tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 423 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 74 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

### ضريبه القيمه المضافه

القرار رقم (VJ-423-2020) |
الدعوي رقم (V-4713-2019) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه جده

**المفاتيح:**
ضرايب - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - عدم اخضاع عقد للنسبه الضريبيه - شرط
عدم التوقع - غرامات - غرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي - غرامه التاخير في سداد الضريبه.

### الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان تقييم لشهر
مايو من عام ٢٠١٨م وغرامتي الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخير في السداد
- اسست المدعيه اعتراضها علي انها طبقت النسبه الضريبيه لضريبه القيمه
المضافه علي التوريدات وفق عقودها علي اساس انها قد امتنلت بالكامل لجميع
المتطلبات المنصوص عليها نظاما، وان لفظ الضريبه المفروضه ليس لفظا عاما،
بل لفظ خاص يعني بالضرايب المفروضه وقت ابرام العقد، وهو لفظ خاص لا يجب
تحميله علي العموم؛ فهو معني بكل ما هو مفروض من ضرايب وقت سريان
العقد وقبله - اجابت الهييه بانه بالرجوع الي العقود التي ابرمتها المدعيه، فقد
اشارت صراحه الي لفظ الضريبه بشكل عام دون تخصيص، ونظرا لوجود اختلاف في
قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامه
تقديم اقرار ضريبي خاطي، وغرامه التاخير في السداد - دلت النصوص النظاميه علي
انه يعني شرط عدم توقع تطبيق الضريبه، الا يرد في العقد اي بند ينص علي تطبيق
ضريبه القيمه المضافه علي التوريدات والخدمات التي تقدمها المدعيه - كل مدع
قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا ترتب عليه خطا في احتساب الضريبه اقل من
المستحق يجب معاقبته بغرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي المقرره نظاما - عدم
سداد المدعي الضريبه المستحقه في موعدها نتيجه لاقرار ضريبي خاطي يجب
معاقبته بغرامه التاخير في السداد المقرره نظاما - بيت للدايره ان اقرارا ضريبيا
للضرايب في بند مستقل وبشكل عام دون تحديد نوعي لنوع الضرايب او زمني
ارتباطا بفتره محدده؛ وبالتالي دون تخصيص، ليشمل المعني كافه انواع الضرايب
سواء الحاليه او المستقبليه؛ وعليه فان ذلك تعد متوقعا مسبقا من قبل الاطراف؛
بما يعني انتفاء شرط عدم التوقع لضريبه القيمه المضافه. مؤدي ذلك: رفض
الاعتراض - اعتبار قرارا نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

المستند:
- الماده (١/٢٦)، (١/٤٢)، (٤٣)، (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه.
- الماده (٤٠)، (١/٥٩)، (١/٢/٦٢-ب)، (٣/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٩٣٩/١٢/١٤ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
في يوم السبت بتاريخ ۲۰۲۰/۰۸/۲۲م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-4713-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٨م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفته رييس مجلس الاداره للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي لشهر ابريل من عام ٢٠١٨م وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفوع الموضوعيه: الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس». مارست الهييه صلاحيتها باعاده تقييم فتره شهر ابريل من عام ٢٠١٨م، بناء علي الفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي جاء فيها: «للهييه اصدار تقييم لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره»، ونتج عنه استبعاد فواتير قدمها المدعي وفقا لعقود تربطه مع كل من شركه (ا)، و(ب)، حيث تبين بعد الرجوع الي هذه العقود اشارتها صراحه الي لفظ الضريبه بشكل عام دون تخصيص، والاصل في العام العمل به علي عمومه حتي يوجد المخصص، واطلاق لفظ الضريبه بشكل عام يجعلها تشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه القيمه المضافه، وبذلك تستثني من جواز خصم المورد لهذه التوريدات المنصوص عليه في الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه المضافه، والتي جاء فيها: «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر». وبالاطلاع علي العقود المبرمه والتي يدعي المدعي عدم توقع الضريبه فيها، نجد انه في العقد المبرم مع شركه (ج) والتي تعتبر شركه (ا) فرعا لها (مرفق ا، (٢) اشار العقد في الصفحه (١٦/٣) فقره رقم (٤,٣) الي لفظ الضريبه بشكل عام دون

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

. وبخصوص العقد المبرم مع شركه (ب) (مرفق (۳)، فقد ورد لفظ الضريبه في الفقره رقم (٢٠) من الصفحه رقم (٣٦) دون تخصيص لاحد انواع الضرايب، وهو ما يجعله لفظا عاما للكافه دون تخصيص ومستثني من الاستفاده الاستثناء الوارد في الماده (۷۹) بتطبيق نسبه الصفر علي توريدات السلع والخدمات؛ وذلك لتوقع الاطراف فيه علي التطبيقات الضريبيه.

ما يخص غرامه الخطا في الاقرار بعد قيام الهييه باعاده تقييم اقرار المدعي لما ذكر اعلاه فرضت عليه غرامه الخطا في قديم الاقرار؛ وذلك بناء علي الفقره (1) من الماده (٤٢) التي جاء فيها: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم مستندا الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠٪) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه».

ما يخص غرامه التاخر في السداد : بعد مراجعه اقرار المدعي عن شهر ابريل لعام ٢٠١٨م تبين للهييه عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار اشعار تقييم نهايي في تاريخ ٢٠١٩/٠٢/٠٦م؛ وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي. وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا؛ وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه».

ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».

وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت: «اولا : الدفوع الموضوعيه : ١- فرضت الهييه التقييم علي التوريدات التي قدمتها الشركه بموجب عقديها (الاثنين) المبرمين مع : شركه («ا») بسبب اعتقاد الهييه ادراج بنود / احكام ضريبيه في العقد المذكوره، علي الرغم من ان العقد المبرم لا يحتوي علي اي ذكر للضريبه، وقد استندت الهييه بالخطا للعقد الخاص بشركه (ج)؛ وهي شركه لها كيان منفصل عن شركه (ا) ولكل منهما سجل تجاري وضريبي منفصل، كما ان لكل عقد شروطا والتزامات مختلفه ويصدر لكل منهما فواتير تخص كل عقد علي حده، وان الفواتير المصدره في شهر ابريل ۲۰۱۸ موضوع الدعوي تخص عقد شركه (ا) و (ب) شكلته شركه (د) والشركه (ه) بسبب ادراج بنود/احكام ضريبيه في العقد المذكور، علي الرغم من ان العقد امتثل تماما لجميع المتطلبات المنصوص عليها في الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه، ولا يتوقع العقد تطبيق ضريبه القيمه المضافه علي التوريد.

٢- طبقت الشركه النسبه الصفريه لضريبه القيمه المضافه علي التوريدات المقدمه لشركه (ا) و (ب) علي اساس انها قد امتثلت بالكامل لجميع المتطلبات المنصوص عليها في الماده (۷۹) (۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه : تاريخ العقود - تم ابرام العقود في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

مايو ٢٠١٣م التنازل عن الحقوق في استيجار الارض) وه ديسمبر ٢٠١٣م (اتفاقيه
الترخيص لتطوير وتشغيل وصيانه خدمات تزويد الوقود للطيران علي التوالي. ونتيجه
لذلك، فهي تلبي متطلبات الماده ۷۹ (۳) (ا) التي تقضي بضروره ابرام العقود قبل
۳۰ مايو ٢٠١٧م. لم تكن هناك تعديلات او تجديدات قبل ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م. اهليه
العملاء لخصم ضريبه المدخلات - العملاء بموجب العقود هم اشخاص مسجلون في
ضريبه القيمه المضافه، ويحق لهم خصم ضريبه المدخلات المتكبده كامله فيما يتعلق
بالتوريدات المقدمه اليهم بموجب العقود المذكوره؛ وبالتالي فانه يفي بالمتطلبات
المنصوص عليها في الماده (۷۹) (۳) (ب). شهاده العملاء - اصدر العملاء شهاده علي
النحو المطلوب بموجب الماده (۷۹) (۳) (ج) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه في المملكه العربيه السعوديه، بانه بامكانهم خصم ضريبه المدخلات بالكامل
اذا كان هذا التوريد يخضع لضريبه القيمه المضافه. بناء علي ذلك، ليس لدي الشركه اي
دليل علي عكس ذلك، وانه لا يمكن للعملاء خصم ضريبه المدخلات بالكامل. ٣- ومن
حيث توقع العقود لتطبيق ضريبه القيمه المضافه علي التوريد لا تحتوي الاتفاقيه مع
شركه (ا) علي اي بنود / مراجع تتعلق بالضريبه او اي شرط يتعلق بادخال ضريبه القيمه
المضافه او الضرايب علي السلع والخدمات ( مرفق). كانت اتفاقيه الترخيص المبرمه
مع الكونسورتيوم، وقت ابرام العقد، تتعلق فقط بالضرايب الموجوده في المملكه
العربيه السعوديه وقت ابرام العقد بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠١٣ م ) علي سبيل المثال، ضرايب
الاستقطاع)؛ حيث انه في ذلك الوقت لم يكن اي توقع من اطراف العقد في تطبيق
ضريبه القيمه المضافه بالمملكه العربيه السعوديه. علاوه علي ذلك، لا تنص اتفاقيه
الترخيص تحت اي ظرف من الظروف علي ان رسوم توريد الوقود شامله لضريبه القيمه
المضافه او لا. كذلك، فان شروط العقد لا تشمل اي بند يهدف الي تعديل الرسوم
(السعر) في حاله ادخال ضرايب علي المعاملات مثل ضريبه القيمه المضافه. استندت
الهييه في تقييمها بعدم صلاحيه التوريدات المشار اليها للفتره الانتقاليه الي الدليل
الارشادي الذي اصدرته الهييه؛ حيث تضمن العقد الاشاره الي الضرايب بصفه عامه،
رغم ان اللايحه التنفيذيه لقانون تطبيق ضريبه القيمه المضافه، والذي يمثل اهداف
القانون الاجتماعيه والاقتصاديه التي يهدف اليها فرض القانون، قد نصت علي تخصيص
تضمن العقود لضريبه القيمه المضافه فقط، وان الهييه قد قامت بتعميم المخصص
الوارد باللايحه علي العقدين المشار اليهما؛ حيث تعتبر اللايحه التنفيذيه المرجع الاساسي
لتفصيل الاحكام الانتقاليه حسب الماده العاشره من نظام ضريبه القيمه المضافه.
ثانيا: الطلبات بناء علي الحقايق المقدمه وملابسات الحاله الموضحه اعلاه، تطلب
الشركه من سيادتكم التكرم بالنظر في استيناف الشركه. كذلك، تطلب الشركه من
سيادتكم اخطار الهييه بسحب التقييم والالتزامات الاضافيه لضريبه القيمه المضافه،
وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه تاخير السداد».
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٥م، افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق
الاتصال المريي في تمام الساعه الخامسه مساء؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من
شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضرت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

(...)، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها اجابت وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. وبعد استماع الدايره لاقوال وكيله المدعيه، طلبت منها تقديم مذكره تفصيليه تحتوي علي كافه الاسانيد التي تستند اليها ضد قرار المدعي عليها بمعالجه التوريدات الناشيه عن عقود شركه البكري وشركه اتحاد المدينه بالنسبه الاساسيه وليس بالنسبه الصفريه، وفقا لاحكام الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بضروره تزويده بمذكره رد. وبناء عليه، قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٢٠/٠٧/١٨م في تمام الساعه الواحده مساء، مع الزام وكيله المدعيه بايداع الرد في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م، وتاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه بذات الرابط لهذه الجلسه.

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲۰/۰۶/۳۰م، اودعت المدعيه مذكرتها الايضاحيه رقم (٢)، حيث جاء فيها: «خلفيه عن الشركه وانشطتها بشان الدعوي المقدمه من شركه (...) علي قرار الهييه العامه للزكاه والدخل عن الفتره الضريبيه محل الاعتراض لشهر نوفمبر ۲۰۱۸م، صرحت الشركه عن ضريبه القيمه المضافه للمخرجات بمبلغ (٤٧٦,٢٣٨,٩٦) ريالا سعوديا، وبالمثل، وضريبه القيمه المضافه للمدخلات جايزه للخصم بمبلغ (٨,٣٦٤,١١٨,١٧) ريالا. ونتيجه لذلك، صرحت الشركه عن رصيد ضريبه القيمه المضافه داين مسترد بمبلغ (۷,۸۸۷,۸۷۹,۲۱) ريالا . طلبت الهييه بموجب المراسلات عبر البريد الالكتروني من الشركه تقديم المعلومات الاضافيه التاليه : العقد المبرم بين الشركه تحالف (ج): شركه (د) والشركه (٥). جميع الفواتير الصادره من قبل الشركه للفتره من ١ نوفمبر الي ٣٠ نوفمبر ۲۰۱۸م. شهاده خطيه من شركه ( د) والشركه (٥) . قدمت الشركه جميع المستندات والمعلومات التي طلبتها الهييه اعلاه خلال الوقت المحدد وقدمت جميع الايضاحات اللازمه المطلوبه من قبل الهييه. لاحقا في تاريخ ١٢ فبراير ٢٠١٩م فرضت الهييه من خلال اشعار تقييم رقم (...) تقييما اجماليا للفتره من 1 نوفمبر الي ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨م للتخفيض من رصيد ضريبه القيمه المضافه الداين بقيمه ( ۱۲۴,۸۰۷,۷۱) ريالات سعوديه). اوضحت الهييه في خطاب اشعار التقييم المذكور اعلاه، ان القيم المقدره تستند الي فواتير رسوم توريد الوقود الصادره من قبل الشركه الي (ب) المكون من: شركه (د) والشركه (٥) خلال شهر نوفمبر ۲۰۱۸م. واوضحت الهييه بالخطاب انها اخضعت ايرادات الشركه المكتسبه من رسوم الوقود لضريبه القيمه المضافه بنسبه 0% والتي طبقت عليها الشركه ضريبه القيمه المضافه بنسبه الصفر خلال الفتره من ١. نوفمبر الي ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨م بقيمه ( ٢,٤٩٦,١٥٤,٢٢) ريالا سعوديا؛ مما ادي الي زياده الالتزام الضريبي بمبلغ (١٢٤,۸۰۷,۷۱) ريالات سعوديه. في ٠٤ مارس ۲۰۱۹ وفقا للماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه، مارست الشركه حقها في الاعتراض علي تقييم الهييه بتقديم طلب مراجعه واعتراض. في ٢٠ مارس ٢٠١٩م، اصدرت الهييه اشعارا بالغاء طلب المراجعه والاعتراض. فرضت الهييه التقييم اعلاه علي التوريدات التي قدمتها الشركه بموجب العقد المبرم مع (ب) [شكلته شركه (د)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

والشركه (٥)] بسبب ادراج بنود / احكام ضريبيه في العقد المذكور، علي الرغم من ان
العقد امتثل تماما لجميع المتطلبات المنصوص عليها في الماده (٧٩) من اللايحه
التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه، ولا يتوقع العقد
تطبيق ضريبه القيمه المضافه علي التوريد وحيث نتقدم بطلبنا هذا لبيان اوجه الخطا
في تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه علي النحو التالي: الايضاح
الاول: تم تطبيق ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه في 1 يناير
٢٠١٨م بنيه فرض الضريبه علي المستهلك النهايي؛ وبالتالي تم تصميمها كضريبه
محايده للشركات. خطا الهييه في تطبيق شروط الماده (۷۹) فقره (۳) من اللايحه
التنفيذيه بسبب الخطا في تفسير العقد محل الربط الضريبي بوجود لفظ الضرايب بالعقود
فسرته انه لفظ عام يستفاد منه توقع الضريبه. وفقا لنص الماده (۷۹) فقره (۳) من
اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه تحت بند الاحكام الانتقاليه والتي نصت علي
انه: «في الحالات المنصوص عليها في النظام، في حال تم اصدار فاتوره او سداد
المقابل قبل تاريخ نفاذ النظام، وتم التوريد في هذا التاريخ او بعده، يعد مورد السلع او
الخدمات علي انه قد قام بتوريد خاضع للضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات، وفقا
لما هو محدد في الاتفاقيه. يجب علي الشخص الخاضع للضريبه في مثل هذه الحالات
ان يصدر فاتوره اضافيه، تبين الضريبه المحمله عن توريد السلع او الخدمات، ما لم تكن
تلك الضريبه مضمنه في الفاتوره الصادره قبل تاريخ بدء نفاذ النظام. لاغراض هذه
الماده، يعد تاريخ التوريد علي انه يقع في او بعد تاريخ بدء نفاذ النظام في الحالتين
الاتيتين: اذا كان تاريخ تسليم السلع او اصبح الوصول اليها ممكنا في او بعد تاريخ بدء
نفاذ النظام. اذا كان التاريخ الذي اكتملت فيه تاديه الخدمات في او بعد تاريخ نفاذ
النظام. «يجوز للمورد معامله اي توريد السلع او خدمات اخري، فيما يتعلق بعقد لم يكن
يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه
لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر
٢٠١٨م ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٣٠ مايو
٢٠١٧م، ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او
الخدمات او استرداد الضريبه، ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم
كامل ضريبه المدخلات عن التوريد». رفضت الهييه التوريدات التي طبقت عليها الشركه
في الاقرار الضريبي للماده ( ۷۹ ) وارسلت خطابا للمدعي عليها برفضها تطبيق النسبه
الصفريه علي التوريدات؛ حيث استندت الهييه في رفض تطبيق نص الماده (٧٩) هو
توقع العقود للضريبه حسب التالي : ان العقد الخاص بشركه (...) جاء فيه لفظ الضريبه.
تحليل تطبيق الشركه للنسبه الصفريه للعقود المذكوره. طبقت الشركه ضريبه القيمه
المضافه بنسبه الصفر علي التوريدات التي تمت بموجب العقود المذكوره؛ استنادا الي
انها امتثلت بالكامل لجميع المتطلبات المنصوص عليها في الماده ۷۹ (۳) من اللايحه
التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه: ا- تاريخ العقد: العقد
الذي يتم توفير امدادات الوقود علي اساسه تم ابرامه في ٠٥ ديسمبر ٢٠١٣ (اتفاقيه
ترخيص لتطوير وتشغيل وصيانه خدمات امدادات وقود الطيران)؛ وهو بذلك مستوف
للمتطلبات المنصوص عليها في الماده (۷۹) (۳) (ا)، والتي تشترط ان يتم ابرام العقد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

العملاء اطراف العقد السابق ذكره هم اشخاص مسجلون لغرض ضريبه القيمه المضافه ومؤهلون لخصم كامل ضريبه القيمه المضافه للمدخلات المتكبده والمتعلقه بالواردات المقدمه اليه بموجب العقد المذكور؛ وبالتالي فانهم مستوفون للمتطلبات المنصوص عليها في الماده (۷۹) (۳/ب). ج - شهاده العميل : اصدر العملاء شهاده كما هو مطلوب بموجب الماده (۷۹) (۳) (ج) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه، تنص علي انهم يمكنهم خصم ضريبه المدخلات بالكامل اذا كانت هذه التوريدات خاضعه لضريبه القيمه المضافه بناء عليه ليس لدي الشركه دليل يثبت ان العملاء لا يستطيعون خصم ضريبه المدخلات بالكامل. د توقع الضريبه في العقد: لم يتوقع العقد تطبيق ضريبه القيمه المضافه علي التوريدات كون اتفاقيه الترخيص مع اتحاد (...) تحتوي علي لفظ الضرايب الموجوده في المملكه السعوديه كما في ٠٥ ديسمبر ٢٠١٣م وقت توقيع العقد؛ مما اشترط في الدليل الاسترشادي غير الملزم لاي طرف وغير الواجب تطبيقه لانه يتعارض مع نص اللايحه التنفيذيه استندت الهييه الي ان عقد اتحاد (...) في الاقرار الضريبي لتوريدات شركه (...) والشركه (...) ان عقدها به توقع للضريبه، ونرده بالاتي : ان لفظ الضريبه كما ورد في الماده (٢٠) من العقد ليس لفظا عاما؛ فقد ورد في الماده (۲۰) من عقد اتحاد (...) ومثله باقي العقود ما نصه وفق الترجمه المعتمده من مكتب ترجمه حسب التالي: «ضرايب او مستحقات قانونيه اخري، جميع المبالغ المستحقه بموجب هذه الاتفاقيه، ما لم ينص علي خلاف ذلك، لا تشمل الضرايب او اي مستحقات قانونيه اخري. اي ضرايب مفروضه علي اي مدفوعات او علي توريد اي سلع او خدمات او محسوبه بالاشاره الي اي رسوم او رسوم مستحقه بموجب هذه الاتفاقيه، يجب ان تدفع من قبل المرخص له بنظام توريد وقود المطار، بالاضافه الي هذه المبالغ. كانت اتفاقيه الترخيص، عند ابرام العقد، تعني فقط بالضرايب المفروضه في المملكه العربيه السعوديه القايمه كما في ٠٥ ديسمبر ٢٠١٣ (علي سبيل المثال، ضريبه الاستقطاع). علاوه علي ذلك، لا تشير اتفاقيه الترخيص في اي حال من الاحول الي ان رسوم توريد الوقود تتضمن ضريبه القيمه المضافه او لا تتضمنها. وبالمثل، لا تتضمن شروط العقد اي احكام تفيد بتعديل الرسوم (السعر) في حاله تطبيق ضرايب علي المعاملات مثل ضريبه القيمه المضافه، فضلا عن ان النص لم يكن عاما، بل تم تخصيصه بلفظ المفروضه الذي استتبع لفظ الضريبه. اتفاقيه الترخيص المبرمه مع (...)، وقت ابرام العقد، تتعلق فقط بالضرايب الموجوده في المملكه العربيه السعوديه وقت ابرام العقد بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠١٣م (علي سبيل المثال، ضرايب الاستقطاع)؛ حيث انه في ذلك الوقت لم يكن اي توقع من اطراف العقد في تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالمملكه العربيه السعوديه. علاوه علي ذلك، لا تنص اتفاقيه الترخيص تحت اي ظرف من الظروف علي ان رسوم توريد الوقود شامله لضريبه القيمه المضافه او لا. كذلك، فان شروط العقد لا تشمل اي بند يهدف الي تعديل الرسوم (السعر) في حاله ادخال ضرايب علي المعاملات مثل ضريبه القيمه المضافه، استندت الهييه في تقييمها الخاطي بعدم صلاحيه التوريدات المشار اليها للفتره الانتقاليه الي الدليل الارشادي الذي اصدرته الهييه؛ حيث تضمن العقد الاشاره الي الضرايب بصفه عامه، رغم ان اللايحه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

التنفيذيه لقانون تطبيق ضريبه القيمه المضافه، والذي يمثل اهداف القانون الاجتماعيه والاقتصاديه التي يهدف اليها فرض القانون، قد نصت علي تخصيص تضمن العقود الضريبه القيمه المضافه فقط، وان الهييه قد قامت بتعميم المخصص الوارد باللايحه علي العقدين المشار اليهما؛ حيث تعتبر اللايحه التنفيذيه المرجع الاساسي لتفصيل الاحكام الانتقاليه، حسب الماده العاشره من نظام ضريبه القيمه المضافه لهذا؛ فاننا نورد خطا الهييه في تفسير نص الضريبه المفروضه بعقد شركه الملاحه الجويه علي انه لفظ عام، وهو توقع لاي ضريبه؛ ومن ثم لا يتمتع بالاعفاء الوارد بالنص، وذلك بالاتي: ادله عدم توقع عقد شركه (...) للضرايب وان لفظ الضرايب المفروضه لفظ خاص - وليس عاما - معني بالمفروضه وليس المستقبليه: ان لفظ الضريبه المفروضه ليس لفظا عاما، بل لفظ خاص يعني بالضرايب المفروضه وقت ابرام العقد، وهو لفظ خاص لا يجب تحمله علي العموم، فهو معني بكل ما هو مفروض من ضرايب وقت سريان العقد وقبله. لو اتجه العقد لتوقع الضرايب لقرر كل ما يفرض من ضرايب حاليه ومستقبليه. قاعده العبره في العقود بالمقاصد والمعاني وليس الالفاظ والمباني، ولو تم الاتجاه لغير ذلك لتم النص عليه. قيام الدليل الشرعي علي تخصيص العام بلفظ المفروضه، بشان قاعده العام يبقي علي عمومه ما لم يخصص، فاذا ورد في النص الشرعي لفظ عام ولم يقم دليل علي تخصيصه وجب حمله علي عمومه، واثبات الحكم لجميع افراده قطعا، فان قام دليل علي تخصيصه وجب حمله علي ما بقي من افراده بعد التخصيص، واثبات الحكم لهذه الافراد ظنا لا قطعا، ولا يخصص عام الا بدليل يساويه او يرجحه في القطعيه او الظنيه. تكلم السرخسي عن حكم العام، واعترض علي من قال بالوقف مطلقا في العام، وسريان عمله، وتطرق الي فرع من ذلك وبين الصواب فيه من وجهه نظره، وانقل كلامه هنا لتفصيل وبيان ذلك : قال رضي الله عنه وعن والديه: كان ابو الحسن الكرخي - رحمه الله - يقول من عند نفسه لا علي سبيل الحكايه عن السلف: العام اذا لحقه خصوص لا يبقي حجه، بل يجب التوقف فيه الي البيان، سواء كان دليل الخصوص معلوما او مجهولا، الا انه يجب به اخص الخصوص اذا كان معلوما. تفسير الهييه لكلمه فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه) في الماده (۷۹) فيه تعطيل لنص نظامي صادر من ولي الامر لا يجوز ايقافه من المبادي التي قررتها المحكمه العليا والهييه الدايمه لمجلس القضاء الاعلي وورد بكتاب المبادي والقرارات القضاييه المبدا رقم (١٧٢٦) «ان القضاء ولايه وما يصدره ولي الامر من تعليمات لا تخالف الشريعه الاسلاميه يتعين التقيد بها الهييه الدايمه لمجلس القضاء الاعلي (م. ق.د) (٥/٦٩٢) وتاريخ : ١٤٢٣/١١/٢٢ه). دليل عدم توقع العقد عدم تحصيل قيمه ضريبه القيمه المضافه بالفواتير محل العقد. ولم تطبق البند (ب) من الفقره الثالثه والذي ينص علي انه: «يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه، فلم تقم المدعيه بتحصيل قيمه الضريبه في الفواتير بسبب تماثل العقود للخضوع للضريبه الصفريه وفقا لنص الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه. بناء عليه: عدم وجاهه تفسير الهييه المدعي عليها للفظ الضرايب المفروضه بعقد اتحاد (...) بانه لفظ عام يتوقع منه الضرايب المستقبليه كون لفظ الضريبه عاما، ولكن المفروضه خصصت العام. الايضاح الثاني:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

اساءه الهييه استخدام صلاحياتها كما وردت في الماده (٦٤) فقره (ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، بان فسرت الفقره الثالثه من نص الماده (٧٩) خطا، وطبقت الخطا علي الربط الضريبي، وعاقبت المدعيه بغرامه تقديم بيانات غير صحيحه بالتقرير، الا ان الشركه المدعيه طبقت الماده (۷۹) فقره (۳) بتمتع العقد بالاعفاء وفق شروط الماده، فهل تطبيق النص خطا تعاقب عليه الشركه المدعيه بالغرامه؟ ما انتهت اليه الهييه خطا يخالف النظام. اساءت الهييه استخدام سلطاتها باعاده تقييم فتره شهر نوفمبر ٢٠١٨م بناء علي الفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها: «للهييه اصدار تقييم لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره»، ونتج عنه استبعاد فواتير قدمها المدعي وفقا لعقد مع اتحاد (...)، وفسرت نصوص العقود خطا. التفسير الخاطي من الهييه للعقد والنصوص ادي الي خطا، و»ما بني علي باطل فهو باطل» من المبادي التي قررتها المحكمه العليا والهييه الدايمه لمجلس القضاء، وورد بكتاب المبادي والقرارات القضاييه الاعلي المبدا رقم (۱۷۸۰): «ما بني علي باطل فهو باطل» (المحكمه العليا (ك.ع) (٣/٣/١٩) وتاريخ: ١٤٣٥/١١/٠٧ه). ما انتهت اليه الهييه : حيث تبين بعد الرجوع الي هذا العقد اشارته صراحه الي لفظ الضريبه بشكل عام دون تخصيص، والاصل في العام العمل به علي عمومه حتي يوجد المخصص، واطلاق لفظ الضريبه بشكل عام يجعلها تشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه القيمه المضافه، وبذلك تستثني من جواز خصم المورد لهذه التوريدات المنصوص عليه في الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه المضافه، والتي جاء فيها: «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اخري، فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر». وبناء عليه، فان الهييه فسرت العقد والنصوص بما يتوافق مع مصالحها دون مراعاه للحقيقه والواقع، ولم تكتف بذلك بل نسبت الخطا في الاقرار الضريبي للمدعيه، وطبقت نص الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه بان المدعيه اخطات في تطبيق نصوص النظام. الايضاح الثالث: الخطا في تطبيق غرامه الخطا في اقرار ضريبه القيمه المضافه وفقا للماده (٤٢) من النظام، وفرض غرامه التاخير: كون الاقرار لم يكن به خطا، بل قدم الاقرار صحيحا، وتم تطبيق الماده (۷۹) باعتبار ضريبه القيمه المضافه للعقد محل النزاع صفرا، وفق نص الماده، والخلاف في تطبيق نص الماده وتطبيق الدليل الارشادي لا يعتبر معه الامر فيه خطا في التقرير فالتقرير ورد سليما ولا يقدح فيه طلب التصحيح المقدم من المدعيه الطاعنه كونه قدم لتطبيق ما تقوله الهييه واعطاء حقها فيما جاء في مقدمه الدليل الارشادي الصادر من الهييه فقره ٤/١ صفحه ٥ ما نصه: «وحيث ان هذا الدليل يمثل رؤيه الهييه فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه، ونظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه للنظام بما يتعلق بالاحكام الانتقاليه اعتبارا من تاريخ هذا الدليل؛ يعتبر هذا الدليل بمثابه دليل ارشادي لا يتضمن او يهدف الي ان يشمل علي جميع المواد المتعلقه بالاحكام الانتقاليه في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه ونظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه للنظام. ويعتبر هذا

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الدليل غير ملزم للهييه او لاي شخص خاضع لضريبه القيمه المضافه فيما يتعلق باي معامله، ولا يمكن الاعتداد به او الاستناد عليه باي طريقه كانت». وحيث ان الهييه تعتمد في تفسير النصوص النظاميه علي دليل ارشادي، وهذا لا يجيز للهييه مخالفه نص نظامي موضوع من ولي الامر؛ استنادا الي دليل ارشادي غير ملزم، فهل يوقف نص ملزم بنص استرشادي غير ملزم ؛ لهذا فاننا نرد اي تفسير يوقف عمل نص نظامي بنص استرشادي. من المبادي التي قررتها المحكمه العليا والهييه الدايمه لمجلس القضاء الاعلي وورد بكتاب المبادي والقرارات القضاييه المبدا رقم (١٧٢٦ ) : «ان القضاء ولايه، وما يصدره ولي الامر من تعليمات لا تخالف الشريعه الاسلاميه يتعين التقيد بها» (الهييه الدايمه لمجلس القضاء الاعلي ( م.ق.د) (٥/٦٩٢) وتاريخ : ١٤٢٣/١١/٢٢ه). بناء عليه: تفسير الهييه الخاطي منعها من تطبيق صحيح لنص الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه، واستتبعه نسبه الخطا في التقييم والخطا في فرض الغرامه، والقاعده ان «ما بني علي باطل فهو باطل»؛ ومن ثم تبطل الغرامه لنفي الخطا في التقرير ونفي التاخير، وعلي هذا تلتمس شركه (...) من اللجنه الموقره الاتي: قبول الدعوي شكلا. وفي الموضوع بقبول الدعوي والقضاء مجددا بالغاء الربط الضريبي المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل علي الربط والغرامات للفتره الضريبيه لشهر نوفمبر ۲۰۱۸م ؛ ومن ثم القضاء بالاتي: الغاء قيمه الضريبه المفروضه علي الشركه وقدرها (١٢٤,٨۰۷,۷۱) ريالات سعوديه.

وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٢م ، اودعت المدعي عليها مذكرتها الايضاحيه رقم (٢)؛ حيث جاء فيها: «اولا : الدفوع الموضوعيه : الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. مارست الهييه صلاحيتها باعاده تقييم فتره شهر فبراير من عام ٢٠١٨م بناء علي الفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها: «للهييه اصدار تقييم لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره»، ونتج عنه استبعاد فواتير قدمها المدعي وفقا لعقود تربطه مع كل من شركه ( ج ) ، و (ب)؛ حيث تبين بعد الرجوع الي هذه العقود اشارتها صراحه الي لفظ الضريبه بشكل عام دون تخصيص، والاصل في العام العمل به علي عمومه حتي يوجد المخصص، واطلاق لفظ الضريبه بشكل عام يجعلها تشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه القيمه المضافه، وبذلك تستثني من جواز خصم المورد لهذه التوريدات المنصوص عليه في الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه المضافه والتي جاء فيها: «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اخري، فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد، معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر» . عقد شركه الشمس الوطنيه العالميه للطاقه، فقد ورد لفظ الضرايب في الفقره (٤,٣) من الصفحه (١٦) بالنص التالي: «والضرايب من كل نوع (باستثناء ضريبه الدخل» دون تخصيص لاحدي انواع الضرايب، وهو ما يجعله لفظا عاما للكافه دون تخصيص ومستثني من المعامله الصفريه ( مرفق (1)، كما ان الشهاده الخطيه من شركه (...) مقدمه بلغه غير عربيه، وما ذكرته المدعيه بان اتفاقيه الاحلال مع شركه (...) مستمره فهذا غير صحيح وفق احكام الاتفاقيه، بالاضافه الي ان شركه

10 |

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

(...) هي نتيجه تحالف عده شركات من ضمنها شركه (...) الدوليه للطاقه، وللتسهيل
سوف يتم سرد الوقايع بالتسلسل الزمني، وهي كالتي بتاريخ ٢٠٠٥/٠٨/١٣م: تم توقيع
الاتفاقيه بين (...) وشركه (ا) (العقد الاصلي)، والذي تضمن التزام شركه (ا) الدوليه
للطاقه المحدوده (الطرف الثاني بدفع ايجار موقع خزان الوقود مره بالسنه ودفع
رسوم خدمه تزويد الوقود بشكل شهري، كما ان تاريخ انتهاء العقد بعد مضي احدي
عشره سنه هجريه من تاريخ توقيع العقد اي ما يوافق ٢٠١٦/٠٤/٠٩م (مرفق (٢). بتاريخ
٢٠١٣/٠٥/٠٧م (اتفاقيه الاحلال): قامت هييه (...) بالتنازل عن كامل حقوقها بالعقد
الاصلي الي شركه (...) (المدعي) مع استمرار شركه (ا) في العقد كطرف ثاني حسب
العقد الاصلي، ونصت اتفاقيه التنازل علي ان تخطر شركه (ا) برغبتها في دمج كافه
انشطتها المتعلقه بالطيران المدني في كيان قانوني منفصل، كما ترغب شركه (ا) في
تسجيل الكيان الجديد في تحويل هذه الاتفاقيه وعن حقوقها والتزاماتها بموجب هذه
الاتفاقيه والاحلال الي الكيان الجديد...» (مرفق (۳) بتاريخ ٢٠١٤/٠٨/٢٠م: قامت شركه
البكري وغيرها من الشركات بالاتحاد لتاسيس شركه (...) الوطنيه العالميه للطاقه
(الكيان الجديد)، مع النص في عقد التاسيس بان جميع فروع شركه (ا) تم التنازل بما لها
من حقوق وبما عليها من التزامات لصالح الكيان الجديد ( مرفق ٤ . بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٠م :
قام الطرفان شركه (...) (المدعي ) وشركه (ب) ( الكيان الجديد بتوقيع عقد الاحلال
(مرفق (١) والذي ينص بان تقوم شركه (ب) بدفع ايجار موقع خزان الوقود مره بالسنه
(مرفق (٥) ودفع رسوم الخدمات بشكل شهري (التزامات شركه (ا) الجوهريه بالعقد
الاصلي)، كما تمت الاشاره فيه الي الضرايب كما هو موضح سابقا، وتم اخضاع العقد
للضريبه بالنسبه الاساسيه. ويتضح لنا من استقراء العرض الزمني السابق بان العقد
الاصلي المبرم في ٢٠٠٥م ، والذي التزمت فيه شركه (ا) بسداد ايجار موقع خزان الوقود
علي اساس سنوي وسداد رسوم خدمه تزويد الوقود علي اساس شهري قد انقضي
بحلول العقد المبرم في ٢٠١٦ مع الكيان الجديد، بالاضافه لكون احد التزامات شركه (ا)
الدوليه للطاقه المحدوده الجوهريه توفي من قبل شركه (ب) (مرفق ٥)، والذي تقر
المدعيه بانه عقد خاضع للضريبه بالنسبه الاساسيه. وبخصوص العقد المبرم مع شركه
(ج) (مرفق (1) ، فقد ورد لفظ الضريبه في الفقره رقم (٢٠) من الصفحه رقم (٣٦) بالنص
التالي: «اي ضرايب مفروضه علي اي مدفوعات او علي توريد اي سلع او خدمات...».
فالعباره اي ضرايب مبنيه علي المجهول حاضرا ومستقبلا دون تخصيص لاحد انواع
الضرايب لكون الاراده التعاقديه اتجهت الي الكل؛ وذلك بذكر اللفظ (اي)، وكما هو
معلوم بان العقد يخضع لكافه المتغيرات التي تطرا خلال مده سريان العقد، والنص جاء
عاما، والعام يبقي علي عمومه شاملا جميع انواع الضرايب، بما في ذلك ضريبه القيمه
المضافه؛ استنادا الي الماده ۷۹، وذلك لتوقع الاطراف فيه علي التطبيقات الضريبيه.

ما يخص غرامه الخطا في الاقرار بعد قيام الهييه باعاده تقييم اقرار المدعي - لما ذكر
اعلاه - فرضت عليه غرامه الخطا في قديم الاقرار؛ وذلك بناء علي الفقره (1) من الماده
(٤٢) والتي جاء فيها: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل
اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم مستندا الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج
عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠٪) من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه».

ما يخص غرامه التاخر في السداد : لم يتم فرض غرامه التاخر في السداد علي الفتره
محل الدعوي.

ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد
الدعوي.

وفي يوم السبت بتاريخ ۲۰۲۰/۰۷/۱۸م، افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق
الاتصال المريي في تمام الساعه الثانيه مساء؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه
(...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) وكاله
عن المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض
الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده اجاب وفقا لما
جاء في المذكره الايضاحيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب وفقا لما جاء
في مذكره الرد المرفقه في ملف الدعوي. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه
وتاجيل النطق في القرار الي جلسه ٢٠٢٠/٠٨/٢٢م في تمام الساعه الثالثه مساء.

وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت
الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

وفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٢م، افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق
الاتصال المريي في تمام الساعه الثانيه والنصف مساء للنطق بالقرار في الدعوي
المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف
الدعوي حضر (...) وكاله عن المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه
والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
10/١٤٢٥/٠١ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.

من حيث الشكل ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم لشهر ابريل من عام ٢٠١٨م والغاء
غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٣/۱۹م وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٨م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع: وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه حيث ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه باعاده التقييم لشهر مايو من عام ۲۰۱۸م، وذلك في بند المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه، وفرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد، استنادا الي نص الفقره (1) من الماده السادسه والعشرين من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي ان: للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه.» واستنادا الي الفقره (1) من الماده الثانيه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه. واستنادا الي الماده الثالثه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»؛ وذلك لمخالفتها احكام الفقره (۳) من الماده التاسعه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد السلع او خدمات اخري، فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ۲۰۱۸ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي:
ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ۳۰ مايو ٢٠١٧م
ب - ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه.
ج - ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد». ولمخالفتها احكام الفقره (٢ / ا- ب) من الماده الثانيه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «اضافه الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده الاربعين من هذه اللايحه، للهييه ان تطلب في النموذج المعتمد من قبلها الافصاح عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
14 |
الضريبيه ذات الصله: ا- القيمه الاجماليه لجميع توريدات السلع والخدمات الخاضعه
للنسبه الاساسيه ولنسبه الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضريبه، واجمالي
ضريبه المخرجات للتوريدات. ب- القيمه الاجماليه لجميع السلع والخدمات التي
تم توريدها الي الشخص الخاضع للضريبه واجمالي ضريبه المدخلات المخصومه»،
ولمخالفتها احكام الفقره (١) من الماده (التاسعه والخمسين من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع
للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم
الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه.»
وبتامل الدايره للعقود محل الدعوي وبالرجوع للعقد المبرم مع (...) الجويه، شركه
(...) والشركه (...)، يتضح انه في الصفحه (٢٧) في البند رقم (٢٠) الخاص بالضرايب
او مستحقات قانونيه الاخري جاء بالنص التالي: «(٢٠,١) جميع المبالغ المستحقه
بموجب هذه الاتفاقيه، ما لم ينص علي خلاف ذلك، لا تشمل الضرايب او اي
مستحقات قانونيه اخري. اي ضرايب مفروضه علي اي مدفوعات او علي توريد اي
سلع او خدمات محسوبه بالاشاره الي اي رسوم او رسوم مستحقه بموجب هذه
الاتفاقيه، يجب ان تدفع من قبل المرخص له بنظام توريد وقود المطار، بالاضافه
الي هذه المبالغ، (٢٠,٢) يتم دفع جميع المبالغ المستحقه للشركه بموجب
هذه الاتفاقيه، سواء كانت او لم تكن فيما يتعلق باي رسوم، مجانيه وخاليه
من (باستثناء الحد الذي يقتضيه القانون ... الخ)؛ فبالتالي قد اشار العقد صراحه
للضرايب في بند مستقل وبشكل عام دون تحديد نوعي لنوع الضرايب او زمني
ارتباطا بفتره محدده؛ وبالتالي دون تخصيص ليشمل المعني كافه انواع الضرايب
سواء الحاليه او المستقبليه، بخلاف ما تدعيه المدعيه من ان اتفاقيه الترخيص
المبرمه مع (...)، تتعلق فقط بالضرايب الموجوده في المملكه وقت ابرام العقد
بتاريخ ٥ ديسمبر ۲۰۱۳ (علي سبيل المثال، ضرايب الاستقطاع، وعليه وحيث ان ذلك
يعد متوقعا مسبقا من قبل الاطراف، بما يعني انتفاء شرط عدم التوقع لضريبه
القيمه المضافه؛ لذا لا يمكن معامله التوريد بالنسبه الصفريه لعدم استيفاء العقد
للركن الاساسي الوارد في الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه، لا سيما وان المدعيه لم تنكر ذلك في ردها علي المذكره
الجوابيه للمدعي عليها، وانما اوضح بانها تتعلق بالضرايب الموجوده في المملكه
وقت ابرام العقد؛ فعليه تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها في اخضاع التوريدات
الناتجه عن العقد مع شركه (...) للنسبه الاساسيه (٥) بدلا من النسبه الصفريه.
واما ما يتعلق بعقد شركه (...)، دفعت المدعيه بان عقد شركه (...) لم يتضمن ادراج
بنود تتضمن توقع ضريبه القيمه المضافه، وان المدعي عليها قد جانبها الصواب
بالاستناد للعقد الخاص بشركه (...) وهي شركه ذات كيان منفصل عن شركه (...).
ولكل منهما سجل تجاري وضريبي مستقل، كما ان لكل عقد شروطا والتزامات
منفصله عن الاخر، ويحدد لكل منهما فواتير تخص كل عقد علي حده. وتري الدايره
بان دفع المدعيه مردود عليه، حيث انه من الثابت في مستندات الدعوي انه بتاريخ
٢٠١٤/٠٨/٠٢م قامت شركه (...) وغيرها من الشركات المرتبطه بها بتاسيس شركه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

(...) مع النص في عقد التاسيس بان جميع فروع شركه (...) تم التنازل بما لها من
حقوق وبما عليها من التزامات لصالح الكيان الجديد. ونتيجه لذلك قامت المدعيه
وشركه (...) بتوقيع اتفاقيه الاحلال بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٠م، ونصت هذه الاتفاقيه
صراحه علي ان تقوم شركه شمس بدفع القيمه الايجاريه لموقع خزان الوقود سنويا
والالتزام بدفع رسوم الخدمات شهريا التزامات ناشيه عن العقد الاصلي مع شركه
...). وبناء علي هذه الوقايع العقديه يكون العقد الاصلي المبرم في عام ٢٠٠٥م
قد انقضي وحل محله العقد الناشي في عام ٢٠١٦م مع شركه .... وبذلك تصبح
التوريدات الناشيه عن العقد خاضعه للنسبه الاساسيه لضريبه القيمه المضافه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا: الناحيه الشكليه:
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا : الناحيه الموضوعيه:
* رفض اعتراض المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يخص التقييم النهايي
لشهر ابريل من عام ٢٠١٨م.
* رفض اعتراض المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بغرامه الخطا في
تقديم الاقرار.
* رفض اعتراض المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بغرامه التاخر في
السداد.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٨م
موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من
اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب
النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.