moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٦٤٨٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/(...) هويه وطنيه رقم(...)بموجب الوكاله الخارجيه ذات الرقم (...) والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها طلبه بالغاء القرار رقم ١٠٩٣/٤٣ الصادر من اداره العلامات التجاريه بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ه، والصادر برفض طلب تسجيل العلامه (عباره (...) بحروف لاتينيه باللون الاسود) بالفيه (٤٣) والتي سبق وان قدمنا طلب تسجليها بالرقم ٣٣٩٩٣٦ لصالح موكلي / (...) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ١٦/٠٣/١٤٤٤ه موعدا لنظرها حضر (...) هويه وطنيه رقم(...)وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضرت ممثله الجهه المدعي عليها المشار اليها اعلاه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفتها وبطلب الجواب من ممثله الجهه المدعي عليها طلبت مهله للاطلاع والرد فاجابتها الدايره الي طلبها علي ان تقدم جوابها من خلال بوابه ناجز خلال عشرين يوما علي ان تجيب المدعيه علي ما ستقدمه الجهه المدعي عليها خلال العشرين يوما التاليه وبناء عليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٤ه ارفقت ممثله المدعي عليها مذكره ذكرت فيها فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعيه: الاختلاف بين العلامتين في النطق والجرس الصوتي الاجمالي وعليه نشير لفضيلتكم الي انه حتي يتسني لنا الحكم بوجود تشابه بين العلامتين، فانه لابد من توافر ركنين ماديين هما (الجرس الصوتي والعنصر البصري) وللرد عليه نود افاده فضيلتكم بان دفع وكيل المدعيه غير قايم علي سند من النظام فيما يتعلق بتوافر الركنين الماديين لتحقق التشابه من عدمه حيث يتضح من خلال النظر الي المحصله النهاييه لكلا العلامتين التشابه بين كلا منهما وذلك من خلال المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) واتحاد الفيه، وبالاشاره لما استقر عليه قضاييا من ان العبره عند تقدير التشابه بين العلامات التجاريه هو بالنظر الي مجموع العلامه التجاريه وليس لجزء من اجزايها وبالمقارنه بين العلامتين يتضح تحقق ذلك بين كلا منهما حيث ان نطق العلامه التجاريه لوكيل المدعيه (تيتو باي بي جي) مشابه لنطق العلامه التجاريه سبب الرفض (...) الاسبق في التسجيل وعليه فان القرار الاداري جاء صحيحا ومستوفيا لكامل الاركان (الرفض، والاستناد، والتسبيب)، وحيث ان نص الماده المستند بها في القرار واضح ولا مجال للاجتهاد به وذلك في ضوء القاعده الفقهيه لا مساغ للاجتهاد في مورود النص" وهي كالاتي: " لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي ١١- ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه، وحيث يتضح التشابه بين كلا من العلامتين في النطق والسلع او الخدمات المقدمه من كلاهما وبالتالي وجود رابط بينهما وبما ان العبره في الاساس هي حمايه المستهلك العادي من الوقوع في التضليل واللبس وبما ان المعيار في التضليل هو المستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه وعليه فان علامه وكيل المدعيه المرفوضه تحقق فيها المحظور نظاما بتشابهها مع العلامه التجاريه سبب الرفض، وعلي اعتبار ان مكان استعمال العلامه هو (...) لدي مجتمع ينطق بالعربيه ولا يدرك الرسم اللغوي وحيث ان التشابه بين العلامتين بالاحرف اللاتينيه قايم مما يسبب في الوقوع في اللبس لا محاله نتيجه تشابه كلا العلامتين في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) وعليه فان الطعن علي قرار لجنه التظلمات القاضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض طلب تسجيل علامتها التجاريه جديد بالرفض، وطلبت: رفض الدعوي. وفي تاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها للرد علي مذكره المدعي عليها حيث انها ادعت نطق العلامه التجاريه لوكيل المدعيه (...) مشابه لنطق العلامه التجاريه سبب الرفض (...) الاسبق في التسجيل نرد بان اختلاف علامه موكلي عن العلامه سبب الرفض في الشكل العام. وان تسجيل علامه موكلي لان ضررا بمالك العلامه سبب الرفض ولموكلي الاحقيه في تسجيل علامته، وطلب الغاء القرار. وفي جلسه بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤ه حضر الاطراف وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه طلبت من ممثله الجهه المدعي عليها تقديم نسخه العلامه سبب الرفض وذلك خلال عشرين يوما فاستعدت بذلك. وفي جلسه بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٤ه حضر الاطراف وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه رات صلاحيه الفصل ف الدعوي بحالتها الراهنه فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، بما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه بتاريخ: ١٣ / ١١ / ١٤٤٣ه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعي المقيده برقم: (٣٣٩٩٣٦) بالفيه: (٤٣) لاسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها:(١-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به). وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ١٣/١١/١٤٤٣ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٤ه ما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما ما يخص الدعوي موضوعا فانه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي يتبين انها شابهت حد المطابقه العلامه المسجله برقم:(...)المملوكه لمؤسسه (...) لتقديم الوجبات من جميع النواحي مما يكون معه السماح بتسجيل العلامه محل الدعوي واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين، وحيث نصت الماده (٣) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي:١١ ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه الماده، وحيث ان هذه الماده اوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه قرار لجنه التظلمات ورفض دعوي المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق، وصلي الله وسلم علي اله وصحبه اجمعين.