tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630242996 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-10-01 date_hijri=1445-11-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4531061161 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٣١٣٦٩ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده (شخص واحد)

المدعي عليه:
شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق رفعت دعوي من شركه (...)المحدوده شخص واحد ضد شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركه شخص واحد المقيده في التجاريه بجده برقم (٤٥٧١٠٦٧٩٠٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠١ه والمنظوره لدي الدايره الثانيه عشره بشان المطالبه بباقي قيمه فاتوره حيث ان المدعي عليها اشترت معدات والات وادوات من موكلته واستلمت البضاعه كامله ورفضت سداد المستحق بذمتها دون وجه حق وقد الزمت المحكمه المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٥,٥٨٨.٤) مايه وخمسه وستون الفا وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريال واربعون هلالات، والقضيه انتهت بحكم نصه: بالزام شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٥,٥٨٨.٤) مايه وخمسه وستون الفا وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريالا واربعون هلله وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠٦١١٦١) وتاريخ١٨ /١١ /١٤٤٥ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-الامتناع عن سداد كامل قيمه المبيعات مما احوج موكلته الي اللجوء للقضاء وتوكيل محامي مما ادي الي تكبد موكلته اعباء ماليه قيمه اتعاب محاماه من ١٤٤٥/٠٧/١٥ه الي ١٤٤٦/٠١/٢٤ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر رسمي صك حكم برقم (٤٥٣١٠٦١١٦١) وتاريخ ١٨ /١١ /١٤٤٥ه في القضيه رقم (٤٥٧١٠٦٧٩٠٢) الصادر من الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده. ٢- محرر عادي عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٥ /٠٧ /١٤٤٥ ه علي مطبوعات (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه والمبرم بين (...) وشركه (...) المحدوده شخص واحد. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: دفع بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به ويطلب رد الدعوي لكون موكلته مقره بحق المدعيه الثابت في الدعوي ولم تنكره من الاساس. وعقدت المحكمه جلسه في ١٥ /٠٣ /١٤٤٦ ه: وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه بصفته ممثلا نظاميا، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها المدونه بياناته اعلاه، وبسؤال المدعي: وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبعد تحقق المحكمه من الدعوي وشروط قبولها، وبطلب الاجابه من المدعي عليه: وكاله احال علي اجابته اعلاه. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبما ان البحث في مساله الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي يجب بحثها ولو لم يثره احد الاطراف باعتباره من النظام العام، ؛ وبما ان الماده ١٦/٩ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٩- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها، ولما كان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، وعليه فيكون اختصاص النظر في اتعاب الترافع لدي الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ وبما ان وكيل المدعيه قد حصر طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الدفع بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به لعدم انكار موكلته بحق المدعيه، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كانت المدعي: وكاله قد قدم في سبيل اثبات ذلك عقد اتعاب المحاماه المبرم مع موكلته، وبتفحص الدايره لاوراق القضيه وما قدمه الاطراف في هذا الشان؛ رات قيام اركان التعويض في مواجهه المدعي عليها؛ مما يوجب تحمل المدعي عليها قدرا من التعويض يجبر معه ضرر المدعيه، ولما كان من المستقر تاسيسا علي الادله الشرعيه المتضافره برفع الضرر، تحميل المدين المماطل غرم الشكايه، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد ، وجاء في كشاف القناع: ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه؛ فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل -اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد -؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق ؛ وبما انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه تلك الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه، وهذا المبلغ يمثل ما نسبته ١٠% من اصل المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: ( ... )، بان تدفع ل شركه (...) المحدوده شخص واحد سجل تجاري رقم: ( ... ) مبلغا قدره: (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.