moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4571354265لعام 1445ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيله المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه (...) هويه وطينه رقم (...) تضمنت : ( تعاقدت المدعي عليها صيدليه (...) الطبيه وفرعها صيدليه (...) للادويه سجل رقم (...) مع موكلتي لتوريد ادويه طبيه مثبته بموجب فواتير مذيله بختم المدعي عليها تفصيلها كما يلي: 1- الفاتوره الاول برقم (...) تاريخ 28 / 1/ 2023 م مذيله بختم صيدليه (...) ومثبت رصيد المديونيه مبلغ وقدره (67031.41) ريال سددت جزء منها ومتبقي مبلغ (42,872.26) ريال 2- الفاتوره رقم (...) تاريخ 5 / 3/ 2022 م المذيله برقم السجل التجاري لصيدليه (...) للادويه والتي كانت تحمل اسم صيدليه (...) ، ومثبت رصيد المديونيه مبلغ وقدره (77842.06) سددت جزء منها ومتبقي مبلغ (19,302.81) ريال وحيث نكلت المدعي عليها عن سداد المديونيه البالغ اجمالي قيمتها (62175.07) عليه اطلب الزامها بسدادها وبسداد اتعاب المحاماه وقدرها (14300.25) ريال) انتهت صحيفه دعواه. فباشرت الدايره نظر القضيه وفي يوم 22/11/1445 حضرت وكيله المدعيه (...) وتحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1444/07/03 والصادره من كتابه العدل ببريده كما حضر وكيل المدعي عليه (...) ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1445/03/19 والصادره من الخدمات الالكترونيه وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه دعواه وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قال: (انني اطلب مهله الي ان يعود محاسب الشركه من السفر) هكذا قال. وبعرض الفاتورتين المقدمه من المدعيه علي وكيل المدعي عليه قال : (ان الفاتوره الاولي مختومه بختم موكلي، والفاتوره الثانيه مختومه بختم المالك السابق للصيدليه) هكذا قال فجري افهامه بتقديم طلب خلال ثلاثه ايام يتضمن الجواب عن الدعوي والجواب عن كامل المستندات ففهم ذلك، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعيه (...) المثبته هويتها ووكالتها في النظام كما حضر وكيل المدعي عليه (...) المثبته هويته ووكالته في النظام وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا : (اولا : ان موكلي يدفع بعدم الصفه من وجهين : بناء علي الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه ونصها ( الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسه ) ا – ان المدعي قام بفتح حساب بالبيع بالاجل مع المالك السابق للسجل التجاري رقم (...) واسم السجل التجاري سابقا صيدليه (...) وما يثبت صحه ما نقول ان الشركه المدعيه قدمت طلب صلح ضد المالك السابق في منصه تراضي برقم 4509008127-03 مرفق صوره منه لكم في الدردشات وهذا السجل تم نقل ملكيته لمالك اخر غير موكلي اما ما يخص صيدليه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) محل الدعوي فمطالبتهم غير صحيحه حيث ان المبلغ في الاصل ليس علي نفس السجل التجاري وانما علي سجل تجاري اخر يحمل الرقم (...) وهو الذي تم فتح الحساب بالاجل عليه وبذلك تنعدم الصفه في مطالبه الشركه المدعيه لموكلي كون اصل المديونيه ليست علي موكلي و موكلي ليس مالكا سلفا بها او مالكا خلفا بها وقد جاء في الماده 9 من نظام الاسم التجاري ما نصه ( من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري ). ب – اما ما يخص مطالبه المدعيه لصيدليه (...) فاننا ايضا ندفع بانعدام الصفه حيث ان المديونيه باسم شركه (...) وليس باسم الشركه المدعيه (...) و المدعي قد خالف نص الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه المذكوره سابقا حيث عند تغيير الاسم التجاري للشركه من شركه (...) الي شركه (...) وما حدث من تغييرات من حيث اندماجها مع شركه اخري وتحويل حقوقها ومالها وما عليها من التزامات كما نص عليه عقد تاسيس الشركه الخاصه بالشركه المدعيه حيث كان يلزم الشركه ابلاغ موكلي بخطاب مسجل ومقيد لدي وزاره التجاره بتحويل الديون للشركه الجديده حيث لم يقم موكلي باستلام اي خطاب او اخطار ولم يوقع بالعلم والرضي بنقل المديونيه من شركه (...) الي الشركه المدعيه (...) مع العلم ان نص النظام يخول موكلي بعدم القبول والاعتراض خلال 30 يوما بان المديونيه لا تنتقل كما نصت عليه الماده 16 من ذات النظام ( كل ذي مصلحه الاعتراض علي الاتفاق المخالف المنصوص عليه في الماده السابقه امام وزير التجاره خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به او نشره في الجريده ايهما اسبق ويبلغ بقرار الوزير كتابيا وله التظلم منه امام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه به ) ولم يعط موكلي حق الاعتراض حيث لم يتم اخطاره ولذلك فان موكلي يدفع بعدم صفه المدعي لاختلاف اسم صاحب الدين والاسم التجاري لصاحب الدين .) هكذا اجاب. وبسؤال وكيله المدعيه عن العلاقه بين شركه (...) وشركه (...) قالت : (ان (...) فرع لشركه (...) والنظام لا يسمح باقامه الدعوي الا بالسجل الرييسي) هكذا قالت. كما جري الاطلاع علي شهاده تسجيل فرع الشركه والثابت فيه ان الاسم التجاري للشركه هي شركه (...) وان الاسم التجاري هي شركه (...) كما تشير الدايره ان وكيله المدعيه قدمت طلبا برقم 4512113742 والمتضمن حواله بنكيه بمبلغ 14300 ريال قيمه اتعاب المحاماه، كما جري من الدايره الاطلاع علي الفاتوره المقدمه من المدعيه والمؤرخه بتاريخ 28/2/2023م والمتضمنه ان رصيد المدعي عليه بمبلغ وقدره 67031.41 ريال، والمختومه من المدعي عليه، وقررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (62175.07) اثنان وستون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا وسبع هللات والذي يمثل قيمه ادويه طبيه، والزامه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (14300.25) اربعه عشر الفا وثلاثمايه ريال وخمسه وعشرون هلله، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا والاطراف تاجران واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي فاتورتين: 1/ الفاتوره الاول برقم (...) وتاريخ 28 / 1/ 2023 م ومذيله بختم صيدليه (...) ومثبت فيها ان رصيد المديونيه مبلغ وقدره (67031.41) ريال. 2/ الفاتوره الثانيه برقم (...) وتاريخ 5 / 3/ 2022 م المذيله بختم صيدليه (...) ومثبت فيها ان رصيد المديونيه مبلغ وقدره (77842.06) ريال، وبما ان وكيل المدعي عليه اقر ان الختم الذي في الفاتوره الاولي ختم موكله، واقر ان الختم الذي في الفاتوره الثانيه ختم المالك السابق للصيدليه، وبما ان الاقرار حجه، واستنادا علي الماده السابعه عشره من نظام الاثبات، ولقول الله تعالي: ( يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) واستنادا علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات التي نصت علي:( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (62175.07) اثنان وستون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا وسبع هللات، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه بان المديونيه ليست علي نفس السجل التجاري الذي في الفاتوره وانما علي سجل اخر، اذ انه اقر ان الختم الذي في الفاتوره الاولي هو ختم موكله وان الختم الذي في الفاتوره الثانيه ختم المالك السابق، كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه بان موكله ليس مالكا لاحقا للسجلات التجاريه اذ ان الدايره بعد بحثها في النظام لملكيه السجلات التجاريه حاليا المدونه في الفاتورتين ثبت لها ان كليهما ملك للمدعي عليه، كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه بعدم صفه المدعيه لاندماجها مع شركه اخري، اذ ان الدايره بعد اطلاعها علي شهاده تسجيل فرع الشركه والثابت فيه ان الاسم التجاري للشركه هي شركه (...) وان الاسم التجاري هي شركه (...)، وليس للفرع ذمه ماليه مستقله عن ذمه الشركه، كما ان الاندماج لا ينطبق عليه ما ورد في الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه، واما طلب التعويض عن اتعاب المحاماه فبما ان التعويض يقوم علي اركان ثلاث (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وبما ان الحق المطالب به ظاهر ومصادق عليه من المدعي عليه او المالك السابق لها، وعدم قيام المدعي عليه بسداده يتحقق معه ركن الخطا، مما دفع المدعيه الي استعانتها بمحامي للترافع عنها وتحقق معه ركن الضرر، والعلاقه السببيه ظاهره بين الخطا والضرر ولو لم يماطل المدعي عليه بالسداد لما دفع المدعيه الي تحمل اتعاب التقاضي، وبما ان ما غرمته المدعيه يتجاوز العرف المعتاد، فان الدايره بما تملكه من سلطه تقديريه رات تقدير قيمه التعويض المستحقه بما يناسب العرف المعتاد، واستنادا علي الماده الرابعه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي :( تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ) الامر الذي تنتهي معه الدايره بعد تقديرها لقيمه التعويض الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (9326) تسعه الاف وثلاثمايه وسته وعشرون ريالا، ولم يثبت لها ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه (...) ان يسلم المدعيه شركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (62175.07) اثنان وستون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا وسبع هللات. ثانيا/ الزام المدعي عليه ان يسلم المدعيه مبلغا وقدره (9326) تسعه الاف وثلاثمايه وسته وعشرون ريالا، ورفض باقي المبلغ؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وللطرفين حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المده المذكوره يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعيه، والله الموفق.