moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 8553 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي جاء فيها: (المدعي شريك مع المدعي عليهم الاول/شركه (...) والثاني/مؤسسه (...) في شركه (...) (سجل تجاري (...)) منذ تاريخ 14/ 01/ 1424ه واغراضها هي مقاولات الاعمال الالكترونيه وصيانه وتشغيل شبكات الاتصالات عدا اللاسلكيه وخدمات ادله الاتصال المكتوبه والالكترونيه بنسبه شراكه في راس المال 34% ووفقا لنص عقد الشركه في البند (15) المتعلق بتوزيع الارباح والذي ينص علي توزيع ارباح الشركه السنويه الصافيه بعد خصم المصروفات العموميه والتكاليف والمدعي عليه هو المفوض الوحيد بكافه الامور الماليه والاداريه والقضاييه والقايم علي اعمال الشركه مما يستوجب مسؤوليته عنها نظاما. ثانيا:- انه ومنذ تاريخ منذ تاريخ 14/ 01/ 1424ه امتنع المدعي عليه من محاسبه المدعي او اطلاع المدعي علي قيود وسجلات ودفاتر المدعي عليها الاولي ومن ذلك حساباتها وحركاتها البنكيه وذلك علي الرغم من المطالبه المتكرره بالاضافه لذلك فان المدعي عليه قد امتنع عن اداء حصه المدعي من ارباح الشركه خلافا لاحكام النظام وذلك علي الرغم من المطالبه المتكرره. ثالثا :- كما قام المدعي عليه بتصرفات واجراءات مخالفه لاحكام نظام الشركات ومتطلبات عقد الشركه ولوايحها ومنها علي سبيل المثال لا الحصر تصرف المدعي عليهم باموال الشركه خلافا للشريعه والاصول النظاميه وبدون اي سند او مبرر قانوني، بالاضافه لسحبهم اموال من حسابات الشركه من البنوك دون وجه حق ودون اتباع او الالتزام بايه معايير محاسبيه ودون وجود ايه قيود اصوليه تعزز عمليات السحب. رابعا :- امتنع المدعي عليهم عن دفع نصيب المدعي من اعمال وارباح الشركه عن السنوات الماليه (منذ تاريخ 14/ 01/ 1424ه) وامتنعوا كذلك عن تقديم ايه دفاتر محاسبيه او ارباح للمدعي. خامسا:- انه ونتيجه لافعال المدعي عليهم المذكوره سابقا وغيرها من المخالفات فقد لحق المدعي العديد من الاضرار الماديه والمعنويه الجسيمه. وختم دعواه بمطالبته بانه يلتمس المدعي من المحكمه الموقره ما يلي :- اولا:- تبليغ المدعي عليهم نسخه عن لايحه الدعوي ومرفقاتها ودعوته للمحاكمه والترافع. ثانيا :- الزام المدعي عليهم بتقديم الدفاتر والسجلات التجاريه الخاصه بالشركه المدعي عليها عن الاعوام (منذ تاريخ 14/ 01/ 1424ه وحتي تقديم الدعوي) وتسليم نسخه مصدقه عنها الي المدعي. ثالثا:- انتداب جهه خبره محاسبيه بمعرفه مدقق حسابات او اكثر وتمكينه من الاطلاع علي جميع دفاتر وسجلات الشركه المدعي عليها الاولي للاعوام منذ تاريخ 14/ 01/ 1424ه وحتي تاريخ تقديم الدعوي وذلك لبيان قيمه الارباح او الخساير ان وجدت بالاضافه للمصاريف مع حصر جميع موجودات وحسابات وممتلكات الشركه واصولها المتداوله والثابته ولبيان قيمه المهمل او المفقود او الغدر والمبالغ التي صرفت دون وجه حق من حسابات الشركه المدعي عليها الاولي، وبالنتيجه احتساب نصيب المدعي من تلك المبالغ والقيم والارباح بما في ذلك المصاريف التي اجراها المدعي عليهم دون وجه حق وتحديد الاموال التي يطالب بها المدعي وصولا الي المبلغ الحقيقي المطالب به. رابعا :- اجراء الخبره الفنيه بمعرفه خبير او اكثر لتقدير الاضرار الماديه والمعنويه التي لحقت بالمدعي مع تحميل المدعي كافه الرسوم الخاصه بالخبره والنفقات. خامسا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (100000) مايه الف ريال اتعاب المحاماه .وفي سبيل نظر هذه الدعوي فقد حدد لها موعد في الجلسه المؤرخه في 18 /12/ 1442ه المنعقده عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا المدعي عليه الثاني مع تبلغهم وبسؤال المدعي عليه عن دعواه اجاب قايلا اطلب مهله لتحريرها فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وبناء علي ان المدعي وكاله يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليهم بتقديم الدفاتر والسجلات التجاريه الخاصه بالشركه المدعي عليها عن الاعوام (منذ تاريخ 14/ 01/ 1424ه وحتي تقديم الدعوي) ويطلب انتداب جهه خبره محاسبيه بمعرفه مدقق حسابات او اكثر ذلك لبيان قيمه الارباح او الخساير ان وجدت بالاضافه للمصاريف مع حصر جميع موجودات وحسابات وممتلكات الشركه واصولها المتداوله والثابته ولبيان قيمه المهمل او المفقود او الغدر والمبالغ التي صرفت دون وجه حق من حسابات الشركه المدعي عليها الاولي، وبالنتيجه احتساب نصيب المدعي من تلك المبالغ والقيم والارباح بما في ذلك المصاريف التي اجراها المدعي عليهم دون وجه حق وتحديد الاموال التي يطالب بها المدعي وصولا الي المبلغ الحقيقي المطالب به. ويطلب اجراء الخبره الفنيه بمعرفه خبير او اكثر لتقدير الاضرار الماديه والمعنويه التي لحقت بالمدعي مع تحميل المدعي كافه الرسوم الخاصه بالخبره والنفقات. وبعد اطلاع الدايره علي ما جاء في صحيفه الدعوي وتفحصه تبين ان المدعي جمع في هذه الدعوي عده طلبات لا رابط بينها كما انه جمع في المدعي عليهم بين الشركاء والشركه التي هو شريك فيها ولان طلبات المدعي وبما انه من المتقرر نظاما انه لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها وفق ما نصت عليه الفقره (2) من الماده (77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من ان: (تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها). ولان الاصل ان تتقدم المدعيه بدعوي ضد مدير الشركه لاطلاعها علي الاوراق في الشركه بدعوي مستقله بعد ذلك لها ان تقيم الدعوي في المطالبه بالمحاسبه او الارباح ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها وبه تقضي. (منطوق الحكم) بعدم قبول هذه الدعوي وذلك لما هو موضحا بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.