tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433286606 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2022-06-02 date_hijri=1439-04-27 document_type=ruling entity=document_number:f6cc345c-f147-4b8e-ab93-1b7f8df713e6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439165479 لعام 1443 ه

المدعي:
(...) المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه في جده بصحيفه دعوي ذكر فيها: ان موكلي بصفته الشخصيه اتفق شفهيا مع المدعي عليها بتاريخ 27/04/1439ه الموافق 14/10/2018م بان تضارب بماله مبلغ وقدره خمسمايه الف ريال وذلك مقابل 20% من صافي الربح وذلك في مصنع لعلب المشروبات الغازيه وقام موكلي بتحويل قيمه راس المال من حسابه الشخصي وسبب الحواله لغرض (الاستثمار) وذلك لوجود تعاملات ماليه اخري بين شركته والمدعي عليها، وحتي تاريخنا هذا لم تقم المدعي عليها بتحويل اي ارباح لموكلي وعند تواصل موكلي مع المدعي عليها انكرت الاتفاق وادعت بان المبلغ المحول لها هو نظير العقد بين شركه موكلي والمدعي عليها، ولا صحه لذلك كون ذمه موكلي الماليه مستقله عن ذمه شركته كونها ذات مسؤوليه محدوده، وعليه اطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: الزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره خمسمايه الف ريال قيمه راس المال المسلم لها. ثانيا: سداد قيمه اتعاب المحاماه مبلغ وقدره خمسون الف ريال.) , وطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال بمبلغ (500,000) ريال واتعاب المحاماه بمبلغ (50,000) ريال وقدم سندا لدعواه: 1_ حواله بنكيه بكامل المبلغ الي حساب المدعي عليها. وقدم وكيل المدعي عليها اجابته في الجلسه المنعقده بتاريخ: 5/ 9/ 1443ه والتي تضمنت: الدفع بعدم الصفه اولا بناء علي ان المدعي يدعي علي شركه (...) المحدوده في حين يدعي الاستثمار بشركه (...) المحدوده ثم دفع ثانيا بوجود تناقض في دعوي المدعي بناء علي ان المدعي ذكر في دعواه بانه تعاقد علي شركه مضاربه بعقد شفهي وانه لم تحدد نسبه ارباحه، الا انه بعد ذلك حددها ب20% كما دفع اخيرا بان ما يستند عليه المدعي في اثبات دعواه هو مجرد حواله بنكيه فقط، وحيث ان الحواله البنكيه تثبت تحويل المبلغ فقط، اما واقعه التعاقد علي شركه المضاربه فهي واقعه مستقله بذاتها تحتاج الي اثبات ولا يصح الاستناد في اثبات الواقعه علي الواقعه نفسها، وان المدعي لما اقر بوجود تعامل مع موكلتي وهو عقد التوزيع ثم اراد الاستثناء واخراج هذا مبلغ الدعوي من التعاملات السابقه التي اقر بها وعليه، والاقرار حجه علي المقر فلا يجوز ان يصل اقراره بما ينقضه. وان سلمنا جدلا لتسبيب المدعي في حواله المبلغ – الاستثمار-(رغم عدم الاطلاع عليها، وتمسكنا بحق رفضها شكلا) فان تسبيبها بالاستثمار لا يعارض كونها من مديونيه المدعي وبما ان الاصل في الامور العارضه العدم فان نفيدكم ان ما يدعي المدعي من شركه مضاربه الاصل فيه العدم، وان ما ندعيه من وجود عقد التوزيع هو الاصل وعليه فانه لا بقاء لما ثبت ببينه مكتوبه موقعه من طرفي الدعوي مع ادعاء تطرقت له جميع الدفوع السابقه. اضافه الي ان المدعي يهدف في دعواه الي نقض ما تم علي يديه من السداد وان من سعي الي نقض ما تم علي يديه فسعيه منقوض عليه فهو يسعي الي استرداد مبلغ نصف مليون ريال سددها بيده الي موكلتي باقامه هذه الدعوي. كما ان المدعي كان يحول المبالغ غلي حسابات موكلتي ثم يتصل عليها لاخبارها بالحواله وبالتالي تتم مراجعه الحواله والتحقق من وصولها وتخصم من مديونيته مباشره. وبالتالي فانه هو من اشعر موكلتي بخصم المبلغ من مديونيته وهو ما يؤكد سعي المدعي لنقض ما تم علي يديه. وبالنظر الي حال المدعي نجده يشتري من موكلتي الشحنه الواحده بمبلغ قد يصل الي خمسمايه الف ريال، فكيف تكون موكلتي بحاجه الي المضاربه بماله وهي تبيع له منتجاتها باضعاف اضعاف المبلغ الذي يدعي به وقد تجاوز ما قام المدعي بتحويله الي حسابات موكلتي البنكيه مبلغ ثمانيه ملايين ريال فلا سبب لاختصاص هذه الحواله بكونها راس مال في شركه مضاربه خصوصا اذا نظرنا الي ان هذه الحواله كانت من اول التحويلات التي تمت من المدعي بعد التعاقد علي عقد التوزيع، ولو صح ما يدعيه من الشركه والارباح، لطالب بها سابقا او طلب مقاصه ارباحه المدعي بها او طلب مقاصه راس المال المدعي به، وامتنع عن تحويل اي مبلغ بالتمسك بذلك، الا انه سكت عن ذلك كله حتي قامت موكلتي بطلب التنفيذ ضده وادعي ذلك مما يلصق التهمه بهذه الدعوي. كما انه لا يصح ان توافق موكلتي علي شركه مضاربه مع شخص لا يزال مدين لها حتي تاريخ اقامه الدعوي بمبلغ يتجاوز مليون وثمانمايه الف ريال، في مصنع علب المرطبات في حين ان مصنع علب المرطبات هو مصنع قايم بذاته براس مال ميه مليون ريال وطلب الحكم برد دعوي المدعي، والزام المدعي بدفع مبلغ وقدره ثمانون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه وقدم وكيل المدعي مذكره رد علي اجابه وكيل المدعي عليها تضمنت: فيما يخص دفع المدعي عليها بعدم صفتها فلا صحه له كون موكلي ادعي علي شركه (...) والحواله تمت علي حساب المدعي عليها، ولم نتطرق اطلاقا بالدعوي الماثله او ما سبقها من دعاوي لشركه (...) وبذلك يثبت انعقاد الصفه بالمدعي عليها. وفيما يخص الدفع الموضوعي لم يات في دفوع المدعي عليها اجابه ماذا كان نظير الحواله محل الدعوي؟ بل تطرقت لفرضيات تضمنت كلام مرسل دون دفع جوهري فضلا عن ان دفوعها عباره عن محاوله تغيير حقيقه قصد موكلي باجتزايها بعض الوقايع دون ذكر الاخر المكمل والذي يظهر معني اخر. وقد سبق واقرت المدعي عليها بالدعوي رقم 421504799 باستلامها المبلغ ولا وجود لاستثمار بين موكلي والمدعي عليها وبهذا الشق يثبت انشغال ذمه المدعي عليها ودفعت ان المبلغ بالحواله محل الدعوي هي قيمه بضاعه مباعه لموكلي مستنده علي عقد التوريد بين المتداعيين، وذلك لا صحه له والبينه علي ذلك ان جميع التعاملات بين الطرفين الخاصه بعقد التوريد يتم تسبيب الحواله بانها لغرض شراء بضاعه ماعدا الحواله محل الدعوي تم تسبيبها بانها لغرض الاستثمار، وان كان لدفع المدعي عليها صحه فلتقدم ما يثبت من مستندات كايصال بيع بضاعه بقيمه خمسمايه الف ريال في ذات الفتره لذا فان واقع الامر ان المدعي عليها حبست مال موكلي وبذلته في غير ما يقصد عندما نشا خلاف مالي فيما يخص عقد التوريد ومن ثم قدمت المدعي عليها سندات لامر محرره من قبل موكلي بمبلغ مليون وثمانمايه الف ريال وبعد اثبات الوفاء بالسداد تم الغايها، وحتي الان لم تقم المدعي عليها دعواها بالمبلغ الذي تدعي بانشغال ذمه موكلي به وذلك دلاله علي عدم صحه دفعها بكيديه الدعوي وذلك يظهر لفضيلتكم محاولات المدعي عليها اخذ مال موكلي دون وجه حق. وفيما يخص دفع المدعي عليها بان الحواله محل الدعوي هي اول دفعه من عقد التوزيع الذي يخص شركه موكلي لا اثر له وذلك كون العقد الذي تستند بدفعها به ابرم بتاريخ 06/02/2019م والحواله تمت بتاريخ 14/01/2018م. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد بتاريخ: 21/ 10/ 1443ه تضمنت: ان المدعي حول مبلغ نصف مليون ريال الي حسابات موكلتي، ثم ادعي انها مقابل استثمار في مصنع لعلب المرطبات وفق عقد استثمار ادعي انه ابرمه شفويا مع موكلتي، ودفعت موكلتي بان المبلغ مقابل مبيعات من انتاجها وهي مرطبات ومشروبات غازيه ومشروبات طاقه، بموجب عقد توزيع، ومن ثم دفع المدعي بان العقد مبرم بتاريخ 6/2/2019 وان الحواله سابقه لهذا التاريخ وتحديدا في 14/1/ 2018 وعليه نرفق للدايره البينه القاطعه وهي عقد التوزيع بين موكلتي وبين المدعي بتاريخ 21/8/2017، ولما كان وجود العقد يفيد ثبوت واقعه ابرام العقد الا انه قاصر عن اثبات واقعه تنفيذه، فاننا نرفق للدايره البينه القاطعه علي تنفيذ العقد وبيع المنتجات الي المدعي وهي عباره عن مجموعه من الفواتير نرفق بعض منها. ولما كان اصدار الفاتوره لا يفيد ثبوتها في ذمه المدعي، فانا نفيد الدايره ان جميع الفواتير ممهوره بختم المدعي، وتوقيع العاملين لديه باستلام البضايع، ما ينسجم مع استقرار القضاء من ان وجود ختم المشتري علي الفاتوره يفيد استلام بضاعتها وثبوت قيمتها في الذمه. وكذلك ووثايق الشحن ولما كان ادعاء المدعي بالعقد بدون بينه او قرينه ولما كانت الحواله انما تثبت واقعه تحويل المبلغ ولا تثبت واقعه انشاء عقد الشركه، ولما كانت موكلتي اثبتت وجود عقد التوزيع السابق للحواله، واثبتت تسليم المدعي البضايع، ولما كان العقد المدعي به (المبرم شفويا) من قبل المدعي ادعاء بالعدم ولم يقم بينه او قرينه قويه علي ذلك، ولما كانت موكلتي قد خصمت المبلغ محل الدعوي من مديونيه المدعي، واشعرته بذلك ولم يعترض علي ذلك ولم يتقدم الي موكلتي باعتراضه بان المبلغ يخص ما يدعيه من الشراكه لا من حساب قيمه المشتريات في عقد التوزيع بل سكت ما يدل علي ان المبلغ لا يخص عقد الشراكه المزعوم،ثم ان راس مال موكلتي المسجل في السجل التجاري هو ميه مليون ريال وليست بحاجه الي مشاركه شخص مدين لها بملغ مليون وثمانمايه الف ريال حتي تاريخ الجلسه لم يقدم بسداده. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1443/10/22ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وكما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي المذكرات المقدمه من طرفي الدعوي، وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الزام المدعي عليها برد راس المال المدفوع نتيجه للشراكه القايمه بين الطرفين شفهيا وبما ان المدعي عليها انكرت الشراكه ودفعت بان المبلغ المستلم يخص سداد جزء من مستحقاتها تجاه المدعي نتيجه للتعاملات الماليه بين الطرفين وارفقت في جوابها عقد توزيع مبرم بين الطرفين وفواتير سابقه لمبلغ الحواله ولان الدايره بعد الاطلاع علي العقد والفواتير المشار اليها تبين صحه ما ذكرته المدعي عليها ولانه لا بينه للمدعي سوي سند الحواله التي اورد في سبب تحويلها انها لغرض الاستثمار وقد خلت هذه البينه من ذكر نوع الشراكه، وسببها، ومقدار الحصص ولانه جري العرف لا سيما في الشركات الكبيره في حال وجود شراكه ان يكون العقد مكتوبا والمدعي عليها يبلغ راس مالها ميه مليون ريال مما يضعف دعوي الشراكه او ينفيها ولاقرار المدعي بوجود تعاملات بين الطرفين وعده حوالات لسداد المستحقات كما ان المدعي عليها ارفقت عقدا ومجموعه فواتير سابقه لتاريخ الحواله وتخصيص هذه الحواله بانها لاجل الشراكه غير مقبول اذ ان الظاهر انها لسداد المستحقات ولا يقبل قول المدعي بانها لاجل الشراكه الا ببينه كافيه ولم يقدم اي بينه ولان نظام الشركات في مادته الميه بعد الثالثه والخمسون قد منع الشركات ذات المسؤوليه المحدوده ان تقوم باستثمار الاموال لحساب الغير ولجميع ما تقدم.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي. والله الموفق.