moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 3650 لعام 1439ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي محمد بن حسن عسيري عضوا القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بلايحه دعوي تضمنت ان موكله شريك مع المدعي عليه في شركه (...) سجل تجاري (...) وحيث ان المدعي عليه هو مدير الشركه والمسؤول عنها وقد صرف من اموال الشركه لحسابه الشخصي، كما ان موكله حول لحساب الشركه ما يزيد علي مبلغ مليون ومايه الف ريال، لذا يطلب محاسبه الشريك عن فتره ادارته من تاريخ تاسيس الشركه 21/8/1433ه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 2/9/1440ه حضر طرفا الدعوي، وورد للدايره عده عروض تم اختيار عرض الخبير الاقل وهو شركه (...) باتعاب قدرها سبعه واربعون الف وميتان وخمسون ريالا حيث يكون عمل الخبير تحديد مايستحقه وما دفعه كل طرف والتزامات الطرفين وحقوقهما ومشاريع الشركه محل الدعوي من بدايه تاسيسها حتي 2018م علي ان تدفع اتعاب الخبير من قبل المدعي كامله والخاسر يتحمل المبلغ كاملا وحيث وافق الطرفان علي ما ورد في هذه الجلسه، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره قرارها بندب الخبير المذكور، وفي جلسه 29/10/1440ه حضر وكيل المدعي كما حضر الخبير وقدم الخبير خطاب بانه لم يستلم المستندات، وفي جلسه 21/11/1440ه حضر طرفا الدعوي، وطلب الطرفان مهله لتسليم الخبير المستندات، وفي جلسه 28/11/1440ه حضر طرفا الدعوي، وتم تسليم الخبير نسخه من الخطابات التي طلب توجيهها الي وزاره التجاره ومصلحه الزكاه والدخل ومؤسسه النقد لتزويده بالمستندات المتعلقه بالشركه محل الدعوي، كما افاد وكيل المدعي بانه سيسلم الخبير ما لديه من مستندات، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 19/1/1441ه حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، ووكيله/ (...)، وافاد الخبير بان الطرفين لم يسلماه اي مستندات كما ورد للدايره خطاب وزاره التجاره رقم (...) وتاريخ 4/12/1440ه بانه لا توجد لشركه (...) اي قوايم ماليه، كما ورد خطاب الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (...) وتاريخ 21/12/1440ه بان المختص بالقوايم الماليه هي وزاره التجاره، كما ورد كذلك خطاب مؤسسه النقد العربي السعودي فرع (...) رقم (...) وتاريخ 20/12/1440ه وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث ندبت الدايره خبيرا في الدعوي يكون عمله تحديد ما يستحقه وما دفعه كل طرف والتزامات الطرفين وحقوقهما ومشاريع الشركه محل الدعوي من بدايه تاسيسها حتي 2018م وحيث لم يقدم الطرفين اي مستندات تتعلق في الشراكه التي بينهما للخبير مع امهال الدايره لهما الفتره الكافيه لذلك الا انهما لم يقدما اي مستند يتعلق بالشراكه التي بينهما، وحيث ان الدايره خاطبت عده جهات حكوميه للحصول علي مستندات تتعلق بالشركه محل الدعوي الا انها لم يردها اي مستند يتعلق بذلك، حيث ورد للدايره خطاب وزاره التجاره رقم (...) وتاريخ 4/12/1440ه بانه لا توجد لشركه (...) اي قوايم ماليه، كما ورد خطاب الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (...) وتاريخ 21/12/1440ه بان المختص بالقوايم الماليه هي وزاره التجاره، كما ورد كذلك خطاب مؤسسه النقد العربي السعودي فرع (...) رقم (...) وتاريخ 20/12/1440ه، وحيث انه لا يمكن اعداد تقرير من قبل الخبير لعدم توفر المستندات لدي الطرفين، ولعدم تقديم اي طرف مستندات للدايره عليه تري الدايره عدم قبول الدعوي، وللطرفين في حال توفر المستندات اقامه دعوي مستقله بذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني (...). رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي عضو محمد بن حسن عسيري عضو عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 370 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وموجزها يتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعواه التي تضمنت ان المدعي عليه بصفته مديرا للشركه محل الدعوي قد صرف من اموال الشركه لحسابه الشخصي كما ان موكله حول لحساب الشركه ما يزيد علي مبلغ (1.100.000) مليون ومايه الف ريال، لذا يطلب محاسبه الشريك عن فتره ادارته من تاريخ تاسيس الشركه 21/08/1433ه وحتي تاريخه، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي رفض الدعوي، وباستلام وكيل المدعي نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه متمسكا بمحاسبه المدعي عليه لتفريطه في اداره الشركه وتسببه في خساير ماليه كبيره للشركه طالبا اعاده النظر في الحكم المعترض عليه وفتح باب المرافعه، وباحاله القضيه لهذه الدايره عقدت لها جلسه حضر فيها الطرفان بعد ان كانت الدايره احالت القضيه للترافع الكتابي من خلال المجال الالكتروني طالبه من المستانف ارفاق لايحته الاعتراضيه ليتمكن المستانف ضده من الاطلاع عليها والجواب عنها ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بنيا عليه، ولما كان الاعتراض قدم في الفتره المقرره لتقديم الاعتراض وفق الاعتبارات المقرره نظاما لشكل الاعتراض فقد لاقي القبول شكلا، واما من حيث الموضوع فلما كان بحث قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه (الدفع بعد اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ولما قرر وكيل المدعي طلب محاسبه المدعي عليه عن فتره ادارته من بدايه الشراكه حتي اقامه الدعوي، ولما كان من المقرر ان قبول اي مراجعه لبحث حقوق اي شريك يؤثر علي الشراكه وعلي عملها ويمكن التوصل لهذا الغرض بالاطلاع علي المستندات والميزانيات وبناؤه عليها ومن ثم تحرير المطالبه بما يتبين له، وقد استقر القضاء التجاري علي ذلك طبقا للحكم الابتدايي رقم 160/ تج/ 12 لعام 1427ه والمؤيد من محكمه الاستيناف برقم 519/ت 7 لعام 1428ه والحكم الابتدايي رقم 30/تج/10 لعام 1430ه والمؤيد من محكمه الاستيناف برقم 445/ت/7 لعام 1430ه اذ لا يصح ان يكون عملا للقضاء تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها؛ لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وقد كان الواجب علي من يدعي ان له حقوقا – كما هو الحال في هذه الدعوي ان يبحث عنها ويتاكد من صحتها، ويحدد مقدارها ثم يرفع الدعوي محرره واضحه لا جهاله فيها ليكون النظر في نزاع معلوم علي امر بين، وتشير الدايره الي ان الحكم بعدم القبول لا يقضي علي حقوق المدعي ولا يحول بينه وبين المطالبه بحقوقه المشروعه، لذا يمكنه المطالبه بهذه الحقوق بعد الاطلاع علي الاوراق والمستندات والميزانيات وبيان استحقاقه منها وبيناته علي دعواه اذ ان الاحاله الي الخبير والحال كذلك يفضي الي جهاله نطاق العمل الموكل اليه اذ يستوجب بيان ما يبحث فيه الخبير ويتحقق منه، بل ان الخبير ذاته سيكون مستنده في اثبات هذه الحقوق هو ما يطلع عليه من مستندات وهي التي مكن النظام الشريك من الاطلاع عليها فسبيل الوصول لمعرفه ما للشريك من حقوق هو عن طريق تمكينه من الاطلاع علي مستندات واوراق الشركه وبالتالي تمكنه من تحديد مطالبته وتحريرها وفق ما يطلع عليه وبامكانه التقدم بمطالبته وفق هذه المستندات، اما المطالبه بتعيين محاسب لاجراء المحاسبه المطلقه فلا يسوغ قبوله، لما تقدم من الاسباب؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي وان ما حكمت به الدايره ناظره القضيه مستحق للالغاء. (منطوق الحكم) اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 01/07/1441ه. ثانيا عدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق. رييس الدايره رياض بن صالح الفواز عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه