tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 100

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_decree:2604 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113/1110 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
ضربيه القيمه المضافه
| (VJ-2020-100) القرار رقم:
(4523-2018-V) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده
المفاتي:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل بنظام الضريبه المضافه خلال المده النظاميه - غرامات
- غرامه التاخر في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه لتحول المنشاه من مؤسسه الي شركه - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الحطه والسلامه - دلت النصوص التظاميه علي ان عدم الالتزام بالشروط والاجراءات والمده الحدده نظاما للتسجيل في ضريبه القيمه المضافه يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان المدعيه تاخرت في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه القيمه المضافه عن المده المحدده نظاما. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب نص الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١١٠٢ واتريخ ١٤٣٨/١١٠٢
- الماده (٩٧/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٣٨٣٩) وتاريخ
٤١٤٣/١٢/١٤
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، بعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ ١٣٤١/٠٧/١٢ هما الموافق ٢٠٢٠/٠٣ م ا جتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده:
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وجب استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (4523-2018-٧) بتاريخ
٢٠١٩/٠٤/٠٨
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلايحه
دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل في ضربه القيمه المضافه
بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال وتطالب بالغاثها، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها
اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي
العكس اثبات ذلك. الدفع بمجرد تحول الكيان او المنشاه من شكل قانوني معين الي
شكل اخر لا يصلح وحده ليكون سبا لعدم مشروعيه القرار الصادر بالغرامه؛ لان الاصل
صحه وسلامه القرار، لا سيما وان بدايه الشركه - كما هو موضع في شهاده تسجيل
الشركه - بتاريخ ٢٠١٨٠٠٤/٢٢٠٢٠، و هذا يعني ان للمدعي فتره كافيه لانهاء كافه
الاجراءات اللازمه من اجل التسجيل في خريبه القيمه المضافه باسم الشركه، وان
السبب في تاخره ليس من الهيه، بل يرجع الي اهمال وتعصير منelonي في افغال
ملف المؤسسه بعد تحولها الي شركه، حيث لم يقم بالتسجيل الا في تاريخ
مشروعيه قرار العرامه، وذلك من حيث ان هذه الاجراءات تعد متطلبا اساسيا لاستكمال
اجراءات التسجيل، ويجب علي المكلف استكمالها ومتابعتها، كما ان المكلف لم يقدم
اي مستند يؤكد علي ادعايه بان التاخير الذي حصل هو بسبب الهييه، بالاضافه الي ان
المدعي تاخر في تقديم بعض الطبات، مما ادي الي تاخر اتمام تسجيله، وعليه فان
الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برض الدعوي».
وبعرض المذكره الجوابيه للمدعي عليها علي المدعيه جاء ردها كالاتي: «قمنا اثبات
خلاف ما توصلت اليه الهييه من قرار لمدير فرع الهييه بمدينه جده، وطلب مني تقدم
خطاب بعد شرح الخطا الوارد من الهييه بالمستندات، وطلاب يتوقف العقوبه، وقام
بالتوقيع علي الخطاب. وبالرد علي كون التول القانوي للمنشاه لا يصلح وحده في
عدم مشروعيه القرار بالغرامه، ف هذا وحده يجعل لي الحق في الطلب بالتعويض علي
قرار الغرامه، لا سيما ان موظف الهييه هو من طلب مني شطب الرقم لمميز السابق
والتسجيل برقم مميز جديد، فعندما تم تنفيذ طلبات الهييه تم تغريمي. وما ذكرته
الهييه من عدم علمي بالاجراءات غير صحيح؛ حيث ان قيامي بالتسجيل في تاريخ
٢٠١٨٠٩/٠٦
٢٠١٩ م.م. ان التقصير الصادر والتاخر في التسجيل جاء من تاخير الجهات الحكوميه

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
الاخري في اجراءات اقفال المؤسسه الرسميه، ولدي ما يثبت ذلك. مؤكذا مطالبته
بالغاء الغرامه.
الداره الاولي لضربيه القيمه المضافه في محافظه جده: للنظر في الدعوي المرفوعه
من (...) عن الشركه المدعيه ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والمناداه علي اطراف
الدعوي حضر (...) بصفته ممتل عن الشركه المدعيه، وحضر (...) بصفته ممتل للهييه
العامه للزکاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل،
وبسؤال مثل المدعيه عن دعواها، ذكرت وفق لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه
العامه للجان الضريبيه، والTMSLP بما ورد فيها، وان التاخير في التسجيل كان بسبب
التاخر في تحويل اجراءات التحول من مؤسسه الي شركه. وبسؤال مثل المدعي عليها
عن رده اجباب وفق لما جاء في مدكره الرد، والTMSLP بما ورد فيها، وان التاخر في
التسجيل يعود الي خط المديعه في اتخاذ كامل الاجراءات الكافيه للتسجيل في الوقت
النظامي. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبنا
عليه، قررت الدايره قصل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار
القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٤٥/٠١١ ه وتعديلاته والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٤٥/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١ ه والالثخ ذات.
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل: لما كانت الم Paige تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وجب ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١١٠) وتاريخ (١٣٨/١١١٠) وحيب ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان athابت من مستندات الدعوي ان المعديه تبلغت بالقرار في تاريخ (١٩/٠٤/٠٧) وقدمت اعتراضها في تاريخ (١٩/٠٤/٠٧) مزام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»; فان الدعوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
18. م, لا تؤثر هذه الفقره علي امكانيه اي شخص بالتسجيل بشكل اختياري.
وبعد الالطلاع علي كافه مستندات الدعوي واقوال الطرفين، ثبت للدايره مخالفه
المدعيه لاحكام نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التفيفيه; وذلك بعدم قيامها
بالتزامها بالتسجيل في ضربه القيمه المضافه في الوقت المحدد، ولا ينال من ذلك
ما ادعته المدميه من ان التاخر في التسجيل كان لسبب خارج عن ارادتها; كون الاجراءات
الرسميه لتحويل الكيان القانوني للمنشاه من مؤسسه الي شركه تسبب في تاخرها
في التسجيل، حيث كان الواجب عليها اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه لضمان التسجيل
خلال المده النظاميه، وهو ما لم تقدم به، مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها
بفرض غرامه التاخر في التسجيل بعد المدييه.
القرار:
ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اول: الناحيه الشكيله:
قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
رفض اعتراض المقدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق بغرامه التاخر في
التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال.
موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهايي وواجب النفاذ وفق لما تحت عليه

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
وصلي الله وسل مي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.