moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٨١٢٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الخارجيه الصادره من (...)والمؤرخه بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١م والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي -المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها انه بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٣ه استلمت موكلته القرار المتظلم منه الصادر عن (...)وتعترض علي قرار رفض تسجيل العلامه التجاريه (...) بحروف لاتينيه بالفيه (٢٩) والمودوعه لدي (...)بالطلب رقم (...) بسبب التشابه مع العلامه التجاريه (...) الا ان موكلته ترفض السبب الصادر عن الهييه وتبين اسباب دفعها للاعتراض في اختلاف الفيات بين علامه موكلته المطلوب تسجيلها علي الفيه (٢٩) وبين العلامه سبب الرفض المسجله علي الفيه (٣٠) وامتلاك المدعيه للعلامه قبل الشركه مالكه العلامه سبب الرفض حيث تمتلك المدعيه العلامه بدوله المنشا (...)تسجيل للعلامه (...) كما وقامت بتسجيلها داخل المملكه العربيه السعوديه كما ان الامور المقرره في انظمه العلامات التجاريه بوجه عام هو ان العبره عند المقارنه فيما بين علامتين هو بالنظر الي الشكل الاجمالي لهما وليس الي العناصر المكونه لكل منهما حيث ان علامه موكلته متميزه وختم صحيفه الدعوي بطلب الحكم بالغاء قرار (...)القاضي برفض تسجيل العلامه التجاريه (...) بحروف لاتينيه بالفيه (٢٩) والمودوعه لدي (...)بالطلب رقم (...)وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم واحيلت للدايره وباشرت النظر وفق ما هو مثبت في محاضر المرافعه فيها اذ بصدد تحقق الدايره من المسايل الاوليه والقبول الشكلي للدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم كامل الوكاله الخارجيه وايداعها في ملف القضيه الا انه لم يلتزم بتقديم ما طلبت منه الدايره كما انه تخلف عن حضور الجلسه المحدده من الدايره لهذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي رغم تبلغه بموعد الجلسه ورابطها بالتبليغ رقم (...) ورقم (...) والتي حضر فيها ممثل الجهه المدعي عليها واجاب عن الدعوي ممثل المدعي عليها بمذكره اودعها في ملف القضيه سرد فيها وقايع تقديم المدعيه لطلب تسجيل العلامه محل الدعوي واكد ممثل المدعي عليها في مذكرته الجوابيه علي صحه القرار الصادر من الهييه محمولا علي اسبابه وانتهي الي طلب رفض الدعوي كما طلب من الدايره في الجلسه المنعقده الحكم في القضيه وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٣ه بالرقم (٨٩٣/٤٣) المتضمن رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه بالطلب رقم (٣٢٧٢٧٧) بالفيه رقم (٢٩) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه (...)واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١ه واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ه واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها "١-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به" وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٣ه وقيدت الدعوي الماثله بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣ه فانه تبين معه التزام المدعيه بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وهي (٦٠) يوم وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، وعن الموضوع ولما كان وكيل اسس طلبه الغاء القرار رقم (٤٣/٨٩٣) علي عدم وجود تشابه مع العلامه سبب الرفض وبما ان وكيل المدعيه تخلف عن حضور الجلسه المحدده لنظر الدعوي رغم تبلغه بموعد الجلسه ورابطها وطلب ممثل الجهه المدعي عليها الحكم في الدعوي فقد رات الدايره الحكم في الدعوي استنادا للفقره الاولي من الماده الحاديه والثلاثين لنظام المحاكم التجاريه المشار له انفا التي نصت علي " اذا غاب المدعي عن اي من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه فلها الحكم في الدعوي -بناء علي طلب المدعي عليه- اذا كانت صالحه للحكم فيها ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا..." وبعد الاطلاع علي العلامتين وبالمقارنه بين العلامه المراد تسجلها من قبل المدعيه (...) والعلامه المسجله (...) تبين لها تطابق العلامتين من ناحيه المعيار اللفظي (والجرس الصوتي) مما يكون معه السماح بتسجيل العلامه محل الدعوي واستعمالها مؤديا لتضليل الجمهور المستهلك والربط بين سلع وخدمات العلامتين حيث نصت الماده (٣) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥ه علي انه "لا تعد علامه تجاريه او جزء منها ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي:٩- العلامات التي من شانها ان تضلل الجمهور... ١١ ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه" مما يتحقق معه مناط هذه الماده وحيث ان هذه الماده اوجبت عدم تسجيل هذه العلامات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه قرار لجنه التظلمات ورفض دعوي المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.