moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 11433 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ، تضمنت ان موكله قام بالاتفاق مع المدعي عليه/ (...) لاستيراد كاميرات يتم تصنيعها في (...) بمواصفات وجوده محدده، وقد باع علي موكلي عدد (1000) كاميرا بمبلغ (128) لكل كاميرا وبلغ اجمالي المبلغ المساهم به مبلغ (127600) ريال ولم استلم منها شيء حتي الان، ثم قام المدعي عليه بعد ذلك بالمماطله في جلب الكاميرات الي المملكه متحججا بحجج واهيه فتاخر لمده سنه كامله وكان الاتفاق علي ان يتم جلبها خلال (شهرين)، ولما ادخلت الكاميرات للمملكه تبين لنا انه قام بادخالها بطريقه غير رسميه من اجل ان يتجنب فحصها؛ لانها غير متوافقه مع اشتراطات الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده، وتبين ان مواصفات الكاميرات تختلف عن المواصفات المتفق عليها، وان البرنامج الرقابي مخترق امنيا من عده جهات خارجيه، كما انه يوجد قرابه ثلاثميه شكوي لدي وزاره التجاره ضد الكاميرات وتم منع بيعها من قبل وزاره التجاره , وطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ (127600) ريال لموكله. فقيدت القضيه بالرقم الموضح اعلاه واحيلت الي هذه الدايره فنظرتها علي النحو المبين بضبط القضيه , وبسؤال المدعي وكاله/(...) عن دعوي موكله اجاب بان المدعي عليه اعلن عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (سناب شات) انه يقوم باستيراد كاميرات مراقبه من (...)، وعرض علي متابعيه المساهمه معه في استيراد تلك الكاميرات التي يتم تصنيعها في (...)، علي ان مواصفاتها هي : 1- تصوير 360 درجه اربع جهات بوقت واحد، 2- دقه تصوير 2 ميقا بيكسل، ومساحه تصوير تصل الي (10) امتار، 3- امكانيه سماع من تصورهم الكاميرا والتحدث بالميكرفون معهم، 4- البرنامج يدعم جميع الاجهزه، 5- التطبيق وكتيب التعليمات باللغه العربيه وبامكانك ان تشاهد بث مباشر عبر الجوال، 6- تشتغل بالكهرباء فقط وبامكانك وضعها بشكل عمودي او افقي، 7- تربط عن طريق الواي فاي ولا تحتاج الي اسلاك، 8- عدسه الكاميرا امريكيه الصنع، 9- خاصيه التصوير الليلي وخاصيه التقريب عبر التطبيق، وقد حدد المدعي عليه مده استيراد الكاميرا من (...) من شهرين الي شهرين ونصف، وبعد ان ابدي موكله موافقته علي شراء تلك الكاميرات من المدعي عليه قام المدعي عليه بانشاء مجموعه في برنامج (الواتساب ) للراغبين بالحصول علي تلك الكاميرات، وبعد ذلك بين المدعي عليه للمدعي وغيره من اعضاء مجموعه (الواتساب) ان سعر الكاميرا يختلف بحسب الكميه التي يطلبها كل شخص، فمن يطلب (100) كاميرا فاقل يكون سعر الكاميرا له بمبلغ (145) ريالا، اما من يطلب (500) كاميرا فاقل فيكون سعر الكاميرا الواحده (135) ريالا، ومن يطلب (1000) كاميرا فاكثر يكون سعر الكاميرا الواحده (125) ريالا، فقام المدعي بتحويل مبلغ (127600) ريالا ثمنا لعدد (1000) كاميرا علي اساس ان سعر الكاميرا الواحده ( 128) ريالا ولم يستلم المدعي من الكاميرات شيء، ويطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ (127600) ريال وبسؤال المدعي عليه عن اجابته اجاب اتفق مع مجموعه من الاشخاص ومن ضمنهم المدعي علي ان يستورد لهم المدعي عليه استرداد كاميرات من (...)، حيث يقوم المدعي عليه بالاتفاق مع احد المصانع في (...) علي تصنيع الكاميرات المتفق عليها بالمواصفات المذكوره في دعوي المدعي، وقد تم الاتفاق علي تسميه المنتج باسم (...)، كما تم الاتفاق علي سعر الكاميرا وهو بحسب الكميه التي يطلبها كل شخص وفق ما ذكره المدعي، كما اضاف المدعي عليه انه قام بتسليم الكاميرات الي شركه (...) بناء علي طلب المدعي ، فعقب المدعي ان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح فيما يخص طلب تسليم الكاميرات الي شركه (...) فطلبت الدايره من المدعي عليه تقديم البينه علي ما ذكره فاجاب بانه عرض علي جميع المدعين بمن فيهم المدعي بان لهم استلام الكاميرا مباشره من المدعي عليه او استلامها عن طريق شركه (...) وقد طلب المدعي من خلال تواصله مع شركه (...) بان يتم تسليم كاميراته الي شركه (...) وقدم سلم المدعي عليه كاميرات المدعي بناء علي طلب شركه (...) فعقب وكيل المدعي بان دفع المدعي عليه بانه سلم الكاميرات لشركه (...) بناء علي طلب المدعي غير صحيح وان الصحيح ان موكلي لم يطلب تسليمها لاي طرف اخر وطلب الفصل في الدعوي. وتشير الدايره الي انها سبق ان نظرت دعوي مقيده برقم (11295) لعام 1440ه مقامه من (...) ضد المدعي عليه وموضوعها يتعلق بتوريد كاميرات بنفس مواصفات الكاميرات المتفق عليها في هذه الدعوي، وقد ندبت الدايره في تلك القضيه (...) مالك مؤسسه (...) كخبير لفحص عدد من الكاميرات التي وردها المدعي عليه وبيان هل الكاميرات مطابقه للمواصفات المتفق عليها، فقدم الخبير ذتقريرا في تلك القضيه , وبما ان موضوع هذه الدعوي يتعلق بنفس مواصفات الكاميرات التي اصدر فيها الخبير تقريره في القضيه رقم (11295) لعام 1440ه فقد ارفقت الدايره بهذه القضيه نسخه من التقرير المشار اليه، ورات اعتماد ذلك التقرير في هذه الدعوي، ويتلخص التقرير في ان مخالفه المواصفات تتمثل في عدسه الكاميرا ( 2 ميغا بكسل ) انها (...) الصنع وليست (...)، وانه يوجد ذبذبات في نظام الصوت اثناء التحدث الي الكاميرا، علما بان الميكرفون والسماعه مجهولتا المصدر، كما ان النظام يحمل مشكله في الصوت فقط. وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وكانت الدايره قد كتبت الي الخبير الفني بطلب ايضاح رايه الفني في الكاميرات محل الدعوي بعد ان قام بفحصها وقدم تقريره سابقا فقدم للدايره خطابا تضمن ان من اوجه الاختلاف العدسه ويعتبر الاختلاف جوهريا حيث ان العدسه (...) افضل من (...) من حيث جوده الصوره والالوان والعمر الافتراضي للعدسه اضافه الي وجود مشكله في نظام الصوت حيث يحمل ذبذبات اثناء استخدام خاصيه التحدث للكاميرا من خلال التطبيق المرفق بالكاميرا وهذا الاختلاف يعتبر جوهريا ايضا. فعقب المدعي عليه بانه بين لجميع المشترين بمن فيهم المدعي بان المدعي عليه ليس هو الضامن وان الضامن هو المصنع في (...) ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للبت فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم . (الاسباب) لما كانت المنازعه القايمه بين الطرفين ناشيه عن شراء المدعي من المدعي عليه (1000) كاميرا بمبلغ اجمالي قدره (127600) ريال , ولما كان المدعي يدعي ان المدعي عليه لم يسلم الكاميرات محل التعاقد ويطلب الزامه بان يعيد له المبلغ الذي دفعه وقدره (127600) ريال . وبما انه يتحصل من الدعوي والاجابه ان المدعي عليه باع علي المدعي (1000) كاميرا بمبلغ اجمالي قدره (127600) ريال , وقد ثبت استلام المدعي عليه للمبلغ بموجب المستندات المقدمه من المدعي . وبما ان من مقتضي عقد البيع ان يسلم البايع المعقود عليه للمشتري , وبما ان الثابت ان المدعي عليه لم يسلم المدعي ما تم التعاقد عليه , وقد مضت فتره طويله من حين تسليم المبلغ الي اقامه الدعوي , كما ان تقرير الخبير اثبت وجود عيوب جوهريه عند فحص عينه من الكاميرات محل التعاقد , ولذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي المبلغ الذي دفعه . ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انه ليس هو الضامن وانما الضامن المصنع في (...) ؛ ذلك ان دعوي المدعي ليست متعلقه بمخالفه شرط الضمان – علي فرض ثبوته - وانما بتسليم المدعي عليه لكاميرات معيبه ومخالفه لما تم الاتفاق عليه , ومن المتقرر ان علي البايع ان يسلم المشتري السلعه المعقود عليها بالمواصفات المتفق عليها , وقد ثبت للدايره ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك وسلم المشتري كاميرات معيبه وبمواصفات مختلفه عما تم التعاقد عليه , الامر الذي تلتفت معه الدايره عما دفع به المدعي عليه وتنتهي الي حكمها الاتي منطوقه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني - (...) - بان يدفع للمدعي/ (...) - (...) - مبلغا قدره (127600) مايه وسبعه وعشرون الف وستمايه ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3892 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) محل الدعوي بيع كاميرات... والمطالبه برد الثمن لعدم التسليم. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 127600 ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما حاصله: القصور في التسبيب فكل ما استندت اليه الدايره هو تقرير الخبير وتم الاخذ به في قضايا اخري وبنت الدايره حكمها علي ما قدمه المدعي من ادله وهي غير صحيحه، والمدعي قد تناقض فقال لم استلم منها شييا ثم قال انه استلم الكاميرات معيبه وبمواصفات مختلفه، والدايره لم تمكن المدعي عليه من سماع دفاعه كاملا واصدرت (23) حكما في يوم واحد ومطلوب استينافها في (30) يوما تخللتها اجازه العيد مما ادي الي ضغط علي المدعي عليه، والمدعي عليه لديه ادله جديده.. ومن حق موكلي ان يحصل علي مهله (م 65) من نظام المرافعات الشرعيه، وخالفت الدايره فكره التوزان المالي لطرفي الدعوي ولعقد البيع، وكان علي المحكمه اذا رات صحه ما يدعيه المدعي – علي افتراض ذلك – ان تفسخ العقد وتعيد للمدعي ما دفعه وتعيد للمدعي عليه الكاميرات، وفي القضيه رقم 4740 لعام 1440ه حكمت الدايره السادسه بالزام المدعي باعاده الكاميرات.. نطلب الغاء الحكم مع الزام المدعي بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واذا للمدعي عليه ادعاء بتسليم كاميرات للمدعي ويرغب في استردادها فانه يقيم في ذلك دعوي اذا شاء، فالحكم فصل في دعوي وطلب المدعي ولم يكن في هذه القضيه طلب من المدعي عليه بشان تسليم الكاميرات، واستشهاد المعترض بحكم دايره اخري هو دليل علي انه حتي الدايره الاخري حكمت في غير صالحه في تعامله المماثل مع اخرين ما عدا اعاده الكميرات وذلك شانه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 3 / 11 / 1441 ه في القضيه رقم 11433 لعام 1440ه فيما قضي به من الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني - (...) - بان يدفع للمدعي/ (...) - (...) - مبلغا قدره (127600) مايه وسبعه وعشرون الفا وستمايه ريال.