moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4332 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعي –مثبت هويته ووكالته بملف الدعوي- تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه ونصها: اولا: انه في يوم الاثنين وتاريخ 21/11/2005م تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه علي الاتي: ا- ان يقوم المدعي بمشاركه الطرف الاول بمبلغ وقدره 267000 وذلك بالمرابحه في البيع والشراء والاستثمارات العامه والاسهم التجاريه. ب- تكون نسبه الربح الصافيه والخساره حسب ما اتفق عليه الطرفان كالاتي: نسبه (20%) للمدعي عليه و(80%) للمدعي. ثانيا: ان المدعي عليه لم يلتزم بالمذكور بالعقد وتمت مطالبته بمبلغ راس المال بدا بالمماطله الي تاريخه، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه 267,000 ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 23-04-1442ه والمنعقده مرييا استنادا الي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم 17388 في 5-10-1441ه والمبلغ بتعميم رقم 1505/ت في 5-10-1441ه، وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه ورابط الدخول اليها، وبسؤال المدعي عن الدعوي ذكر بانها وفقا للايحه المقدمه المتضمنه طلب الزام المدعي عليه بمبلغ (267,000) ريال سلمه للمدعي عليه لاجل المضاربه به والاستثمار في مجالات عامه والاسهم التجاريه اضافه الي اتعاب المحاماه، وبطلب البينه علي الدعوي ابرز العقد المبرم بين الطرفين وسند القبض الصادر من المدعي عليه وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، قررت رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي يطالب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره، (267,000) ريال سلمه للمدعي عليه لاجل المضاربه به والاستثمار في مجالات عامه والاسهم التجاريه اضافه الي اتعاب المحاماه، وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( 16) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ثبوت تبلغه, وبناء علي الماده 1/30 من نظام المحاكم التجاريه ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه , او قدم مذكره بدفاعه , عدت الخصومه حضوريه , ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان وكيل المدعي قدم مستنده علي الدعوي، من العقد المبرم بين الطرفين وسند القبض المتضمن لمبلغ المطالبه والمختوم بختم مؤسسه المدعي عليه، واما عن طلب اتعاب المحاماه فتري الدايره رفضه وذلك ان هذا من الامور التي يكون الفصل فيها قضاء، وبما ان المدعي لم يتكلف جهدا في هذه الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) بدفع مبلغ (267,000) الف ريال، ميتين وسبعه وستون الف ريال. ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. عضو عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضو عمر بن علي بن صالح الغامدي رييس الدايره فيصل بن صالح بن نايف العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1512 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره، (267,000) ريال سلمه للمدعي عليه لاجل المضاربه به والاستثمار في مجالات عامه والاسهم التجاريه اضافه الي اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) بدفع مبلغ (267,000) الف ريال ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول الاعتراض شكلا.وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني