moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 6574 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله ووكاله بالوكاله رقم (...)الصادره من كتابه العدل بشمال محافظه جده بتاريخ 8/ 4/ 1441ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (بان المدعي عليه قام بالاحتيال علينا انا وموكلي في عام 1425ه بحجه انه يعمل في المتاجره في البيوع الشرعيه واتفق والتزم لنا باننا مقابل الاشتراك معه في راس المال نحصل علي ارباح اسبوعيه غير ثابته ولا يقل قدرها عن الف ريال يسلمها لنا بنهايه كل اسبوع وهذا الالتزام مثبت في سندات قبض الثمن بعد ما تم الاشتراك مع المدعي عليه في راس المال، وبعدما اوهمنا بالتجاره التي كان يسوق لها والارباح التي يحققها للمشتركين معه قمنا انا وموكلي بتحويل مبلغ قدره (ثلاثمايه واربعه وسبعون الف ريال) الي حساب المدعي عليه ، وبعد مرور اسبوع من تحويل المبلغ في حساب المدعي عليه لم يلتزم المدعي عليه بتسليم الارباح المتفق عليها، وعند الاستفسار منه عن سبب عدم الوفاء بالاتفاق تهرب منا باعذار وهميه لا علاقتا لنا بها، وتبين لنا لاحقا بانه لا يملك ترخيص بمزاوله نشاط البيوع الشرعيه وان التجاره التي كان يسوق لها مجرد حبر علي ورق ونصب واحتيال، وتبين لنا بانه غرر بنا وادخلنا في تجاره لا يملكها ولا يتحكم في ادارتها ومجهول نفعها وضرها ، ومن تاريخ ايداع المبلغ في حساب المدعي عليه في 17/ 8/ 1425ه الي يومنا هذا لم يلتزم المدعي عليه بالاتفاق المذكور في سندات قبض الثمن ولم يسلمنا الارباح الاسبوعيه التي وعد بها، ولم يلتزم بارجاع راس المال الذي استلمه شخصيا مني ومن موكلي، ويعلم ﷲ اننا صبرنا عليه كثيرا وحاولنا معه تكرار المرات طول هذه المده بان يلتزم بالاتفاق الذي تم بيننا ، ولكن للاسف لا يزال مصر علي التعدي والافراط في مالنا بدون وجه حق ، ولهذا نطلب من فضيلتكم انا وموكلي العون والانصاف واحقاق الحق لاهله، واننا نطالب المدعي عليه بارجاع راس المال ونطالب بدفع جميع الارباح الاسبوعيه التي التزم لنا بدفعها بدءا من تاريخ ايداع المبلغ في حساب المدعي عليه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه في 18/6/1441ه لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق ابشر واكد الحاضر بان دعواه مقامه منه بصفته الشخصيه ومن موكله (...) واحال في دعواه الي ماقدمه في لايحته الالكترونيه فطلبت منه الدايره تقديم جميع مستنداته الكترونيا خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه، ثم قامت الدايره بفتح الترافع الكتابي فاجاب المدعي عليه بتاريخ 1/22/1441ه حيث تضمنت اجابته مانصه(1-في العام 1425ه انتشرت في محافظه جده ما سمي بالمتاجره في بطاقات (...) واستمرت عده اشهر ودخل فيها عدد كبير من الناس واصبح الكل يتحدث عنها وبالمكاسب الاسبوعيه التي تعود علي المساهمين فيها.2-قمت بالمساهمه بعدد من الاسهم تم تحويلها لحساب الاخ / (...)احد تجار (...) في تلك الايام، وعاد لي في الاسبوع الاول بعض راس المال علي صوره ارباح اسبوعيه. 3- كان لي زميل وصديق بالمكتب يدعي الاستاذ / (...)، وكنا نعمل معا مشرفين تربويين في نفس التخصص، طلب مني الدخول معي في المشروع في الاسبوع الثاني وذلك بتحويل المبالغ عن طريقي للمدعو (...) حيث انه سبق لي التحويل لحسابه واصبحت بالنسبه له معروفا (كوسيط).4-كان لدينا قناعه بانها تجاره صحيحه بناء علي دخول عدد كبير من الوجهاء والتجار وطلبه العلم واصبح من لم يدخل في هذا المجال كالذي يغرد السرب وقد راينا من رجع له راس ماله وبدا يكسب.5-تجمع لدي ذلك الاسبوع مبلغ (مليونان وثلاثمايه وثلاثه الاف وخمسمايه ريال الف) من الزملاء والاصدقاء وكلنا نبحث عن الفايده والجميع يعرفون بانه يتم تحويلها للمدعو / (...)والزميل (...)يعرف ذلك ويشجع عليه ولو كان له علاقه بذلك الشخص لحول لحسابه مباشره. 6- في نفس الاسبوع تم تجميد حسابات الاخ / (...)من قبل جهات الاختصاص وتم ايقافه علي ذمه التحقيق. 7- منذ ذلك التاريخ ونحن نطالب ولم نستطع الحصول علي ريال واحد رغم ان المبلغ موجود في حسابه ولم يدخل في اي تجاره. 8- تم رفع قضيه علي المدعو / (...)ومطالبته بالمبلغ وصدر بذلك صك حكم بالمبلغ كاملا. 9- حاولنا تنفيذ الصك لكن القضيه برمتها احيلت الي لجنه لجمع المستندات والمطالبات ضد هذا الشخص وطلبوا منا تسليم صوره من الصك للجنه المعنيه واخبرونا بانه سيتم ابلاغ الجميع عندما يتم الفصل في القضيه حيث ان المطالبات وصلت الي ارقام كبيره جدا ودخلت فيها جهات متعدده ولن يتم الفصل في الصكوك الفرديه الي بعد حصر جميع الاموال والمطالبات.10- منذ ذلك الحين ونحن ننتظر الفرج. وما الاخ / (...)لا تربطني به علاقه ولا معرفه ولا اي اتفاق اطلاقا، وعلاقتي بالزميل / (...) ولكنه اخبرني لاحقا بانه شريك له في المبلغ وطلب مني بحكم الزماله والثقه بان يكون السند باسم (...)ولم امانع لاني لم افكر يوما ما ان اغش احد او اكل ماله وكنت اعلم ويعلمون اين ذهب المال وكلنا كنا في خندق واحد، لا يخفي علي شريف علمكم فضيله القاضي ان هذه تجاره وقابله للربح والخساره، ولم اضمن له المكاسب ولا حتي راس المال فالاولي بالانسان ان يلوم نفسه قبل الاخرين ولايتهمهم بالغش والتدليس في حين انه يعلم اين ستذهب هذه الاموال وهو من قام يتحويلها بمحض ارادته، ولكنه حينذاك كان يفكر في المكاسب فقط، وانا شخصيا خسرت مالي لكن لم اخون الناس ولم افتري عليهم وسالت ﷲ العوض والستر والعافيه، واخيرا فليس لدي مانع من توكيل الاخ / (...)بتنفيذ الصك واستعاده الاموال ولامانع من دفع مقابل نظير اتعابه.) فاجاب المدعي عن طريق الترافع الكتابي بمانصه(ان المدعي عليه اعترف اثناء الرد علي صحيفه الدعوي المقدمه ضده بانه في خلال اسبوع واحد فقط جمع من الناس مبلغ قدره (اثنين مليون وثلاثمايه وثلاثه الاف وخمسمايه ريال الف) ويعلم فضيلتكم ماذا يعني جمع مثل هذا الرقم الكبيره وماهي عقوبته من حيث القانون وخصوصا عندما تجمع تلك الاموال الكبيره بموجب سندات ووثايق قبض ثمن مزيفه ، ومزاوله نشاط تجاري غير مرخص له، وردا علي قول المدعي عليه بانه كان احد المتضررين من تلك التجاره فهذا عاري من الصحه لان المدعي عليه كان ينتهج اسلوب الترغيب والاصرار علي الاشتراك معه في تلك التجاره ، وكان اكثر تركيزه علي الزملاء والمقربين منه وذلك لغرض يحصل علي اكبر عدد ممكن من المشتركين معه ، و للاسف كان الهدف ليس حب الخير للناس انما الهدف جمع المال والتصرف فيه بدون وجه حق. والا لما جمع تلك المبالغ الكبيره في فتره قصيره ، وهذا مبلغ حواله واحده اعترف فيها لانه وقعي عليها كسند اثبات حق، ولا نعلم كم جمع من قبل وبعد هذا الاعتراف. ولو لا وقعي علي تلك الحواله لما اعترفا بانه جمع ذلك المبلغ، وبناء علي اعترف المدعي عليه بانه كان مجرد وسيط مباشر لاحد تجار مساهمات (...) افيد فضيلتكم بان المدعي عليه لم يكون مجرد وسيط فقط وانما كان شريك مباشر للمقبوض عليه المدعو/(...)، وجميعهم يمثلون بعض في نفس الدور والفرق بينهم ان المدعي عليه كان اذكي من باقي الشركاء المتعاونين معه في تلك التجاره ، حيث ان المدعي عليه كان يتخلص من الاموال التي يجمعها من الناس اولا باول ويودعها في حساب شريكه الرييسي المدعو/ (...)، ثم يقوم بسحب نصيبه من تلك الاموال مره اخري عن طريق الكاش وجزء منها عن طريق التحولات البنكيه. وبعد الاستحواذ علي تلك الاموال من شريكه الرييسي يقوم بالاحتفاظ بالكاش لنفسه. اما المبلغ الذي استحوذ عليها من الشريك عن طريق التحويل البنكي يقوم بتوزيع جزء منها علي المشتركين معه كارباح اسبوعيه لاسكاتهم ، والجزء الاخر من المبلغ يقوم بتوزيعه علي حساباته البنكيه وعلي بعض الاشخاص المتعاونين معه في تلك التجاره ، وذلك لغرض تصريف الاموال بطريقه كان يضن انها تساعده علي الافلات من المسايله القانونيه. وافيد فضيلتكم بان المدعي عليه بعد ايداع المبلغ في حسابه وبعد مرور حوالي اسبوعين من عدم التزامه بتسليم الارباح الاسبوعيه ، حاول مع موكلي بانه سيحاول مع شريكه اعاده نصف المبلغ لنا والنصف الاخر طلب منا الصبر عليه لحين يرده في وقت لاحق ، وفي نفس الحظه رفضنا طلبه ، ومن بعد رفض طلبه تجرا علي سلب كامل المبلغ بدون وجه حق. اما فيما يخص انكاره بعدم معرفتي فان هذا الامر لا يعفيه لان الذي يربطني فيه تعامل تجاري موثق بسندات قبض ثمن وبالرغم من ذلك فانني اطلب منه اليمين انه لم يقابلني وجهنا لوجه في منزله او منزل احد الشركاء معه الكاين في مشروع (...)بجده حينما حاول معي ان يثنيني عن الشكوي ضده في بدايه الاشتراك معه. وبخصوص قوله بانه لم يضمن لي راس المال ، هذا يدل علي انه مبيت النيه، لانه بالفعل افقدني راس المال كامل في مده لا تتجاوز اسبوع من تاريخ ايداع المبلغ في حسابه. ولهذا اطلب من فضيلتكم التحري عن الحركه الماليه للحسابات البنكيه للمدعي عليه من تاريخ تجميع الاموال من الناس في 1/7/1425ه ، ومن المحزن ان المدعي عليه لازال يتحجج بانه بريء من المال الذي استلمه مني ومن موكلي ، بالرغم من توفر القراين والاثباتات التي تؤكد بانه احد الاطراف المشغلين والمنتفعين من ذلك المال الذي فقدناه ، وانني اليوم اتقاضي معه في محاكم الدنيا فان لم اخذ حقي منه سوف اقاضيه عند العزيز الجبار الذي يعلم خاينه الانفس وما تخفي الصدور.) وفي جلسه هذا اليوم في هذه الجلسه وعبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله (...) و بالوكاله رقم(...)وتاريخ 8/4/1441ه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عن طريق ابشر وسالت الدايره المدعي اصاله ووكاله عن سبب التاخر كل هذه المده في اقامه هذه الدعوي فاجاب بانه اقام دعوي عام 1432ه في المحكمه العامه بجده وتركها وشطبت بسبب انه يوجد علاقه صداقه بين المدعي مع موكله، وسالت الدايره المدعي اصاله ووكاله هل يوجد دعاوي او احكام صادره لهم من اي جهه بخصوص مبلغ المطالبه في هذه الدعوي فذكرا بانه لايوجد سوي قضيه عام 1441ه حكم فيها بعدم الاختصاص المكاني من قبل المحكمه التجاريه بمكه لكون المدعي عليه يقيم في الرياض، فسالت الدايره المدعي اصاله ووكاله عن نصيب كل واحد منهما فاجاب بان نصيبه من راس المال هو (170.000)ريال وموكلي (204.000)ريال، وافهمت الدايره المدعي اصاله ووكاله بانه ليس لهما الا يمين المدعي عليه علي نفي صحه دعواهم وانه مجرد وسيط وليس بشريك، فطلب المدعي اصاله ووكاله يمين المدعي عليه، ثم حضر المدعي عليه اصاله متاخرا وبسؤاله عما ذكره المدعي اصاله ووكاله، ذكر بان ماذكره من الدعاوي المقيده ضده فصحيح، واستعد باداء اليمين بعد ان افهمته الدايره بعظمها فاداها قايلا:(وﷲ العظيم بانني استلمت من المدعيان مبلغ (374.000)ريال لاقوم بتسليمها ل(...)وهم علي علم بذلك، (الوقايع)ﷲ العظيم بانني كنت وسيط ولست بشريك (...)وﷲ العظيم)هكذا حلف، وقرر المدعي بانه صدر له حكم ضد (...)بالصك رقم (...) وتاريخ 28/11/1428ه وتضمن الحكم اعاده الاموال التي سلمتها ل(...)ومن ضمنها اموال المدعيين ولكني لم استطع تحصيل المبلغ حتي الان، ولامانع لدي من اعطاء المدعي اصاله وكاله لكي يتمكن من تحصيل المبلغ ان اراد ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه ناشيه عن عقد شراكه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع وحيث ان المدعي اصاله ووكاله يدعي بانهم سلموا للمدعي عليه مبلغ(374.000)ريال، عام 1425ه، علي ان يسلم لهم ارباح اسبوعيه غير ثابته، ولم يقم بتسليهم الارباح، ولم يقم باعاده راس المال، ويطلب الزام المدعي عليه برد راس المال، والارباح، وحيث ان المدعي عليه مقر باستلام المبلغ، ويدفع بانه مجرد وسيط قام بتسليم الاموال ل(...)، للمضاربه معه في بطاقات "(...)"، وكان ذلك بعلم المدعين واذنهم له، وقام برفع دعوي ضد (...)وحكم له براس المال، ولم يستطع تحصيل الاموال حتي الان، وباطلاع الدايره علي الحواله المقدمه من المدعيين، تبين بانها صريحه في كون المدعي عليه وسيط وليس بشريك، حيث جاء في اسفلها اقرار من المدعي عليه مكتوب بخط اليد، يقر فيه باستلامه لمبلغ راس المال، وانه قام بتحويلها ل(...)للمتاجره بها في بطاقات "(...)"، مما يعني علم المدعين بذلك، وسكوتهم عن ذلك كل هذه الفتره قرينه علي الاذن والعمل بذلك، وحيث ادي المدعي عليه اليمين النافيه لدعوي المدعين، علي النحو الوارد في الوقايع، وحيث ان المدعي عليه قام بالمطالبه باموال المدعيين وحكم له بها ولم يستطع تحصيلها حتي الان، فلاوجه لالزام المدعي عليه بها، ومتي ثبت للمدعين تحصيل المدعي عليه للاموال، فمن حقهم المطالبه براس المال، حيث انه وكيل، فقد قرر اهل العلم ان رب المال ان اذن للمضارب في دفع المال مضاربه ، جاز ذلك , ويكون العامل الاول وكيلا لرب المال في ذلك , ما لم يشترط العامل الاول لنفسه شييا من الربح , فان شرط لم يصح ؛ لانه ليس من جهته مال ولا عمل، والربح انما يستحق بواحد منهما (المغني 5/36)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالمنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها ، وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2531 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه ، وفيها .سالت الدايره المدعي اصاله المستانف عن رافع طلب الاستيناف هل هو محامي ؟ فاجاب بقوله بانني شخصيا من رفع طلب الاستيناف ولست محامي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .