moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470802300 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه مفادها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٩/١١/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (جوالين بلاستكيه سعه خمسه عشر لتر) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٩/١١/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٩٨٤,٤٥٥.٥٠) تسع ميه واربعه وثمانون الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي وخمسون هلله سدد منه (٩٠٣,٧٨٤.٥٠) تسع ميه وثلاثه الفا وسبع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي وخمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٢ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٠,٦٧١.٠٠) ثمانون الفا وست ميه وواحد وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ 18 / 11 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...)، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره المدعي عليه اصاله عن جوابه علي الدعوي فاستمهل للرد، فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بتقديم جوابه خلال (15) يوم عبر الطلبات مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط وللمدعي مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه، ولم يجب عن الدعوي وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليها اصاله (...) وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله عن سبب عدم ايداع جوابه فقرر قايلا: كنت اظن انني سابينه لكم شفاهه وهذا كافي، وما ذكروا في دعواهم غير صحيح وليس بيننا طلبات بالاجال والمصادقه لا اعلم من قام بكتابتها، ثم جري من الدايره عرض الختم المثبت علي مصادقه الرصيد فقرر قايلا: هذا ليس ختمنا الرسمي حاليا وسابقا لا اعلم، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه اصاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ بناء علي ذلك رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٠,٦٧١.٠٠) ثمانون الفا وست ميه وواحد وسبعون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه دفوعه بعدم صحه الدعوي وعدم معرفته بمن كتب المصادقه، وعدم معرفه الختم هل هو تابع لهم ام لا، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه والمتضمنه النص علي: 1.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. 2.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل ؛ بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعي بتقديم البينه علي دعواه فقدم البينات المثبته في الوقايع اعلاه، ولما جاء في مصادقه الرصيد المرفقه، وحيث لم ينكر المدعي عليه التواقيع والاختام المثبته علي المصادقه صراحه وانما قرر عدم معرفته بمن اعدها، ولان عدم معرفه من صدرت منه لا يعني عدم صحتها، خصوصا مع وجود ختم مؤسسه المدعي عليه ودفعه بعدم علمه ان كان هذا الختم تابع لمؤسسته سابقا غير مقبول ولم يكن انكاره صريحا بخصوص ذلك وانما اسس دفعه علي شك وعدم معرفه مما حدي بالدايره ان تشيح بنظرها عن هذه الدفوع؛ ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: 1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما طالب به وتقضي بما اوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الديره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٨٠,٦٧١.٠٠) ثمانون الف وست ميه وواحد وسبعون ريال سعودي، والله الموفق.