gstc_gov_sa · decision · processed · 57 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: القرار رقم (VR-2021-159) | الصادر في الدعوي رقم (2020-19277-V) | تقييم ضريبي نهايي - ضريبه قيمه مضافه - غرامه خطا في الاقرار - غرامه تاخر في السداد الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بفتره الربع الرابع لعام ٢٠١٩م - اسست المدعيه اعتراضها علي فرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ ( ٢٢٤,٤٨١,٨٢) ريال، وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (١٤٠,٤٩٥,٤٤)، وغرامات التاخر في السداد بمبلغ اجمالي (۲۸,۰۹۹,۰۸) ريال اجابت الهييه :اولا : الدفوع الموضوعيه : (ا) بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: وهي مبيعات اقرت عنها المدعيه بالاقرار علي انها مبيعات خاضعه لنسبه صفر تعود الي خدمات مصدره، وبالتالي لا يتم معامله هذه الايرادات بانها توريدات خاضعه للضريبه بنسبه صفر في المايه وتم اخضاعها للضريبه بالنسبه الاساسيه %0%، وتتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها. (ب) بند المشتريات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: تبين ان هناك فروقا لهذا البند ولم تقدم المدعيه ايه مستندات لهذا البند لذلك تم رفض ذلك البند وتتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها. (ج) ما يخص غرامه الخطا بالاقرار وغرامه التاخر في السداد: تم فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار حيث تبين بعد مراجعه اقرار المدعي عن الربع الرابع لعام ٢٠١٩م عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم اي دفوع تخص مشترياتها الضريبيه ضمن الفتره المخصصه لدراسه اقرار الفتره الضريبيه محل الخلاف، وحيث ان راي الدايره في بنود التقييم اعلاه قد افضي الي تاييد المدعي عليها في اجرايها، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وحيث ان راي الدايره في بنود التقييم اعلاه قد افضي الي تاييد المدعي عليها في اجرايها وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه وعليه يتبين صحه قرار المدعي عليها - مؤدي ذلك : رفض دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م والمنازعات الضريبيه. المستند: * الماده (١)، (٢٠)، (٢٥)، و (٤٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م / ٥١ وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه. * الماده (٢)، (۱۰)، و(٢٧) ، و(٤٢) ، و (٤٣) من نظام ضريبه القيم المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (١٤)، و (۳۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه. * الماده (۳۳) فقره (٢/ا) و الفقره (٢ / ب ) ، و (٤٩) ، و (٥٠) ، و ( ١/٥٩) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٧م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (١٩٢٧٧-٢٠٢٠-٧) وتاريخ ٢٠٢۰/۰۷/۰۷م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه ... سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بواسطه .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته الممثل النظامي بموجب عقد التاسيس، بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بفتره الربع الرابع لعام ٢٠١٩م، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٢٢٤,٤٨١,٨٢) ريال، وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ ( ١٤٠,٤٩٥,٤٤)، وغرامات التاخر في السداد بمبلغ اجمالي (۲۸,۰۹۹,۰۸) ريال. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: «اولا : الدفوع الموضوعيه:(ا) بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: تعترض المدعيه علي اعاده تقييم المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه، وذلك بعد اخضاع ايرادات بمبلغ (٥٣٥٠٢٦٨,٨ ) ريال للضريبه واستحقاق ضريبه بمبلغ ( ٢٦٧٥١٣,٤٤) ريال من قبل الهييه، ويعود هذا المبلغ الي مبيعات اقرت عنها المدعيه بالاقرار علي انها # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م مبيعات خاضعه لنسبه صفر تعود الي خدمات مصدره، ولكن عند فحص المبيعات وفهم طبيعه التوريد تبين ان العمليات التي تقوم بها المدعيه لا تنطبق عليها الشروط الوارده في الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه وبالتالي لا يتم معامله هذه الايرادات بانها توريدات خاضعه للضريبه بنسبه صفر في المايه وتم اخضاعها للضريبه بالنسبه الاساسيه %0% ، وبعد الاطلاع والدراسه تبين انه تم تسجيل فرع شركه ... كشركه اجنبيه بتاريخ ١٤٢٤/١١/٠٨ه مع رخصه استثمار شركه اجنبيه رقم (...) ونشاط المدعيه حسب السجلات هو تقديم خدمات المساعده للاعضاء والبايعين (البنوك ) فيما يتصل بالاداره والاشراف الاقليمي تحت اشراف مؤسسه النقد العربي السعودي، وقد ارفقت المدعيه باعتراضها لدي الهييه وصف بانشطه الفرع والفصل بين المهام بين الفرع والمركز الرييسي، كما في الجدول المرفق رقم (١) » وبناء عليه يعتبر دليل علي تعامل الفرع بشكل مباشر مع العملاء وان الفرع له سلطه منح الحوافز والحسومات حيث تقدم الطلبات عبر الفرع مباشره والذي بدوره يقوم بتوجيه ... باصدار الفواتير متضمنه هذه الحسومات. وان ... تقوم بالفوتره والتحصيل في حين ان الفرع يقوم بتقديم خدمات ويتعامل مع العملاء مباشره ويقدم الخدمات بصوره مباشره مع عملاء كما تبين من خلال مذكره الاعتراض المقدمه من المدعيه «المرفق رقم (٢) » ان الفرع يؤدي خدمات بشكل مباشر للعملاء داخل المملكه وبالتالي يعتبر العميل مقيم باعتبار انه يتعامل بشكل مباشر مع الفرع استنادا للماده (۳۳) فقره (١/٢) و الفقره (٢/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والماده ( ٢٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي نصت علي (يعد مكان توريد خدمات الاتصالات السلكيه واللاسلكيه والخدمات المورده الكترونيا واقعا في مكان الاستعمال الفعلي لهذه الخدمات او الاستفاده منها)، وحيث ان مكان الاستعمال الفعلي للخدمات في المملكه، ويعد التوريد واقعا في المملكه بين الفرع والشركات المستفيده من خدمات الدعم، اضافه الي ان الخدمه مؤداه في المملكه ومؤدي الخدمه (الفرع بالشراكه مع وفقا لما هو موضح اعلاه) في المملكه والمستفيد النهايي من الخدمه في المملكه، لذلك ومما سبق بعاليه لا تتوافر الشروط المنصوص عليها في الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه حتي يتم اخضاع الايرادات الخاصه بفتره الاعتراض البالغه (٥٣٥٠٢٦٨,٨ ريال للضريبه بنسبه صفر ، وتكون هذه الايرادات خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بنسبه (0) استنادا للماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي ... تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه..)، لذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها . (ب) بند المشتريات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: بعد الاطلاع والدراسه علي مشتريات المدعيه للربع الرابع من عام ٢٠١٩م تبين ان هناك فروق لهذا البند وهي عباره عن مبلغ (١٣٤٧٧,٤٥) ريال ضريبه مستبعده من الخصم علي مشتريات بمبلغ ( ٢٦٩٥٤٩,٠٤) ريال طبقا للماده (٢٠) و (٤٨) من الاتفاقيه والماده (٤٩) و (٥٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه كما بالبيان «المرفق رقم (۳) ولم تقدم المدعيه ايه مستندات لهذا البند لذلك تم رفض ذلك البند استنادا للمواد بعاليه، وتتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها. (ج) ما يخص غرامه الخطا بالاقرار وغرامه التاخر في السداد: تم فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه»، كما تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه حيث تبين بعد مراجعه اقرار المدعي عن الربع الرابع لعام ٢٠١٩م عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي. ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي.» وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بمذكره رد جاء فيها بالاشاره الي الرد الثاني الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل علي الاستيناف المقدم من المدعي / ... (فرع المملكه العربيه السعوديه)، التي يشار اليها ادناه بعباره «...» او «فرع الشركه»، بخصوص اعاده تقييم ضريبه القيمه المضافه والغرامات المفروضه علي المدعي للفتره الضريبيه المنتهيه في ٣١ مارس ۲۰۱۹ (الربع الرابع (٢۰۱۹) (المشار اليها ادناه بعباره «الفتره الضريبيه المتنازع حولها» والمرسل الي المدعي من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه. يود المدعي تقديم الردود التاليه علي استفسارات الهييه: وجهه نظر الهييه: «حسب السجلات المتعلقه برخصه الاستثمار رقم (...)، فان نشاط فرع الشركه هو تقديم خدمات المساعده للاعضاء البايعين (البنوك) فيما يتصل بالاداره والاشراف الاقليمي تحت اشراف مؤسسه النقد العربي السعودي (ساما)». وجهه نظر المدعي : لقد اخطات الهييه في فهمها لنشاطات فرع الشركه المذكوره برخصه الاستثمار ( مرفق رقم (١). حيث ان الرخصه تشير الي ان المدعي مفوض بالعمل في نشاطات تقديم خدمات المسانده والخدمات الاداريه والتخطيط والمعلومات الاداريه. ولا تشير بطريقه مباشره او غير مباشره، الي ايه نشاطات تحت اشراف سما. اذن، ما اوردته الهييه بخصوص نشاط الشركه ليس صحيحا ولا يستند علي اي وثايق ثبوتيه، ونشير في هذا الصدد الي ان المدعي يقوم بالفعل بتقديم خدمات اداريه ومكتبيه لشركه .....) التي يشار اليها ادناه بعباره شركه .... (حسب النشاطات المصرح بها بموجب الترخيص الصادر عن الهييه العامه للاستثمار، مثل اعمال البحث وابداء الراي لشركه... بخصوص وضع السوق المحلي لتمكينها من فهم احتياجات وتوجهات هذا السوق. وجهه نظر الهييه «حسب توزيع قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المهام (بين ... فرع السعوديه وشركه .... الذي اوضحته الشركه بخطاب الاستيناف، وحسب الايضاح رقم (١,٦) الملحق بالقوايم الماليه المدققه لفرع الشركه بالمملكه فان فرع الشركه يتعامل مباشره مع مقدمي الخدمات لعملاء المملكه، وللفرع سلطه منح الحوافز والحسومات، من ناحيه اخري، تقوم شركه ... بعمليات الفوتره والتحصيل بما في ذلك الفواتير التي تحوي حسومات مقدمه من فرع الشركه بالمملكه». رد المدعي علي وجهه نظر الهييه : لقد فهمت الهييه بطريقه خاطيه ما جاء بالايضاح رقم (١,٦) الملحق بالقوايم الماليه المدققه ( مرفق رقم (٢) الذي نص علي ما يلي: «٦,١ معاملات مع اطراف ذوي علاقه، في سياق العمل الاعتيادي، دخل الفرع في معاملات مع اطراف ذوي علاقه كما يلي : قام الفرع بتاريخ 1 يناير ۲۰۱۳م بتوقيع اتفاقيه خدمات مع ... /... المحدوده، يتم بموجب الاتفاقيه دفع رسوم خدمات للفرع تساوي اجمالي التكاليف المتكبده من قبل الفرع في سبيل تقديمه للخدمات المطلوبه من قبل ... مضافا اليها (٥) بلغت رسوم الخدمات التي تم تسجيلها خلال السنه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م ما قيمته (٨,٥) مليون ريال سعودي، وفي العام ٢٠١٦ ما قيمته (٦,٩) مليون ريال سعودي. ان قيمه التمويل المقدم من المركز الرييسي خلال السنه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ۲۰۱۷ بلغت (٥,٥) مليون ريال سعودي وفي العام ٢٠١٦ ما قيمته (٥,٠) مليون ريال سعودي، وذلك لتمويل متطلبات راس المال العامل وبعض مصاريف الفرع. هذا التمويل يعتبر ضمن المطلوب للمركز الرييسي تحت حساب المركز الرييسي»، ان ما اوردته الهييه في هذا الخصوص غير صحيح ولا يستند الي اي دليل. وبالتالي فاننا نود ان نؤكد علي موقفنا بان المدعي لا يقوم بتقديم خدمات مدفوعات الكترونيه لاي بنك بالمملكه العربيه السعوديه. حيث ان الخدمات التي ذكرتها الهييه هي خدمات بالغه التعقيد وتستلزم توفر البنيه تحتيه المناسبه وموارد ضخمه والغير متوفره لدي الفرع، وايضا نود ان نضيف بان المدعي ليس له ترخيصا من السلطات السعوديه بمزاوله مثل تلك الاعمال، وليس لديه البنيه التحتيه والموارد التي تمكنه من تقديم مثل تلك الخدمات الالكترونيه للمصارف ( البنوك السعوديه. كما ان الهييه قد اخطات في فهم المعلومات الوارده بمذكرتنا، والتي تصف توزيع المهام بين المدعي وشركه ... بخصوص الخدمات الالكترونيه التي تقدمها ... علي مستوي العالم، كما يشير البند رقم (٤) بالجدول الوارد بالمذكره الي ان المهام الاداريه التي يقوم بها المدعي، والمتمثله في تعبيه بعض المستندات (...) لشركه .... والتي تستخدم فقط بواسطه شركه ... لاغراض تتعلق بسياساتها واجراءاتها الداخليه قبل توقيعها لعقود مع عملايها بالمملكه، ويرجي ملاحظه ان جميع تلك النشاطات يتم تاديتها وتقديمها بشكل حصري لشركه ... وذلك لتمكينها من اتخاذ القرار يتم . بشان الدخول في تعاقدات مع العملاء بالمملكه وتحديد شروط تلك العقود، وان المستفيد الفعلي هو شركه .... ولتقديم معلومات حول العملاء المحتملين لشركاء بالمملكه «خدمه اعرف عميلك»، يقوم المدعي بالتواصل مع العملاء المحتملين بهدف جمع المعلومات من هؤلاء العملاء ومعرفه ما اذا كانت لديهم ايه طلبات بشان التفاوض حول الحسومات والحوافز مع شركه ... وذلك قبل توقيع قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الاتفاقيات معهم من قبل شركه .... نود التاكيد علي موقفنا من ان المدعي لا يقوم بالتفاوض حول او التوقيع او الموافقه علي ايه شروط تعاقديه مع مصارف بالمملكه، ولا يكون طرفا في ايه تعاقدات او اتفاقيات مع تلك المصارف، وليس للمدعي سلطات فيما يتعلق بما يلي : تحديد الاسعار التي يدفعها العملاء لشركه .... منح الحسومات او الحوافز لعملاء .... التعويض عن تكاليف لعملاء .... اتخاذ اي قرار بشان الشروط القانونيه للاتفاقيات المبرمه بين .. وعملايها، ان راي الهييه في هذا الشان غير صحيح ولا يستند لايه اثباتات. وجهه نظر الهييه: «ان منافع الخدمات التي يقدمها فرع السعوديه لشركه ... (مثل: تقديم خدمات المساعده للاعضاء والبايعين فيما يتصل بالاداره والاشراف الاقليمي، عمل دراسه عن وضع السوق السعودي، اداره العملاء، جمع وتقديم معلومات حول الصفقات من العملاء المحليين) تستهلك بواسطه شركه ... داخل المملكه علي اساس ان تلك الخدمات متعلقه بعملاء ... داخل المملكه؛ والدراسات واداره العملاء والاشراف الاقليمي تنتفع منها شركه ... في المحافظه علي ولاء عملايها داخل المملكه وتفهم احتياجاتهم باجراء بعض البحوث وتقديم الدعم للاعضاء (المصارف) داخل المملكه». راي المدعي : نؤكد لكم بان المدعي لا يقوم بتقديم اي خدمات لعملاء شركه بالمملكه، حيث ان المدعي لا يملك الامكانيات الماديه لفعل ذلك (حيث انه لا يمتلك البنيه الفنيه ولا المعدات ولا البرامج اللازمه لتقديم تلك الخدمات)، ان راي الهييه في هذا الشان غير صحيح ولا يقوم علي ايه اسس او ادله. علي ضوء ما تقدم، نؤكد بان الهييه قد اوردت احكاما غير صحيحه ولا تستند الي ايه ادله، وعليه فان القرار الصادر بحق المكلف غير مبرر ويجب الغاؤه.» وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٧م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ) عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه .... سجل تجاري رقم (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا للشركه المدعيه بوكاله رقم (...)، وحضر .... هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...) ، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلبت المدعيه الغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه للربع الرابع لعام ٢٠١٩م وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ ( ٢٢٤,٤٨١,٨٢) ريال، وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (١٤٠,٤٩٥,٤٤)، وغرامات التاخر في السداد بمبلغ اجمالي (۲۸,۰۹۹,۰۸) ریال، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي ؟ اجاب بانه يتمسك بصحه قرار الهييه استنادا الي التفصيل الوارد لمذكره الرد الجوابيه المقيده ردا علي لايحه دعوي المدعيه. وبسؤال الطرفين فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته؟ ذكر وكيل المدعيه بانه تم تقديم مذكره رد جوابيه علي مذكره الهييه الجوابيه واودعت في ملف الدعوي واكتفي وتمسك بما تم تقديمه سابقا. واكتفي ممثل الهييه بما سبق وقدم. وحيث الامر ما ذكر، وبعد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦٠/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ٤١١٤/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه تبلغت باشعار الغاء طلب اعتراض بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٨م وحيث ثبت تقديم الدعوي عبر البوابه الالكتروني بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه بناء علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه القيام باي مما ياتي: 1- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٩م، وعليه يتضح ان الخلاف يكمن في اربعه بنود وذلك علي النحو التالي: اولا: بند المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه، وذلك نتيجه اضافه مبلغ ( ٥,٣٥٠,٢٦٨,٧٠) ريال للمبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه، وحيث نص تعريف التوريدات الخاضعه للضريبه من الماده (1) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي «التوريدات التي تفرض عليها الضريبه وفقا لاحكام الاتفاقيه، سواء بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالمايه، وتخصم ضريبه المدخلات المرتبطه بها وفقا لاحكام الاتفاقيه»، كما نصت الفقره (1) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م قدرها 0% من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه»، كما نصت الفقره (٢٠) من الاتفاقيه الموحده الضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي «يعد مكان توريد خدمات الاتصالات السلكيه واللاسلكيه والخدمات المورده الكترونيا واقعا في مكان الاستعمال الفعلي لهذه الخدمات او الاستفاده منها»، كما نصت الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه»، كما نصت الماده (١٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي تحدد اللايحه التوريدات المعفاه من الضريبه، والتوريدات الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر في المايه، والشروط والضوابط اللازمه لذلك»، كما نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب التكليف العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه»، كما نصت الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمعدله بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۹-۳-۱۹) تاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠ه الموافق ۲۰۱۹/۰۷/۰۳ م علي ١ - باستثناء ما تنص عليه الفقره الثانيه من هذه الماده، يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضريبه الي عميل غير مقيم في اي دوله عضو علي انه خاضع لنسبه الصفر، ٢- لا تنطبق الفقره الاولي من هذه الماده في اي من الحالات التاليه : (ا) اذا كان مكان التوريد للخدمه يقع في اي دوله عضو وفقا للحالات الخاصه المدرجه في المواد من السابعه عشره حتي الحاديه والعشرون من الاتفاقيه. (ب) اذا كان العميل مقيم في اي دوله عضو. (ج) اذا استفاد العميل او اي شخص اخر من الخدمات مباشره اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو وكان الشخص الاخر لا يجوز له استرداد ضريبه المدخلات عنها بالكامل. (د) اذا تم تاديه الخدمات علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد»، بعد الاطلاع والدراسه، يتضح ان المدعيه تطالب باخضاع مبيعاتها بمبلغ ( ٥,٣٥٠,٢٦٨,٧٠) ريال لبند الصادرات الخاضعه للضريبه بنسبه صفر بالمايه كونها تتمثل في خدمات مقدمه لشركه ... عميل غير مقيم) حيث تشمل الخدمات اداره علاقات العملاء وخدمات المسانده وخدمات البحوث ولا يتم تقديم اي خدمات تتعلق بالدعايه والاعلان والتسويق والترويج في حين ان شركه ... تقدم خدمتها لعملايها في المملكه العربيه السعوديه، وبتامل وقايع الدعوي وبالاطلاع علي اشعار التقييم النهايي للربع الرابع لعام ٢٠١٩م الصادر في تاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٥م يتضح ان المدعي عليها قامت باستبعاد مبلغ ( ٥,٣٥٠,٢٦٨,٧٠) ريال من بند الصادرات الخاضعه للضريبه بنسبه صفر بالمايه واضافتها لبند المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه وذلك لعدم مطابقتها شروط الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه حيث اشارت في مذكره ردها الجوابيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الي انه بعد فحص المبيعات وفهم طبيعه التوريد تبين ان العمليات التي يقوم بها المدعي لا تنطبق عليها الشروط الوارده في الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه الضريبه القيمه المضافه وبالتالي لا يتم معامله هذه الايرادات بانها توريدات خاضعه للضريبه بنسبه صفر في المايه وتم اخضاعها للضريبه بالنسبه الاساسيه (%0)، كما تبين من خلال المرفق ) وصف خدمات ... العالميه) من وصف انشطه الفرع والفصل بين المهام بين الفرع والمركز الرييسي ان دور المدعي ينحصر في تقديم ارايه حول الاوضاع في السوق المحليه، بالاضافه الي انه من خلال المبيعات والتسعير جاء فيها التالي «لقد طورت ... نموذج تعاملات عالمي ومعايير محدده لقبول العمليات التجاريه مع عملاء قايمين او جدد. فبعد استلامها لطلبات العروض تقوم ... بتوجيه الفرع بنشر نموذج المعاملات لطالبي العروض، فيقوم الفرع بذلك من خلال جمع وتقديم معلومات حول الصفقه من العملاء المحليين. وقد يطلب العميل المنتظر بعض الحوافز والحسومات، حيث تقدم مثل هذا الطلبات عبر الفرع الي .... بالنسبه لتاهيل العملاء بالمملكه العربيه السعوديه، تقتصر اعمال الفرع علي تسهيل عمليه التاهيل وفحص السجلات الايتمانيه لهؤلاء العملاء التي تقوم بها .... وتتواصل مع العملاء لجمع المعلومات المطلوبه منهم لتقييم ومراجعه العمليات المتعلقه بتاهيل العملاء باستخدام نموذج الصفقات العالمي»، مما سبق يتضح ان المدعيه تتعامل بشكل مباشر مع العملاء حيث ان لديها السلطه في منح الحوافز والحسومات حيث تقدم الطلبات عبر المدعيه مباشره والذي بدوره يقوم بتوجيه .. باصدار الفواتير متضمنه هذه الحسومات بالاضافه الي ان من ضمن مهامه في التسويق تواصله مع العملاء وجمع المعلومات حول اراءهم في المنتجات والحلول التي تقدمها شركه ... لمساعدتها في تطوير استراتيجيتها، وحيث ان العملاء المستفيدين من الخدمات متواجدون في المملكه والمستفيد النهايي من الخدمه في المملكه، كما لم يثير المدعي ما اذا كان الشخص الاخر المستفيد من الخدمه يجوز له خصم او استرداد كامل ضريبه المدخلات عن هذا التوريد من عدمه بالاضافه لما سبق فان استناد المدعيه للامثله الوارده بالدليل الارشادي للخدمات المقدمه لغير المقيمين والتي اتاحت تطبيق سعر الصفر علي اساس استخدام فرع الشركه الغير مقيمه بالمملكه لبعض العملاء بالمملكه كمصدر لمعلوماتها والتي تبني عليه نتيجه ابحاثها ودراساتها للسوق بالمملكه وبالتالي يكون المستفيد بمخرجات هذه الدراسه الشركه الغير مقيمه خارج المملكه دون ان يكون هناك عايد او استفاده لتلك الخدمه علي اشخاص بالمملكه بشكل مباشر وهو يختلف عن واقع الحال بالنسبه لدور المدعي في المملكه والتي يكون لتواجده فايده عايده لعملاء شركه ... بالمملكه بالاضافه للفايده العايده لشركه ... الغير مقيمه وبالتالي فهو استناد في غير محله و بالرجوع ايضا لدور الفرع كنقطه اتصال بين عملاء بالمملكه وبين شركه ... الغير مقيمه بما يوضح ايضا استفاده العملاء بالمملكه من الخدمات المقدمه من المدعيه كما لا يجوز للمدعيه ان تطبق نسبه الصفر اذا قدمت خدماتها مباشره الي شخص في المملكه العربيه السعوديه حتي اذا تم دفع مقابل هذه الخدمات من قبل عميل من خارج المملكه العربيه السعوديه (شركه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ...) مما ينتفي معه انطباق شروط الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه عليه تري الدايره صحه قرار المدعي عليها باخضاع هذه الايرادات الي النسبه الاساسيه بنسبه (0) استنادا للماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. ثانيا: بند لمشتريات الخاضعه للنسبه الاساسيه، وذلك نتيجه استبعاد مبلغ (٢٦٩,٥٤٩,٠٤) ريال من المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك طبقا للماده (٢٠) و (٤٨) من الاتفاقيه والماده (٤٩) و (٥٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه لعدم تقديم المدعيه الفواتير الضريبيه، وحيث نص تعريف الضريبه القابله للخصم من الماده (١) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي ضريبه المدخلات التي يجوز خصمها من الضريبه المستحقه علي التوريدات لكل فتره ضريبيه وفقا لاحكام الاتفاقيه والقانون المحلي»، كما نصت الفقره (١) من الماده (٤٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي «لغايات ممارسه حق الخصم، علي الخاضع للضريبه ان يكون حايزا علي المستندات الاتيه: ا. الفاتوره الضريبيه التي حصل عليها تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقيه، ب. المستندات الجمركيه التي تثبت انه مستورد للسلع وفقا لاحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد»، كما نصت الفقره (٧) من الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي «لا يجوز خصم ضريبه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضريبه لديه دليلا علي ان مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حددته الماده الثامنه والاربعين من هذه الاتفاقيه. وفي الحالات التي لا يملك فيها الشخص الخاضع للضريبه الوثايق المحدده في الاتفاقيه، يجوز له المطالبه بالخصم عندما يكون قادرا علي تقديم الادله البديله الاتيه الي الهييه: ا. فاتوره ضريبيه مبسطه تم اصدارها بشكل صحيح وفقا لهذه اللايحه. ب. في حال كان التوريد ناتجا عن نقل السلع الي دوله عضو اخري، فالمستند التجاري او اي مستند اخر يثبت القيمه التي تم علي اساسها احتساب ضريبه القيمه المضافه في تاريخ النقل. ج. مستندات تجاريه اخري يسمح بها حسب تقدير الهييه، تثبت ان الشخص الخاضع للضريبه قد تم تكليفه بصوره صحيحه وسدد ضريبه القيمه المضافه ذات الصله»، كما نصت الفقره (۸) من ذات الماده علي للشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات في فتره ضريبيه لاحقه للفتره التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري الوارده بهذه اللايحه. ولا يجوز خصم ضريبه المدخلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقويميه التي وقع بها التوريد، كما نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي «يقصد بالمركبه المقيده اي مركبه مصممه للاستخدام في الطريق مالم تستخدم في اي من الحالتين الاتيتين: ا- التي يستخدمها الشخص الخاضع للضريبه او موظفوه حصرا لاغراض العمل دون ان تتاح للاستعمال الخاص. ب- التي يراد منها اساسا اعاده بيعها من قبل الشخص الخاضع للضريبه، او يراد استعمالها في نشاط اقتصادي ينطوي علي توريد تلك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المركبه»، بعد الاطلاع والدراسه يتضح ان المدعي عليها قامت باستبعاد مبلغ مشتريات (٢٦٩,٥٤٩,٠٤) ريال عن الربع الرابع لعام ٢٠١٩م ضريبه مستبعده (١٣,٤٧٧,٤٥) ريال وذلك طبقا للماده (۲۰) و (٤٨) من الاتفاقيه والماده (٤٩) و (٥٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما ان المدعيه لم تقدم ايه مستندات بخصوص المشتريات كما انها لم تقم بالرد علي مذكره الرد الجوابيه للمدعي عليها فيما يخص بند المشتريات لايضاح اعتراضها حول هذا البند ولم تقدم اي دفوع واكتفت بالمطالبه بالغاء اشعار التقييم النهايي، الا انه بالاطلاع علي المرفق رقم (۳) من قبل المدعي عليها يتضح انه تم استبعاد التالي : - فاتوره للمورد (...) مبلغ مشتريات ( ۱۸۱,۱۷۰) ريال بمبلغ ضريبه ( ٩,٠٨٣,٥٠ ريال. - فواتير للمورد (...) ومبلغ وقدره (۸۷,۸۷۹,۰٤) ريال بضريبه قيمه مضافه (٤,٣٩٣,٩٥) ريال. يتضح ان المشتريات تم استبعادها بكونها غير متعلقه بالنشاط حيث تم استبعاد ٤ فواتير للمورد (...) حيث انها متعلقه بمركبات مقيده في حين ان المدعيه لم تقدم المستندات التي تثبت ان تلك المصروفات مرتبطه بالنشاط بالتالي اعتبارها غير مقيده وفقا لنص الفقره (٢) من الماده (٥٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. اما فيما يخص فاتوره المشتريات (...) فيتضح انه تم استبعادها لانها تخص ... دبي، وبناء علي ما ورد اعلاه فيتضح ان المدعيه لم تقدم اي دفوع تخص مشترياتها الضريبيه ضمن الفتره المخصصه لدراسه اقرار الفتره الضريبيه محل الخلاف ولما ان لها الحق في خصم ضريبه المدخلات في فترات ضريبيه لاحقه عند استيفاء شروط الخصم الضريبي وذلك وفقا للفقره (۸) من الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه مما تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها. ثالثا: بند غرامه الخطا في الاقرار، فاستنادا لنص الفقره (1) من الماده (٤٢) والتي تنص علي يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه، بناء علي ذلك وحيث يتضح مطالبه المدعي بالغاء غرامه الخطا في الاقرار والتي نتجت عن تعديل المدعي عليها لاقرار المدعي الضريبي المتعلق بالربع الثاني لعام ٢٠١٨م اضافه مبلغ (٥,٣٥٠,٢٦٨,٨) ريال لبند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه واستبعاد مبلغ (٢٦٩,٥٤٩,٠٤) ريال من المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وحيث ان راي الدايره في بنود التقييم اعلاه قد افضي الي تاييد المدعي عليها في اجرايها، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، فطبقا لاحكام الفقره (1) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه تري الدايره صحه قرار المدعي عليها. رابعا : بند غرامه التاخر في السداد، الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع لعام ۲۰۱۹ م وذلك بسبب اضافه مبيعات بمبلغ (٥,٣٥٠,٢٦٨,٨) ريال واستبعاد مبلغ ( ٢٦٩,٥٤٩,٠٤) ريال من المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فاستنادا لنص الماده (٦٣) من الاتفاقيه الخليجيه الموحده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الضريبه القيمه المضافه علي تحدد كل دوله عضو مدد وشروط وضوابط سداد الضريبه الصافيه المستحقه السداد من قبل الخاضع للضريبه»، كما نصت الفقره (1) من الماده (٢٧) من نظام ضريبه القيمه المضافه سداد الضريبه) علي تحدد اللايحه مدد وشروط وضوابط سداد الضريبه الصافيه المستحقه السداد من قبل الخاضع للضريبه»، كما نصت الفقره (1) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه سداد الضريبه علي «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه»، كما نصت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده. عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، وبعد الاطلاع والدراسه يتضح مطالبه المدعي بالغاء غرامه التاخر في السداد الناتجه عن تعديل المدعي عليها الاقرار المدعي الضريبي بالربع الرابع لعام ٢٠١٩م وحيث ان المهله النظاميه لسداد الضريبه المستحقه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه وفقا لنص الفقره (1) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه واخر يوم للمدعي وفقا لفترته الضريبيه ٢٠٢٠/٠١/٣١م في حين لم يثبت لنا قيام المدعي بسداد الضريبه المستحقه، وحيث ان راي الدايره في بنود التقييم اعلاه قد افضي الي تاييد المدعي عليها في اجرايها وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه فطبقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه مما تري الدايره معه صحه قرار المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ثانيا: وفي الموضوع : رفض دعوي المدعيه شركه .... سجل تجاري رقم (....) بالغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه للربع الرابع لعام ٢٠١٩م وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٢٢٤,٤٨١,٨٢) ريال، وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (١٤٠,٤٩٥,٤٤). وغرامات التاخر في السداد بمبلغ اجمالي (۲۸,۰۹۹,۰۸) ريال. ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.