moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1151 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (…) للتجاره المحدوده، سجل تجاري (…) ضد/ (…)، هويه وطنيه (…) (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: (…) صاحب السجل المدني رقم (…) بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ 17/07/1440ه الصادره من (...) ب(…) (…)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان المدعيه اشترت من المدعي عليها سياره (…) موديل (…)؛ وبما ان ضمان السياره تابع لوكاله (…) فقد تم فحصها لدي الوكاله فوجدوا ان الدفرنس فيه خلل سببه عدم تغيير الزيت فطلبوا من موكلته احضار سجل تغيير يثبت تغيير الزيت في فتره توقف السياره في معرض المدعي عليه وبطلب ذلك من المدعي عليه رفض ذلك ولم يسلم موكلته ما يثبت تغيير الزيت عن تلك الفتره مما ترتب عليه رفض الوكاله لصيانه السياره بسبب عدم توفر سجل يثبت تغيير الزيت اثناء وقوف السياره في المعرض مده ثلاث سنوات. وقد تم تقدير قيمه الصيانه من غير الضمان بمبلغ (11.500) احد عشره الف وخمسمايه ريال، وحيث ان السياره قد ادخلت الي الوكاله بتاريخ 12/ 02/ 2020م ولا زالت لدي الوكاله وفي انتظار احضار الاوراق من قبل المدعي عليه، فان موكلته تطلب الزام المدعي عليه باجره المثل للسياره بمبلغ (120) مايه وعشرون ريالا عن كل يوم مع العلم بانها توقفت حتي تاريخه (250) يوم منها 149يوم بمبلغ (120) ريال مجموعه (17.880) سبعه عشر الف وثمانمايه وثمانون ريالا بالاضافه الي ضريبه 5% بمبلغ (906) ريال ومنها (99) يوم بمبلغ (120) ريال مجموعه (11.880) ريال بالاضافه الي ضريبه 15% بمبلغ (1.782) ريال، عباره عن مبلغ الصيانه واجره السياره المثل للسياره بالاضافه الي الضريبه. بالاضافه الي قيام المدعيه باستيجار سياره اخري خلال مده الصيانه بمبلغ (120) مايه وعشرون ريال عن كل يوم. وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (43,948) ثلاثه واربعون الف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريالا. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره جري تحديد جلسه لنظرها هذا اليوم؛ وفيها حضر وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه كما حضر المدعي عليه اصاله وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان طلباته في الدعوي لا رابط بينها وعليه حصر الدعوي في احدها فاصر علي نظر الدعوي كما هي وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ولما كانت المدعيه قد جمعت في دعواها بين طلبات لا رابط بينها، ولما كان الامر كذلك وكانت الفقره الثالثه من الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15ه نصت علي ما يلي: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها) فتنتهي الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.