moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 449000391 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: فرع شركه (...) شركه (...) العربيه للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها انه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليهما المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٠٠٥٨٧٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٢ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثامنه عشر، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليهما بالتضامن شركه (...) العربيه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وفرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٨٨,٩٥٦) مايه وثمانيه وثمانون الف وتسع مايه وسته وخمسون ريال، لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٠٨١٦٧٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧ه، وطالب بالزام المدعي عليهما بالتعويض بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه صك الحكم رقم (٤٣٧٠٨١٦٧٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧ه الصادر من الدايره التجاريه الثامنه عشر في المحكمه التجاريه بجده. وقد حصر وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي بطلب صرف النظر عن الدعوي لسبق الفصل فيها. وفي جلسه 09/01/1444ه المنعقده عن بعد: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليهم ولا من ينوب عنهم رغم ثبوت تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي لايحته الالكترونيه وبسؤاله عن بينته علي الدعوي اجاب: بينتي هي عقد الاتعاب وطلب اجلا لتقديمها وعليه رفعت الجلسه والله الموفق. وفي جلسه 08/02/1444ه المنعقده عن بعد: حضر الطرفان، وقدم المدعي عليها وكاله مذكره تضمنت ما يلي: (نود ان نوضح لاصحاب الفضيله بان المدعيه لم تقدم ما يثبت تكبدها لاتعاب المحاماه، حيث امهلهم اصحاب الفضيله في الدعوي السابقه مهلتين، وفي كل جلسه لم يقدموا ما يثبت تكبدهم لهذه الاتعاب، يلي ذلك طلب اصحاب الفضيله من المدعيه ان تقدم ما يثبت تكبدهم لهذه الاتعاب، وردا لاصحاب الفضيله، قامت المدعيه بتنازلها عن اتعاب المحاماه وحصر دعواها في مبلغ المطالبه الاصليه. عليه، فانه لا يعقل استحقاق المدعيه لهذا المبلغ بعد قيامها بالتنازل الصريح عن اتعاب المحاماه وحصر دعواها كما اشرنا مسبقا. بالاضافه لذلك، فان اتعاب المحاماه غير مستحقه للمدعيه وذلك لاقرار موكلتي لمبلغ المطالبه الاصلي ولا تنازع في استحقاق المدعيه لهذا المبلغ اساسا. اضافه لذلك ان الاصل مجانيه الترافع امام المحاكم في المملكه العربيه السعوديه، فلا نري ان لطلب المدعيه اساس وانها غير مستحقه لها علي الاطلاق)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد. وفي جلسه 09/03/1444ه المنعقده عن بعد: حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب عدم ارفاق رده؟ ذكر بانه ارفقه بالامس وبالاطلاع عليه وجدت المرفق مضمنا بالمستندات وبسؤاله هل يحصر مستنداته فيما ارفق اخيرا؟ قال: نعم، ونص المذكره كما يلي:" اولا: ما ذكرته وكيله المدعي عليها من ان لم تقدم المدعيه ما يثبت تكبدها لاتعاب المحاماه فغير صحيح فقط، تم تقديم اثبات تكبد المدعيه لاتعاب المحاماه من ارفاق العقد المبرم في الطلب رقم (447072753) بتاريخ(1/6/1444 ه) كما تم ارفاق اثبات سداد قيمه اتعاب المحاماه في الطلب رقم (4410006693) بتاريخ (1/2/1444 ه). ثانيا: ما ذكرته وكيلته المدعي عليها بانه قامت المدعيه بالتنازل الصريح عن اتعاب المحاماه فغير صحيح ولا توجد بينه علي ذلك بالتنازل الصريح وانما قمنا بحصر مطالبتنا في الدعوي الاصليه بمبلغ المطالبه بين اطراف الدعوي وهذا لا يمنعنا من مطالبتنا باتعاب المحاماه بقضيه منفصله بعد صدور حكم يثبت صحه دعوانا ضد المدعي عليها. ثالثا: ما ذكرته المدعي عليها من بان اتعاب المحاماه غير مستحقه للمدعيه وذلك لاقرار موكله المدعي عليها بمبلغ المطالبه. ونرد عليه بالاتي: 1- سبق وان تقدمت موكلتي قبل رفع الدعوي بالتواصل عبر الايميل الرسمي للشركه بالمطالبه بمستحقاتها ولم تتجاوب المدعي عليها وانما اكتفت بالصمت.2- قامت موكلتي بالمحاوله بالاتصال علي المدعي عليها للمطالبه بالمستحقات ولم يتم التجاوب من قبلهم. 3- تم رفع طلب صلح في منصه تراضي وقد تعذر الصلح ولم يتواصل مع موكلي اي شخص من طرف المدعي عليها بعد صدور وثيقه تعذر الصلح لسداد قيمه المطالبه انما اكتفوا بالصمت ايضا. رابعا: ما ذكرته المدعي عليها من ان مجانيه الترافع في المحاكم بالمملكه العربيه السعوديه وان المدعيه غير مستحقه لمبلغ اتعاب المحاماه فنرد عليه الاتي: 1- ولان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وقد قال صلي ﷲ عليه وسلم:(لا ضرر ولا ضرار) وبما ان المدعي عليه تسبب في تحميل المدعي اعباء واتعاب الدعوي رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) 2- لما نصت عليه الماده (٢٦) من نظام المحاماه والتي نصت علي انه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله...) وبما ان الثابت ان المدعي قد ابرم العقد طبقا للماده (٢٦) من نظام المحاماه انفه الذكر مما يتبن احقيه المدعي للاتعاب المنصوص عليها في العقد وفقا لما نص عليه البند الرابع منه وهذه المواد تنقض دفع وكيله المدعي عليها عن عدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه خامسا: وبما ان الدعوي رقم (439005874) المنظوره لدي الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده كانت ضد شركه (...) العربيه للمقاولات وفرع شركه (...) وهذه الدعوي رقم (449000391) منظوره لدي الدايره الثامنه عشر ضد شركه (...) فقط لذا نطلب من الدايره الموقره ادخال شركه (...) العربيه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مرفق لكم السجل التجاري بناء علي الماده 79 من نظام المرافعات الشرعيه، لذلك نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: ادخال شركه (...) العربيه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لكونها طرف في الدعوي السابقه. ثانيا: الزام المدعي عليهم بدفع اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم،" وبعرضه علي المدعي عليه طلب مهله للرد عليه جري افهامه بتقديم رده مزودا بجميع المستندات مع مذكره توضيحيه لها وذلك خلال خمسه ايام وبناء عليه. وفي جلسه 22/04/1444ه المنعقده عن بعد: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال الدايره اطراف الدعوي هل لديهم اضافه علي ما تم تقديمه، اجابت المدعي عليها وكاله عن شركه (...): سبق الفصل في هذه الدعوي، حيث ان المدعيه سبق وان حصرت دعواها في الدعوي الاصليه امام المحكمه الابتداييه بمبلغ المطالبه دون اتعاب المحاماه، يلي ذلك قيام المدعيه بتقديم طلب استيناف مطالبين فيه الحكم باتعاب المحاماه. وقام اصحاب الفضيله بالدايره الاستينافيه برد طلبهم هذا وتاييد الحكم الابتدايي. وعليه نطلب من اصحاب الفضيله صرف النظر عن الدعوي لسبق الفصل فيها، وتعويض موكلتي باتعاب المحاماه التي تكبدتها في المرافعه في هذه الدعوي، وقررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٨٨,٩٥٦) مقابل اتعاب المحاماه في القضيه التي سبق الفصل فيها امام هذه الدايره بمواجهه المدعي عليها المقيده برقم (٤٣٩٠٠٥٨٧٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٢ه، وبما ان البحث في مساله الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي يجب بحثها ولو لم يثره احد الاطراف باعتباره من النظام العام؛ وبما ان الماده 28 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه في الفقره 5 منها نصت علي ان: "نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه؛ اما اذا كان قد تم نظر القضيه الاصليه في جهه اخري غير المحاكم فتنظر قضايا الاتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعيه"، ولما كان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، وعليه فيكون اختصاص النظر في اتعاب الترافع لدي الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبما انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه تلك الدعوي، وبما ان المدعي عليهما طالبا بصرف النظر عن الدعوي لسبق الفصل فيها، استنادا الي حصر المدعيه دعواها بمبلغ المطالبه دون اتعاب المحاماه في القضيه المفصول فيها والمطالب باتعابها، وحصر المدعيه لطلبها لا يقصد به اسقاط الحق في المطالبه بغيرها، ورفض محكمه الاستيناف لطلب المدعيه باتعاب المحاماه وتاييدها لحكم الدرجه الاولي لا يعني عدم استحقاق المدعيه للاتعاب، وانما هو لحصر المدعيه لدعواها بمبلغ المطالبه دون الاتعاب، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه، وهذا المبلغ يمثل ما نسبته 10% من اصل المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليهما بالتضامن: فرع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، وشركه (...) العربيه للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفعا لشركه (...) للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (18،895) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا.