tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630402265 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks

date_gregorian=2024-11-10 date_hijri=1446-05-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:2dc32f39-0d92-4d89-bfc2-16fb4c12ae4f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٥٥٩١٣ لعام١٤٤٦ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٦م علي ان يورد المدعي عليه للمدعيه جهاز (نظام كاميره مراقبه) عدد (٤٥٩) سنه الصنع (٢٠٠٠) من شركه (...) وهو (٢٢٥ قطعه من كاميره قبه خارجيه) و (٢٢٥ قطعه من الحامل مع عازل) و (٩ اجهزه تسجيل) بثمن (٢٤٨,٩١٧) ميتان وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وسبعه عشر ريال، وكان ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن اجمالي قدره (٢٤٨,٩١٧) ميتان وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وسبعه عشر ريال سدد كامل، وقد استلمت المدعيه جزءا من المبيع وهو (٢٣٤)، ومده العقد (٣٠) ثلاثون يوم واليه التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق علي ان تكون مده التسليم من (٣) الي (٤) اسابيع بحيث تدفع المدعيه (٥٠%) من قيمه المبيع مقدما عند التعاقد والنصف الاخر قبيل التسليم)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (التاخر بالتسليم)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠١ه، مما تسبب ب(التاخر بتسليم المبيع عن الموعد المتفق عليه وذلك باكثر من (٨) اسابيع)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تضرر المدعيه بسبب خطا المدعي عليه) ومقدار التعويض المطلوب (٨,٤٠٩) ثمانيه الاف واربعمايه وتسعه ريال، تسليم كامل من الثمن وقدره (٣٣,٦٣٧.٥٠) ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريال وخمسون هلله، واضرار تقاضي، وطالبت بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٨,٤٠٩) ثمانيه الاف واربعمايه وتسعه ريال، رد الثمن المسلم وقدره (٣٣,٦٣٧.٥٠) ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريال وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل بامر شراء بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٦م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (٢٤٤,٧٧٧.٥٠) ميتان واربعه واربعون الفا وسبعمايه وسبعه وسبعون ريال وخمسون هلله، والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعيه والمدعي عليه، ٢- محرر عادي متمثل بعرض السعر علي مطبوعات المدعي عليه علي مبلغ قدره (٢٤٨,٩١٧.٥٠) ميتان وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وسبعه عشر ريال وخمسون هلله، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٠١ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضيه طلبت الزام المدعي عليه بالاتي: اولا/التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٨,٤٠٩) ثمانيه الاف واربعمايه وتسعه ريال، ثانيا/ رد الثمن المسلم وقدره (٣٣,٦٣٧.٥٠) ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريال وخمسون هلله، ثالثا/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وتحصر مطالبتها في ذلك، وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي استندت علي عرض السعر الصادر من المدعي عليها و امر الشراء الصادر من المدعيه المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٨/١٦م ومراسلات بريديه بين الطرفين وفاتوره بالسلعه غير المورده من المدعي عليه، وبسؤالها عن محل المنازعه ذكرت ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه فقدم عبر المحادثه الجانبيه ما نصه ( اولا/ الدفوع الشكليه: ١- ندفع بعدم وجود تبليغ مقدم من قبل المدعيه قبل رفع الدعوي (الماده ١٩ الفقره ١ من نظام المحاكم التجاريه)، ٢- ندفع بعدم الاختصاص النوعي لكون المطالبه الاصليه لا تزيد عن خمسمايه الف ريال (الماده ٣١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه)، ٣- ندفع ببطلان صحيفه الدعوي لعدم تحريرها: ا- عدم تضمين تاريخ الاخطار في صحيفه الدعوي، ب- عدم تحرير الدعوي بشكل واضح ومفصل، مثل عدم بيان عدد الفواتير وارقامها وتواريخها، وعدم بيان نوع واسم البضاعه المستلمه والغير مستلمه والاعداد الغير مستلمه كما يدعي المدعي، ت- عدم ذكر تاريخ سداد الدفعات الماليه ومبلغ كل دفعه، ثانيا/ في حال عدم قبول اي دفع من دفوعنا الشكليه، نورد لفضيلتكم الدفع الموضوعي: ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح وباطل، وذكرت في دعواها تواريخ واتبعتها بعباره (تقريبا) وهذا دلاله علي عدم يقين المدعيه لصحه ما تدعيه، وقيمه المبيع غير صحيح، وعدد البضاعه المسلمه غير صحيح، ولم تذكر كم عدد الدفعات الماليه المسدده وتاريخ كل دفعه وقيمتها، والمطالبه بالحقوق لابد ان تكون مبنيه علي الجزم واليقين وتكون بينه وواضحه، ذكرت المدعيه ان اجمالي قيمه التعاقد هو (٢٤٨,٩١٧) مايتان وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وسبعه عشر ريالا، وهذا غير صحيح، والصحيح هو (٢٤٤,٧٧٧.٥٠) مايتان واربعه واربعون الفا وسبعمايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسون هلله، كما ادعت المدعيه انها استلمت عدد (٢٣٤) من اجمالي المبيع ولم تبين ما هي البضاعه المستلمه وما هي البضاعه الغير مستلمه كما تدعي، فكيف تمكنت المدعيه من حساب قيمه البضاعه الغير مستلمه دون ذكر اصنافها وقيمه كل صنف وعدد كل صنف !، وهذا كله غير صحيح، والصحيح انها استلمت كامل المبيع، اما بشان التاخير نوضح لفضيلتكم ان الاتفاق بني علي ان البضاعه جاهزه لدي الشركه الصانعه، وبعد الاتفاق واستلامنا للدفعه المقدمه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٩م، تواصلنا مع الشركه الصانعه وابلغتنا انه سيكون هناك تاخير وستكون البضاعه علي دفعتين، وتم ابلاغ المهندس التابع للمدعيه هاتفيا بذلك بدايه الامر وان ذلك بسبب الشركه الصانعه، ولم يبدي لنا اي خلاف بذلك، ووصلت الدفعه الاولي من البضاعه بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٦م وتم ابلاغها بذلك في وقتها، وبعد اسبوعين قامت المدعيه بسداد جزء من الدفعه الثانيه بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣١م واستلمت البضاعه في نفس اليوم وهي (عدد ٢٢٥ كاميرا ذات قبه، و عدد ٥ جهاز تسجيل)، وبعد ٩ ايام وصلت الدفعه الاخيره من البضاعه بتاريخ وتم ابلاغ المدعيه بذلك، وقامت المدعيه بسداد الدفعه الاخيره بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٩م واستلمت البضاعه كامله بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٣م وهي ( عدد ٢٢٥ حامل كاميرا، و عدد ٤ جهاز تسجيل)، وهذا الفعل من المدعيه يعد اقرار ضمنيا منها بقبول الاشكال الحاصل بالتاخير بسبب خارج عن ارادتنا وهي علي علم بذلك، فليس من المنطق ان تقوم المدعيه بالسداد للدفعات التاليه والمدعي عليه قد تاخر، بل كان لها الاكتفاء بقيمه ما تم دفعه والاتجاه الي بايع اخر، ولكن كان كل امرها انها متقبله ذلك الامر، لا يخفي علي فضيلتكم انه لا حجه مع تناقض، ويظهر لفضيلتكم كذب المدعيه في دعواها فليس من المنطق ان تدعي المدعيه انها لم تستلم المبيع وتطلب رد الثمن، وان في ذمه المدعي عليه مبلغ لها وكلها ادعاءات باطله، وفي واقع الحال عكس ما تدعيه المدعيه، وايضا استمرت المدعيه بالعمل مع المدعي عليه بعد ذلك لعده مشاريع لها من ضمنها عده طلبات للمرحله الثانيه لذات المشروع الذي تعود له البضاعه محل الدعوي، وعلي هذا كله اطلب من فضيلتكم: رد الدعوي واخلاء سبيل المدعي عليه، وعلي وكيله المدعيه ايداع المراسلات البريديه مترجمه و فاتوره السلعه التي لم تورد مع الاجابه، ووردت مذكره من (المدعيه) في ١٤٤٦/٠٢/٢٥ه وفيها: اولا: اتفقت المدعيه مع المدعي عليه علي توريد نظام مراقبه من نوع (...) حسب امر الشراء والفاتوره المرفقه باعتبار المدعي عليه موزعا معتمدا للمنتج في المملكه لصالح احد المشاريع التي تعمل عليها المدعيه، ونظام المراقبه عباره عن (كاميرا مراقبه خارجيه عدد (٢٢٥) حبه، حامل حايط مع عازل مطاطي عدد (٢٢٥) حبه، جهاز تسجيل فديو رقمي عدد (٩) حبات) بقيمه اجماليه وقدرها (٢٤٨,٩١٧.٥٠) ميتان وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله، وورد المدعي عليه البضاعه بعد مضي المده المتفق عليها، ثانيا: عند قيام المدعيه تركيب النظام للمستخدم النهايي اتضح عدم وجود قطعه مطاطيه توضع بين كاميره المراقبه والحامل، وبسؤال المورد المدعي عليه عن هذه القطعه افاد انها لازمه للاستفاده من الحامل وانها غير موجوده ويجب طلبها من الشركه الصانعه، وان طلبها وتوريدها قد يستغرق وقتا، وبسؤاله عن سبب عدم توريدها مع الحامل وعن عدم ابلاغه الشركه بانه لا يمكن تركيب الكاميرات والاستفاده من الحامل الا بوجودها بصفته الموزع ويعلم عن ذلك افاد ان الشركه لم تطلبها، ثالثا: نظرا الي ضروره تركيب نظام المراقبه للمستخدم النهايي في ظل تاخر المدعي عليه في توريد البضاعه الاصليه ومن ثم عدم القدره علي توريد القطعه الناقصه في وقت قريب اضطرت المدعيه الي شراء حامل من السوق المحلي، وبسبب ذلك كله تضررت المدعيه حيث اثر ذلك علي سمعتها وتعاقدها مع المستخدم النهايي، رابعا: طلبت المدعيه من المدعي عليه ان يسترد الحامل ويرد قيمته لعدم الاستفاده منه الا انه رفض ذلك، ورغم محاوله المدعيه المتكرره في انهاء الامر دون اللجوء الي القضاء الا انه رفض مما دفعها لاقامه هذه الدعوي، وبناء علي ما سبق، وحيث ان المدعي عليه يرفض استرداد حامل الكاميرا ورد قيمته لعدم الاستفاده منه نتيجه خطا منه، وحيث اقر وكيل المدعي عليه في لايحته المشار اليها بان موكله تاخر، في تسليم البضاعه بسبب الشركه الصانعه وهذا لا شان للمدعيه به، وحيث انه لم يتمكن من تامين القطعه الناقصه للاستفاده من الحامل، نطلب من المحكمه الموقره الحكم بالاتي: ١- الزام المدعي عليه باسترداد البضاعه محل الدعوي وهي حامل كاميرا بعدد (٢٢٥) حبه ورد قيمتها مبلغا وقدره (٣٣,٦٣٧.٥٠) ثلاثه وثلاثون الف ريال وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله شاملا ضريبه القيمه المضافه حسب الفاتوره المرفق بالدعوي، ٢- الزام المدعي عليه بتعويض المدعيه بمبلغ (٨,٤٠٩) ثمانيه الاف واربعمايه وتسعه ريال جبرا للضرر الذي وقع عليها نتيجه التاخر في تسليم البضاعه المتفق عليها وعدم تامين القطعه المطلوبه للاستفاده من الحامل، ٣- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال اتعاب تقاضي، وارفق محادثات عن طريق المراسلات بريديه، ووردت مذكره من (المدعي عليه) في ١٤٤٦/٠٢/٢٧ه وفيها: اولا/ في الجلسه الاولي سال فضيله ناظر القضيه وكيله المدعيه (المحاميه) عن دعواها وطلباتها، و احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي المسجله بالنظام، وفي ذات الجلسه تم سؤال وكيله المدعيه عن الاسانيد وذكرت منها فواتير بالسلعه الغير مورده من المدعي عليه، وان العلاقه هي توريد، ولا يخفي علي فضيلتكم ان صحيفه الدعوي هي الاساس الذي تبني عليه الدعوي، وطلبت المحكمه في نهايه الجلسه الاولي بعد تعذر الصلح ان تقوم المدعيه بتقديم المراسلات البريديه وفاتوره السلعه التي لم تورد، ويتضح لنا ان المدعيه تدعي عدم استلامها للمبيع وهو اساس دعوها، وتطلب رد الثمن المسلم للبضاعه الغير مورده، ثانيا/ اقرت المدعيه في جوابها ان اجمالي الثمن هو (٢٤٨,٩١٧.٥٠) ميتان وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله، واقرت انها استلمت كامل المبيع الذي قامت بطلبه من المدعي عليه بموجب امر الشراء الصادر من المدعيه، وتدعي المدعيه كما هو نصا في جوابها (اتضح عدم وجود قطعه مطاطيه توضع بين كاميره المراقبه والحامل)، وانها هي السبب في عدم تمكنها من الاستفاده من المبيع، وما تدعيه المدعيه انها لم تستلم القطعه المطاطيه فهذا غير صحيح، والصحيح انها استلمت القطعه المطاطيه مع الحامل بموجب محضر استلام، وبالرجوع الي امر الشراء ومحضر التسليم نجد تطابق بالبند المطلوب و البند المستلم، وبالرجوع الي الحوالات الماليه الصادره من المدعيه الي حساب المدعي عليه وعددها (٣) باجمالي قدره (٢٤٤,٧٧٧.٥٠) مايتان واربعه واربعون الفا وسبعمايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسون هلله، يتبين لنا انه يوجد فرق بالمبلغ وقدره (٤,١٤٠) اربعه الاف ومايه واربعون ريالا لصالح المدعي عليه، ثالثا/: لا يخفي علي فضيلتكم انه استقر العرف التجاري وفي المحاكم التجاريه ان محاضير التسليم والتوقيع عليها يعد اقرار صريح باستلام ما هو مذكور فيها، رابعا/ يظهر لفضيلتكم تناقض المدعيه في دعوها، في بدايه الامر تطلب رد ثمن البضاعه الغير مورده!، وفي جوابها الاخير تحاول المدعيه تحويل موضوع الدعوي من رد الثمن لبضاعه غير مورده الي مسار اخر وهو طلب رد البضاعه بسبب عدم الاستفاده منها!، ولا يخفي علي فضيلتكم انه لا حجه مع تناقض، خامسا/ نتمسك بدفعنا بتسليم كامل المبيع الذي قامت بطلبه المدعيه من المدعي عليه، سادسا/ نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل المدعي عليه، ووردت مذكره من (المدعيه) في ١٤٤٦/٠٢/٢٩ه وفيها: اولا: في غره شهر ثمانيه من عام ٢٠٢٣م طلبت المدعيه من المدعي عليه توريد نظام كاميرات مراقبه وفقا للمواصفات والشروط المرفقه بالطلب، وبتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٣م قدم المدعي عليه عرض سعر لنظام المراقبه حدد فيه متطلبات تركيب النظام وهو عباره عن (كاميرا مراقبه خارجيه عدد (٢٢٥) حبه، حامل حايط مع عازل مطاطي عدد (٢٢٥) حبه، جهاز تسجيل فديو رقمي عدد (٩) حبات) بقيمه اجماليه وقدرها (٢٤٨,٩١٧.٥٠) ميتان وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله، ثانيا: بعد التفاوض مع المدعي عليه علي القيمه الوارده في عرض السعر اصدرت المدعيه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٦م امر الشراء للاصناف والكميات نفسها الوارده بعرض السعر ولكن بقيمه اقل مقدارها (٢٤٤,٧٧٧.٥٠) ميتان واربعه واربعون الفا وسبعمايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسون هلله، ثالثا: تسلمت المدعيه وهذا لا يعني ابراء ذمه المدعي عليه من العيب او النقص في البضاعه ان وجد لاحقا فمن المعلوم ان بعض العيوب لا تظهر الا عند التركيب او الاستخدام، رابعا: ابلغت المدعيه المدعي عليه برساله عبر البريد الالكتروني بوجود مشكله وانه لا يمكن تثبيت الكاميرا علي الحامل لوجود قطعه ناقصه فرد المدعي عليه برساله عبر البريد الالكتروني وابدي اسفه وعرض سعر القطعه الناقصه واقترح ارسال كاميرا وحامل للبحث في السوق المحلي عن هذه القطعه، الا ان المدعي عليه لم يتمكن من توفير هذه القطعه في الوقت المناسب مما دفع المدعيه الي شراء حامل من السوق المحلي، وطلب من المدعي عليه استرداد الحامل ورد قيمته، وبناء علي ما سبق، يتضح لفضيلتكم ان تحديد متطلبات نظام المراقبه كان من المدعي عليه حسب عرض السعر المشار اليه، وبالتالي تتحمل مسؤوليه عدم استفاده المدعيه من الحامل لانها لم تضيف القطعه اللازمه للاستفاده من الحامل، وان القيمه الاجماليه للبضاعه ليست محل الدعوي والاختلاف في القيمه الاجماليه المذكوره في صحيفه الدعوي او لايحه الرد ليس له تاثير علي المطالبه، وان تسلم البضاعه لا يعفي البايع من المسؤوليه، تطلب من المحكمه الحكم بالاتي: ١- الزام المدعي عليه باسترداد البضاعه محل الدعوي وهي حامل كاميرا بعدد (٢٢٥) حبه ورد قيمتها مبلغا وقدره (٣٣,٦٣٧.٥٠) ثلاثه وثلاثون الف ريال وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله شاملا ضريبه القيمه المضافه حسب الفاتوره المرفق بالدعوي، ٢- الزام المدعي عليه بتعويض المدعيه بمبلغ (٨,٤٠٩) ثمانيه الاف واربعمايه وتسعه ريال جبرا للضرر الذي وقع عليها نتيجه التاخر في تسليم البضاعه المتفق عليها وعدم تامين القطعه المطلوبه للاستفاده من الحامل، ٣- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال اتعاب تقاضي، ووردت مذكره من (المدعي عليه) في ١٤٤٦/٠٢/٢٩ه وفيها: اولا: اقرت المدعيه سابقا في جوابها المرسل بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٥ه، ان القطعه الناقصه ولم تستلمها هي (القطعه المطاطيه) وهي السبب في عدم قدرتها علي الاستفاده من المنتج، ثانيا: العلاقه علاقه توريد وليس توريد وتركيب او مقاوله، والتعاقد تم بموجب طلب بنود محدده وتوريدها فقط، ثالثا: المدعيه تعمل في مجالها ومتخصصه فيه ولديها كامل مخططات مشاريعها، ولديها الكادر من المهندسين والمنفذين، فليس من المنطق ان نكون نحن مسيولين عن اخطاء اعمالهم، رابعا: ذكرت المدعيه في جوابها الاخير في ١٤٤٦/٠٢/٢٩ه، لانه لا يمكن تركيب الكاميرا لوجود قطعه ناقصه ولم يذكر اسمها ورقمها؟، وهل صحيح ان القطعه الناقصه هي القطعه المطاطيه المذكوره في جوابها السابق؟، خامسا: ذكرت المدعيه نصا (يتضح لفضيلتكم ان تحديد متطلبات نظام المراقبه كان من المدعي عليه حسب عرض السعر المشار اليه)، وهذا غير صحيح، والصحيح ان المدعيه هي من تواصلت بواسطه مهندسيها مع الشركه الصانعه (...) وبالتحديد مع السيد/ (...)، لطلب تصميم المشروع وتحديد بنوده، خامسا: وبعد الاطلاع علي (المراسلات البريده) وبالنظر في البريد المرسل من المدعي عليه الي المدعيه بتاريخ ٢٠/ ١١/ ٢٠٢٣م، ونص فيه ( ناسف لهذه المشكله، ونعرض عليك اسعار القايمه (رقم القطعه) التي تلقينها من جانبكم)، اي ان المدعي عليه يعرض علي المدعيه ما قامت بطلبه محددا، وهذا يؤكد لنا ان المدعيه هي من حددت البنود المطلوب توريدها، سادسا: وبعد الاطلاع علي (المراسلات البريده المترجمه) وبالنظر في البريد المرسل من المدعيه الي المدعي عليه بتاريخ ٢٠/ ١١/ ٢٠٢٣م، يتضح لنا ان المدعي عليه ليس من قام بتصميم او تحديد البنود للمدعيه، وهو اقرار صريح من المدعيه ان من قام بتصميم المشروع هو (السيد/ (...)، من شركه (...)، وانها مستاءه من تصميمه، سابعا: نتمسك بتسليم كامل المبيع للمدعيه، سابعا: نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه، وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٩ه وفيها: تشير المحكمه الي تقديم المدعيه وكاله طلبا برقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٥ه، واجاب المدعي عليه وكاله بالطلب رقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٧ه، واجاب المدعي وكاله بالطلب رقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٧ه ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابا بالطلب رقم (....) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٩ه وبعرضه علي المدعيه وكاله قدمت عبر المحادثه الجانبيه ما نصه (تصميم المشروع وتحديد احتياجاته من حيث عدد الكاميرات وجهاز التسجيل كان من طرف ثالث مختص، ولا علاقه له بتوريد الكاميرات وملحقاتها، والمدعيه طلبت من المدعي عليه عرض سعر لعدد من الكاميرات وملحقاته واجهزه تسجيل ولم تحدد له المنتجات المطلوبه، فقدم فالمدعي عليه عرض السعر يتضمن كامل المنتجات المطلوبه وبناء عليه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه والمدعي عليه مسؤول عن توريد الكاميرات مع كامل ملحقاتها كامله التي تمكن المدعيه من الانتفاع بها، وعدم قيامه بتصميم المشروع لا يخلي مسؤوليته، فمسؤوليه تتمثل في توريد نظام مراقبه كامل متطابق المواصفات يمكن الاستفاده منه، وبما ان القطعه المتمثله في الحامل لم يستفاد منها لان المدعي عليه لم يورد الملحقات كامله فهو مسؤوله عن استردادها ورد قيمتها)، وجري سؤال المدعيه وكاله هل الطرف الثالث هو شركه (...) فاجابت قايله نعم، وجري سؤال المدعيه وكاله هل موكلتك مستعده بدفع قيمه خبير علي ان يتحملها الخاسر، اجابت قايله نعم موكلتي مستعده بدفع قيمه خبير علي ان يتحملها الخاسر، وعليه قررت المحكمه ندب خبره هندسيه ونطاق الخبير كالاتي ( اولا - الاطلاع علي ضبوط الجلسات وعرض سعر وامر الشراء والمراسلات البريديه وكامل المستندات، ثانيا-النظر في استحقاق الشركه المدعيه التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٨,٤٠٩) ثمانيه الاف واربعمايه وتسعه ريال ورد الثمن المسلم وقدره (٣٣,٦٣٧.٥٠) ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريال وخمسون هلله، ثالثا- بيان مدي التزام كلا الطرفين بشروط التعاقد من عدمه، رابعا- جدول بجميع المستندات والاثباتات، خامسا-جدول يبين (المبالغ المستحقه للمدعيه)، ورد تقرير الخبير (...) في ١٤٤٦/٠٤/٢٦ه وفيها: بناء علي ما اطلع عليه الخبير من مستندات وشخوص ميداني فاننا نوصي باسترداد الحامل الجداري الغير مستفاد منه في المشروع وذلك لان الحامل يفتقد لقطعه لم تورد معه التي تمكن المدعيه من الاستفاده من الحامل الجدارين وعليه نوصي برد ثمن هذه المواد للمدعيه وقدرها (٣٣,٦٣٧.٥٠) ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريال وخمسون هلله، ووردت مذكره من (المدعي عليه) في ١٤٤٦/٠٥/٠٢ه وفيها: اشاره الي تقرير الخبره الصادر من الخبير نتقدم لفضيلتكم بالطعن علي التقرير بالاتي: ١- استند الخبير بتقريره علي ما سمعه من المدعيه خلال الاجتماع دون النظر الي ضبوط الجلسات والاقرارات الصادره من المدعيه، والتي لها اثر جوهري في الدعوي، ۲- ذكر في التقرير في الفقره (وقايع الدعوي) انه تبين بعد التوريد ان عدد (٢٥٥) حامل حايط لا يمكن الاستفاده منه الا بوجود قطعه لم يتم توريدها من قبل المدعي عليه، وكان ذلك كان لازم علي المدعي عليه، وذلك الوصف غير صحيح، والصحيح والذي لا بد من ذكره وتوضيحه وصفا دقيقا هو ان المدعيه لم تقم بطلبها من المدعي عليه ليتم توريدها، وهنالك تباين بين الوصفين، ٣- الفقره نتايج الدراسه (١) ذكر التقرير ان الحامل المورد ينقصه قطعه لتتمكن المدعيه من الاستفاده منه ولم يتم توريده، وذلك الوصف غير صحيح، والصحيح وواقع الحال ان المدعيه لم تقم بطلبها ولم تقم بعرض مشروعها وتفاصيله بالمخططات علي المدعي عليه ولم تدخل المدعيه المدعي عليه في دراسه المشروع، فليس من المنطق والعقل والعرف ان يتم توريد شيء لم يطلبه المشتري خصوصا وان كل قطعه لها رقم وسعر ولها عملها الخاص بها وحسب مخططات المشروع يتم تحديد البنود والطلبات، ويستحيل علي اي بايع ان يحدد طلبات المشروع من تلقاء نفسه دون الاطلاع علي رسومات ومخططات المشروع وان تكون تحت اشراف مهندس المشروع، وهذا يعد تفريط من المدعيه والمفرط اولي بالخساره، عطفا علي ان المدعيه قد عرضت مشروعها علي شركه (...) واخذت بما تم من قبلها وقامت بطلبه، ٤- كما ان القطعه محل النزاع والتي حتي الان لم يقم الخبير بتحديد اسمها ولا رقمها وهذا يعتبر قصور في التقرير واهمال التفاصيل الفنيه اللازمه علي الخبير مما يجعل التقرير غير صالح للاخذ به، كما ان كل قطعه لها عملها ولها رقم وسعر ووظيفه، فلا يمكن تحديد الاحتياج من طرف لم يطلع علي رسومات ومخططات المشروع، والحامل يوجد منه عدد من الاشكال والاحجام منها الجداري المعلق والجانبي والمخصص للاعمده وكل قطعه لها احجام واشكال وتندمج مع عدد من القطع الاخري ، فطلب المدعيه لم يكن مبني علي عرضها للمخططات والرسومات، بل كان محدد الاصناف بارقامها وعددها، فكيف يكون المدعي عليه مسيول عن تفريط المدعيه!، ٥- وبالرجوع الي ضبوط الجلسات نجد ان المدعيه قد اقرت ان العلاقه توريد وليست مقاوله او استشاريه هندسيه، والعرف والاصل ان التوريد يبني علي ما هو مطلوب محددا نوعه وعدده، فالمدعيه طلبت الاصناف بارقامها وبكمياتها، ولم يكن طلبها توريد نظام كاميرات مراقبه كامل، بل كان محدد الاصناف، والنواقص لهذا التوريد ان افترضنا انه لازم علي المدعي عليه، فانه يوجد الكثير من النواقص مثل الكابلات والموصلات وحوامل اجهزه التسجيل وغيرها، فليس من المنطق عقلا ولا عرفا ان يؤمن المدعي عليه مالم يتم طلبه عطفا علي انه لم يتم عرض الرسومات والمخططات علي المدعيه، وكذلك من الامور الوارده ان المدعيه كانت ستؤمن القطع المتبقيه من مصدر اخر ولم تتمكن من الحصول عليها وقامت بلعب دور الضحيه واتجهت الي المدعي عليه ليكون مسيول عن تفريطها، ٦- لم يتطرق التقرير الي اقرار المدعيه ان تصميم المشروع قد كان مع طرف ثالث وهي شركه (...)، كما انه يوجد بريد من المدعيه وهي مستاءه من تصميم السيد/ (...)، وكل هذه النقاط لها اثرها الجوهري في الخلاف بين الطرفين، ٧- اقرت المدعيه في صحيفه دعواها انها استلمت جزء من المبيع عدد (٢٣٤) من اصل عدد (٤٥٩)، وتطلب رد الثمن للغير المسلم، وان العلاقه توريد، ومن ثم تدعي انها استلمت كامل المبيع وتطلب رد الجزء الغير مستفاد منه بسبب تفريطها، وهذا كله تناقض ظاهر في الدعوي ولا حجه مع تناقض، ٨- اقرت المدعيه ان تصميم المشروع وتحديد احتياجاته كان من طرف ثالث (شركه (...))، وهذا الاقرار صريح وواضح ان المدعي عليه غير مسيول عن اهمال المدعيه لتفاصيل مشروعها، ٩- كما ان اصل التوريد نشاء لدي المدعي عليه من بعد البريد المرسل من شركه (...)، وتطلب فيه تقديم عرض سعر للعميل (المدعيه) للبنود والكميات المحدده بالبريد، وهذا البريد واقرار المدعيه ان التصميم كان من شركه (...)، دليل علي ان المدعي عليه قد قام بكل ما هو لازم عليه، بتوريد كل طلبات المدعيه محددا رقمها وعددها، والقطعه الناقصه ليست من ضمن الطلبات، ولا تاتي مع الطلب كملحق انما هي قطعه مستقله ولها عده استخدامات ولها رقم وسعر ولا يمكن توريدها دون طلبها برقمها، ١٠- المدعيه متخصصه في عملها وليس المره الاولي التي تطلب فيها منتجات (...) ولديها الكادر من المهندسين والمختصين، والمطلعين علي ادق تفاصيل المشاريع، ١١- استند القرار علي العرف المهني في غير محله بين الطرفين، فذلك العرف يكون بين مالك المشروع و منفذ المشروع، فلا يصح ان يتحمل مالك المشروع اي سلعه لم يتم الاستفاده، بل هي مسيوليه المقاول وانه هو المسيول عن تفاصيل الاحتياج وان يتحري الدقه في طلباته، ولو كان كذلك كما ذكر الخبير لاصبح هناك فوضي فالسوق، فيمكن لاي مقاول ان يشتري سلع ثم يقوم بطلب ردها، وهذا فيه ضرر علي التجار، خصوصا وان طلبات المدعيه تم استيرادها علي وجه الخصوص لها وليست لدي المدعي عليه سابقا. -١٢- اهمل الخبير الاعراف الاخري ومنها ان المقاول ومنفذ المشروع مسيول عن تفاصيل المشروع ومسيول عن تامين احتياج المشروع، ١٣- ليس من المنطق ان يقوم كل بايع بشرح وعرض تفاصيل كل منتجاته وطريقه استخدامها لكل مشتري، مالم يطلب المشتري ذلك، خصوصا اذا كان المشتري متخصص في مجاله، ١٤- اهمل التقرير الاقرارات الصادره من المدعيه والتناقض الظاهر منها، والاصل هو الاستناد علي صحيفه الدعوي والتي اقرتها المدعيه في الجلسه الاولي، والتي ذكرت فيها انها استلمت عدد (٢٣٤) من اصل (٤٥٩)، وفي الجلسه الاخري تطلب رد المبيع لوجود نقص؟ وهذا تناقض في مجلس القضاء، وله اثره الجوهري (لا حجه مع تناقض)، ١٥- لم يوضح التقرير مسيوليه كل طرف في الخلاف بين الطرفين بشكل دقيق، فكل مقاول المشروع يكون مسيول عن تفاصيل المشروع ومتطلباته وكمياته، وعليه البحث عن مصادر طلبات المشروع ويطلبها، والمصدر مسيول عما تم طلبه منه بشكل دقيق، ١٦- لم يذكر الخبير ما هي القطعه الناقصه؟ ولا شكلها ورقمها ولا عملها، وهذا يعد تقصير واضح وصريح في التقرير، ولا يبني عليه، ١٧- لم يورد التقرير اسباب كافيه تقوي علي حمل النتيجه التي انتهي اليها، ويطلب رد دعوي المدعيه للاسباب الاتيه: ١- تناقض المدعيه في دعواها (اقرت في بدايه الامر انها لم تستلام المبيع، وبعد ذلك تدعي عكس ذلك وتطلب رد المبيع)، ٢- اقرار المدعيه ان شركه (...) هي من قامت بالاطلاع علي مشروعها وحددت احتياجه، واقرارها انها مستاءه من تصميم ( (...))، ٣- القصور في قرار الخبير وعدم الاخذ بالاقرارات وضبوط الجلسات وعدم وصف الواقعه وصفا دقيقا، وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٠٢ه وفيها: ورد للمحكمه قرار الخبره النهايي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يطلب الاتي: اولا/التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٨,٤٠٩) ثمانيه الاف واربع ميه وتسعه ريال سعودي. ثانيا/ رد الثمن المسلم وقدره (٣٣,٦٣٧.٥٠) ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله. ثالثا/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي ، ولكون محل التعاقد من اعمال التوريد ، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسبان ما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات للوقوف علي النزاع بين الطرفين ، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك شركه (...) ، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعيه لما تدعيه من اعاده المدعي عليه مبلغ قدره (٣٣,٦٣٧.٥٠ ريال) ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وسبه وثلاثون ريال وخمسون هلله ، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه في استحقاق المدعيه رد الثمن المسلم وقدره (٣٣,٦٣٧.٥٠) ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله ، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه وفق ما انتهي له الخبير ، واما التعويض فتري الدايره عدم استحقاقه لعدم اكتمال اركان التعويض ببيان الضرر الذي حصل للمدعيه لتقييمه وتقديره و كذلك رات الدايره عدم استحقاق المدعيه اتعاب المحاماه لان حق الشركه المدعيه غير ثابت قبل ندب خبره ولم يظهر الا بعد المنازعه القضاييه وليس ثابت قبل المخاصمه بين الطرفين كما ان تسبب المدعي عليه غير مجزوم به لكون التخطيط من طرف ثالث كما هو ثابت من الطرفين ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد ، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعي بجزء من المبالغ المطالب بها في بدايه الدعوي ، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع بجزء من اتعاب الخبره التي تكبدتها الشركه المدعيه وذلك بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع الاتي: للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) اولا/ مبلغ قدره (٣٣,٦٣٧.٥٠) ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريال وخمسون هلله، ثانيا/ مبلغ قدره (٣,٥٦٤.٧١) ثلاثه الاف وخمسمايه واربعه وستون ريالا و واحد وسبعون هلله مقابل جزء من اتعاب الخبير، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.