moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٧٨٩٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المتحده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (علاقه تعاقديه تركيب وتصنيع هياكل معدنيه لصالات رياضيه بمنطقه (...) مدينه (...)) ونشا بتاريخ ٣ / ١ / ١٤٤٤ه معاينه موقع الاعمال لحصر الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه لاننا مضطرين للتعاقد مع مقاول اخر، اطلب الخروج علي (الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه وفقا للعقد) واثبات الحاله في الوقت الحالي وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ارفقها عبر محادثه الجلسه ونصها (المدعي/شركه (...) المتحده (شركه شخص واحد) سجل تجاري (...) المدعي عليها/ شركه مصنع (...) للاعمال المعدنيه سجل تجاري (...)، انه بتاريخ٢١ / ٨ / ٢٠٢٢م تم ابرام عقد بين موكلتي والمدعي عليها وموضوع العقد (انجاز اعمال تصنيع وتركيب الهياكل المعدنيه (تصمي وتصنيع وتركيب) لمشروع الصالات الرياضيه (صاله المدرسه (...) ب(...) وصاله المدرسه (...) ب(...)) مقاوله موكلتي والمملوكه لصاحب العمل (شركه (...) للمباني) قيمه العقد مبلغ وقدره (٥٤٦٤٨٠) ريال تسدد علي دفعات وقد اوفت موكلتي بالتزامها وسددت الدفعات مبلغ وقدره (٤٣٧١٨٤) ريال وفقا للقيد الزمني المحدد (مرفق صوره من العقد والحوالات المصرفيه) التاريخ المحدد للانتهاء من الاعمال هو٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٢م الا ان المدعي عليها قد اخلت بالتزامها رغم ان موكلتي قد اوفت بالتزامها، فقامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليه كثيرا وقد ارسلت له عده انذارات كان اخرها الانذار النهايي بتاريخ٦ / ٣ / ٢٠٢٣م (مرفق صوره من الانذارات) , وحيث ان موكلتي مرتبطه بعقد مع الجهه المالكه للمشروع (شركه (...) للمباني) يلزم موكلتي بتسلي الاعمال بتاريخ (٢٠٢٣/١/١٧م) ويوجد شرط جزايي (غرامه) بواقع خصم(١%) من قيمه العقد عن كل اسبوع تاخير وقد قامت الجهه المالكه بتوجيه انذار بسحب الاعمال وتطبيق الشرط الجزايي بسبب التاخير (مرفق صوره من الانذار), ولتفادي (سحب الاعمال وتطبيق الشرط الجزايي) من قبل الجهه المالكه (شركه (...) للمباني) فان موكلتي مضطره للتعاقد مع مقاول اخر لانجاز الاعمال محل العقد, لما تقدم وحفظا للحقوق وحتي لا تكون الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه محل نزاع قضايي مستقبلا فانني وبموجب الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه التمس من فضيلتكم/ معاينه الموقع لاثبات الحاله بحصر الاعمال المنجزه وغير المنجزه من قبل المدعي عليه. وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله ارفق جوابه عبر المحادثه ونصه ما يلي: (الشركه المدعيه وكاله اقامت دعواها ضد موكلتي استنادا الي العقد المؤرخ بتاريخ ٢١-٨-٢٠٢٢ والمرفق في مستندات دعوي المدعيه وكاله، بالرجوع الي العقد المشار اليه تبين انه مبرم بين الشركه المدعيه وبين (شركه مصنع (...) للاعمال المعدنيه) المقيده بالسجل التجاري رقم (...) وعليه فان هذه الدعوي المقامه من الشركه المدعيه وكاله ضد موكلتي ورقم سجلها التجاري هو (...)، يشوبها البطلان لرفعها علي غير ذي صفه، لان موكلتي المدعي عليها لا صفه لها في العقد المستند اليه في هذه الدعوي. لذلك، اطلب من الدايره رد دعوي الشركه المدعيه وكاله لرفعها علي غير ذي صفه. فسالت الدايره المدعي وكاله عن رده علي ما جاء في جواب المدعي عليها في ما يخص صفه المدعي عليها فقال: دعوانا هذه مقامه علي شركه مصنع عبدالقادر محمد شنون للاعمال المعدنيه سجل تجاري رقم (...)، وسبق ان اقمنا الدعوي علي سجلهم التجاري المنتهي ب(...) ورفضت من التدقيق وطلبوا السجل الاساسي وقد حكمت الدايره في الدعوي بعدم القبول لاقامتها علي غير ذي صفه. وبناء علي حكم محكمه الاستيناف التجاريه (الدايره السادسه) بتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٥ه القاضي بالغاء الحكم الابتدايي الصادر من هذه الدايره واعاده الدعوي اليها لنظرها فقد عقدت جلسه اخري لنظر الدعوي بتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، وبما ان محكمه الاستيناف قررت وجود صفه في المدعي عليها يصح معه اقامه هذه الدعوي عليها، وبما انه قد حررت دعوي المدعيه في جلسه الحكم الملغي، وبما ان الطلب معاينه لاثبات الحاله علي وجه الاستعجال، وبما ان المدعي عليها لم تجب عن الدعوي موضوعا، فان الدايره تطلب من المدعي عليه الجواب الموضوعي عن الدعوي مع ملاحظه ان الطلب معاينه لاثبات حاله اعمال المشروع فاجاب وكيل المدعي عليها بانه تقدم الي طلب نقض محكمه الاستيناف ولديه جواب مفصل يشمل الدفوع الشكليه والموضوعيه ويطلب مهله لا رفاقه في ملف القضيه فاجابته الدايره الي طلبه قررت تاجيل الجلسه الي يوم الاربعاء القادم. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما في محضرها، وتشير الدايره الي انها استلمت واطلعت علي مذكره المدعي عليها الجوابيه المرفقه عبر خانه الطلبات، والتي جاء فيها: ان موكلتي المدعي عليها تدفع هذه الدعوي بالدفوع التاليه: اولا: الدفع بعدم جواز نظر هذه القضيه امام هذه المحكمه استنادا الي الماده رقم (١٠) من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها نصا: (لا يجوز نقل اي قضيه رفعت بطريقه صحيحه لمحكمه مختصه الي محكمه او جهه اخري ولا يحق لاحد سحبها منها قبل الحكم فيها)، وقد رفعت موكلتي هذه القضيه الي المحكمه العليا بطريقه صحيحه منصوص عليها نظاما بطلب للنقض المقيد لديها برقم (٤٥١٠١٩٥٥٤١) مرفق، لنظرها والحكم فيها، وعليه فانه لا يجوز لهذه المحكمه سحب القضيه من المحكمه العليا بعد ان رفعت اليها رفعا صحيحا طبقا لاحكام النظام المنصوص عليها في الفقره (١)، والفقره (٢) من الماده رقم (١٩٥) من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: الدفع بعدم جواز احاله هذه القضيه الي محكمه الدرجه الاولي لنظرها استنادا الي الماده رقم (٢٧) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف، واستنادا كذلك الي الفقره رقم (٢) من الماده رقم (٣٤) من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام، وقد حددت هذه المواد النظاميه الاحوال التي يجوز فيها اعاده القضيه الي محكمه الدرجه الاولي وهي حصرا: ا- (عدم الاختصاص)، ب- (عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم)، ج- (وقف الدعوي)، د- (عدم قبول الدعوي لعدم تحريرها)، ه- (عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها)، و- (عدم قبول الالتماس شكلا)، ز- (اعتبار الدعوي كان لم تكن). وبما ان حكم محكمه الاستيناف بالغاء الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي هو لحاله: (عدم الصفه)، فان الحكم الملغي يخرج عن الاحوال المنصوص عليها في الماده رقم (٢٧) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف وكذلك الفقره (١) من الماده رقم (٣٤) من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام، وعليه فانه لا يجوز اعاده الحكم الملغي من محكمه الاستيناف الي محكمه الدرجه الاولي للفصل في موضوعه، ولا يجوز لهذه المحكمه نظاما الشروع بنظر موضوع هذه الدعوي للفصل فيها بالمخالفه للنصوص النظاميه الوارده في الماده رقم (٢٧) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف وكذلك الفقره (٢) من الماده رقم (٣٤) من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام والتي حظرت اعاده الحكم الملغي الي محكمه الدرجه الاولي للفصل في موضوعه. ثالثا: الدفع بعدم الصفه في الدعوي، لان المدعيه وكاله اقامت دعواها ضد موكلتي استنادا الي العقد المرفق في الدعوي، وموكلتي لم تتعاقد مع المدعيه في هذا العقد لذلك فلا تنعقد لها صفه في التنازع الناشي عن العقد، وعليه، فان هذه الدعوي المقامه من المدعيه وكاله ضد موكلتي يشوبها البطلان لرفعها علي غير ذي صفه، بسبب انعدام صفه العاقد لدي موكلتي المدعي عليها في العقد المتنازع فيه، وبما ان موكلتي المدعي عليها لها شخصيه اعتباريه وكيان قانوني مستقل بذاته عن الغير بموجب رقم هويه الشركه الوطني (...) طبقا لاحكام الماده رقم (٢) من نظام الشركات والتي جاء فيها نصا: (الشركه كيان قانوني) مما يدل علي الكيان الذي يتمتع بصفه الكيان المستقل بذاته، وكذلك الفقرتين (١)، (٢) من الماده رقم (٩) من نظام الشركات والتي جاء فيها نصا: (اكتساب الشخصيه الاعتباريه: ١- تكتسب الشركه الشخصيه الاعتباريه بعد قيدها لدي السجل التجاري. ٢- يترتب علي قيد الشركه لدي السجل التجاري انتقال جميع العقود والاعمال التي اجراها المؤسسون لحسابها الي ذمتها) مما يدل علي اكتساب الشخصيه الاعتباريه المستقله لكل شركه بذاتها واستقلال عقودها وذمتها الماليه بعد قيدها برقم سجل تجاري مستقل بها، كما ان لموكلتي سجل تجاري مستقل برقم (...) طبقا لاحكام الماده (٣) من نظام السجل التجاري والتي جاء فيها نصا: (يجب علي... الشركات التي يتم تاسيسها بالمملكه ان يتقدموا بطلب لقيدها في السجل التجاري... كما يجب التقدم بطلب قيد اي فرع لها) وبما ان قيد الشركه الفرع برقم سجل تجاري مستقل هو واجب علي الشركه الرييسه فهذا يدل علي استقلال هويه وكيان وشخصيه الشركه الفرع بذاتها في عقودها وذمتها الماليه عن الشركه الرييسه. وانه لا يجوز لهذه المحكمه تجاوز هذه النصوص النظاميه ومخالفتها استنادا الي خطا امتناع موظف المحكمه المسؤول عن تسجيل الدعاوي برفضه قيد الدعوي طبقا لاحكام النظام، لان انعقاد الصفه لا يكون بمجرد الركون الي افعال الاشخاص بخلاف لما هو منصوص عليه نظاما. وان الثابت في اوراق هذه القضيه ومستنداتها بان الشركه العاقده والمبرمه للعقد محل هذه الدعوي هي: ((...) للصناعات الحديديه) بان لها شخصيه اعتباريه وكيان قانوني مستقل بذاته عن الغير بموجب رقم هويه (...) ولها سجل تجاري مستقل برقم (...)، وعليه فان الصحيح ان ترفع هذه الدعوي علي هذه الشركه العاقده للعقد محل الدعوي لا علي غيرها لاستقلال كيانها وشخصيتها ونشاطها وذمتها الماليه طبقا لاحكام النظام المشار اليها اعلاه. وانه لا يجوز التعويل ابدا علي امتناع موظف تسجيل القضايا في المحكمه عن قيد الدعوي ولا يرتكن الي ذلك في تعيين وانعقاد الصفه لمن لا صفه له من المتداعين في الدعوي، والمخالفه بذلك للنصوص النظاميه التي تنص علي استقلال الشخصيه الاعتباريه والكيان القانوني والذمه الماليه لكل شركه تم تسجيلها برقم هويه وطني مستقل ورقم سجل تجاري مستقل، وهذا مما لا يصح فقها ولا قضاء. رابعا: الدفع بعدم ثبوت حاله الاستعجال في الدعوي، خامسا: الدفع بمخالفه المدعيه لشروط الدعوي المستعجله وبناء عليه ونظرا الي الحكم الصادر من محكمه الاستيناف (الدايره السادسه) القاضي بالغاء حكم الدايره الابتداييه هذه واعاده الدعوي اليها لنظرها المشار الي تاريخ صدوره في الجلسه السابقه، فان نظر الدايره لهذه الدعوي صحيح بموجبه وتقرر الدايره بناء علي الدعوي واسبابها معاينه المشروع محل الدعوي لاثبات حالته الراهنه وذلك بندب خبير هندسي مختص مهمته حصر كميه العمل المنجز وبيان ماهيته وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق الي تقدير قيمته او الحكم الفني عليه او المسيول عن العيب او النقص ان وجد، ويكون اتمام عمليه الندب عن طريق منصه خبره بالتواصل مع الاطراف، والي حين ورود تقرير الخبير تقرر الدايره تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وتشير الدايره الي انه لم يردها بعد تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي، وبالاطلاع علي حاله قرار الندب تبين ان التقرير في مرحله (اعداد التقرير)، وعليه والي حين ورود التقرير للدايره تقرر تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه بتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسه حضر المشار اليهما في محضرها، وتشير الدايره الي انها استلمت التقرير النهايي من الخبير في هذا الطلب، وبالاطلاع عليه تبين للدايره ان الخبير قد تطرق فيه الي جوانب موضوعيه خارجه عن نطاق المعاينه المستعجله التي يختص بها القضاء الاستعجالي، فقد تطرق الي نسبه الاعمال القايمه بالمشروع علي من قام بها، وقدر قيمه بعضها، وبني نسبه الانجاز علي مستندات وتقارير تفيد بذلك، مبررا ذلك بانه بعد الشخوص الي الموقع تبين له اكتمال اعمال المشروع، وان المدعيه هي من قامت باكمال المشروع، وعليه تبين الدايره بان جميع ما قرر الخبير في الجوانب الموضوعيه التي لم يندب لها هو محل اهمالها فليست تثبته ولا تنفيه، وانما محل نظر الدايره هو ما قرره الخبير من ان اعمال المشروع مكتمله، ثم طلب وكيل المدعي عليها رصد اضافه لديه بخصوص جواز نظر هذا الطلب (ان المدعي عليها تدفع هذه الدعوي بالدفوع التاليه: اولا: الدفع بعدم جواز نظر هذه القضيه امام هذه المحكمه لمخالفتها احكام النصوص النظاميه استنادا الي الماده رقم) ١٠ (من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها نصا:)لا يجوز نقل اي قضيه رفعت بطريقه صحيحه لمحكمه مختصه الي محكمه او جهه اخري ولا يحق لاحد سحبها منها قبل الحكم فيها (وبما ان المدعي عليها قد رفعت هذه القضيه الي المحكمه العليا بطريقه صحيحه منصوص عليها نظاما طبقا للفقره) ١ (، والفقره) ٢ (من الماده رقم) ١٩٥ (من نظام المرافعات الشرعيه، بطلب النقض والمقيد برقم (٤٥١٠١٩٥٥٤١ (في منصه)ناجز(، مرفق، وذلك لنظرها والحكم فيها من قبل المحكمه العليا، وعليه، فانه لا يجوز لهذه المحكمه سحب هذه القضيه من المحكمه العليا بعد ان رفعت اليها رفعا صحيحا طبقا لاحكام النظام المنصوص عليها في الفقره) ١ (، والفقره) ٢ (من الماده رقم) ١٩٥ (من نظام المرافعات الشرعيه، وبذلك يكون نظر هذه المحكمه للقضيه بعد سحبها من المحكمه العليا مخالف بشكل صريح لاحكام النصوص النظاميه الوارده في الماده رقم) ١٠ (من نظام المرافعات الشرعيه، ومخالفه للنظام العام لمخالفه هذه المحكمه لاحكام الاختصاص القضايي.) وبناء عليه فان الدايره تري صلاحيه الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم.الابتداييه الثامن الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها معاينه الموقع محل التعاقد (الصاله الرياضيه بالمدرسه (...) ب(...)، والصاله الرياضيه للمدرسه (...) ب(..)) بصفه عاجله واثبات حاله تصميم وتصنيع وتركيب الهياكل المعدنيه فيهما، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها عن الدعوي بعدم صحه الصفه له، وعدم تحقق دواعي الاستعجال في الدعوي، وبما ان حكم الاستيناف المشار اليه في وقايع الدعوي قد قضي بصحه الصفه للمدعي عليها واعاده الدعوي للدايره لنظرها، لذا فان نظر الدايره لهذه الدعوي صحيح بموجبه، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات: (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها..)، ولما جاء في الماده العاشره بعد الميه من نظام الاثبات بانه ١-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.... ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي مواد ومنجزات المبني محل الطلب، فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، وبما ان الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقايع القرار، ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المبني محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المبني كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه وبما ان تقرير الخبير اشتمل علي بيان امور لم يطلب اليه ابداء الراي فيها، لانها اساسا خارجه عن اختصاص القضاء الاستعجالي، وهي اراء لا تحتملها المعاينه لمجرد اثبات الحاله، فتطرقه الي نسبه الاعمال القايمه بالمشروع الي من قام بها، وتقدر قيمه بعضها، واستناده في تقدير نسبه الانجاز علي مستندات وتقارير تفيد بذلك: هو في حقيقته فصل فني في موضوع النزاع الاصلي بين الطرفين، ولا يفهم ذلك من الندب المستعجل لاثبات حاله مشروع، وانما يفهم ذلك من الندب لبيان وجهه النظر الفنيه في الاعمال القايمه بالمشروع من حيث السلامه والعيب، والمتسبب في ذلك، وتقدير القيمه الفعليه للمنجز، ومثل هذا الانتداب لا يكون من الدايره المختصه بالقضاء الاستعجالي، بل من الدايره ناظره النزاع الاصلي الموضوعي في ادعاء غير مستعجل، لذا فان الدايره تعد راي الخبير فيما سوي حصر الاعمال المنجزه وبيان طبيعتها: محلا لاهمالها، فليست تثبته ولا تنفيه، وتعتد بحصر الاعمال المنجزه وبيان طبيعتها فقط، وبما ان دفع المدعي عليها بعدم جواز نظر هذه الدعوي لنظرها والحكم فيها من المحكمه العليا قد قدم للدايره بعد قرارها بندب الخبير وبعد تقديم تقرير الخبره، وبناء علي الماده الحاديه عشره بعد الميه من الدليل الاجرايي لنظام الاثبات فان قرار تعيين الخبير غير قابل للاعتراض ، كما ان مجرد التقدم بطلب نقض الحكم لا يعد مانعا من نظر طلب المعاينه والفصل فيه باثبات الحاله، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي بالمنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه العمل المنجز بالمشروع وبيان طبيعته الراهنه فقط. والله الموفق.