tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430931192 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1436-05-03 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:d1a046b7-8e11-474f-97ab-6c7ac58839ea entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩٢١١٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه علي عبدالهادي علي كيال، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ ٠٣/ ٠٥/ ١٤٣٦ه الموافق ٢٢/ ٠٢/ ٢٠١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد اسمنت وحديد)، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٣/ ٠٥/ ١٤٣٦ه الموافق ٢٢/ ٠٢/ ٢٠١٥م، بثمن اجمالي قدره (٥٢.٣٠٥.٩٤١.٨٦) اثنان وخمسون مليونا وثلاثمايه وخمسه الاف وتسعمايه وواحد واربعون ريالا سعوديا وست وثمانون هلله، سدد منه (٤٨.٠٧٧.٦٢١.٦٥) ثمانيه واربعون مليونا وسبعه وسبعون الفا وستمايه وواحد وعشرون ريالا سعوديا وخمس وستون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، الحد الايتماني للتوريد (١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، و(...)، واليه التوريد بين الطرفين: بعد توقيع اتفاقيه فتح حساب للعميل يقوم باصدار اوامر شراء لموكلتي وتقوم موكلتي بالتوريد للبضاعه وتسليمها بموجب محاضر تسليم وفواتير بالقيمه المستحقه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٤ه الموافق ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق المتبقي من ثمن المبيع وقدره (٤.٢٢٨.٣٢٠) ريال، استنادا الي مصادقه علي صحه الرصيد. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله عن اداء الحق مما ادي الي الاضطرار الي توكيل محام لاقامه الدعوي القضاييه لتحصيل الحق، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠.٠٠) اربعمايه الف ريال سعودي . وقد ارفق طي صحيفته مطابقه رصيد مؤرخه في ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٤.٢٢٨.٣٢٠.٢١) ريال، مذيله بختم شركه (...) وتوقيع مديرها، واتفاقيه فتح حساب مذيله بختم وتوقيع شركه (...). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...)، هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضره وانتهاء الدعوي وديا فقررت تعذر ذلك، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلب موكلتها في هذه الدعوي فاجابت بذات صحيفه الدعوي المدونه بعاليه، وذكرت بان بينه موكلتها علي ذلك اتفاقيه فتح الحساب ومصادقه رصيد مؤرخه في ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤.٢٢٨.٣٢٠.٢١) اربعه ملايين ومايتان وثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا وواحد وعشرون هلله المذيله بختم المدعي عليها وتوقيع مديرها (...)، ثم ذكرت وكيله المدعيه بانها تحتفظ بحق موكلتها في المطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله، وتحصر دعوي موكلتها في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤.٢٢٨.٣٢٠) ريال ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه مبينا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان المنازعه القايمه بين طرفين تاجرين وتتعلق باعمالهم التجاريه؛ فانها تندرج تحت نص الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيله المدعيه حصرت دعوي موكلتها في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه توريد مواد الاسمنت والحديد بمبلغ قدره (٤.٢٢٨.٣٢٠) اربعه ملايين ومايتان وثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا، وقدمت بينه موكلتها علي ذلك والمتمثله في اتفاقيه فتح الحساب ومصادقه رصيد مؤرخه في ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤.٢٢٨.٣٢٠.٢١) ريال، المذيله بختم المدعي عليها وتوقيع مديرها (...)، وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي ان المحرر العادي يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من امضاء او ختم او بصمه؛ وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور جلسه اليوم رغم تبلغها عن طريق ابشر، وبما ان الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه نصت علي انه:(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه, ولها حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه، لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤.٢٢٨.٣٢٠) اربعه ملايين ومايتان وثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩٢١١٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤,٢٢٨,٣٢٠) اربعه ملايين ومايتان وثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا. وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: ان موكلتي لم تعلم بموعد الجلسه ولم يصلها التبليغ الالكتروني في حينه، وما ذكرته المدعيه من استحقاقها للمبلغ المدعي به حالا فغير صحيح، والصحيح انه تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعيه علي اعاده جدوله المديونيه، وقد وافقت المدعيه علي اعاده الجدوله ولينا البينه علي ذلك، وبالتالي فلا يصح مطالبه موكلتي بكامل المبلغ، حيث ان جزءا من الدين لم يحل، والصلح ملزم ونافذ، وقد افترق المجلس في حينه علي هذا الصلح، وطلب نقض الحكم ورد الدعوي . وباحاله الاوراق لهذه الدايره، جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر المستانف وكاله/ (...)، كما حضر المستانف ضده وكاله/ (...)، وقد اطلعت الدايره علي لايحه الاستيناف وصك الحكم ومرفقات القضيه، وسالت الدايره المستانف وكاله عن الجدوله التي ذكرها في لايحته؟ فذكر انها موقعه من قبلنا بعد الاتفاق الشفهي علي الصلح والجدوله، وقد تم تسليمها لمسؤول في الشركه المدعيه واسمه (...) ليقوم بتسليمها للشركه لتوقيعها، الا ان موكلي تفاجا باقامه هذه الدعوي ولدينا بينه تتمثل في شهود حضروا ذلك المجلس، وبعرض ذلك علي المستانف ضده ذكر انه ينكر ذلك جمله وتفصيلا، ثم قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه اما الدايره الابتداييه والاستيناف كما قرر المستانف الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه، ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. ولا ينال من ذلك ما ذكره المستانف وكاله من ان لديه شهود علي الاتفاق الشفهي علي جدوله المديونيه، ذلك ان نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه، نص في الماده (٦٦) علي انه: ١_ يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي مايه الف ريال وما يعادلها او كان غير محدد القيمه. ٢_ لا تقبل شهاده الشهود في اثبات وجود او انقضاء التصرفات الوارده في الفقره (١) من هذه الماده، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.. . كما نصت الماده (٦٧) من النظام ذاته علي انه: لا يجوز الاثبات بشهاده الشهود ولو لم تزد قيمه التصرف علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) في الحالات الاتيه: ١_ فيما اشترط النظام لصحته او اثباته ان يكون مكتوبا. ٢_ اذا كان المطلوب هو الباقي او جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابه. ٣_ فيما خالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي . ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه، واسباب الدايره.
نص الحكم:
تاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ١٨ / ٩ / ١٤٤٤ه والقاضي [بالزام المدعي عليها: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤.٢٢٨.٣٢٠) اربعه ملايين ومايتان وثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا] محمولا علي اسبابه واسباب الدايره.