moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5851 لعام 1440 ه المقامه من/ محمد حامد حمزه الحرازي الشريف سجل تجاري (...) ضد/ شركه الخليج العربيه السعوديه غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بلايحه دعوي تضمنت: (اجر المدعي عده معدات لمؤسسه منيف بداح القثامي، وبلغت اجره المعدات خلال فتره التاجير مبلغ مالي قدره 1.078.795 مليون وثمانيه وسبعون الف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال سعودي، استلم منها المدعي مبلغ مالي قدره 467.563 اربعمايه وسبعه وستون الف وخمسمايه وثلاثه وستون ريال سعودي، ثم قام منيف بداح القثامي بتحويل باقي مستحقات المدعي علي شركه الخليج العربيه السعوديه وهي مبلغ قدره 611.232 ستمايه واحد عشر الف ومايتان واثنان وثلاثون ريال سعودي، وقبل مدير عام الشركه المدعي عليها هذا التحويل وقامت بسداد مبلغ 100.000 مايه الف ريال سعودي للمدعي ثم توقفت عن سداد باقي المبلغ، ويطلب: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 511.232 خمسمايه واحد عشر الف ومايتان واثنان وثلاثون الف ريال سعودي والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ مالي قدره 50.000 خمسون الف ريال سعودي). وفي اولي الجلسات حضر وكيل المدعي وبسؤاله عن دعواه قدمها علي ورقه واحده وعدد من المستندات تم ضمها لملف القضيه وملخصها انه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (511.232) ريال تمثل تكلفه ايجار معدات استاجرتها مؤسسه منيف القثامي للعمل لصالح المدعي عليها والذي قام بتحويل المبالغ للمدعي عليها فاقر مدير الشركه مطلق العتيبي بقبول الحواله وبسؤاله عن بينته قدم عده مستندات عباره عن كشف الحساب وقرار بقبول الحواله بالاضافه الي المطالبه باتعاب المحاماه وقدم نسخه لوكيله المدعي عليها فطلبت مهله للجواب، وفي هذه الجلسه ذكرت وكيله المدعي عليها عدم صحه عقد الحواله التي يستند عليه المدعي في مطالبته وذلك بان تقوم موكلتي بسداد كامل المديونيه الثابته في ذمه مؤسسه منيف القثامي للمدعي وقدرها (611.232) ريال وحقيقه ما حدث هو ان مؤسسه القثامي كان لها مطالبه في اتجاه موكلتي بمبلغ (100.00) ريال ثم طلبت المؤسسه ان يتم تحويل هذا المبلغ كحواله بنكيه للمدعي ثم بعد ذلك قامت موكلتي بحواله مبلغ (197.562) ريال للمدعي بناء علي طلب مؤسسه القثامي فلم تقبل موكلتي انتقال الدين الذي يدعيه من ذمه القثامي الي ذمتها وانما دفعت هذه المبالغ بناء علي طلب مؤسسه القثامي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، وفي هذه الجلسه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي هذه الجلسه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين افهمتها الدايره ارفاقها الكترونيا ولم تقدم صوره من سداد المستخلص رقمي (17-18) ولم تقدم مستخلص رقم (4)،كما قدمت صوره من الخطاب المؤرخ في 29/6/1433ه، وفي هذه الجلسه وبعد اعاده تشكيل الدايره سالت الدايره وكيله المدعيه عن بينتها لاستحقاق موكلها مبلغ المطالبه وقدره ( 511.232) ريال فطلبت مهله لذلك، فيما اكدت وكيله المدعي عليها بان موكلتها قامت بسداد المبلغ المطالب من المدعيه بموجب شيكات طلبت مهله لاحضارها كما قدمت مذكره من صفحتين ارفقت بها مستخلصين رقم 17 و 18، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا فاستعدا بذلك، وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها تقديم البينه علي سداد المستخلص رقم 17 و 18 ومبلغ 100.000 من مستخلص رقم 4 وان تكون السدادت بعد تاريخ قبول حواله الدين من موكلتها، فطلبت مهله لذلك، فافهمتها الدايره بتقديمها عبر خانه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي تشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تتقدم بشيء بعد الجلسه السابقه، وبناء عليه. (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بحواله دين بين تاجرين لاجل اعمالهم التجاريه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث لم يتقدم المدعي عليه بالدفع المكاني، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي يطلب الحكم علي المدعي عليه بمبلغ قدره: ( 511.232) ريال لقاء قبول المدعي عليها للحواله من مؤسسه القثامي، تاسيسا علي بينته في ذلك المتمثله في الخطاب الموجه من مؤسسه القثامي للمدعي عليها وقبول المدعي عليها بتلك الحواله، ولما كان من شروط قبول الحواله رضي المحال والحايل والمحيل عليه وقد تحققت هذه الشروط، ولما كانت المدعي عليها لا تنكر قبول الحواله انما تدفع بانها كانت مقابل مستحقات لمؤسسه القثامي قدرها 100.000 ريال فقط وقد تم تحويلها، وبالاطلاع علي سند الحواله فقد جاء فيه طلب السداد قيمه المستخلص 17 كاملا لبريمان وميه الف ريال من المستخلص رقم 4 وباقي المستحقات من المستخلص رقم 18 لبريمان، وبعد تقديم المدعي عليها للمستخلصات رقم 17 تبين ان قيمته قدرها 197.562 ريال والمستخلص رقم 18 تبين ان قيمته 190.880 ريال مع مبلغ قدره ميه الف ريال من المستخلص رقم 4 وبالتالي فان ناتج الحواله المقبوله من المدعي عليها قدرها 488.442 ريال، ولما طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها البينه علي تحويل اي مبالغ ماليه بعد تاريخ قبول الحواله من موكلتها، الا انها لم تقدم شيء، ولكون المدعي عليها الجات المدعيه للشكايه مع قبولهم الحواله، فيه اضرار بهم، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه الخليج العربيه السعوديه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي محمد حامد حمزه الحرازي الشريف هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره 488.442 ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه الخليج العربيه السعوديه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي محمد حامد حمزه الحرازي الشريف هويه وطنيه رقم (...) مبلغ 50.000 ريال عن اتعاب المحاماه. عضو عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضو فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس رييس الدايره عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2510 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد بن حامد بن حمزه الحرازي الشريف سجل تجاري (...) ضد/ شركه الخليج العربيه السعوديه غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره 511.232 خمسمايه واحد عشر الف ومايتان واثنان وثلاثون الف ريال، تمثل المتبقي من اجره معدات قبلت المدعي عليها تحويلها عليها، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ مالي قدره 50.000 خمسون الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 01/05/1442ه الذي قضي اولا: الزام المدعي عليها شركه الخليج العربيه السعوديه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي محمد حامد حمزه الحرازي الشريف هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره 488.442 ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه الخليج العربيه السعوديه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي محمد حامد حمزه الحرازي الشريف هويه وطنيه رقم (...) مبلغ 50.000 ريال عن اتعاب المحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 01/09/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليها، واكدت وكيلتها في جلسه اليوم علي ما جاء فيه وان المبلغ تم سداده وان المطالبه تاخرت 12 عاما وذكر وكيل المدعي بانه لم يطلع علي الاعتراض ويطلب امهاله للاطلاع والجواب وافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكتروني، وبجلسه 12/10/1442ه ذكر وكيل المدعي بانه اطلع علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيله المدعي عليها وانه ليس فيها جديد ولم تقدم مستند علي ما جاء فيها وان الدعوي مبنيه علي المستخلصات الخاصه بالحواله من المحيل وليس المحال عليه وان الدايره الابتداييه سبق ان ناقشت هذه الدفوع، فعقبت وكيله المدعي عليها بان مطالبه المدعيه تاخرت قرابه 12 سنه وهذا يثبت عدم احقيتها في مطالبتها اضافه الي تناقضه لان مبلغ الحواله لا يتجاوز 500.000 ريال فعقب، وكيل المدعيه بان المدعي عليها هي المقاول الرييسي في المشروع وان مؤسسه القثامي هي مقاول الباطن وان الحواله تمت من المقاول الباطن علي المقاول الرييسي وكان ذلك مقبول للجميع وان المدعي عليها لم تسدد بعد الحواله المتفق عليها اي مبالغ سوا 100000 ريال وانما سددته من قبل كانت بصفته المقاول الرييسي ولا يندرج ضمن الحواله التي كانت في تاريخ 12/3/1430ه، فعقبت وكيله المدعي عليها بان المستخلص رقم 17 البالغ قيمته 197562ريال تم سداده بعد تاريخ الحواله، فعقب وكيل المدعيه بان هذا المبلغ يخص تعامل اخر وبسؤاله عن بينته فذكر بان تعامل الطرفين علي هذا النحو فافهمته الدايره هل لديك بينه فذكر بان جري علي هذا النحو، فعقبت وكيله المدعي عليها بانه ليس هناك تعامل اخر وليس لدي المدعي عليها مستند اخر غير الحواله وان ناتج خصم مبلغ المستخلص رقم 17 المذكور من المبلغ المحكوم به هو 488.442 ريال، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه، مع تعديل منطوقه بخصم ما تم سداده وتخفيض الاتعاب. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع تاييد حكم الدايره ( الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( 5851 ) لعام ( 1440 ه ) مع تعديل منطوقه ليكون: بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه الخليج العربيه السعوديه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي محمد حامد حمزه الحرازي الشريف هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره 290880 ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه الخليج العربيه السعوديه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي محمد حامد حمزه الحرازي الشريف هويه وطنيه رقم (...) مبلغ 20.000 ريال عن اتعاب المحاماه. عضو ياسر بن خلف المطيري عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري