moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٥٤٠٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (.....) المدعي عليه: (......) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لها عده جلسات، ففي جلسه ٢٨/١١/١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعواه، ابرز لايحته ونصها: (تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (.....) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%) وراس مالها (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢) والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء الافلاس، علما انه من بدايه التاسيس لم يلتزم المدير الشريك بما هو عليه، وبسبب ذلك نشا خطا المدعي عليه المتمثل في عدم الافصاح عن الحسابات وما علي الشركه. لذا نطلب١- حصر الاصول المنقوله وغير المنقوله والتصرفات السابقه التي تمت عليه من تاريخ التاسيس.٢- الزام المدعي عليه بالافصاح المالي للشركه من تاريخ التاسيس.٣-الزامه بجميع بنود التاسيس." وبعد اطلاع الدايره عليها افهمته بحصرها، فحصرها بالزام وكيل المدعي عليه وتمكين المدعي من الاطلاع علي القوايم الماليه من فتره ٢٩/٠٢/١٤٣٦ الي ٢٨/١١/١٤٤٣ ، وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بان الشركه لم تقم وذلك لان عقد التاسيس تضمن قيام المدعي بتسجيل مؤسسته وفروعها باسم شركه(......) كما ان الشركه لم تصدر اي قوايم ولا تملك اي نشاط وبعرض ذلك علي وكيل المدعي انكر ذلك، كما ان موكله التزم بجميع بنود عقد التاسيس وقام نقل مؤسسه وموظفيها الي الكيان المشار اليه في عقد التاسيس ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر ان النقل كان لشركه اخري)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي انكر ذلك، ثم تمسك كل طرف بما ذكر وقدم بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٤/٢/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وحيث افاد المدعي ان لديه مزيد بينه، فابرز جمله من المرفقات ضمت لملف القضيه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه انكرها وذكر بان المستندات المقدمه والمتعلقه بالعماله فهي لشركه اخري غير الشركه محل النزاع، كما ان المستندات المتعلقه بالسيارات لم يستلمها وليس لها علاقه بالشركه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان موكله نقل العماله للشركه محل النزاع غير ان المدعي عليه قام بنقلهم بعد ذلك لشركه اخري تابعه له، كما ان السيارات استلمها المدعي عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه انكر ذلك، ثم تمسك كل طرف بما تقدم، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٢/٠٣/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بتمكين موكله من الاطلاع علي القوايم الماليه من فتره ٢٩/٠٢/١٤٣٦ه الي ٢٨/١١/١٤٤٣ه، وبما ان المدعي عليه يدفع بان الشركه لم تقم لان عقد التاسيس تضمن قيام المدعي بتسجيل مؤسسته وفروعها باسم شركه(.....) ، وان الشركه لم تصدر اي قوايم ولا تملك اي نشاط، وبما ان المدعي ينكر ذلك، وبتامل الدايره لما قدم وما تم التدافع به بين الطرفي، ولما كانت الشركه ملزمه نظاما باصدار القوايم الماليه وبيان مركزها المالي، كما ان النظام اتاح لجميع الشركاء الحق في الاطلاع علي هذه المستندات، وبما ان المدعي شريك في شركه(.....) - ذات مسؤوليه محدوده- ورقم سجلها التجاري (...) حسب عقد الشراكه، وبما ان المدير (المدعي عليه) هو المخول باصدار هذه القوايم والمستندات ليتاح للشركاء الاطلاع علي وضع الشركه ومركزها المالي، ولمعرفه حقوقهم وما عليهم من التزامات تجاه الشراكه، وبما ان المدعي عليه جاءت دفوعه مرسله، كما انه لا يحول من ذلك اصداره للقوايم الماليه حسب مركز الشركه الحالي وبيان وضعها المالي حسب ما يتوفر لديه من مستندات فاصدار القوايم الماليه متطلب نظامي ولو لم يطلبه احد الاطراف، مما تنتهي الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/ (......) هويه وطنيه رقم (...)، بان يسلم/ (.....)القوايم الماليه للفتره من ٢٩/٠٢/١٤٣٦ه الي ٢٨/١١/١٤٤٣ه ، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٥٤٠٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (....)’ المدعي عليه: (......)ه الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه ، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام/ (......) هويه وطنيه رقم (...)، بان يسلم/ (.....) القوايم الماليه للفتره من ٢٩/٠٢/١٤٣٦ه الي ٢٨/١١/١٤٤٣ه ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الثلاثاء ٢١/٤/١٤٤٤ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعي (المستانف ضده)(......) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (....) كما حضر المدعي عليه اصاله (المستانف) (.....) بالهويه رقم (...) ، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ، والحكم الصادر فيها ، والاعتراض المقدم عليه المتضمن ان الشركه غير قايمه بالاساس التي تم الاتفاق علي شروطها وذلك في اهم بند موضح بالعقد والذي يترتب علي نقل العمال الموجودين علي كفاله المدعي الي الشركه حتي يتم بدء العمل من قبل العمال فيها بناء علي العقد المبرم بين الطرفين (مرفق١ العقد) كما في الاقرار الصادر من العقد بما نصه ينص عقد تاسيس شركه (......) علي انتقال فروع مؤسسه(.....) في كل من (.....)و(.....) والعايده للسيد (......) بما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات وعماله (تصنيف) وانتقال جميع اصول الفرعين وخصوميهما وعناصريهما (تصنيفيهما)الماليه والاداريه والتنفيذيه الي الشركه بصفتها الجديده(شركه ......) بدخول الطرف الثاني (.....) الا ان المدعي (....) لم ينقل العماله والفروع الي الشركه الجديده (شركه ....) ولم يقدم اي دليل علي ذلك. ان شركه (.....) لم تقم وليس لها اي وجود مادي ومعنوي سوي السجل التجاري وعقد التاسيس. ارفق لفضيلتكم افادات من جهات حكوميه: ١ مكتب العمل (مرفق٢) ٢-الجوازات (مرفق٣) ٣-التامينات الاجتماعيه (مرفق٤) تثبت بان شركه (.....) ليس لديها ملفات لدي هذه الجهات وهذا دليل قاطع ولا يقبل الشك بان شركه(......) لم تقم ولم تعمل ولم تمارس اي نشاط لعدم قيام المدعي بنقل فرعي مؤسسته وموظفيهما الي الشركه الجديده (شركه .......) حسب عقد التاسيس، وانتهي الي طلب الغاء الحكم محل الاعتراض، والحكم مجددا برفض الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا من هذه الجهه، ومن جهه اخري، فلما كان النزاع الماثل مندرجا تحت الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (٥١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: "ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونه قدم في النظام من المدعي عليه اصاله بموجب طلبه رقم ٤٤١٠٣٦٤٨٦٣ المؤرخ في ٨/٤/١٤٤٤ه، ولم يقدم من محام وفق ما نص عليه النظام؛ فانه واستنادا الي الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا المقدم من المدعي عليه/(.....) بالهويه رقم: (...) ، في القضيه رقم ٤٣٩٤٦٥٤٠٧ لما هو موضح في الاسباب ، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. العضو الاول (.....) العضو الثاني (....) رييس الدايره القضاييه (.....)