tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

127650 2022 I

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2023-127650
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-127650-1)

في الدعوي المقامه

من المكلف
سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك

المستانف
المستانف ضده

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده
انه في يوم الخميس 2023/11/09م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر
الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه ، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:

الدكتور /
الدكتور/
الاستاذ /

رييسا
عضوا
عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2022/04/28م، من .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا للشركه المستانفه
بموجب الوكاله رقم (...)، علي قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم
(2022-3102-IFR) الصادر في الدعوي رقم (2020-21896-1) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2016م، في الدعوي المقامه
من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

قبول اعتراض المدعي / ... ( هويه مقيم رقم (...) علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالربط الزكوي
من الناحيه الشكليه، ورفضه من الناحيه الموضوعيه.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (مؤسسه وقاص عنايات الله للمقاولات)، تقدم بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
اذ يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانه يدعي بانه وفيما يخص بند فروقات الاستهلاك 2016م) فيدعي
المكلف ان قيم الاصول الثابته التي استندت عليها الهييه في حساب الاستهلاك مخالف واقل مما ورد في القوايم الماليه المدققه لعام
2016/12/31م، ويدعي انه لم يقر باي شكل من الاشكال بعدم الالتزام بالنسب المتعلقه بالاستهلاك، وانما وضح فرق الاستهلاك
التي اضافته الهييه، ويفيد ان الفرق الذي اضافته الهييه غير صحيح وكان نتيجه تخفيض الهييه لقيم الاصول المختلف عن القوايم
الماليه، ويدفع ان جدول الاصول المقدم ليس من برنامج اكسل وانما من النظام الالكتروني للهييه، كما يفيد ان دايره الفصل تجاهلت
المستندات المرفقه لها والتي تؤيد ملكيه الاصول الثابته بالاضافه الي القوايم الماليه وجدول حساب استهلالك الاصول.

فيما يخص بند (مخصص مكافاه نهايه الخدمه 2016م) فيدعي المكلف ان الهييه قامت بالتعديل علي حساباته بمبلغ وقره
(123,823) ريال، والذي هو ذات المبلغ المصرح عه في الاقرار لضريبه الدخل للعام محل الخلاف. وفيما يخص بند (غرامه
التاخير 2016م) فيدعي المكلف انه لم يوافق علي الربط الصادر بتاريخ 2020/02/19م، وانه لم يصدر قرار نهايي مكتسب
القطعيه من قبل الدايره الاستينافيه. كما يستانف المكلف علي البنود التاليه: بند (مصاريف الاعاشه 2016م)، وبند (اجور عماله
خارجيه 2016م)، وبند مصاريف اخري متنوعه (2016م)، وعليه فان المكلف يطالب بنقض قرار دايره الفصل محل الطعن لما
تقدم من اسباب.

وفي يوم الخميس 2023/11/09م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، عبر التواصل المريي
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد ؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ 1441/04/21 ه؛ وبعد الاطلاع علي
الاستيناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه، وبعد المداوله نظاما؛ وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الاستيناف
قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا
للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه
من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه.

وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (فروقات الاستهلاك (2016م) وحيث يكمن استيناف المكلف في ان
قيم الاصول الثابته التي استندت عليها الهييه مخالفه واقل عما ورد في القوايم الماليه. وحيث ان وحيث ان مدار الخلاف في قيام
الهييه بحسم الاصول الثابته وفقا لاحكام ضريبه الدخل، وحيث اكتفت الهييه بالرد بانها طبقت احكام الماده (57) من نظام ضريبه
الدخل من غير بيان لكيفيه ذلك التطبيق بما يمكن معه تقديم اعتراض مسبب علي ذلك الاجراء. وقد قدم المكلف مرفق (01) الاقرار
الضريبي للعام 2016م جداول المخصصات والاهلاك وهو عباره عن احتساب الاستهلاك من واقع موقع هييه الزكاه والضريبه
والجمارك والذي يتطابق مع ما يدفع به المكلف كما قد قدم المكلف جميع المستندات التي تؤيد بان الاصول تعود ملكيتها الي المكلف.
وحيث ان الهييه قامت باعاده احتساب كشف رقم (4) من غير بيان لسبب اعاده الاحتساب او تقديم مطابقه بين اجرايها واقرار
المكلف ولم تقم بارفاق هذا الكشف المعدل حتي يتم التحقق من طريقه احتسابها لفروق الاستهلاك، وحيث ان الدايره مصدره القرار
لم تطلب من الهييه بيان الاساس الذي بموجبه حصلت تلك الفروقات بمصاريف الاستهلاك بين ما قدمه المكلف في اقراره وما تدعي
الهييه انه الطريقه الصحيحه المطبقه بموجب النظام، ولما لم يتضمن القرار محل الطعن تبيانا للطريقه التي توصلت الهييه من خلالها

الرقم المجاني : 8001220000
6/1
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-127650 قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-127650-1)

لتحديد احتساب مصروف الاستهلاك علي المكلف ، وعليه تم مخاطبه الهييه من خلال نظام حياد بتاريخ 2022/12/29م وذلك لتزويدنا باليه احتساب فروق الاستهلاك للاعوام محل الخلاف بالاضافه اليه احتساب مصروف الصيانه الزايد عن 4% للاعوام محل الخلاف ونسخه من محضر الفحص الميداني للاعوام محل الخلاف واسباب تعديل قيمه الاصول للاعوام محل الخلاف، وما تري الهييه احتساب مبالغ فروقات تلك الاستهلاك دون بيان السند المدعي به نظاما لصحه طريقه الهييه في تحديد مصروف الاستهلاك محل النزاع، الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي عدم تقديم الهييه لما يمكن الاستناد اليه في العدول عما اقر به المكلف بخصوص احتساب مصروف الاستهلاك لعام 2015 م باعتبار ان ذلك هو الاصل في احتسابه لانعدام البينه المعتبره والدليل الصحيح للتحول الي غير ما جاء في اقرار المكلف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف، والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق بهذا البند.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (مخصص مكافاه نهايه الخدمه (2016م) فيكمن استيناف المكلف علي البند في قيام الهييه بتعديل حساباته بمبلغ وقدره (123,823) ريال. وحيث تنص الفقره (9) من البند (اولا) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي: " يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: -- المخصصات اول العام (باستثناء المخصصات المشكوك في تحصيلها للبنوك بعد حسم المستخدم منها خلال العام". كما تنص الفقره رقم (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه، علي ما يلي: "3- يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه". وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، يتضح ان المكلف قدم حركه المخصصات والتي يمكن من خلالها التحقق من مبلغ المخصصات المكونه خلال العام والذي يجب تعديل الربح به باعتباره مصروفا غير جايز الحسم، وبالاطلاع علي الاقرار الزكوي للمكلف تبين بان المكلف قد قام بتعديل صافي الربح بمصروف المخصصات مما يتبين معه ان اجراء الهييه ينتج عنه ازدواج في الزكاه وذلك كون المكلف اقر عن المبلغ ضمن اقراره الزكوي والمطابق للقوايم الماليه المقدمه من قبل المكلف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف، والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق بهذا البند.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( غرامه التاخير (2016م) فيكمن استيناف المكلف علي البند في فرض غرامه تاخير بمبلغ وقدره (145,026) ريال. وحيث تنص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15 ه علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، كما تنص الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه". وتنص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد." وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، ما تري معه الدايره صحه اجراء الهييه بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي رفض اعتراض المكلف فيها، وسقوط غرامه التاخير علي البنود تم الغاء قرار الهييه لسقوط اصل فرض الضريبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف، وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق بهذا البند.

وحيث انه بخصوص بقيه البنود محل الدعوي، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه.
وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

6/2

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-127650 قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-127650-1)

منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف .... سجل تجاري (...) ، رقم مميز (...) ، ضد قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (3102-2022-IFR) الصادر في الدعوي رقم (2020-21896-1) المتعلقه
بالربط الضريبي لعام 2016م.
ثانيا: وفي الموضوع:
1- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فروقات الاستهلاك لعام 2016م)، وفقا للاسباب والحيثيات
الوارده في هذا القرار.
2- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند مصاريف الاعاشه لعام 2016م)، وفقا للاسباب والحيثيات
الوارده في هذا القرار.
3- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اجور عماله خارجيه لعام 2016م)، وفقا للاسباب والحيثيات
الوارده في هذا القرار.
4- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مخصص مكافاه نهايه الخدمه لعام 2016م)، وفقا للاسباب
والحيثيات الوارده في هذا القرار.
5- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصاريف اخري متنوعه لعام 2016م) ، وفقا للاسباب والحيثيات
الوارده في هذا القرار.
6- قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( غرامه التاخير لعام 2016م)، وفقا للاسباب والحيثيات
الوارده في هذا القرار.
ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

عضو
عضو
الاستاذ / ...
الدكتور / ...
رييس الدايره
الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
6/3
8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa