moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٥٣٠١٧٤ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (مقاول وتاجر) ونشا بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١ه اعمال مقاوله انشاء مول تجاري ونادي نسايي، اطلب الخروج علي (اثبات حاله المشروع المنفذه وقيمه الانشاءات) واثبات الحاله في الوقت الحالي". وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١٦/ ٦/ ١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه قال تم الاتفاق بين موكلي(...) و المدعي عليه (...)، علي استثمار الارض الواقعه في حي (...)، و التي تقع غربي (...) و التي يملكها (...) بموجب الصك ذي الرقم (٩١٠١٢١٠٢٢٦٠٩) والصك ذي الرقم (٣١٠١١٩٠٢٣٩٨٤) والصك ذي الرقم (٣١٠١١٩٠٢٣٩٨٣) والصك ذي الرقم (٤١٠١١٩٠٢٣٩٨٥) والصك ذي الرقم (٦١٠١٠٦٠٢٥٣٧٣)، بمساحه اجماليه قدرها ٥٧٥٨م ٢ خمسه الاف وسبعمايه وثمانيه وخمسين متر مربع، بان يقوم موكلي باعمال المقاوله و بناء مول تجاري ونادي نسايي لصالح المدعي عليه و تم الاتفاق بينهم علي ان يكون سعر المتر ٢٥٠٠ الفين و خمسميه ريال للمتر و تم البدء باعمال المقاوله حتي الوصول الي مرحله تشطيب البادرومات واعمال الرخام و تركيب القواطع الكهرباييه، وقد نشا نزاع بين موكلي والمدعي عليه في اثبات حق موكلي في الاعمال التي تم انشاؤها وهذا النزاع قد يطول في القضاء لذا فاني اطلب من فضيلتكم بصفه عاجله اثبات الحاله التي يخشي موكلي فواتها، هذه دعواي. وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله قالت نؤكد لفضيلتكم وجود دعوي قضاييه منظوره حاليا بنفس هذه المحكمه و بين نفس اطراف هذه الدعوي وبخصوص نفس هذا النزاع وتم اثبات الحاله بندب خبير من المحكمه ولا تزال الدعوي منظوره حتي الان وهي القضيه رقم: ٤٢٨٠١٤٩٨ لعام ١٤٤٢ ه والمقامه من نفس اطراف الدعوي المدعي/ (...)، ضد المدعي عليه / (...)، بناء علي قرار الدايره التجاريه الرابعه الابتداييه وتم تاييد القرار من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه ونصه:" ثانيا/اثبات الحاله في المشروع محل الدعوي بين الطرفين مشمولا بالنفاذ المعجل ثالثا/ (...) للاستشارات الهندسيه"، وبالفعل تم الشخوص من قبل الخبير علي المبني واعداد تقرير مفصل عن الحاله مكون من ١٧٨ صفحه ولا تزال القضيه قيد النظر لم تنتهي حتي الان لدي دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض. لكل ما تقدم نطلب رفض هذه الدعوي وذلك لسبق الفصل في اثبات الحاله لهذا المشروع والقضيه لا زالت قيد النظر لم تنتهي حتي الان ونطلب اثبات كيديه هذه الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال: ندب الخبير التي اشارت اليه المدعي عليها كان قبل سنتين ولم يشتمل تقرير الخبير علي الكثير من الاعمال والانشاءات بالمشروع وبذلك نحن نطلب اثبات حاله معالم المشروع التي يخشي فواتها. وبسؤال المدعي وكاله هل لا زال موكله يعمل بالمشروع؟ فقال: هو متوقف حاليا، فسالته الدايره عن تاريخ التوقف؟ فاجاب بانه لا يعلم تحديدا ولكنه منذ سنه ونصف تقريبا وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله قالت: ما ذكره المدعي وكاله غير صحيح والمشروع متوقف من اعداد تقرير الخبير فسالت الدايره المدعي وكاله عن سبب طلبه للمعاينه لاثبات الحاله فاجاب بقوله: خشيه لفوات المعالم وحق موكلي حيث ان الفواتير التي بحوزتنا والاعمال التي تم انجازها اكثر مما دون في تقرير الخبير في الدعوي الموضوعيه وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفعها للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي اثبات حاله الاعمال التي تم تنفيذها في المشروع محل التعاقد، وبما ان المدعي عليه اجاب عن الدعوي بوجود حكم سابق لنفس النزاع ونفس الاطراف صادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه في الرياض مؤيدا من دايره الاستيناف الاولي ونصه:" ثانيا/اثبات الحاله في المشروع محل الدعوي بين الطرفين مشمولا بالنفاذ المعجل ثالثا/ ندب مكتب (...) الهندسيه" وان القضيه حسب افاده المدعي عليه لاتزال قيد النظر في الاستيناف، وبما ان الدايره اطلعت علي الحكم النهايي الذي اشار اليه المدعي عليه فوجدته علي ما ذكر، وبما انه من المقرر عدم جواز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها من جهه قضاييه بحكم نهايي؛ لما في ذلك من اهدار لحجيه الاحكام القضاييه، وزعزعه لاستقرارها، وتجنبا لازدواجيه الاحكام، والتسلسل الذي لا نهايه له، وبما ان الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ۰۱/۲۲/١٤٣٥ه نصت علي ان:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي فيما يتعلق بوجود حكم سابق باثبات الحاله بانه حكم قبل سنتين وانه لم يشتمل علي الكثير من الاعمال والانشاءات التي قامت به موكلته ؛ لان قدم الحكم لا يعني الغاء حجيته، وما ذكره من خلل في التقرير السابق الذي حكم به، لا يسوغ له اقامه دعوي جديده بذات الطلب، وانما بامكانه الاعتراض علي التقرير والحكم بالطرق النظاميه المقرره. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها. والله الموفق.