tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 9726 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:781c83ac-adb3-49cb-9b02-f86d127d3c96 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 9726 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييسا
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا
القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا
 
 (الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها وبعد قيد صحيفه الدعوي التجاريه والتي كان مفادها: انه بتاريخ 15/ 11/ 2017م ابرم المدعي مع المدعي عليها عقد مقاوله من الباطن لانشاء محطه بتروليه تابعه لشركه (…) علي طريق (…) في مدينه (...)، وانه في تاريخ بتاريخ 31/ 05/ 2018م اتفق الطرفان كتابيا علي: انهاء الاعمال المتعاقد عليها فيما يخص انشاء المحطه المذكوره واستحقاق المدعي لمبلغ (1,060,600.40) مليون وستون الفا وستمايه ريال واربعون هلله، وذكر بان المدعي عليه لم يسدد المبلغ، وختم الصحيفه بالمطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (1,060,600.40) مليون وستون الفا وستمايه ريال واربعون هلله. وبعد احاله الدعوي الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها واحالت الاطراف الي التقاضي عن بعد (الترافع الكتابي) وبعد طلب الجواب من المدعي عليه اجاب: بان ما ذكره المدعي من ابرام عقد مقاوله بالباطن لانشاء محطه بتروليه معي، وما ذكره من وجود اتفاق مكتوب لانهاء الاعمال مقابل استحقاق المدعي بمبلغ وقدره (1,060,000) فصحيح، وانه تم سداد كافه الالتزامات الماديه للمدعيه بموجب مخالصه ماليه بتاريخ: 8/ 5/ 2019م وايضا بموجب الدفعات المسلمه له بموجب ثلاثه سندات وهي كالاتي: 1- دفعه ماليه بمبلغ 591,361 خمسمايه وواحد وتسعون الف وثلاثمايه وواحد ستون ريال بتاريخ:14/ 07/ 2018م. 2- دفعه بمبلغ 119,239 مايه وتسعه عشر الف وميتان وتسعه وثلاثون ريال بتاريخ:18/ 09/ 2018م. 3- دفعه نهاييه بمبلغ 350,000 ثلاثمايه وخمسون الف ريال بتاريخ:08/ 05/ 2019م. وهي اجمالي مبلغ المطالبه، وارفق ورقه مخالصه صادره من مؤسسه المدعي ومؤرخ في 8 / 5 / 2019م ذكر فيها: (نقر نحن مؤسسه (…) للمقاولات بان مؤسسه (…) للمقاولات قد قاموا بسداد جميع المبالغ المستحق فيما يخص مشروع محطه (…) ب (...) التابع لشركه (…) ) وذيل بختم مؤسسه المدعي وتوقيع (…)، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب: ننكر صحه وسلامه هذه المخالصه الماليه وجميع ما ورد فيها: حيث ان الموقع عليها من جانب المؤسسه لم يكن موجودا في السعوديه في تاريخ توقيعها، وان علي المدعي عليه تقديم ما يثبت هذا السداد من خلال كشف حساب بنكي لان العقد نص في الفقره الثانيه من البند سابعا علي " يدفع الطرف الاول للطرف الثاني كافه المبالغ الماليه المنصرفه من الجهه المالكه بمجرد استلامها دون اي تاخير بشيك بنكي…".، ثم عقدت الدايره جلسه في 2 / / 1442ه عن بعد وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن طريقه سداد المبلغ فاجاب بانه تم سداد المبلغ نقدا وسالت الدايره من المستلم لهذه المبالغ فاجاب بانها سلمت الي (…) وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بانه لم يستلم اي مبالغ وانه علي حد علمه بان (…) لم يستلم اي مبالغ واكد بان (…) يعمل لديه وذكر بان الاتفاق بان المبالغ تدفع عن طريق شيك، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم البينه، وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد وقد قدم المدعي عليه بينه عباره عن ثلاثه (سندات صرف) ذكر فيها (استلمنا من المكرم/ مؤسسه (…) للمقاولات) وهي صادره من مؤسسه المدعي: 1-سند برقم (…) بمبلغ 591,361 خمسمايه وواحد وتسعون الف وثلاثمايه وواحد ستون ريال بتاريخ:14/ 07/ 2018م. 2- سند رقم (…) بمبلغ 119,239 مايه وتسعه عشر الف وميتان وتسعه وثلاثون ريال بتاريخ:18/ 09/ 2018م. 3- سند رقم (…) بمبلغ 350,000 ثلاثمايه وخمسون الف ريال (دفعه اخيره) بتاريخ:08/ 05/ 2019م. وجميع السندات موقعه بالاستلام من قبل (…) ومختومه بخاتم مؤسسه المدعي، وبعرضها علي المدعي اصاله اجاب ان السندات المقدمه مدون انها سندات صرف وليست سندات قبض وصحيح انها موقعه ومختومه بختم مؤسستي لكن بما انها مدونه بسندات صرف هذا لا يثبت استلام مؤسستي لهذه المبالغ هكذا اجاب وبدراسه الدايره للدعوي رات صلاحيه الفصل فيها.
 
 (الاسباب) 
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (1,2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب باجره الاعمال منفذه، وقد اقر المدعي عليه بصحه العقد وبمبلغ المطالبه ودفع بالسداد، وبما ان المدعي عليه قدم في سبيل اثبات دفعه بالسداد سندات تضمنت اقرار المدعي باستلام مبالغ المطالبه وذيلت بتوقيع وختم مؤسسه المدعي، وقد اقر المدعي بصحه التوقيع والختم، والتوقيع والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، وعليه فان ما قدمه المدعي عليه يعد بينه كافيه علي دفعه بالسداد، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي بان ما قدم (سندات صرف) وليست (سندات قبض) لان مضمون السند نص علي القبض صراحه، كما ان العبره بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها. 
 
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي لما هو مبين في الاسباب. وبﷲ التوفيق.
عضو
سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان
عضو
عبدالاله بن سهل العتيبي
رييس الدايره
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2172 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 
 (الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (1,060,600.40) مليون وستون الفا وستمايه ريال واربعون هلله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وفي هذه الجلسه ذكر المدعي ان الذي قدم الاستيناف وكيله (...)، وبسؤاله هل هو وكيل او محامي ذكر انه وكيل وليس محاميا، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
 (الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
 
 (منطوق الحكم) 
بعدم قبول طلب الاستيناف، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي