tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 736

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

date_gregorian=2019-11-19 date_hijri=1441-03-22 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604114411 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:281/61 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_decree:1/51 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-736) القرار رقم
| (Z-2020-32571) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه
الدخل في محافظه جده
المفاتيح:
الربط الزكوي - عدم قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك بشان الربط
الزكوي لعام ١٤٢٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال
المده نظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض
خلال المده نظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول
الاعتراض شكل ل芙وات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المادتان (٥٦، ٥٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(١/٥١) بتاريخ ٢٦١٠١.
- الماده (٢٦١٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير
الماليه رقم: (٢٨١/٦١) وتاريخ: ١٣٨١.
- المواد (١/٢٠١١/٢٠١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١١٤٤١١) وتاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الارباء الموافق ٢٠١١٠٧٧ عقدت الداره الاولي للفصل في
مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، جلستها عن بعد عبر الاتصال
المري والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه
للزكه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
لحي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه و بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٢٣ م.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... سجل تجاري رقم (...) تقدمت
بواسطه متماها نظامي / ... هويه وطنيه رقم (...) تقدمت باعتراضها علي الربط
الزكوي لعام ١٤٩٢ ه، الصادر عن هيه الزكاه والضربيه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه: اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدميم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام
(٢٠٨١) من لايحه الجزيه لالزكه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) من لايحه الجزيه لالزكه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) من لايجه الجزيه لالزكه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) من لايجه الجزيه لالزكه الصادره والقصره (٢٠٨١) من لايجه الجزيه لالزكه الصادره والقصره (٢٠٨١) من لايجهجزيه (٢٠٨١) من لايجه الجزيه (٢٠٨١) من لايجه الجزيه (٢٠٨١) من لايجه الجزيه (٢٠٨١) from الابعه المزاعات التي تعت علي ان يكون اعتراهه بموج دكوره مكتوبه يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراهه بموج دكوره مكتوبه يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراهم بعود دكوره مكتوبه يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراهم بعود دكوره مكتوبه بعود دكوره مكتوبه بعود دكوره مكتوبه بعود دكوره مكتوبه بعود دكوره مكتوبه بعود
او كان غير مسبب» وكذلك نصت الفقره (1) من الماده (3) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه علي: «يجب قرار الهييه محثنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوقا من تاريخ تبلغ به », حيث ان الهييه قامت بالربط علي المكلف بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٤. ٢٠١٩/١١/٢٠١٩. بينما لم يتقدم للاعتراض امام الهييه خلال المهمه المحدده نظاميا، وبمضي المده النظاميه لقبوان الاعتراض من الناحيه الشكيله يضي القرار الطعين محمن ا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه ، وتطلب الحكم بعد قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١١/٠٧. و مقدمات الداره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، ولم يمثل المعديه زعم تبلغهم نظاميا، وضمر مثل المذعي
عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم (....) بتفويضاء الصادر عن وكيل محافظ الهييه
العامه للزكات والدخل للشؤون القانونيه برقم (....) وتاريخ (....) ١٤٤٥، وفيهها
تقدم مثل المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكل بسبب فوات المده (٢٠) النظاميه للعتراض، وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت اداره رفع
الجلسه للمدوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (Ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١٢٧١) ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥٥/١/١٥ وتعديلاتها، والثالثه التنيذيه
الصادره بموجب قارا وزير الماليه رقم (١٥٣) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ وتاريخ ١٤٥/٦/١١ وعددليالاتها، وبعد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الطلاق علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاریخ ١٤٤١/٤/٢١
(٢٦٠٤) من حيث الشكلا: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار ل晉حه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ في محافات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) في محافات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ في المحالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ في المعترض علميه (٢٦٠٤) من تاريخ ضريبه الصادره بالامر من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تتبت الاعتراض (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برغض الاعتراض في الاعتراض خلال (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ او مقت متده (تسعين) يوما دون البت فيه، ابلاغه برغض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (تالييين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ٢٠٠٥٠٥ م و تقدمت باعتراضها في ٢٠٠٠٥٠٥ م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.
اما فيما يتعلق بعد حضور المدينه او من يمثلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغه نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل- عدم ضرهرها - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قشت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها وتم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها», كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضروريا في حقها، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نعت علي انه: «اذا لم يخضر المدعي، جلسات الدعوي- وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان tcmم اذا كانت طالحه للكرم فيها، وعد حكمها في حق المدعي ضريريا، ولقا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
لم تتقدم المعيبه بعذر يبرز يبرز عيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها، ولقا
رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فاناها
تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق العدييه.

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من «المدعيه / ... سجل تجاري رقم (....) ضد المدعي
عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكيله لما هو وضح في
الاسباب.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين والاطراف الدعوي طلب استثناعه حسب
النظام خلال (٢٠٠) ثلاثين يوما من اليوم الثاني للتابيخ المحدد لسلمه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل اللهь وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.