moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4496 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ مركز (...)، غير ذلك (...) القاضي عساف بن صالح العواجي رييسا القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا القاضي سهيل بن حمد بن عبده ازيبي عضوا (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه بتاريخ 27/5/1441ه ذكرت فيها المدعيه وفي مرافعتها انها كانت قد ابرمت مع المدعي عليها في 12/6/2015م عقد تاجير مشغل (...) وموجوداته والمملوك لها والذي لها بشانه حق الانتفاع بالعقار المؤجر عليها لاجله، وانه ولاخلال المدعي عليه بالتزاماته في العقد وارتكابه العديد من المخالفات وتعديه وتقصيره الذي رتب عده غرامات علي المشغل؛ فانها تطلب الزام المدعي عليها بتنفيذ كامل بنود العقد، اضافه الي تعويضها عما لحقها من ضرر. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث كان بحث الاختصاص سابق علي الخوض في شكل الدعوي او موضوعها، ولما كانت دعوي المدعيه قد كشفت عن علاقه بينها وبين المدعي عليه تجسدت في العقد محل الدعوي والمؤرخ 12/6/2015م والمعنون ب(عقد ايجار مشغل نسايي)، وكان الطرف الاول فيه هو المدعي عليه، والطرف الثاني هو المدعيه، في حين كان طرفه الثالث مالك العقار، والذي اسس تمهيده علي امتلاك المدعيه لحق الانتفاع علي مقر المشغل والمملوك بطبيعه الحال للطرف الثالث. وكانت المستحقات الماليه في العقد متمثله بالقيمه الايجاريه السنويه التي تستحق في ذمه المدعي عليه للمدعيه وفق ما نص عليه البند السابع من العقد محل الدعوي. فتاسيسا علي جملته ولما لم ينحسر تعامل الطرفين دون وصف تاجير العقار، ووفقا للماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه؛ تنتهي الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (4496/ق لعام 1441ه) المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...).وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضو سهيل بن حمد بن عبده ازيبي رييس الدايره عساف بن صالح العواجي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1638 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ مركز (...)، غير ذلك (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعيه الزام المدعي عليها بتنفيذ كامل بنود العقد المبرم بين الطرفين لتاجير مشغل (...) وموجوداته والمملوك لها. وفي جلسه 1442/7/4ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها الاطراف الكترونيا اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض عليه ثم استوضحت الدايره من المدعي وكاله عن طبيعه العقد المبرم بين موكلته وبيت المدعي عليها فذكر ان العقد عباره عن عقد اداره وتشغيل للمشغل المملوك لموكلتي تقوم المدعي عليها بموجب هذا العقد بادارته وتشغيله بجميع محتوياته وادواته وعمالته مقابل اجره سنويه وليس الهدف من العقد هو ايجار عقار فقط وانما تشغيل مشغل كامل فعقب المدعي عليه وكاله بان تكييف العقد المبرم بين الطرفين هو عقد ايجار بدليل وان المدعيه تطالب في دعواها بقيمه الاجره العقاريه للمشغل. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 1442/5/1ه في القضيه رقم 4496 لعام 1441ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (4496/ق لعام 1441ه) المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه/ (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني