tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

363 2020 Vj

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_decree:133/1102 entity=legal_basis:royal_decree:2040 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2500 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1055 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
ضربيه القيمه المضافه
| (363-2020-VJ) القرار رقم:
(4624-2019-V) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتي:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخير
في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اجابت الهييه بان المدينه تاخرت عن التسجيل علي الرغم من انها اقرت بنفسها بان تورديتها السابقه تتناوز حد التسجيل الا尔的امي - دلت النصوص النظاميه والثلاثته التفيديه علي ان عدم التزام المدينه بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما توجب ايقاع غرامه عدم التسجيل - ثبت للدايره ان المدينه لم تتزم بالالمده النظاميه للتسجيل. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات العربيه.
المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ (١٤٣٨/١١٠٢
- الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٣/١١٠٢) بتاريخ (١٤٣٨/١١٠٢)
- الماده (٩٧/٩) من الالايه التغذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٣٨٣/٣٩) بتاريخ
١٤٣٩/١٢/١٤

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٦ امتعتت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جد؟ وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المqصره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (4٥٢٤-2019-٧) بتاريخ ١٥.٢٠١٢.
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان شركه (...) سجل تجاري رقم (....) تقدمت بلايحه
دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخير في التسجيل في نظام ضربه القيمه
المضافه وتطالب بالغاء الغرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت
بمذكره رد باء فيها: «اولا: الدفع الشكي: غياب الصفه النظاميه في مقدم الدعوي
قدمت صحيفه الدعوي بدون استيفاء شروطها النظاميه، فلم ترفع من شخص ذي
صفه قانونيه، ولانه من لوازم قبول الدعوي شكلا اشتمال صحيفه الدعوي علي اسم
الوكيل او ممثل النظامي، وبذلك تكون الدعوي غير محوره شكلا وفقا لاحكام الماده
(٤١) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
ا - الاسم الكامل للمدعي... والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته او
وظيفته، ومكان اقامته ومكان عمله». ثانيا: الدفع الموضوعي: ا - ان الاصل في
القرار الصحه والسلمه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. - وفقا لما جاء
في الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون،
يعبين علي كل شخص خاضع للضريبه التسجيل في ضريبه القيمه المضافه اذا تجاوزت
ايراداته حد التسجيل الالوامي الوارد في الفقره (٢) من ذات الماده، والتي نصت علي
ان «يكون حد التسجيل الالوامي (٧٥٠٠) ريال سعودي». واستثناء لذلك، نست
الماده (٧٧٩) من الالجه التففيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من
التسجيل الالوامي اي شخص تزيد قيمه توردياته السنويه عن حد التسجيل الالوامي دون
ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩. كما ازمت الماده
وënضن طلب تسجيلها قيمه التوريدات او المصروفات السنويه وفقا لاكلام الفقه
(٢) من الماده (٨) من اللايحه التنفيذيه: حيث اقرت بنفسها بان توريداتها السابقه
تتجاوز حد التسجيل الالزامي، الامر الذي يلزمها بالتسجيل في التاریخ المحدد نظاما في
الماده (٧٧٩) من اللايحه التنفيذيه كما هو موضع في الفقره (١). وعليه، يتبين تاخير

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي.
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جد، والمنعقده عن طريق الاتصال
المري في تمام الساعه السادسه مسه للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه
العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اصراف الدعوي حضر (…) بصفته الموعي حضر (…) بصفته المعلويه للهييه العامه للزكاه والدخل موجب خطاب
الشركه المدعيه، وحضر (…) بصفته متملا للهييه العامه للزكاه والدخل موجب خطاب
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
(١٥٥٠٠١١٤٥) بدريلاته وتعديلاته، والثمه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٠٥٥) ب估算 (١٥٥٠٥) ب估算 (١٥٥٠٥) ب估算 (١٥٥٠٥) ب估算 (١٥٥٠م) ب估算 (١٥٥٠٥) ب估算 (١٥٥٠٥) ب估算 (١٥٥٠٥) b估算 (١٥٥٠٥) b估算 (١٥٥٠٥) b估算 (١٥٥٠٥) b估算
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) ب估算 (١٥٥٠١) ب估算 (١٥٥٠١) ب估算 (١٥٥٠١) ب估算 (١٥٥٠١) ب估算
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠٠) ب估算 (١٥٥٠١) ب估算 (١٥٥٠١) ب估算 (١٥٥٠١) ب估算 (١٥٥٠١) ب估算 (١٥٥٠١) ب估算 (١٥٥٠١) ب估算 (١٥٥٠١) ب估算 (١٥٥٠١�) ب估算 (١٥٥٠١) ب估算 (١٥٥٠١) ب估算 (١٥٥٠١) ب估算 (٥٥٠١) ب估算 (١٥٥٠١) ب估算 (١٥٥٠١) ب估算 (١٥٥۰١) ب估算 (١٥٥۰١) ب估算 (١٥٥۰١) ب估算 (١٥٥۰١) ب估算
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصدر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتريخ
اللاءن الضريبه و تعديلاته، والثمه التنفيذيه و بعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل
(١٠٥٠) بتريخ (١٥٥٠) و تعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتريخ (٢٦٠٠) و الانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.
من حيث الشكيل; ولما كانت المدعيه تهدف من دعاها الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيامه المضافه والثخته التنفيذيه; وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اقتصاح لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
بالاعتراض عليه خلاله (٢٠٠) يوقا من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الذات من مستندات
الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ (٢٠٠/٢٠٠) وعليه، فان الدعوي تم تقدمها في هذا لصفا ما نت
عليه الماده (٩٩) من نظام طبيه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه ذلك للاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد
نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». فان الدعوي بذلك قد استوفت
نواحيها الشكيله: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
يغرض غرامه التاخير في التسجيل بحد قمه المدييه، وذلك بعد قيامها بالتسجيل في ضريبه القيمه
يغرض غرامه التاخير في التسجيل بحد القيمه.
القرار:
ولهده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله:
قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
رفض اعتراض المعدنيه (…) سجل تجاري رقم (…)، فيما يتعلق بغرامه التاخير في
التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاربعه بتاريخ ٢٠٠٠٠ موعا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاثيا وواجب النفاذ وفق لما نحت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربييه.
وصلي الله与世界 و سلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.