moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦١٩٣٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٣ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) ٢-(...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ٠٨/ ١٠/ ١٤٤٢ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: (تم التعاقد بين الطرفين بموجب عقد اتفاق لتوريد وضمان وتسليم مواد (انابيب) متنوعه لمشروع (...) بجده في ٢١/ ١٢/ ٢٠١٦م و ١٠/٠٥ / ٢٠١٧م، وقامت المدعيه بتوريد المواد محل التعاقد حيث بلغت مديونيه المدعي عليها في ٠١/ ٠١/ ٢٠١٨م مبلغ قدره (٢,٣٨٠,٤٢١,٩٣) ريال، وصادقت المدعي عليها علي صحه الرصيد بهذا المبلغ ثم استمرت في السداد حتي اصبح المبلغ المتبقي بذمتها هو (٤٦٣,٤١١,٠٤) اربعمايه وثلاثه وستون الف واربعمايه واحد عشر ريالا واربعه هللات وفقا لكشف الحساب الصادر من المدعيه في ٢٤/ ١٠/ ٢٠٢١م، وقد تقدمنا نيابه عن المدعيه بامر اداء لهذا الحق وفقا للماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه في ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٣ه ولم نتلق رد من المدعي عليها. واختتم صحيفته بطلب الحكم بتنفيذ امر الاداء بان تدفع المدعي عليها مبلغ قدره (٤٦٣,٤١١,٠٤) اربعمايه ثلاثه وستون الف واربعمايه واحد عشر ريالا واربعه هللات). وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ٠٥/ ٠٧/ ١٤٤٣ه حضر فيها طرفي الدعوي، وتشير الدايره بانها عقدت هذه الجلسه التحضيريه استنادا الي الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه للتحقق من المسايل الاوليه ثم استمعت الدايره للدعوي وكانت علي النحو الوارد في لايحتها وطلبت الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغ قدره (٤٦٣,٤١١) اربعمايه وثلاثه وستون الفا واربعمايه واحد عشر ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وافهمته الدايره بان عليه تقديم جواب علي المصادقه والدعوي فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٣/ ٠٨/ ١٤٤٣ه حضر طرفي الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها قرر بان المصالحه قيدت بعد رفع الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح بين الطرفين فطلبا مهله وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٠٢/ ٠٩/ ١٤٤٣ه حضر طرفي الدعوي، ثم احالت وكيله المدعيه علي الطلب المقدم منها في تاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه يدفع شكلا بعدم سبق اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي واستمهل لتقديم الجواب موضوعا علي الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره تمكين الطرفين من تبادل المذكرات، وعليه تم قفل المحضر. وفي ١٥/ ١١/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: (ان العقد محل هذه الدعوي في الماده (١٨) (النزاعات) تضمن شرط استخدام الطرق الوديه قبل اللجوء للقضاء في حال وجود نزاع بين اطرافه، وهذا ما لم تتجه اليه المدعيه قبل رفع الدعوي، واستنادا لما نصت عليه الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبالرجوع الي تقرير المصالحه المرفق من المدعيه فانه يتبين ان التقرير بتاريخ لاحق علي الدعوي بمعني ان المدعيه قامت برفع الدعوي ثم تقدمت بطلب مصالحه لدي منصه تراضي مما يعني عدم تحقق ايا من الشرط العقدي والشرط النظامي المذكورين اعلاه، وعليه تكون هذه الدعوي حريه بعدم القبول، وعند محاولتنا تقديم رد موضوعي علي هذه الدعوي تبين ان المدعيه تطالب في دعواها بمبلغ قدره (٤٦٣,٤١١,٠٤) ريال دون اي تحديد من المدعيه ما هو هذا المبلغ وناتج عن اي اعمال وما اذا كان المبلغ المطالب به قيمه مواد وماهي المواد التي قامت بتوريدها وهل تم قبولها واعتمادها ام ضمانات ام فواتير تم اعتمادها من قبل الشركه ودون ملاحظات من الاستشاري، كل هذا لنتمكن من تقديم الرد الموضوعي الملاقي. وبناء عليه ومن حيث الموضوع فاننا ننكر صحه المبلغ المطالب به). ثم قدمت وكيله المدعيه ردا علي جواب المدعي عليها وجاء فيه: (ان اخر سداد من المدعي عليها للمدعيه كان عبر حواله بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ١٧/ ٠٨/ ٢٠٢٠م الموافق ٢٧/ ١٢/ ١٤٤١ه ومنذ ذلك التاريخ ظلت المدعيه تطالبها بالسداد دون جدوي مما اضطرها لاقامه الدعوي وليس صحيحا ما جاء بمذكرتها باللجوء للقضاء مباشره، حيث قمنا باللجوء الي المصالحه وانتهت بتعذر الصلح وصدر تقرير بذلك وتعذر الصلح بسبب طلب المدعي عليها ان يتم سداد الدعوي بمبلغ قدره (٤٦٣,٤١١,٠٤) ريال علي (٦) اقساط بينما رفضت المدعيه ذلك ووافقت علي ان يكون السداد علي (٣) اقساط، وان ما ذكره وكيل المدعي عليها عدم علمه بماهيه المبلغ وماذا يمثل غير صحيح لوجود عقد توريد بين الطرفين – سبق ارفاقه مع لايحه الدعوي - وبموجبه قامت المدعيه بتوريد المواد محل التعاقد من ٠٨/ ٠٢/ ٢٠١٧م وحتي ١٧/ ٠٨/ ٢٠٢٠م بقيمه (٤,٩٣٧,٤٦٨,٦٤) ريال وسددت المدعي عليها مبلغ قدره (٤,٤٧٤,٠٥٧,٦٠) ريال وتبقي بذمتها مبلغ قدره (٤٦٣,٤١١,٠٤) ريال وهو المبلغ محل الدعوي حسب كشف الحساب الصادر من المدعيه ونشير الي ان المدعي عليها سبق وان صادقت علي رصيد مديونيتها للمدعيه البالغه انذاك مبلغ قدره (٢,٣٨٠,٤٢١,٩٣) ريال في ٠١/ ٠١/ ٢٠١٨م، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (٤٦٣,٤١١,٠٤) اربعمايه ثلاثه وستون الف واربعمايه واحد عشر ريالا واربعه هللات، واتعاب المحاماه وقدرها خمسون الف ريال). وفي جلسه ١١/ ٠١/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه ذكر بانه ارفق ما طلب منه عبر النظام بموجب الطلب رقم (٤٣٣٥٦٤٤٢٢) وتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤٣ه ثم عقبت وكيله المدعي عليها بانها اطلعت علي المذكره المرفقه من قبل وكيل المدعيه عبر النظام وقدمت ردها علي ذلك بموجب الطلب رقم (٤٣٣٥٩٤٧٩٩) بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣ه وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي جواب المدعي عليها تبين لها انه غير ملاقي، وطلبت الاجابه الملاقيه من وكيل المدعي عليها وطلب مهله للرد فافهمته انها لن تقبل امهاله وان عليه الاجابه الملاقيه والا ستقضي عليه بالنكول فتمسك بان العقد المبرم بين الطرفين نص علي اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي، والمدعيه لم تلجا لذلك قبل قيدها، فافهمته ان عليه الاجابه الملاقيه والا ستقضي عليه بالنكول فذكر انه لا يوجد لديه رد موضوعي الان وبطلب الاجابه الملاقيه عن الدعوي وافهامه انه في حال عدم تقديمها فستقضي عليه الدايره بالنكول تمسك بطلب الامهال، وعليه قررت الدايره اعتبار ناكلا عن تقديم الاجابه وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم، وتشير الدايره الي انه بعد اعتمادها للضبط تبين خطا مادي في منطوق الحكم وهو الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (٤٣٦.٤١١,٠٤) اربعمايه وسته وثلاثون الفا واربعمايه واحد عشر ريالا واربع هللات، ومبلغ المطالبه الذي حكمت به الدايره (٤٦٣,٤١١,٠٤) اربعمايه ثلاثه وستون الف واربعمايه واحد عشر ريالا واربع هللات وموضع الخطا هو عكس الارقام في خانه عشرات الالاف، وعليه فتحت الدايره محضرا واثبتت ذلك وقررت تصحيح منطوق الحكم. الاسباب: ولما كان غايه ما تطلب المدعيه هو الزام المدعي عليها بثمن قدره (٤٦٣,٤١١,٠٤) اربعمايه ثلاثه وستون الف واربعمايه واحد عشر ريالا واربعه هللات تمثل قيمه توريد وضمان وتسليم مواد (انابيب) متنوعه للمدعي عليها، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه مصادقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه مضمنه مصادقه المدعي عليها علي صحه الرصيد ومذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، ولما ان المدعي عليه وكاله نكل عن الاجابه حيث كررت الدايره عليه طلب الاجابه او ستعده ناكلا وتقضي عليه، وامتنع عن ذلك وطلب مهله اضافيه، وبما ان الماده السابعه والستين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ ١٤٣٥ه نصت علي انه: اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي وعليه قررت الدايره اعتباره ناكلا عن تقديم الاجابه، وتنتهي الي الحكم بمبلغ المطالبه استنادا علي هذا النكول وعلي مصادقه المدعي عليها المذيله بختمها وتوقيعها، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه وكاله من ان المدعيه لم تلجا للمصالحه قبل قيد الدعوي، اذ ان الدايره وردها تقريرات من عده من دواير الاستيناف في هذه المحكمه تنتهي الي ان اللجوء للمصالحه شرط قيد لا شرط سماع، وبالتالي لم تاخذ الدايره بدفعه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ شركه (...) (السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل/ شركه (...) المحدوده (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (٤٦٣,٤١١,٠٤) اربعمايه ثلاثه وستون الف واربعمايه واحد عشر ريالا واربع هللات، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦١٩٣٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٦٣,٤١١,٠٤) ريال، يمثل قيمه توريد وضمان وتسليم مواد (انابيب) متنوعه للمدعي عليها. وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه (٤٦٣,٤١١,٠٤) ريال. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: ١/ بني الحكم علي تفسيرات غير منطقيه حيث فسرت الدايره طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد، بانه نكول عن الاجابه. ٢/ خالفت الدايره الماده (٢٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (خمسه عشر) يوما ولم تقم المدعيه باللجوء الي المصالحه الا بعد قيد الدعوي والانتهاء من الجلسه الاولي. ٣/ قضي الحكم بالزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به بدون التحقق من الموجب الشرعي لاستحقاقه، وكان الاولي للدايره ان تحيل الاوراق الي الخبير المحاسبي للوقوف علي حقيقه ما تدعيه المدعيه، وطلب المستانف الغاء الحكم والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لعدم توفر موجبها. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين ان الاعتراض تم تقديمه خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه الموضوعيه، وما ذكره المستانف مردود فبالنسبه للاخطار والمصالحه فقد اقر بان المدعيه لجات الي المصالحه ثم ان الدايره الابتداييه استمعت للدعوي بحضور المدعي عليه وكاله فطلب (مهله للجواب والرد) وفي الجلسه التاليه عرضت الدايره الصلح بين الطرفين فطلب كلاهما مهله، وفي الجلسه التاليه بعد شهر تبين عدم تحقق الصلح وطلب المدعي عليه وكاله مهله لتقديم الجواب موضوعا عن الدعوي، والماده الخامسه من نظام المرافعات الشرعيه قضت بانه اذا تحققت الغايه من الاجراء لا يتم الحكم بالبطلان، اما ما ادعاه المستانف من تناقض حيثيات الحكم وصدوره دون تسبيب قانوني وانه كان الاولي ان تحيل المحكمه الاوراق للخبير المحاسبي: فلا تظهر صحه الاعتراض في هذا الشان فالحكم استند علي مصادقه المدعي عليها علي صحه الرصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وعلاوه علي ذلك سبق ان طلبت الدايره الابتداييه منذ جلسه ١٤٤٣/٧/٥ه من المدعي عليه وكاله تقديم جواب علي المصادقه والدعوي (فاستعد بذلك) ورغم ذلك وحتي الان لم يتطرق المدعي عليه وكاله الي هذا، وليس في اعتراض المستانف غير ما تقدم وهو لا ينهض الي (الغاء الحكم). نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٤ /٠٣ /١٤٤٣ه في القضيه رقم (٤٣٩٠٦١٩٣٠) لعام ١٤٤٣ه القاضي: الزام/ شركه(...) (السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل/ شركه (...) (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (٤٦٣,٤١١,٠٤) اربعمايه ثلاثه وستون الف واربعمايه واحد عشر ريالا واربع هللات محمولا علي اسبابه، والله الموفق.