tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430097956 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-10-04 date_hijri=1436-09-06 document_type=ruling entity=document_number:9ad03d56-6460-4e77-a78e-4154d723087a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439166135 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) للسيارات المحدوده

المدعي عليه:
شركه (...) القابضه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها ان المدعيه اجرت للمدعي عليها مجموعه من السيارات عددها (8) سياره مختلفه الانواع والموديلات، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد الايجارات الشهريه في موعدها، وقد وصل تاخيرها الي اكثر من (41) شهرا، مما ادي الي تراكم المبالغ المستحقه علي الشركه المذكوره رغم عدد من المطالبات لها دون جدوي وتبقي من الاجره مبلغ قدره (128,391) مايه وثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه وواحد وتسعون ريالا، عن الفتره من 1441/11/15ه الموافق 2020/07/06م الي 1443/07/16ه الموافق 2022/02/17م، وطالبت بالزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي من الاجره وقدره (128,391) مايه وثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه وواحد وتسعون ريالا، الزامها بتحمل مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال، وقدمت سندا لطلبها عقد تاجير السيارات بتاريخ 06/ 09/ 1436ه علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين المدعيه والمدعي عليها وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/16ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ احالت الي لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع علي المستندات وتقديم الجواب وطلبت الدايره من وكيله المدعيه اعاده ارفاق المستندات خلال خمسه ايام ليتمكن ممثل المدعي عليها من الاطلاع وتقديم الجواب وطلبت من وكيل المدعي عليها تقديم الجواب خلال عشرين يوم استعدا الطرفان بذلك ورفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/03ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها اقر بصحه المبلغ المدعي به (128,391) مايه وثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه وواحد وتسعون ريالا، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن السياره المطلوب التعويض عن قيمتها لتلفها كليا وهل تعذر الحصول علي القيمه من شركه التامين؟ فاستمهلت للرد عشره ايام. وردت مذكره من وكيله المدعيه وملخصها: "قامت المدعي عليها بتسليم السياره من نوع (...) موديل 2016م، لوحه رقم (...)، لاحد مكفوليها/ (...) وسمحت له بقيادتها والذي ارتكب حادث مروري بالسياره، وجاء في التقرير ان السايق هو طرف الحادث والمتسبب به والذي كان يقود المركبه العايد ملكيتها لموكلتي دون حصوله علي رخصه قياده وقت ارتكاب الحادث وقد تسبب في الحاق ضرر بسيارتين وتحملت المدعيه تكاليف اصلاحهما. وتمت مطالبه شركه التامين (شركه (...) للتامين) بتغطيه تكاليف اصلاح الاضرار التي لحقت بالمركبه وفق وثيقه التامين الخاصه بها، وجاء رد شركه التامين برفض تغطيه الحادث بسبب عدم امتلاك قايد المركبه لرخصه قياده عند ارتكاب الحادث مما تنطبق عليه استثناء عدم التغطيه في هذه الحاله وفق شروط استثناءات التغطيه المضمنه بوثيقه التامين بالاضافه الي ذلك سيتم تحميل المدعيه تكاليف اصلاح السيارتين الاخري المتضرره بالحادث". وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/30ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم حضوره مسبقا وتبلغه، وطلبت وكيله المدعيه الحكم الحضوري وبسؤالها عن الدعوي؟ احالت علي صحيفه الدعوي والتي حصرتها في مبلغ قدره (128,391) مايه وثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه وواحد وتسعون ريالا وبسؤالها عن المستندات؟ احالت علي مرفقات القضيه والطلبات واكتفت وحيث ان المدعي عليها في الجلسه السابقه اقرت بمبلغ المطالبه وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي من الاجره وقدره (128,391) مايه وثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه وواحد وتسعون ريالا، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في اقراره بمبلغ المطالبه، وتاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان المدعي عليها تقر بالمبلغ محل المطالبه حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي استنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ،
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (١٢٨.٣٩١) مايه وثمانيه وعشرون الف وثلاثمايه وواحد وتسعون ريال والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم