moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1193 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، وفي سبيل نظر الدعوي عقت الدايره جلسه في 2/3/1441ه، لم يتبين حضور مقدم الطلب وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها, وفيما يتعلق بالاختصاص المكاني لنظر الدعوي, وحيث ان الثابت من خلال الاطلاع علي صحيفه بيانات الدعوي المقدمه والاوراق الملحقه بها ان ممارسه المدعي التجاريه والمطالبات الثابته عليه كلها بمدينه الرياض, وحيث نصت الفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه) علي ان: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه, فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي), وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي مكانيا (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام بنظر الدعوي رقم (1193 لعام 1441ه) المقامه من/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ، وﷲ الموفق.