tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 347 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-04-07 date_hijri=1442-07-19 document_type=ruling entity=document_number:6669adaf-cc56-418d-b2c0-9f79cf8fdc73 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٤٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ صيدليه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه بقوله: [اولا: في تاريخ (٢٠١٤/ ٢/ ١م) تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب عقد التعامل المبرم بين الطرفين والمتضمن علي ان تورد موكلتي للمدعي عليها مستلزمات وبضايع طبيه لبيعها للغير وذلك بناء علي تراضي الطرفين ورغبتهما بذلك مرفق (١). ثانيا: وبالتالي وبناء علي العقد المشار اليه قامت موكلتي في تاريخ وهو تاريخ نشوء الحق: (٢٠١٥/ ١١/ ٢٦م) بتوريد البضايع والمستلزمات الطبيه للمدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره: (٣,٨٢٩,٨٤) ثلاثه الاف وثمانمايه وتسعه وعشرين ريال واربعه وثمانون هلله سعودي ولكن لم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها حتي الان، ومرفق لفضيلتكم (كشف الحساب-الفواتير) التي تثبت لذلك ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها مرفق]، وقد ختمت صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (٣٨٢٩,٨٤) ثلاثه الاف وثمانمايه وتسعه وعشرون ريال واربعه وثمانين هلله سعودي. ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٢,٠٠٠) ريال سعودي؛ اتعاب محاماه، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه اطلعت الدايره علي ملف الدعوي الالكتروني للتحقق من شروط قبول الدعوي وفقا للماده (التسعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وقد تبين للدايره عدم مضي المده الوجوبيه في اجراءات المصالحه، وبناء عليه حددت الدايره موعدا ل(جلسه مرييه) بتاريخ (٢٥/٠٨/١٤٤٢) وذلك للنطق بالحكم.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع ملفها وكافه مرفقاته، ولان هذه الدعوي تعد من قبيل منازعات العقود التجاريه، وبه تكون هذه الدعوي داخله في ولايه القضاء التجاري وفقا للفقره (الرابعه) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي لم يراعي المدد النظاميه في اللجوء الي المصالحه والوساطه وفقا لما ارفقه من وثيقه صلح في ملف الدعوي الالكتروني، حيث تضمن انه محضر الصلح بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٢ه ثم تقدم بطلبه قيد الدعوي بتاريخ ٧/٨/١٤٤٢ه وبما ان الفقره الاولي من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" ١-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه"، وقد نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه علي انه:"١-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول"، وبما ان المده التي تقدم بها المدعي لطلب اللجوء الي المصالحه وتقديم الدعوي اقل من المده المقرره نظاما، مما تنتهي معه الدعوي الي عدم قبولها لعدم مراعاه المدد النظاميه في هذا الجانب ايضا، الامر الذي يجعل الدايره تصدر حكمها الوارد وفق المنطوق ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.