moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فانه في يوم الخميس 22 / 1 / 1442ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الرابعه المشكله من :- عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا فرحان بن يحيي الفيفي عضوا احمد بن محمود الازوري عضوا وذلك للنظر في الالتماس المقدم من / شركه (...) العقاريه (سجل تجاري رقم (...)) علي القرار رقم 6 /3 / 1 وتاريخ 12 / 1 / 1441ه الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه العليا, والمحال لهذه الدايره بتاريخ 11 / 10 / 1441ه. بعد الاطلاع علي الاوراق الوارده بكتاب فضيله رييس محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه / المساعد رقم 411565209 وتاريخ 26 / 6 / 1441ه ودراستها وبعد المداوله: ولما كانت وقايع هذه القضيه تتلخص حسبما يبين من اوراقها وبالقدر اللازم لاصدار القرار فيها بانه بعد صدور حكم المحكمه العليا رقم 6 / 3 / 1 في 12 / 1 / 1441ه بالغاء قرار محكمه الاستيناف بمكه المكرمه الصادر من الدايره السادسه رقم 39254731 في 4 / 6 / 1439ه وتاييد حكم هييه التحكيم الصادر بمدينه جده بتاريخ 17 / 9 / 1438ه بعد صدور ذلك الحكم تقدم الملتمس بالتماسه الذي جاء فيه بانه يطعن في ذلك الحكم بانه صدر ضد الملتمس شركه (...) التي لم تكن ممثله اصلا في الدعوي باي تمثيل وان منطوق ذلك الحكم يناقض بعضه بعضا ، وبيان ذلك ان الدايره السادسه في محكمه الاستيناف قد نصت في قرارها بان حكم التحكيم الصادر في موضوع هذا الالتماس معلق علي مجهول فيتعذر معه التطبيق اذ نص فيه علي قوله وما يترتب علي ذلك من اثار وهذا لا يصح في حكم ولا يقطع النزاع واختتم التماسه بطلب وقف تنفيذ حكم التحكيم مؤقتا والرجوع عن قرار التاييد والنقض للاسباب المذكوره في الالتماس وابطال حكم التحكيم. ومن حيث ان الالتماس باعاده النظر كطريقه من طرق الاعتراض علي الحكم قد اوضحته الماده (مايتان) من نظام المرافعات الشرعيه ونصت علي انه "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا/ اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم انها شهاده زور. ب/ اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم . ج/ اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم . د/اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه/ اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا . و/ اذا كان الحكم غيابيا . ز/ اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. ومن حيث ان الملتمس يبني التماسه علي سببين الاول هو صدور الحكم ضد الملتمس شركه (...) التي لم تكن ممثله اصلا في الدعوي ، والثاني هو: مناقضه منطوق الحكم لبعضه. وحيث انه عن السبب الاول فالثابت ان هذا الدفع قد ابداه امام محكمه الاستيناف وكان تحت نظر المحكمه العليا وقد تم بحثه والالتفات عنه وقد اقامت الدايره الثالثه بالمحكمه العليا قضاءها علي اسباب سايغه ولا يلزمها تتبع المعترض في جميع ما ذكره والرد عليه استقلالا طالما كان في حكمها الرد الضمني علي ما ذكره . اما السبب الثاني وهو مناقضه الحكم لبعضه لما ذكره الملتمس من تعلق حكم التحكيم علي مجهول فيتعذر معه التطبيق. فرغم كون ذلك ليس تناقضا فقد رد عليه الحكم تفصيلا حيث ذكر بان هذا القول محل نظر، فان هييه التحكيم قد اصدرت حكما باتا وليس معلقا علي مجهول فقد قضي الحكم بفسخ عقدي الايجار والزام الشركتين المحتكمتين بتسليم العين المؤجره للمحتكم فصار الزام المحتكمتين بدفع الايجارات المتاخره الواجبه السداد الي المحتكم ضدهما عن العقدين المذكورين وقضي برفض ما عدا ذلك من طلبات لطرفي النزاع. واما عباره (وما يترتب علي ذلك من اثار محمولا علي الاسباب) فالقصد فيها ظاهر وهو ان الحكم بفسخ عقدي الايجار يشمل ما يترتب علي ذلك الفسخ من اثار وهي زوال العقدين بجميع احكامها وشروطها وبنودها والتزاماتها وعوده الطرفين الي الحاله التي كانت عليها عند التعاقد. الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم صحه ماذكره الملتمس مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس (لذلك) قررت الدايره: عدم قبول الالتماس المقدم من شركه (...) العقاريه. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم عضو فرحان بن يحيي الفيفي عضو احمد بن محمود الازوري رييس الدايره عبدالوهاب بن محمد المنصوري