moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٣٨٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للتخليص الجمركي سجل تجاري (...) ضد/ (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦.٩١٠.٧٥) ريال، وذلك مقابل خدمات تخليص جمركي لصالح المدعي عليها وتحصيل اذونات تسليم واسترجاع تامين وان اجمالي ما دفعه المدعي لصالح المدعي عليها هو مبلغ قدره (٢٥.٨٤١.٥٠) ريال سدد منها مبلغا قدره (١٨.٩٣١.٧٥) ريال والمتبقي هو مبلغ المطالبه هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره عده جلسات لتحرير المدعي دعواه وقدم المدعي عليه اصاله جوابه في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه والمتضمن انه لا يوجد اي اتفاق بين الطرفين علي مبلغ مقطوع، ويطلب تزويده بالفواتير وكشف الحساب. وفي جلسه ١٤٤١/٦/٤ه حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وقدم وكيل المدعي العقد المبرم بين الطرفين، وحواله بنكيه بمبلغ (١٥.٨٤١) ريال، واستمهل المدعي عليه للجواب. ثم استمهل المدعي عليه مره اخري في جلسه لاحقه للجواب. وفي جلسه ١٤٤٢/٤/١٠ه حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعي هل لديه ما يثبت المطالبه التي يطالب بها فافاد بانه ليس لديه سوي ما قدم، وبسؤاله هل لديه ما يثبت المبالغ التي دفعها عن المدعي عليها في سبيل هذا العمل افاد بان التعامل مبني علي الثقه بحيث نقوم بالتخليص ثم يقوم بتحويل المبالغ، وافاد بانه يطلب يمين المدعي عليها وعليه تم رفع الجلسه لاداء اليمين. وفي جلسه ١٤٤٢/٤/١٤ه حضر طرفا الدعوي، وبطلب اليمين من المدعي عليه اصاله رفض اداءها وافاد بان لديه اتفاقيه اخري مطبوعه علي اوراق المدعي وانها هي محل التعامل، وامهلته الدايره مهله اخيره لذلك ثم افهمت الدايره الطرفين بالحضور في جلسه حضوريه يوم الخميس القادم الساعه العاشره صباحا فاستعد الطرفان لذلك. وفي جلسه ١٤٤٢/٤/١٨ه حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي عليه خطابا من المدعيه مرسل الي المدعي عليه بتاريخ ٢٠١٧/٩/٢١م، تضمنت طلب تقديم خدمات التخليص الجمركي وافاد بانها سابقه للخطاب المقدم من المدعي حيث ان الاخير هو خطاب عام اصدرته المدعي عليها لعامه وكلاء الشحن وانه عباره عن تفويض استلام المعامله من وكيل الشحن وتخليصها من الجمارك وطلب من المدعي تزويده بالفواتير وكشف الحساب التي تثبت مبلغ المطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بان موكله قد قام باستلام كونتيرات من وكيل الشحن بالباخره ثم قام بدفع تامين عليها وتخزينها وتخليصها من قبل الجمارك وقدم مجموعه من اذونات التسليم وكشف حساب وفاتوره ونسخه بيان جمركي، وبعرضها علي المدعي عليه افاد بان المدعي لم يلتزم بالشروط المذكوره في الاتفاقيه الاولي المحرره علي ورق المدعي حيث ان الاتفاقيه قد نصت علي اربع بنود بينما كشف الحساب المقدم من المدعي قد نص علي بنود لم يتفق عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بانه قد تم تزويد المدعي عليها بنفس الكشف في تعاملات سابقه وقام بدفعه كاملا، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن المبلغ المتبقي للمدعي وفق ما تم الاتفاق عليه فافاد بان المدعي مستحق لمبلغ قدره (٢.٩٢٠) ريال، وذلك من اجمالي الكشف المرفق والمؤرخ في ٢٠٢٠/٥/١٨م بعد حذف قيمه اجور التخليص والتخزين حيث انه لم يتم الاتفاق علي بند اجور التخزين وبالنسبه لبند اجور التخليص فان الاتفاقيه تنص بالبند الاول المتعلق بذلك علي ان قيمه اجور التخليص (٢٠٠) ريال للحاويه الواحده وفي حال وجود حاويات اضافيه (١٢٠) ريال، وقد قام بسدادها والمبلغ المسجل في الكشف بهذا البند هو مبلغ اضافي زايد عن الاتفاقيه، وبسؤاله هل قام المدعي بالتخزين افاد بانه لا يعلم عن ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بصحه هذا الكشف وان المتبقي هو مبلغ المطالبه لعدد (١٦) حاويه وان المدعي عليه قد قام بسداد بعض المبالغ المتعلقه باجور التخليص وان مبلغ المطالبه هو المتبقي من ذلك، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن البند المتعلق برسوم النقل بمبلغ (١١.٤٤٠) ريال والبند الخاص باجور الترجمه بمبلغ (١٦٥) ريال فافاد بانه قد قام بسدادها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بصحه ذلك، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه باعداد مذكره تفصيليه بعدد البنود المتفق عليها وقيمتها وما تم تنفيذه فاستعد بذلك، كما افهمته الدايره باحضار موكله في الجلسه القادمه وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٢/٤/٢٥ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده وعدد من المستندات وافاد بان مبلغ المطالبه يتعلق بجميع التعاملات التي بين الطرفين وليس خاصا ببند دون اخر، وسلمت نسختها للمدعي عليه وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وافهمت الدايره الطرفين بان الجلسه القادمه ستكون عن طريق التقاضي الالكتروني في جلسه مرييه. وفي جلسه ١٤٤٢/٦/٥ه اكتفي الطرفان بما قدماه الكترونيا وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعي بان محل المطالبه هي رسوم المواني وتفريغ الحاويات وفق المذكره المرفقه، وبسؤاله هل لديه فواتير مقابل اذونات التسليم المرفقه افاد بانه ليس لديه سوي ما قدم، وطلب يمين المدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بانه بعد البحث في الملفات وتفحص الاوراق تبين عدم استحقاق المدعي لاي مبلغ وانه مستعد لاداء اليمين علي ذلك، فاداها قايلا: (اقسم بالله العظيم ان دعوي المدعي غير صحيحه وان المبلغ الذي يطالب به وهو (٦.٩١٠.٧٥) ريال غير صحيح ولم يطبق حسب الاتفاق ولم يقم المدعي باعمال تساوي هذا المبلغ وﷲ العظيم) هكذا حلف. واكتفي الطرفان، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٩١٠.٧٥) لما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعي في سبيل اثبات مطالبته الخطاب المؤرخ في ١٤٣٩/١٢/٢٣ه والمحرر علي ورق المدعي عليها والمتضمن تفويض المدعي بدفع التامينات المطلوبه علي عدد من الحاويات باسم المدعي عليها وتحصيل اذونات التسليم، كما قدم كشف الحساب المؤرخ في ٢٠٢٠/٥/١٨م والمطبوع علي ورق المدعي، كما قدم الفاتوره المؤرخه في ٢٠١٩/٥/١٨م والمطبوعه علي ورق المدعي، كما قدم عددا من اذونات التسليم والبيان الجمركي. وحيث دفع المدعي عليه اصاله بعدم صحه مبلغ المطالبه وذلك لوجود اتفاقيه اخري بتاريخ ٢٠١٧/٩/٢١م مطبوعه علي ورق المدعي، وان كشف الحساب المقدم من المدعي قد تضمن بنودا لم يتفق عليها ومبالغ زايده عن الاتفاقيه. وحيث انه بعد اطلاع الدايره علي مستندات المدعي وجدتها غير موصله لمبلغ المطالبه؛ وذلك لكون كشف الحساب والفاتوره لم يصادق عليها او تستلم من المدعي عليه مع انكار المدعي عليه لما تضمنته من مبالغ، فافهمت الدايره المدعي عليه اصاله في الجلسه الحضوريه بعد تزويده بكشف الحساب وعدد من المستندات بحساب المبالغ المستحقه للمدعي مقابل الاعمال التي قام بها لصالحه، فاقر المدعي عليه اصاله باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢.٩٢٠) ريال وانكر ما زاد عنه. وحيث ان القاعده الشرعيه في الخصومات ان "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" وحيث طلب وكيل المدعي يمين المدعي عليه فاداها وفق الصيغه الموضحه في وقايع هذا الحكم والمتضمنه انكار استحقاق المدعي لكامل مبلغ المطالبه. كما افاد المدعي عليه اصاله في جلسه الحكم بانه يرجع عن اقراره السابق وذلك بعد تفحصه للمستندات مره اخري. وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان الاقرار حجه علي من اقر، ولا عذر لمن اقر، ولكون رجوع المدعي عليه عن اقراره ليس بسايغ ولا مقبول الا ان يتقدم ببينه ظاهره؛ وذلك لما نص عليه الامام ابن قدامه رحمه ﷲ في المغني (٥/٩٦): "فاما حقوق الادميين وحقوق ﷲ التي لا تدرا بالشبهات –كالزكاه والكفارات- فلا يقبل رجوعه عنها، ولا نعلم في هذا خلافا". وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليه بما اقر به للمدعي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (…) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (...) للتخليص الجمركي سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (٢.٩٢٠) ريال وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.