tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 692

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/10 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:2086 entity=legal_basis:minister_decision:208113710 entity=legal_basis:minister_decision:1505 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
دعوي
I (IFR-2021-692) القرار رقم
I (Z-2020-16448) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكي - غياب المدعيه - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكل لفوات
المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدينه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي
عام ١٤٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدينه الاعتراض امام
الهييه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره ان المدينه قدمت الاعتراض بعد فوات
المده نظاميه، وغيابها دون عذر - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلها لفوات
المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (00) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(١/١٠) بتاريخ ٢/١٢
- الماده (١/٢٢) من الثالثه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم
(٢٠٨٦) وتاريخ ١٠٦١
- الماده (١/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١/٤٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسو الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ١١/١١/١٨ ه عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه/ مكتب ... للعقارات، سجل تجاري
رقم ..., تقدمت بوسطه مالك المؤسسه / ... (اقامه رقم ...)، بموجب السجل
التجاري باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ١٤٩١ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه
والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بمذكره رد مؤرثه في ٢٠٠٠٦٠٦١١١٣
جاء فيها ان المدعيه ابلغت بقرار الربط بتاريخ ١٤٤٠١١١٣
امام المدعي عليها الي في تاريخ ١٤٤٠١١١٣
الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، المنصوص عليها الماده (٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: (يجوز لمن صدر
في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ
به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه...).
و恐لك نعتت الماده (٣) فقره (١) من ذات القواعد علي: (يجب قرار الهييه محصنا
وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (١) اذا لم يعترض
المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، وعليه،
وبمضي المده النظاميه قبلول الاعتراض من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين
محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب الحكم بعد قبول الدعوي
شكال.
وفي يوم الاثنين الموافق ١١١/١١٤١، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم تënخرها المدهيه او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها تبلغها نظاميا، و周三
... بصفته متمل للمدعي عليه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وسؤال مثل
المدعي عليه عن دعوي المدعي، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي
عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم للمدعي عليه اثناء مرحله
الفحص والاعتراض. وسبوال مثل المدعي عليه ما اذا كان لديه اقوال اخري،
اجباب بالنفي. لذا، قررت الدايره قصل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاریخ
(٢٠٨١١٣٧١١٠، ولايحته التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٣٧١٠، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) وتاریخ ١٤٥٠/١١/١٠ واتعليلهته، والثخته التففيذيه

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٥) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد
الطلاق علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدجيه تهدف من دعواها الي الغاء قرا هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٩١ ه، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
٢١١٤١/٠٤١٠ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالعتراض عليه
خلال (٦٠١) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من
اللاله التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) يفق للمكلف
الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب
ان يكون اعتراهه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته
بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا
اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ١٩/٧/١٢ م، وتقدمت باعتراضها
في تاريخ ١٩/١١/١٦ م، وعليه فان الاعتراض تم تقدميه امام المدعي عليها بعد
فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.
اما فيما يتعلق بعدم حضور من يمثل المدعيه جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت
تبلغها تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قاراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم
حضورها - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده
(العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخضر
المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر
تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار
الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه
والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نعت علي انه: «اذا لم يخضر المدعي
جلسات الدعوي-وفقا لم اورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذاالنظام-
فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوها، وعلي المحكمه ان
تحكم اذا كانت صالحه للكيم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضروريا، ولقا
لم تتقدم المدينه بعذر يبرر غيابها عن جلسه الذايره المنعقده لنظر دعواها، ولقا
رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها
تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعيه.

القراء:
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدينه / مكتب ... للمقالات ضد المدعي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
عليها / هييه الزکاه والضريبيه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضها علي قرار المدعي
عليها محل الحوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره (يوم الارباء الموافق
(١٠٤١) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولطراف احدوي طلب استثناعه حسب
النظام خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.