gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (IFR-2021-1178) القرار رقم (Z-2020-24040) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكوي - عدم قبول الاعتراض شكل ل芙وات المده النظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر مضموع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارات بشان الربط الزكوي للاعوام من ١٤٣٤ الي ١٤٣٩ ه وعام ١٤٣٩ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاقرار بالقرار. تېت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده نظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لقوات المده النظاميه، اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها; اجبت بان المدعي عليهها تدفع بعد قبول الدعوي شكلا: لعدم تقدم العتراض امامها خلال المده النظاميه، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤/١ (٢٦٠٠) المدعي عليهها في تقدم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل افغال باب المرافعه. وفي يوم الاثنين ١٥/١٠١، عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يضراها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضروها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممثلا للمدعي عليهها / هييه الزكاه والضربيه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه للشؤون القانونيه والالتزام برقم (١٤٤١/٠٨/١٧) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٧ (١٤٤١/١٧) (١٤٤١/١٧) (١٤٤١/١٧) (١٤٤١/١٧) (١٤٨١/١٧) (١٤٤١/١٧) (١٤٤١/١٧) (١٤٤١/١٧) الدايره قفل باب المرافعه والمداوله الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ (٢٠٨١١٧٦١٠) واللايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧) بال追踪 (٢٠٨١١٧) وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٥/١/١٥) واللايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٥) وتاريخ (١٥٥/١/١) واللايحه النظيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) و追踪 (٢٦٠٤) من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي للاعوام من ٢٤٣٤ اي ١٤٤٥ واعوام من ٢٤٣٤ اي ١٤٤٥ واعوام من ٢٤٣٤ اي ١٤٣٥ واعوام من ٢٤٣٥ واعوام من ٢٤٣٥ واعوام من ٢٤٣٥ واعوام من ٢٤٥ واعوام من ٢٤٣٥ واعوام من ٢٤٣٥ واعوام من ٢٤٣٤ واعوام من ٢٤٣٥ واعوام من ٢٤٣٥ واعوام من ٢٤٣٥ و اعوام من ٢٤٣٥ و اعوام من ٢٤٣٥ و اعوام من ٢٤٣٥ و اعوام (٢٤٣٥) واتريخ ١٤٤١/٤/٢١ واتريخ ١٤٤١/٤/٢١ واتريخ ١٤٤١/٤/٢١ واتكري من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي للعوام من ١٤٣٤ اي ١٤٣٤ اي ١٤٣٤ اي ١٤٣٤ اي ١٤٣٤ اي ١٨٤ اي ١٤٣٤ اي ١٤٣٤ اي ١٤٣٤ اي ١٤٣٤اي ١٤٣٤ اي ١٤٣٤ اي ١٤٣٤ اي ١٤٣٤ اي ١٤٣٤ اي ١٤٣٤ اي ١٤٣٤ اي ١٤٣٤ اي ١٤٣٤ اي ١٤٣٣٤ اي ١٤٣٤ اي ١٤٣٤ اي ١٤٣٤ اي ١٤٣٩ اي ١٤٣٤ اي ١٤٣٤ اي ١٤٣٤ اي ١٤٣٤ اي (٢٥٠٤) واتريخ ٢١٤٥/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي للاعوام من ١٤٣٤ اي ١٤٤ ه و عام ١٤٣٩ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الحاخله ضمن اخصاح لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث انه: يهوز لمن صدر صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صدد (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي ما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض الشكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت صده الدسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بعدوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوام ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٤١٠٠٥، و تقدم باعتراضه في تاريخ ١٤١٠٠٥، معده تاريخ ١٤١٠٠٥، و تقدم باعتراضه في تاريخ ١٤١٠٠٥، معده تاريخ ١٤٠٠٥، و تقدم باعتراضه في تاريخ ١٤١٠٠٥، معده تاريخ ١٤١٠٠٤، واما فيما يتعلق بعدم حضور الم德里ي او من يمتلكه جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغها نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي مثل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره- فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: « اذا لم يخضر الم德里ي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها» كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضروريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يخضر الم德里ي جلسات الدعوي-وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام-فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوها، وعلي المحكمه ان ttcكم اذا كانت صالحه للكيم فيها، ويعد حكمها في حق الم德里ي ضروريا». ولقا لم يتقدم الم德里ي بعذ يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعوا، ولقا رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق الم德里ي. القراء وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (…) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقدمي اعتراه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المدنه النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الثالثاء الموافق ١٣٠١) موعدا تسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسبالنظام خلال (٣٠) لثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.