tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430526806 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1443-11-01 document_type=ruling entity=document_number:58b1e1fe-6d25-401a-8395-5c8c9e9c1a37 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439134259 لعام 1443ه
المدعي:
 (شركه شخص واحد) شركه دايم لتاجير المعدات
المدعي عليه:
شركه حسين مسعود علي اليامي وشريكه شركه الاخدود للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، حيث انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه ضاغطه هواء متنقله لمده (١٠) عشره اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٧٢٣١٧) اثنان وسبعون الفا وثلاث ميه وسبعه عشر ريال سعودي، سدد منه (٢٠٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣٠م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥م حتي ١٤٤٣/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٥٨٠٦٧) ثمانيه وخمسون الفا وسبعه وستون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥م الي ١٤٤٣/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م، هذه دعواي. وتم تحديد جلسه 28/8/1443ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليه استمهلت بالاجابه عليه رفعت الجلسه وفي جلسه 3/11/1443ه، حضر طرفا الدعوي وقدم مدير المدعي عليها اجابته عن طريق النظام بتاريخ 1/11/1443 وهي اجابته تم استلام الماكينه وتم دفع الايجار وبعد ذلك سرقه الماكينه وتم الابلاغ عنها لانها تحت الضمان حسب عقد الشركه وقاموا بالبحث عنها وتم ارسال لنا الموقع الذين بحثوا عنه وقالو انها في الاحساء وذهب الي الموقع السيد /هادي المري صاحب شركه المري واتصل بي وقال لايوجد اثر لها في هذا الموقع وقمت بالتواصل مع المعني بذلك ولم يتجاوب معي حتي اتفاجي بعدم الغاء العقد وعدم التواصل معي وكان السبب انهم يريدون ان يحملونني قيمتها علما باننا سلمناهم ايجار تلك الفتره التي عملت لدينا يافضيله القاضي وهم يستغلون التامين للتعويض ويريدون يحصلون علي ايجار منا بدون وجود ماكينه هذا والله يحفظكم لاحقاق الحق. ، وباطلاع وكيله المدعيه علي الاجابه استمهلت لذلك عليه رفعت الجلسه وفي جلسه 22/12/1443ه، حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن اجابته اجاب انه قدمها الكترونيا بتاريخ 22/11/1443 مفادها بناء علي ما ورد في جواب المدعي عليها نوضح ما يلي: اولا: اقرت المدعي عليها بصحه تسلم المعده محل الدعوي للمده الايجاريه وسدادها لجزء من القيمه المستحقه لموكلتي، بما يدلل بان المعده تحت يد المدعي عليها وتحت تصرفها وهي المسؤوله عنها. ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها من سرقه للمعده يتطلب عده امور للتثبت منه فمن باب اولي قيام المستاجر باتباع الاجراءات امنيه للمحافظه علي المعدات لكونها تحت مسؤوليته وايضا في حال اختفايها يجب تقديم بلاغ لمركز الشرطه واثبات الحاله لما تدعيه المدعي عليها، وجميع ذلك لم يتم اثباته برقم بلاغ وغيره. ثالثا: ما يدلل علي عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها بان اخر فاتوره صدرت في شهر 12 وبعد قيام موظفي موكلتي بالتواصل مع المدعي عليها وطلب السداد ورد الرد بعدم وجود المعده، وذلك يوضح حقيقه التفريط من المدعي عليها ولا شان لموكلتي والاصل ان يقوم كل جانب من العقد بالتزاماته وهذا ما قامت به موكلتي بتسليم المعده سليمه وخاليه من اي عيب ووجود الضمان لتقديم الاصلاحات وليس معالجه تفريط الطرف الاخر. وبناء علي جميع ما سبق نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه. واكتفي ويطلب الحكم الحضوري عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 5/2/1444 حضر طرفا الدعوي وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه واستفسرت الدايره من وكيل المدعيه عن الشروط والاحكام المرفقه ماهي بالتفصيل اجاب ان لكل فاتوره لها هذه النسخه المرفقه تتضمن الشروط والاحكام، واستفسرت الدايره وكيل المدعيه عن اجابته حينما قال ان الماكينه سرقت وتم الابلاغ عنها لانها تحت الضمان اجاب المدعي عليه انها تحت ضمان المدعيه فافهمته الدايره بتقديم الاتي 1-ما يثبت ان المدعيه تضمن الماكينه عند السرقه2- ما يثبت ابلاغ الشرطه بسرقه الماكينه3- ما يثبت انه تم اخطار المدعيه بان الماكينه سرقت وعلي المدعي عليه تقديم كل الاجابات مع البينات في النظام الالكتروني ثم يجاوب عليه المدعي فاستعد كلا الطرفين، وفي جلسه 28/3/1444ه، حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الاجابه علي الاستفسارات التي طلباتها الدايره في الجلسه السابقه اجابت 1- المدعيه هي من ذكرت عند التعاقد انها مؤمنه علي معداتها ونطلب من فضيلتكم التكرم بالزام المدعيه بتزويد الدايره بوثيقه التامين.2- عند مراجعه مندوب موكلتي لمركز شرطه حرض للتبليغ عن السرقه لم يقبل البلاغ منه وتم افادته بان يحضر لتقديم البلاغ ممثل الشركه المدعيه (مالكه المعده) وعند ذلك ابلغت موكلتي المدعيه بذلك.3- يوجد مراسلات بالواتساب بين ممثل موكلتي وبين المدعو / نياز الذي يعمل لدي المدعيه.4- لدي موكلتي الشاهد / هادي المري والذي يشهد بمراجعه الشرطه للابلاغ عن السرقه وافادته بان البلاغ يجب ان يقدم من الشركه مالكه المعده. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر الاكتفاء باجابته السابقه، وحيث افادت وكيله المدعيه عن النقط الثالثه ان لديها مراسلات صوتيه، وسالت الدايره وكيله المدعي عليها عن علاقه الشاهد بموكلتها افاد ان هادي انه صاحب سكن عمال موكلته مستاجره منه واكتفت وانه في حال رغبت الدايره سماع شهادته فهو مستعد، وحيث رغم وكيل المدعيه سؤال وكيله المدعي عليها عن المدعو هادي هل هو المسؤول عن المعده بحسب ما ذكر المدعي عليها مسبقا ؟ اجابت وكيله المدعي عليها انه غير صحيح والمدعو هادي غير مسؤول بالمعده واكتفي الطرفان عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وفي جلسه 16/4/1444ه...وحيث درست الدايره القضيه واستسفرت من وكيل المدعيه عن مبلغ المطالبه اجاب انها 58.067ريال عليه قررت الدايره النطق بالحكم
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مرفقات القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها مبلغ قدره (٥٨٠٦٧) ثمانيه وخمسون الفا وسبعه وستون ريال قيمه اجره ضاغطه هواء متنقله، وحيث استند علي مستندات وهي مذكرات استلام وتسليم وفواتير وامر شراء، وحيث ان دفع وكيل المدعي عليها تم استلام الماكينه وتم دفع الايجار وبعد ذلك سرقه الماكينه وتم الابلاغ عنها لانها تحت الضمان حسب عقد الشركه وقاموا بالبحث عنها وتم ارسال لنا الموقع الذين بحثوا عنه وقالو انها في الاحساء وذهب الي الموقع السيد /هادي المري صاحب شركه المري واتصل بي وقال لايوجد اثر لها في هذا الموقع وقمت بالتواصل مع المعني بذلك ولم يتجاوب معي حتي اتفاجي بعدم الغاء العقد وعدم التواصل معي وكان السبب انهم يريدون ان يحملونني قيمتها علما باننا سلمناهم ايجار تلك الفتره التي عملت لدينا يافضيله القاضي وهم يستغلون التامين للتعويض ويريدون يحصلون علي ايجار منا بدون وجود ماكينه هذا والله يحفظكم لاحقاق الحق. وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي) وحيث وباطلاع الدايره علي مستندات الدعوي وجدت ان امر الشراء مختوم بختم المدعي عليها وان الفواتير موافقه لامر الشراء بذات الوصف في امر الشراء وتاريخها بعد تاريخ امر الشراء واستنادا للماده 29 فقره 1 من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق فيدل علي ان هذه الفواتير هي حجه وبينه قويه في اثبات صحه الدعوي فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت ما تدعيه المدعيه علي المدعي عليها ولكن عدد الفواتير التي المرفقه تحكم بها الدايره و هي مبلغ قدره 57500ريال، اما دفع المدعي عليها بكون المعده سرقت فلم يقدم ما يثبت ذلك ولم يقدم ما يثبت البلاغ فالواجب تقديم ذلك خاصه ان تقديم البلاغ يقع علي عاتق المدعي عليها بموجب الماده 11 من كل فاتوره تضمنت بالتفصيل في ذلك بالتالي فدفوع المدعي عليها لا تقوي جانبها مقابل المستندات القويه التي تقدمت بها المدعيه
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه حسين مسعود علي اليامي وشريكه شركه الاخدود للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيهشركه دايم لتاجير المعدات (شركه شخص واحد)سجل تجاري رقم (...)مبلغ قدره 57.500ريال والله الموفق

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439134259 لعام 1443ه
المدعي:
 (شركه شخص واحد) شركه دايم لتاجير المعدات
المدعي عليه:
شركه حسين مسعود علي اليامي وشريكه شركه الاخدود للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها شركه حسين مسعود علي اليامي وشريكه شركه الاخدود للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) تدفع للمدعيه شركه دايم لتاجير المعدات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)مبلغ قدره 57.500ريال، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (اولا: تجاهل الدايره طلبات المدعي عليها المؤثره: 1- طلب تزويد الدايره بنسخه من عقد ضمان المعده محل الدعوي، 2- عدم سماع الدايره لشهاده الشاهد بمراجعه مركز الشرطه للابلاغ عن السرقه، 3-ذكر المدعي ان اجمالي الاجره (72.317) ريال سدد منها (20.000) ريال ويكون المتبقي لو صحت الدعوي (52.317) ريال وليس المبلغ المحكوم به، وانتهي بطلب رد الدعوي واحتياطا الحكم بالمبلغ المتبقي وقدره (52.317) ريال وليس المبلغ المحكوم به)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق 23/6/1444، عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه (المستانفه)/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن يوسف العطاالله هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (434467357)، كما حضرها وكيل المدعي عليها/ علي بن سالم بن مهدي ال زمانان هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (44762795)، وجري فتح المرافعه وسؤال وكيل المدعيه عما ورد في دعواه من مبلغ الاجره المستحق وقدره اثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وسبع عشر ريالا وان المدعي عليها سددت منه عشرين الف ريال فكيف يكون المتبقي ثمانيه وخمسون الفا وسبعه وستون ريالا فاجاب ان اجمالي قيمه الاجره 72,317 ريال سددت المدعي عليها مبلغ قدره 20,000 ريال وتبقي في ذمتها 52,317 ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 5800 ريال، وتم الحكم لصالح موكلتي بمبلغ وقدره 57500 ريال ثم قرر الطرفان الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، ولايحه الاعتراض المقدمه عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (58.067) ثمانيه وخمسون الفا وسبعه وستون ريال قيمه اجره ضاغطه هواء متنقله، وقد استندت علي مذكرات استلام وتسليم وفواتير وامر شراء، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بسرقه الماكينه بعد استلامها ولم يقدم بينه تثبت ذلك، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي) رواه البيهقي، ولما كانت المدعيه ذات شخصيه اعتباريه فلا يمكن توجيه اليمين عليها بنفي ما دفعت به المدعي عليها بحسبان ما نصت عليه الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي وهي امر شراء مختوم بختم المدعي عليها وفواتير موافقه لامر الشراء بذات الوصف في امر الشراء، وتاريخها بعد تاريخ امر الشراء، واستنادا للماده 29 فقره 1 من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق مما تنهي معه الدايره الي حجيه البينه في اثبات صحه الدعوي، الا ان المدعيه ذكرت في دعواها بان مبلغ الاجره قدره اثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر (72.317) ريالا، وان المدعي عليها سددت من هذا المبلغ (20.000) عشرين الف ريال فيكون المتبقي للمدعيه اثنان وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر (52.317) ريالا، وليس كما قررته الدايره في منطوق حكمها واسبابه بان المبلغ المتبقي للمدعيه سبعه وخمسون الفا وخمسمايه (57.500) ريال، كما ان هذه الدايره تري ان طلب المدعي عليها الاحتياطي في لايحه الاعتراض يعتبر اقرارا بصحه المبلغ ولزومه في ذمتها وقدره اثنان وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر (52.317) ريال، ولما كان اقرار المدعيه باجمالي مبلغ الاجره والمسدد منه واقرار المدعي عليها بالمبلغ المتبقي لازم لهما اذ المرء مؤاخذ باقراره والاقرار حجه علي المقر، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستانف من عدم طلب الدايره عقد الضمان لعدم تعلق دعوي الاجره بذلك، كما لا ينال من ذلك ما ذكره المستانف من عدم سماع الدايره لشهاده الشاهد بمراجعه مركز الشرطه للابلاغ عن السرقه اذ محل الشهاده هو اثبات واقعه السرقه عن مشاهده او معاينه، وليس محل الشهاده اثبات مراجعه الشرطه، كما لا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من ان المبلغ الزايد هو اتعاب محاماه فان الدايره لم تجد في طلبات المدعيه ما يسند ذلك كما ان الاخطار الصادر من المدعيه للمدعي عليها يؤكد ان مطالبتها بمبلغ (58.067) ريال تمثل اجره معده فقط، وبناء علي الماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه تنهي الدايره لمنطوقها ادناه
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 13/5/1444 في القضيه رقم 439134259 لعام 1443، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها شركه حسين مسعود علي اليامي وشريكه شركه الاخدود للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه دايم لتاجير المعدات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اثنان وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر (52.317) ريال، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.