moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم439402938 لعام 1443ه
المدعي:
محمد عبدالله عابد النفيعي
المدعي عليه:
شركه خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري للتجاره شركه الشخص الواحد
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعواه في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (21/ 10/ 1443ه) يختصم فيها المدعي عليها مفادها ان لموكله استحقاقات ماليه قدرها (2309000) مليونان وثلاثمايه وتسعون الف ريال علي المدعي عليها (شركه خالد سعيد فهيد الهاجري للتجاري) نتيجه عده تعاملات بين الاطراف، وذلك بناء علي التعهد المحرر علي اوراق المدعي عليها بتاريخ (19/12/2019 م) المختوم من قبلها، والممهور بتوقيعها المصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، وان المدعي عليها لم تسدد شييا من المبلغ المضمن في التعهد، وانتهي في صحيفته الي المطالبه بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (2309000) مليونان وثلاثمايه وتسعه الاف ريال. ثانيا/ الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها: (350,000) ثلاثميه وخمسون الف ريال.
وقدم سندا لدعواه ورقه علي مطبوعات (شركه خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري) معنونه ب(تعهد) بتاريخ (19/ 12/ 2019م) تضمنت ما نصه: " تتعهد شركه / خالد سعيد فهيد الهاجري للتجاره للسيد / محمد بن عبد الله بن عابد النفيعي بما يلي:
1 - تخليص اوراق عدد 35 سياره تابعه لشركات التمويل في مده اقصاها خمسه عشر يوم من تاريخه.
۲ - سداد مبلغ وقدره ۲۳۰۹۰00 ريال سعودي فقط مليونان وثلاثمايه وتسعه الف ريال سعودي لا غير في مده اقصاها خمسه وثلاثون يوم من تاريخه، او استبدالهم بمعدات، وذلك مقابل المبالغ الموضحه الاولويه تكون لتبدالها بمعدات، وذلك مقابل المبالغ الموضحه في البيان ادناه: (1) قيمه عدد 9 سيارات مرسيدس سكس موديل ([غير واضح]) المبلغ: 1125000. (2) قيمه عدد 4 سيارات مرسيدس عادي موديلات (عدد 1 سياره موديل ۲۰۱۳ – عدد 3 سياره موديل ٢٠١٦) المبلغ (400000). (3) حوالات نقديه (784000). الاجمالي: (2309000)." ا.ه، وذيلت بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ومهرت بتصديق الغرفه التجاريه علي التوقيع المدون.
وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المدون في ملف القضيه، وطلبت الدايره من المدعي مزيد تحرير للدعوي ببيان اصل التعامل، وتفاصيل المبالغ محل المطالبه، فتقدم بمذكرته في الجلسه المنعقده بتاريخ (5/ 4/ 1444ه) المتضمنه تفنيد مبلغ المطالبه بالشكل الاتي: (1) مبلغ وقدره (1125000) مليون ومايه وخمسه وعشرون الف ريال؛ مقابل شراء موكلته من المدعي عليه عدد (9) مركبات من نوع (مرسيدس 6)، لم تقم المدعي عليها بتسليمها او رد ثمنها. (2) مبلغ وقدره (400,000) اربعميه الف ريال؛ لقاء شراء وتوريد مركبات من نوع (مرسيدس) احداها سنه صنعها في (2013م) والبقيه في (2016م)، ولم تقم المدعي عليها بتسليم موكلته المركبات او رد ثمنها. (3) مبلغ وقدره (784000) سبعمايه واربعه وثمانون الف ريال، تمثلت في حوالات نقديه تتعلق بالمركبات برسوم وملحقات المركبات المذكوره، كالتامين والاطارات ونحوها.
واقر وكيل المدعي عليها في جلسات تلت بصحه التعامل، واستلام موكلته لكامل المبالغ المطالب بها، وطلب توجيه المدعيه بتفنيد الحوالات الخاصه بالمركبات محل الدعوي ليلا تتقاطع مع المركبات الوارده في البند (1) من التعهد وعددها (35) مركبه، والتي سبق للدايره الاستينافيه الثالثه بهذه المحكمه ان اصدرت حكما علي موكلته بالالزام برد ثمنها بالصك ذي الرقم (4430212194) وتاريخ (2/ 4/ 1444ه) باجمالي مبلغ وقدره (6,050,000) ريال؛ ليلا تتقاطع اي المبالغ المحكوم بها مع المبالغ المطالب بردها في هذه الدعوي، واسس طلبه علي كون قيمه المركبات المحكوم بها مسبقا يقارب اربعه ملايين ريال، والمركبات المطالب بها في هذه الدعوي تقارب المليوني ريال، وطلب الاستمهال في سبيل تقديم العقود المثبته لذلك، واكد ان طلبه بقصد استيضاح التعاملات ليلا يتكرر احتساب المبالغ علي موكلته بعد ان قرر بان المركبات محل المطالبه مغايره للمركبات الوارده في البند (اولا) من التعهد المحكوم بها.
وتمسك وكيل المدعي بتغاير محل المطالبتين، وكون الحكم السابق للدايره فيما ورد في البند (1) قد قرر قيمتها واكتسب القطعيه، وان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي لا يتقاطع مع ما تم الحكم به مسبقا، وفي الجلسه المنعقده للنطق بالحكم بتاريخ (28/ 4/ 1444ه) حضر وكيل المدعيه/ زياد بن عبدالله بن مهنا المهناء -سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)؛ بموجب الوكاله رقم (44403136)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ ماجد بن علي بن عباس بوخمسين -سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)؛ بموجب الوكاله رقم (41448617)، وفيها ارفق المدعي عقد الاتعاب المبرم من موكلته مع محمد بن عبدالله بن عابد النفيعي هويه رقم: (...) بتاريخ 8/1/1443ه، والمتضمن الاتفاق علي اتعاب مقدمه قدرها (50,000) خمسون الف ريال بالاضافه لما نسبته (9%) من المبالغ المحكوم بها، وسالت الدايره الاطراف عما يودون اضافته فقرر وكيلا الطرفين الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله يحصر دعواه في المطالبه بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (2309000) مليونان وثلاثميه وتسعه الاف ريال، والمتمثله في ثمن (13) مركبه -المصوفه اعلاه- لم تقم المدعي عليها بتسليمها لموكلته، مع ما يتعلق برسوم التامين والملحقات الخاصه بكل مركبه؛ بموجب التعهد الصادر علي مطبوعات المدعي عليها (خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري) س.ت: (...) بتاريخ (19/12/2019م) والممهور بالختم العايد للمدعي عليها، وتوقيعها المصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه.
ثانيا/ الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها: (350,000) ثلاثميه وخمسون الف ريال.
الامر الذي يبسط للدايره ولايه الاختصاص بنظر هذه الدعوي؛ استنادا الي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ (15/08/1441ه)؛ اذ نصت علي ما يلي: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمال التجاريه الاصليه او التبعيه."
وفي الموضوع: ولما كان وكيل المدعي عليها قد صادق علي صحه التعاقد، وعلي استلام موكلته لمبلغ المطالبه، وعلي التعهد المقدم من وكيل المدعيه، وطالب بتفنيد الحوالات لغرض الاحتياط من تقاطعها مع ما تضمنه البند (1) من التعهد ونصه: " تتعهد شركه / خالد سعيد فهيد الهاجري للتجاره للسيد / محمد بن عبد الله بن عابد النفيعي بما يلي: 1- تخليص اوراق عدد 35 سياره تابعه لشركات التمويل في مده اقصاها خمسه عشر يوم من تاريخه." والذي سبق للدايره الاستينافيه الثالثه بهذه المحكمه ان اصدرت حكما بشانه بالصك الصادر منها برقم (4430212194) وتاريخ (2/ 4/ 1444ه) باجمالي مبلغ وقدره (6,050,000) ريال؛ مؤسسا طلبه بان قيمه المركبات المحكوم بها لا تتجاوز اربعه ملايين ريال، والمركبات محل التعاقد لا تتجاوز مبلغ وقدره مليونان، الامر الذي سيؤدي الي تكرر الحكم بذات المبلغ جزييا علي موكلته، ولما كان وكيل المدعي عليها قد صادق علي تغاير المركبات محل المطالبه عن المركبات التي سبق ان حكم بها، ولما كانت الدايره باطلاعها علي الحكم السابق قد استبان لها في منطوقه ما نصه: " اولا: فسخ عقود مبايعه السيارات الخمسه والعشرين – محل الدعوي- المبرمه بين الطرفين في العقد المؤرخ في21/3/2019م وهي علي التفصيل:...، ثانيا: الزام المدعي عليها /شركه خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري للتجاره (شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ محمد بن عبد الله بن عابد النفيعي بالهويه رقم (...) مبلغا قدره سته ملايين وخمسون الف (٦.٠٥٠.٠٠٠)ريال. ثالثا: الزام المدعي/ محمد بن عبد الله بن عابد النفيعي بالهويه رقم (...) بان يسلم المدعي عليها/ شركه خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري للتجاره (شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) اعيان السيارات الخمسه والعشرين – محل الدعوي- الوارد تفصيلها حصرا في الفقره اولا من منطوق هذا الحكم. ثالثا: الزام المدعي عليها /شركه خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري للتجاره (شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ محمد بن عبد الله بن عابد النفيعي بالهويه رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه والفان وخمسمايه (302.500)ريال اتعابا للمحاماه، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. "، ولما كان المستبين بذلك ان قيمه المركبات المحكوم بها قد حازت حجيه الامر المقضي الوارده في الماده (86) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/43) وتاريخ (26/ 5/ 1443ه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول بحث اي دليل ينقض حجيه الحكم السابق، ولما كان المستبين بموجب ما سبق استلام المدعي عليها لثمن المركبات محل المطالبه في هذه الدعوي، وتغاير المركبات محل المطالبه عن المركبات التي سبق الحكم بها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (2309000) مليونان وثلاثميه وتسعه الاف ريال.
واما عن مطالبه المدعيه بتحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه علي النحو المفصل في لايحه وكيل المدعيه، ولما كانت المدعيه قد قدم بينته علي وقوع الضرر، والمتمثله في التزام موكله بالاتعاب الناشيه عن عقد الاتعاب، المؤرخ في 8/1/1443ه، والمتضمن الاتفاق علي اتعاب مقدمه قدرها (50,000) خمسون الف ريال، بالاضافه لما نسبته (9%) من المبالغ المحكوم بها، ولما كان الثابت بموجب ما سبق ظهور الحق في المبلغ المطالب به، ومطل المدعي عليها في ادايه، ولما كان من المستقر تاسيسا علي الادله الشرعيه المتضافره برفع الضرر، تحميل المدين المماطل غرم الشكايه، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد"، وجاء في كشاف القناع: "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه؛ فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل -اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد -؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق"، واما عن المبلغ المطالب به، ولما كان الضرر الذي يزال هو الضرر الفعلي الحاصل للمدعي من غرم الشكايه علي الوجه المعتاد، وعليه فلا عبره بما ابرمه المتعاقدين من تلقاء انفسهما؛ اذ الضرر لا يزال بضرر مثله او اعلي منه؛ استنادا لقوله تعالي {ولا تزر وزره وزر اخري}، ولما كانت مطالبه المدعي زايده عن الضرر الواقع عليه فعلا بموجب العقد، مع ضميمه كون العقد يشمل عده قضايا عايده للطرف الاول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما نسبته (9%) من مبلغ الاستحقاق، دون احتساب الدفعه المقدمه ليلا يتكرر الحكم بها للمدعي مع ما سبق ان حصله من احكام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا بما يقابله من المبلغ المستحق، ورفض ما زاد عليه.
ولما كانت الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه؛ فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت حكمها الوارد منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا/ الزام المدعي عليها/ شركه خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري للتجاره شركه الشخص الواحد -سجل تجاري رقم (...)- بان تدفع للمدعي/ محمد بن عبدالله بن عابد النفيعي -هويه وطنيه رقم (...)- مبلغا قدره (٢,٣٠٩,٠٠٠) مليونان وثلاث ميه وتسعه الاف ريال سعودي.
ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (207,810) مايتان وسبعه الاف، وثمانميه وعشره ريالات سعوديه؛ لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد علي ذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.