون ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه نظرتها ثم اصدرت بشانها حكمها بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (63.567) ثلاثه وستون الفا وخمسمايه وسبعه وستون ريال. وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: (ان المدعي ارفق في دعواه الفواتير: (134-113-113) علما ان الفاتورتين الاوليين هي في الاصل مطالبه من المدعي عليها له اما الثالثه فقد سددت هي وغيرها قبل الدعوي، كما ارفق بيان بالمبلغ من موقع المستانفه والصوره اخذت في فتره قديمه ولم تكن المعلومات محدثه لان المبلغ المستلم من عملاء المدعي يتم خصم رسوم توصيل المدعي عليها منه والحوالات المحوله له ثم يعلم منه المبلغ المستحق للطرف الاخر. واختتمت اعتراضها بطلب قبول الاعتراض شكلا، ونقض الحكم والحكم بتخفيض مبلغ المطالبه الي مبلغ قدره (49,13.17) تسعه واربعون الفا وثلاثه عشر ريالا وسبع عشره هلله). وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت بدراستها وعقدت لها جلسه بتاريخ 10/ 04/ 1445ه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده طلب مهله . وفي جلسه 17/ 04/ 1445ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وسالت دايره الاستيناف وكيل المدعي انه بحسب دعواه قد جمع بين المطالبه بمبالغ ماليه لموقعين الكترونيين مختلفين يعودان له (ويزلي) و (فريق المشاريع)، وهو بذلك قد جمع بين طلبات لا رابط بينهما - نظاما - فاجاب قايلا: الرابط بينها انها لمالك واحد والتعامل كان في نفس الفتره لموقعين، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت دايره الاستيناف للمداوله. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقيمه وفقا للنظام خلال المهله المحدده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ؛ اما فيما يتعلق بالحكم فان المدعي قد جمع في دعواه الماثله بين عده طلبات لا رابط صحيح بينها فقد جمع بين المطالبه بمبلغ مالي عن موقع (ويزلي) و المطالبه بمبلغ مالي عن موقع اخر (فريق المشاريع) وقد جمع بين هذه الطلبات في دعواه امام الدايره الابتداييه وفي مرافعته امامها وامام دايره الاستيناف ، ثم لما سالته دايره الاستيناف عن ذلك ذكر رابطا لا يصح ومن بعد ذلك خلت دايره الاستيناف للمداوله ، ثم ان ما اقدم عليه المدعي من الجمع بين عده طلبات لارابط بينها في دعوي واحده ترتب عليه الحكم بمبلغ واحد ، ولما كان من المتقرر نظاما عدم جواز الجمع بين طلبات لا رابط بينها استنادا للفقره (3) من الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها ؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الحكم الابتدايي والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه بما يلي اولا :الغاء حكم الدايره الخامسه عشره بالحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 4570103833 بالصك رقم 4530171058 وتاريخ 1445/3/3 ه القاضي :بالزام المدعي عليها/ شركه المعلومه السابعه للنقل والتخزين شركه شخص واحد سجل تجاري رقم :(...) بان تدفع للمدعي/ فيصل سعد علي الغامدي هويه وطنيه رقم :(...) مبلغا وقدره (63.567 ) ثلاثه وستون الفا وخمسمايه وسبعه وستون ريال سعودي ثانيا: الحكم مجددا بعدم قبول الدعوي .